< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /مقدمة

 

أصالة التخییر

إنّ عنوان البحث عند بعض الأعلام هو «دوران الأمر بین المحذورین»، لأنّهم لایعتقدون بأصالة التخییر، بل یقولون بجریان البراءة الشرعیة أو العقلیة.

ثم إنّ دوران الأمر بین المحذورین:

1- إمّا من جهة عدم الدلیل على تعیین الوجوب أو الحرمة بعد قیام الدلیل على أحدهما.

2- أو من جهة إجمال النصّ مثل صیغة الأمر المردّد بین كونه واقعیاً أو تهدیدیاً، فإنّ الأمر إذا كان للتهدید فهو في الحقیقة نهي (مثل قولهم: إعمل ما شئت في مقام التهدید).

3- أو من جهة تعارض نصّین أحدهما یدلّ على الوجوب و الآخر على الحرمة.

4- أو من جهة اشتباه الأمور الخارجیة.

و المشهور هو جریان أصالة التخییر، فإنّ مجراها هو ما إذا علم بجنس الإلزام و لم‌یمكن الاحتیاط، لأجل عدم التمكّن من الموافقة و المخالفة القطعیتین للتكلیف المعلوم بالإجمال.


مقدمة: العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة لایقتضي التنجیز

بیان المحقّق النائیني

یعتبر في تأثیر العلم الإجمالي أن یكون المعلوم بالإجمال صالحاً لتشریعه كذلك أي على ما هو علیه من الإجمال فإن كان المعلوم بالإجمال غیر صالح لتشریعه كذلك [أي على ما هو علیه من الإجمال] و كان قاصراً عن أن یكون داعیاً و محرّكاً لإرادة العبد، فالعلم الإجمالي المتعلّق به لایقتضي التأثیر و التنجیز و كان وجوده كعدمه، كما في موارد دوران الأمر بین المحذورین.[1]

یلاحظ علیه

إنّ ما أفاده من أنّ وجود هذا العلم الإجمالي كعدمه، ممّا لاینبغي صدوره منه حیث إنّه یعترف في موضع آخر[2] بأنّ هذا العلم الإجمالي بمدلوله الالتزامي و هو نفي الثالث یمنع عن جریان أصالة الإباحة مع أنّ العلم الإجمالي منجّز هنا كما سیأتي تحقیقه في بیان المحقّق الإصفهاني.

و الكلام حول أصالة التخییر یقع في مقامات ثلاثة:

دوران الأمر بین المحذورین مع وحدة الواقعة في التوصلیات (فإنّ المخالفة القطعیة في التوصلیات غیر ممكن).

دوران الأمر بین المحذورین مع وحدة الواقعة في التعبّدیات (فإنّه یتصوّر فیها المخالفة القطعیة).

دوران الأمر بین المحذورین مع تعدّد الواقعة.

دوران الأمر بین المحذورین في التوصلیات مع وحدة الواقعة

هنا نظريات خمس:

إنّ النظريات في المقام الأوّل على ما ذكره صاحب الكفایة[3] خمس:

الأولى: تقدیم جانب الحرمة.

الثانية: التخییر العقلي مع الحكم بالإباحة الشرعیة ظاهراً و هذا مختار صاحب الكفایة.

الثالثة: التخییر العقلي بدون الحكم الظاهري بالإباحة و هو مختار الشيخ و المحقّق النائیني و التخییر عند المحقّق النائیني تكویني، كما أنّ الشيخ یتوقّف في المسألة و یقول بالتخییر عملاً بین الفعل و الترك و المحقّق الإصفهاني یقول بأنّ التخییر هنا بمعنی استقلال العقل بعدم البأس في الفعل و الترك.

الرابعة: التخییر الشرعي.

الخامسة: جریان أصالة البراءة شرعاً و عقلاً و هو مختار المحقّق الخوئي.


النظریة الأُولى: تقدیم جانب الحرمة

استدلّ علیها بوجین:

الوجه الأوّل

و هو ما روي عن أمیرالمؤمنین من أنّ: «اجْتِنَاب السَّيِّئَاتِ‌ أَوْلَى‌ مِنِ‌ اكْتِسَابِ‌ الْحَسَنَاتِ»[4] [5] .

إیراد على الوجه الأوّل

الإشكال من حيث إرسالها.

الوجه الثاني

و هو حكم العقلاء بأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.[6]

إیرادان على الوجه الثاني

الإیراد الأوّل: ما أفاده صاحب الكفایة

ربّ واجب یكون مقدّماً على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام.[7]

الإیراد الثاني

إنّه على تقدیر التسلیم فإنّما یتمّ في ما إذا كانت المفسدة و المصلحة معلومتین و أمّا لو كان الموجود مجرّد احتمال المفسدة فلا‌نسلم أولویة رعایته من رعایة احتمال المصلحة كیف و قد عرفت عدم لزوم رعایة احتمال المفسدة مع القطع بعدم وجود المصلحة كما إذا دار الأمر بین الحرمة و غیر الوجوب([8] ) فلا وجه للزوم مراعاة احتمال المفسدة مع احتمال المصلحة أیضاً.[9]

یلاحظ علیه

إنّ الوجه في عدم لزوم رعایة احتمال المفسدة في الشبهة البدویة هو وجود المؤمّن الشرعي مثل البراءة الشرعیة و المؤمّن العقلي مثل البراءة العقلیة و جریانهما هنا أوّل الكلام.


النظریة الثانیة: التخییر العقلي مع الحكم بالإباحة الشرعیة ظاهراً[10]

و هذه مختار صاحب الكفایة، و هي التخییر العقلي مع الحكم بالإباحة الظاهریة شرعاً، أمّا وجه التخییر العقلي فهو عدم الترجیح بین الفعل و الترك و أمّا وجه الإباحة الظاهریة فهو شمول مثل: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[11] [12] لهذا المقام.

 


[8] في المصدر: الواجب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo