< قائمة الدروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

45/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /التنبیه الثامن؛ الموضع الأول؛ الصورة الثالثة؛ بیان المحقق النائینی

 

بیان المحقق النائیني في دورة سابقة

إنّ العلم بالتكلیف إنّما یكون مؤثّراً في التنجیز من جهة طریقیته و كاشفیته، لا بما أنّه صفة خاصّة و لما كان المفروض في المقام تعلّق العلم بثبوت التكلیف قبل حصول الاضطرار، فلو كان (التكلیف) في الطرف المضطرّ إلیه، یسقط بحدوث الاضطرار، لكونه رافعاً له، و لو كان في الطرف الآخر فهو باقٍ على حاله من دون عروض مسقط فالشك في انطباقه على الطرفین یرجع إلى الشك في سقوط التكلیف المعلوم بعد ثبوته، و من المعلوم أنّ المرجع فیه هو الاشتغال دون البراءة، فلا‌بدّ من الاجتناب عن الطرف الآخر حتّی یقطع بالامتثال.

بیان المحقق النائیني في الدورة الأخیرة ([1] )

إنّ المحقّق النائیني التزم في الدورة الأخیرة بعدم تنجیز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الصورة الثالثة للشك في ثبوت التكلیف فیها و لأنّ التكلیف في الطرف المضطرّ إلیه لایمكن أن ینجّز أبداً و یستفاد ذلك من المناقشات التي أوردها على نظریته السابقة (في الدورة السابقة).

مناقشات ثلاث من المحقق النائیني علی نظریته السابقة

المناقشة الأولی

إنّ جعل المقام من قبیل الشك في المسقط إنّما نشأ من خلط الشك في تحقّق الاضطرار المسقط للتكلیف الثابت، بالشك في ثبوت التكلیف و سقوطه بالاضطرار.

بیانه: إنّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال في المقام على الطرف غیر المضطرّ إلیه و إن كان موجباً لاحتمال بقاء التكلیف و عدم سقوطه وجداناً إلّا أنّ تحقّق التكلیف فیه مشكوك من أوّل الأمر، فكما یحتمل تحقّقه فیه كذلك یحتمل تحقّقه في الطرف الآخر المضطرّ إلیه، فلیس هناك علم بتكلیف فعلي شخصي یحتمل سقوطه و بقاؤه حتّی یتمسّك بقاعدة الاشتغال.

بل التكلیف مردّد بین ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، فأین هناك تكلیف فعليّ یشك في سقوطه؟[2]

و بالجملة الشك في سقوط التكلیف بعد ثبوته و إن كان مورداً لقاعدة الاشتغال لا‌ محالة إلّا أنّ المقام لیس من هذا القبیل بل من قبیل الشك في ثبوت التكلیف في غیر الطرف المضطرّ إلیه فیرجع فیه إلى البراءة.

یلاحظ علیها

إنّ العلم الإجمالي الحاصل بعد تحقّق الاضطرار موجب لتنجیز الحكم و لا ارتباط له بفعلیة الحكم و لذا نعلم بعد حصول العلم الإجمالي أنّ التكلیف كان ثابتاً قبل الاضطرار و إن لم‌یكن منجّزاً، فما أفاده نشأ من الخلط بین عدم كون التكلیف فعلیاً و بین عدم العلم بفعلیة التكلیف.

و على هذا نعلم بوجود تكلیف فعلي قبل تحقّق الاضطرار إلّا أنّه لا‌ندري أنّ التكلیف الفعلي متعلّق بالفعل المضطرّ إلیه أو بالطرف الآخر، كما أنّه لانعلم فعلیة التكلیف قبل تحقّق الاضطرار و حینه.

و أمّا بعد تحقّق العلم الإجمالي فنعلم بوجود تكلیف فعلي و هو إمّا تكلیف فعلي محدود في ناحیة الفعل المضطرّ إلیه و إمّا تكلیف فعلي مطلق في ناحیة الطرف الآخر و هذا العلم الإجمالي یوجب تنجیز التكلیف الفعلي المردّد بین المحدود و المطلق.

إن قلت: لا ثمرة عملیة في تنجیز التكلیف الذي قد تمّ أمده، فإنّ التكلیف في ناحیة الفعل المضطرّ إلیه محدود بتحقّق الاضطرار و هذا التكلیف في ظرف إمكان امتثاله لم‌یصل إلینا و لم‌یتنجّز و لا فائدة في تنجّزه بعد ظرف إمكان امتثاله، فلا ثمرة لهذا التنجیز بل هو لغو محض.

قلت: یكفي في ترتّب الثمرة تنجّزه بالنسبة إلى الطرف الآخر، فالعلم الإجمالي یوجب تنجّز التكلیف و تنجّز التكلیف یوجب لزوم الاحتیاط بالنسبة إلى جمیع أطراف العلم.

نعم قد تقدّم([3] ) في ما سبق أنّ العلم الإجمالي لایوجب التنجّز التامّ و لذا یمكن ترخیص الشارع بالنسبة إلى بعض أطرافه و قد ثبت الترخیص في بعض الأطراف في الشبهات التحریمیة.


[3] تقدّم في ص69.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo