< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /الفصل الأول: دوران الأمر بین المتباینین؛ الجهة الرابعة؛ القسم الثاني من الوجه الثالث

 

القسم الثاني من الوجه الثالث

و هو التخییر العقلي في موارد التزاحم، و هو أن یكون الدلیل مقتضیاً لثبوت الحكم التعییني بالنسبة إلى فرد، و لكن كان التخییر مستفاداً من نفس ذلك الدلیل بالنظر إلى المنكشف به عند عدم إمكان الأخذ بكلّ واحدٍ واحدٍ من الأفراد كما في موارد تزاحم الواجبین عند عدم وجود الأهمّیة في البین، فإنّ دلیل الوجوب في كلّ منهما و إن كان یقتضي الوجوب التعییني و لكنّه إذا لم‌یمكن الأخذ بهما من جهة‌ عدم القدرة على الجمع في الامتثال، فلا مناص عن الالتزام بالتخییر.

المناقشة في جریان هذا القسم

و هذا القسم أیضاً لایجري هنا لعدم انطباق كبری التزاحم على محل الكلام، و الوجه في ذلك ببیان المحقّق الخوئي هو أنّ المكلّف قادر على الامتثال القطعي بالاجتناب عن جمیع الأطراف فلا تزاحم.

و أمّا وجه عدم جریان التخییر العقلي في موارد التزاحم في هذا المقام عند المحقّق النائیني هو أنّ القول بالتزاحم في موارد الحجج، إنّما یتمّ بناءً على كون الحجّیة من باب السببیة و الموضوعیة، و هذا لایصحّ لا في الأمارات و لا في الأصول:

أمّا في الأمارات فلما سیجيء في باب التعادل و التراجیح من أنّ المصلحة السلوكیة لاتترتّب إلّا على ما كان متّصفاً بالطریقیة الفعلیة، فلا‌تكون متحقّقة في مورد التعارض أصلاً.

و أمّا في الأصول فلا‌یمكن الالتزام به؛ أمّا في الأصول غیر التنزیلیة فواضح، لعدم فرض الطریقیة فیها كما هو ظاهر، و أمّا في الأصول التنزیلیة فلأنّها و إن كانت محرزة للواقع، إلّا أنّ الإحراز العملي أجنبي عن الطریقیة بالكلّیة.

و لا فرق بین الأصل التنزیلي و غیره في كون كلّ منهما أصلاً عملیاً غیر ملحوظ فیه الطریقیة.

القسم الثالث من الوجه الثالث

و هو التخییر العقلي كما في الفرض الثاني، إلا أنّ التخییر هنا مستفاد من ذلك الدلیل الدالّ على ثبوت الحكم التعییني بالنظر إلى الكاشف (أي نفس الدلیل) دون المنكشف، و المحقّق الخوئي قد عبّر عن هذا القسم بأنّ التخییر العقلي ثابت بضمیمة الدلیل الشرعي من جهة الاقتصار على القدر المتیقّن في رفع الید عن ظواهر الخطابات الشرعیة، و ذلك مثل ما لو ورد عام له إطلاق أحوالي، كما في قولنا: «أكرم كلّ عالم» الظاهر في وجوب إكرام كلّ فرد من غیر تقیید بإكرام غیره و عدمه، ثم علمنا من الخارج بعدم وجوب إكرام فردین منه معاً كزید و عمرو مثلاً و دار الأمر بین خروجهما عن العموم رأساً، بأن لایجب إكرامهما أصلاً و خروجهما تقییداً بأن لایجب إكرام كلّ منهما عند إكرام الآخر، و أن یجب إكرام كلّ منهما عند إكرام الآخر، ففي مثل ذلك لابدّ من الاقتصار على القدر المتیقّن في رفع الید عن ظاهر الدلیل و هو الحكم بعدم إكرام كلّ منهما عند إكرام الآخر.

و هذا البیان جار في كلّ دلیلين دلّا على وجوب أمرین و علمنا من الخارج عدم وجوبهما تعییناً، و احتملنا ثبوت الوجوب لهما تخییراً، كما لو دلّ أحد الدلیلین على وجوب صلاة الجمعة الظاهر في كونه تعییناً و دلّ الآخر على وجوب صلاة الظهر كذلك فمقتضى القاعدة رفع الید عن الظهور في الوجوب التعییني المستفاد من الإطلاق و حمل كلّ منهما على الوجوب التخییري.

وجه جریان القسم الثالث

و هذا القسم -و هو التخییر العقلي بضمیمة الدلیل الشرعي- یكون برفع الید عن الإطلاق الأحوالي بالنسبة إلى الفردین، دون رفع الید عن عموم الدلیل بالنسبة إلیهما.

و قد یقرّر جریانه في المقام حیث أنّ إطلاق أدلّة الأصول یقتضي الترخیص في جمیع أطراف العلم الإجمالي و لكن تقدّم أنّه مستحیل ثبوتاً لاستلزامه المخالفة القطعیة فیدور الأمر بین رفع الید عن أصل الترخیص بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي أو رفع الید عن إطلاقه الأحوالي، و القاعدة تقتضي رفع الید عن إطلاقه الأحوالي بأن یقال: إنّ دلیل الأصل یشمل كلّ طرف و یجري فیه بشرط عدم جریانه في الطرف الآخر و نتیجة ذلك التخییر في تطبیق الترخیص و جریان الأصل بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo