< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /التنبیه الثالث؛ الفرع السابع؛ ما یمنع عن الاعتماد علی طرقهم

 

ما یمنع عن الاعتماد على طرقهم في الحدیث و الروایة

و هو روایتان:

الروایة الأُولى: روایة علي بن السوید

رواها الكشي في كتاب الرجال عن حَمدَوَیه (و هو من أجلّاء الإمامیة) و إبراهيم ابن نُصَير (و هو من ثقات الإمامیة) عن محمّد بن إسماعیل الرازي (و هو من رجال تفسیر القمي و یعد من القسم الأوّل من رجاله) عن علي بن حبیب المدائني (لم‌نظفر علیه في كتب الرجال و الحدیث إلّا في هذا المقام و لم‌یدلّ دلیل على توثیقه) عن علي بن سوید السایي (و هو ثقة إمامي) قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ وَ هُوَ فِي السِّجْنِ: «وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ؟ لَاتَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ، الَّذِينَ خَانُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ، إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي‌ وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي‌ إِلَى‌ يَوْمِ‌ الْقِيَامَةِ»[1] [2] .

الروایة الثانیة: ما في دیباجة الكافي

قال الكلیني: «اعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّهُ لَا يَسَعُ أَحَداً تَمْيِيزُ شَيْ‌ءٍ مِمَّا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ عَلَیهِمُ السَّلَام بِرَأْيِهِ إِلَّا عَلَى مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ بِقَوْلِهِ "اعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ[3] " وَ قَوْلِهِ: "دَعُوا مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ"».[4] [5]

الجواب عن هاتین الروایتین

إنّ روایة علي بن السوید مع ضعف سندها لاتدلّ على ذلك و لعلّ المراد هو الأخذ من الروایات التي لم‌تصدر عنهم بل وردت من غیر طریق أهل البیت و الروایات التي رویت عن الخائنین من العامّة و المنحرفین من الواقفية من جهة عدم الوثوق بهم و أمّا قوله: «فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ» فهو یدلّ على عدم جواز الاعتماد على ما یوافق العامّة من الروایات بما أنّ روایاتهم في نقطة الخلاف و التضادّ من روایات أهل البیت لأنّهم بنوا على مخالفة الأئمة.

 

التنبیه الرابع: جریان البراءة في الشبهات التحریمیة الموضوعیة

هنا نظریات ثلاث:

النظریة الأُولى[6] [7]

ذكرت هذه النظرية في كلمات الشيخ الأنصاري بعنوان توهّم فحاصله التوقّف في جریان البراءة في الشبهات التحریمیة الموضوعیة، فالمرجع هو قاعدة الاشتغال.

و الوجه في ذلك هو أنّ وظیفة الشارع بیان الحكم بنحو كلّي و هذا البیان موجود في الشبهات التحریمیة، و أمّا بیان مصادیقه و تعیین تلك المصادیق فلیس ذلك من وظیفة الشارع فالحكم الكلي معلوم و مبیّن فلایبقی مجال لجریان البراءة في الشبهات الموضوعیة التحریمیة.

أمّا جریان قاعدة الاشتغال، فهو لأنّ العلم بالحرمة موجود، فالذمّة مشتغلة بحكم الحرمة یقیناً، و لو ارتكبنا الفرد المشتبه لاندري براءة الذمّة، فالاشتغال الیقیني یستدعي البراءة الیقینیة، فلابدّ من الاجتناب عن الفرد المشتبه بحكم قاعدة الاشتغال.

إیراد الشيخ علیها

إنّ الحكم بالحرمة ینحلّ بتعدد أفراد الموضوع، فالشكّ في مصداقیة الفرد لأفراد موضوع الحرمة، شكّ في نفس الحكم المجعول، فیصدق حینئذٍ عدم العلم و یتحقّق موضوع البراءة الشرعیة فالمرجع هنا أصالة البراءة لا الاشتغال.[8] [9]

النظریة الثانیة: ما أفاده صاحب الكفایة [10]

إنّ النهي عن الشيء على أنحاء ثلاثة:

النحو الأوّل: أن یكون بمعنی طلب تركه في زمان أو مكان، بحیث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعة لما امتثل أصلاً، فالحكم واحد و متعلّق بترك الطبیعة رأساً، مع عدم وجود حالة سابقة، فالمرجع حینئذٍ قاعدة الاشتغال، لأنّ اللازم على المكلّف هو إحراز أنّه تركه بالمرّة و لو بالأصل، فلایجوز الإتیان بشيء یشكّ معه في تركه.

النحو الثاني: أن یكون الحكم واحداً و متعلّقاً بترك الطبیعة رأساً مثل ما تقدّم في النحو السابق، إلّا أنّ له حالة سابقة و هي ترك الطبیعة سابقاً و حینئذٍ یستصحب ترك الطبیعة عند الإتیان بالفرد المشكوك.

النحو الثالث: أن یكون بمعنی طلب ترك كلّ فرد منه على حدة و بعبارة أُخری إنّ النهي حینئذٍ یكون منحلّاً بتعدد أفراده و لكلّ فرد من أفراد الموضوع حكم على حدة و القاعدة حینئذٍ أصالة البراءة بالنسبة إلى المصادیق المشتبهة.

فالأصل العملي في الصورة الأُولى الاشتغال و في الصورة الثانیة الاستصحاب و في الصورة الثالثة البراءة.

 


[3] قد جاء روایات کثیرة بهذا المعنی منها: الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج1، ص190.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo