< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /خاتمة؛ بیان تفصیل الأقوال؛ الاتجاه الثالث: تفصیل المحقق النائیني

 

الاتجاه الثالث: تفصیل المحقّق النائیني

دلیل الاتجاه الثالث

إنّ الإیجاب الطریقي إن كان في موارد الأمارات و الأُصول المحرزة فـ ... لیس المجعول فیها إلّا جعل الوسطیة في الإثبات و نفس صفة المحرزیة، فـ ... لایترتّب على مخالفتها عقاب إلّا عند مصادفتها للواقع على المختار عندنا من عدم استحقاق المتجرّي للعقاب.

و إن كان في موارد إیجاب الاحتیاط أو وجوب الفحص التي لایخرج الواقع عن مجهولیته في تلك الموارد بإیجابهما بل هو على ما هو علیه من المجهولیة و غیر متّصف بصفة المحرزیة، فمخالفة مثل هذا التكلیف الطریقي -ما لم‌یكن مستلزماً لمخالفة الواقع- لا معنی لكونه موجباً لاستحقاق العقاب أیضاً و ذلك لما عرفت من أنّ الغرض من هذا الجعل إنّما هوتتمیم الجعل الأوّل و رعایته و لیس للمولى إلّا غرض واحد قائم بالواقع، فكیف یعقل أن تكون مخالفة ما جعل بعنوان المتمّمیة موجبة لاستحقاق العقاب من دون استلزامها لمخالفة الخطاب الأصلي ... إنّ العقاب لایمكن أن یكون على ترك الواقع، لأنّ الواقع على مجهولیته بعد إیجاب الاحتیاط فیقبح العقاب على مخالفته لكونه بلا بیان.

و أمّا إیجاب الاحتیاط فهو معلوم للمكلّف و واصل إلیه فیصحّ العقاب على مخالفته في ما إذا لزم منه تفویت غرض المولى القائم بالواقع، الموجب لجعل المتمّم.

و بعبارة واضحة إیجاب الاحتیاط أو التعلّم في مورد مصادفتهما للواقع لكونهما مجعولین تتمیماً له یتّحدان معه، فالخطاب بهما عین الخطاب ﺑصلِّ و زكِّ فالعقاب على مخالفتهما عین العقاب على مخالفة الواقع أیضاً فإن شئت قلت: العقاب على الواقع بمصحّحیة وجوب التعلّم أو الاحتیاط و إن شئت قلت: العقاب على مخالفة الأمر الطریقي عند استلزامها لمخالفة الواقع.[1]

فتحصّل أنّ مقتضى التحقیق هو القول بالوجوب الطریقي كما ذهب إلیه المشهور لكن مع الالتزام بالاتجاه الثالث الذي ذهب إلیه المحقّق النائیني.

إشكال على القول بالوجوب الطریقي

هنا إشكال على القول بالوجوب الطریقي للتعلّم و الفحص في ما إذا كان الواجب مشروطاً أو متوقّفاً بحیث التجأ بعض الأعلام إلى القول بالوجوب النفسي التهیّئي و لذا نری أنّ صاحب الكفایة تصدّی لحلّه و انجرّ ذلك إلى اختیاره الوجوب النفسي.

بیان الإشكال: أنّ الواجب المشروط أو الواجب الموقّت قبل حصول الشرط و قبل وصول الوقت لم یتّصفا بالوجوب الفعلي، و مع عدم اتصافهما بالوجوب لایجب التعلّم بالنسبة إلیهما و أیضاً لاتجب سائر المقدّمات التي يتوقفان علیها، أمّا بعد حصول الشرط و وصول الوقت فلایكون قادراً على الامتثال إمّا للغفلة عن تلك الواجبات الناشئة من عدم التعلّم بالنسبة إلیهما قبل حصول الشرط و وصول الوقت و إمّا للعجز عنها و لو كان لعدم التعلّم و نتیجة ذلك سقوط التكلیف بالواجب المشروط و الموقّت مطلقاً أمّا قبل حصول الشرط و وصول الوقت فلعدم فعلیة التكلیف و أمّا بعدهما فللعجز عن الامتثال، و مع سقوط التكلیف لایبقی مجال لوجوب التعلّم و الفحص بالنسبة إلى الواجبات المشروطة و الموقّتة.

هذا بیان أصل الإشكال.

جوابان عن هذا الإشكال

الجواب الأوّل

تصدّی صاحب الكفایة لحلّ الإشكال بوجهین:

الوجه الأوّل: من طریق الالتزام بالواجب المعلّق بأن یكون الوجوب فعلیاً و الواجب استقلالیاً حتّی یقتضي الوجوب الفعلي إیجاب مقدّمات الواجب التي منها التعلّم و الفحص.

و لكنه یبتني على رجوع الشرط إلى المادّة و كونه قیداً لها لا قیداً للهیأة مع أنّ القواعد العربیة تقتضي كونه قیداً للهیأة، كما أنّ المفروض أیضاً هو كون الوجوب مشروطاً بهذا الشرط فهذا الوجه لایرفع الإشكال مضافاً إلى ما تقدّم في مبحث الواجب المعلّق من أنّ البعث لایكون بعثاً فعلیاً إلّا مع إمكان الانبعاث، و أمّا مع عدم إمكان الانبعاث فلایكون البعث أیضاً فعلیاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo