< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /خاتمة؛ بیان تفصیل الأقوال؛ الوجه الثاني من طریق الالتزام ...

 

الوجه الثاني: من طریق الالتزام بالوجوب النفسي التهیئي للتعلّم و الفحص و لذلك قال صاحب الكفایة:

لو قیل بعدم الإیجاب إلّا بعد الشرط و الوقت كما هو ظاهر الأدلّة [حیث إنّها تقتضي رجوع الشرط إلى الهیأة أي الوجوب] و فتاوي المشهور [حیث إنّ المشهور أفتوا بعدم الوجوب قبل الشرط و قبل الوقت] فلا محیص عن الالتزام بكون وجوب التعلّم نفسیاً، لتكون العقوبة لو قیل بها على تركه لا على ما أدّی إلیه من المخالفة و لا بأس به كما لایخفی.

و لاینافیه ما یظهر من الأخبار من كون وجوب التعلّم إنّما هو لغیره لا لنفسه، حیث إنّ وجوبه لغیره لایوجب كونه واجباً غیریاً یترشّح وجوبه من وجوب غیره فیكون مقدّمیاً بل للتهیّؤ لإیجابه فافهم. [1]

الجواب الثاني: تحقیق المحقّق الخوئي لحلّ الإشكال

في المسألة أربع صور:

إنّ المحقّق الخوئي حاول دفع الإشكال من غیر الالتزام بالواجب المعلّق أو بالوجوب النفسي التهیّؤي لوجوب التعلّم و الفحص، و لذلك قد أفاد في المسألة صوراً أربعاً حتّی یتّضح محلّ البحث و طریق حلّ الإشكال.

الصورة الأُولى: [2]

قد یكون الواجب فعلیاً مع اتّساع الوقت لتعلّمه و الإتیان به [كما أنّه یتمكّن من الاحتیاط و الامتثال الإجمالي] فـ [في هذه الصورة] لا إشكال في عدم وجوب التعلّم علیه قبل الوقت لعدم فعلیة وجوب الواجب و أنه بعد الوقت [حیث یتّسع الوقت للتعلّم و للإتیان بالواجب على الفرض] مخیّر بین [أمرین: الأوّل] التعلّم و الامتثال التفصیلي، و [الثاني] الأخذ بالاحتیاط و الاكتفاء بالامتثال الإجمالي.

الصورة الثانیة: [3]

و قد یكون الواجب فعلیاً مع عدم اتّساع الوقت للتعلّم و للإتیان به و لكن المكلّف یتمكّن من الاحتیاط و الامتثال الإجمالي و لا اشكال [في هذه الصورة] أیضاً في عدم وجوب التعلّم علیه قبل الوقت لعدم فعلیة وجوب الواجب و لا بعد الوقت لعدم اتّساع الوقت له و للإتیان بالواجب على الفرض.

فله أن یتعلّم قبل الوقت [حتّی یتمكّن بعده من الامتثال التفصیلي] و له أن یحتاط [و یكتفي بالامتثال الإجمالي] بعد دخوله.

الصورة الثالثة: [4]

و هي أن یكون الواجب فعلیاً مع عدم اتّساع الوقت للتعلّم و للإتیان به و لایكون المكلّف متمكّناً من الاحتیاط و الامتثال الإجمالي بل یتمكّن من الامتثال الاحتمالي فقط و مثال ذلك هو الشكّ في الركوع حال الهوي إلى السجود إذ في الرجوع و الإتيان بالركوع احتمال زيادة الركن و هو مبطل للصلاة و في المضي في الصلاة و عدم الاعتناء بالشكّ احتمال نقصان الركن و هو أيضاً مبطل للصلاة فلایدري المكلّف وظیفته و لایمكن أن یتعلّمها حین صلاته.

و هنا قد أفتی الفقهاء بوجوب التعلّم قبل الوقت و قبل الابتلاء بالشكّ بحكم العقل بملاك دفع الضرر المحتمل و أفتوا بفسق من لایتعلّم و لذا اشتهر بینهم أنّه یجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو فإنّه لو لم‌یتعلّم قبل الابتلاء و اكتفی بالامتثال الاحتمالي فلم یصادف الواقع كانت صلاته باطلة و صحّ عقابه، و لایصحّ اعتذاره بأنّي ما علمت، لأنّه یقال له: «هلا تعلّمت حتّی عملت».

و أنت تری أنّ الإشكال المذكور من ناحیة وجوب التعلّم غیر جارٍ في هذه الصورة، لوجوب التعلّم قبل الوقت فيها.

الصورة الرابعة:

و قد لایكون الواجب فعلیاً بعد دخول الوقت لكونه غافلاً -و لو كانت غفلته مستندة إلى ترك التعلّم- أو لكونه غیر قادر -و لو كان عجزه مستنداً إلى ترك التعلّم قبل الوقت- مع عدم اتّساع الوقت للتعلّم و للإتیان بالواجب و الإشكال المذكور مختصّ بهذه الصورة.

[و حلّ الإشكال یبتني على أن یكون اعتبار القدرة في هذا الواجب اعتباراً عقلیاً أو شرعیاً، فهنا وجهان:

الوجه الأوّل:] و الذي ینبغي أن یقال: إنّه إن كانت القدرة المعتبرة في مثل هذا الواجب معتبرة عقلاً من باب قبح التكلیف بغیر المقدور و غیر دخیلة في الملاك، كما إذا ألقی أحد نفسه من شاهق إلى الأرض، فإنّه أثناء الهبوط إلى الأرض و إن لم‌یكن مكلّفاً بحفظ نفسه لعدم قدرته علیه، إلا أنّ قدرته لیست دخیلة في الملاك، و مبغوضیة الفعل للمولى باقیة بحالها، ففي مثل ذلك لاینبغي الشكّ في وجوب التعلّم قبل الوقت للتحفّظ على الملاك الملزم في ظرفه و إن لم یكن التكلیف فعلیاً في الوقت لما تقدّم سابقاً من أنّ العقل یحكم بقبح تفویت الملاك الملزم، كما یحكم بقبح مخالفة التكلیف الفعلي.

[الوجه الثاني:] و إن كانت القدرة معتبرة شرعاً و دخیلةً في الملاك، فلایجب التعلّم قبل الوقت حینئذٍ، بلا فرق بین القول بوجوبه طریقیاً و القول بوجوبه نفسیاً.

أمّا على القول بالوجوب الطریقي فالأمر واضح إذ لایترتّب على ترك التعلّم فوات واجب فعلي و لا ملاك ملزم.

و أمّا على القول بالوجوب النفسي فلأنّ الواجب إنّما هو تعلّم الأحكام المتوجّهة إلى شخص المكلّف و المفروض أنّه لم‌یتوجّه إلیه تكلیف و لو لعجزه، و لایجب على المكلّف تعلّم الأحكام المتوجّهة إلى غیره هو القادر و لذا لایجب على الرجل تعلّم أحكام النساء.

و ظهر بما ذكرناه أنّه لا ثمرة عملیة بیننا و بین المحقّق الأردبیلي [و صاحب المدارك و المحقّق الخراساني] إذ قد عرفت عدم وجوب التعلّم في هذا الفرض على كلا القولین، فلایجدي الالتزام بالوجوب النفسي في دفع الإشكال المذكور بل الحقّ هو الالتزام بالإشكال و عدم وجوب التعلّم و لایلزم منه محذور.[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo