< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /الفصل الثاني؛ التنبیه الثاني؛ الجهة الثانیة؛ القاعدة الثانویة؛ نسبة الطائفة الثانیة و الطائفة الثالثة

 

نسبة الطائفة الثانیة و الطائفة الثالثة

النسبة هي العموم و الخصوص المطلق، لأنّ الطائفة الثانیة مختصّة بالزیادة السهویة و لكن الطائفة الثالثة تعمّ الزیادة السهویة و النقیصة السهویة و أمّا الطائفة الثانیة فتحكم بالبطلان في الزیادة السهویة مطلقاً و للطائفة الثالثة دلالتان: الدلالة على البطلان بالنسبة إلى الزیادة السهویة في الأركان و النقیصة السهویة في الأركان و الدلالة على الصحة بالنسبة إلى الزیادة السهویة في غیر الأركان و النقیصة السهویة في غیر الأركان و مفاد الطائفتین بالنسبة إلى الحكم بالبطلان و إن كان عموماً من وجه كما ذهب إلیه المحقّق الخوئي([1] ) «لأنّ كلتا الطائفتین تدلان على بطلان العبادة بالزیادة السهویة في الأركان و الطائفة الثانیة تدلّ على بطلانها بالزیادة السهویة في غیر الأركان و الطائفة الثالثة تدلّ على بطلانها بالنقیصة السهویة في الأركان» إلا أنّ ملاحظة الدلیلین بهذا النحو غیر صحیح، لأنّ الطائفة الثالثة لیست ساكتة بالنسبة إلى حكم الزیادة السهویة في غیر الأركان بل تدلّ على صحّتها فالحكم في مورد اجتماع الطائفتین يختلف فیهما، فإنّ الطائفة الثانیة تحكم بالبطلان مطلقاً و الطائفة الثالثة تفصّل في مورد الطائفة الثانیة فتحكم بالبطلان في الزیادة السهویة في الأركان و بالصحّة في الزیادة السهویة في غیر الأركان.

و نتیجة ذلك هو تقدیم الطائفة الثالثة على الطائفة الأولى و الثانیة، لأنّهما تدلّان على البطلان في مورد الاجتماع مطلقاً و لكن الطائفة الثالثة تدلّ على التفصیل و تقیّد الحكم بالبطلان في الزیادة السهویة بما إذا كانت في الأركان.

هذا على ما في نسخة الكافي و التهذیب، و أمّا على نسخة الوسائل فهذه الروایة مختصّة بالزیادة في الركعة و المراد منه إمّا الركعة و إمّا الركوع و على أي حال فهي مختصّة بالزیادة في الأركان فتوافق حدیث لاتعاد.

بیان المحقّق الخوئي في تقدیم الطائفة الثالثة علی الطائفتین الأولیین

إنّ حدیث «لا تعاد» حاكم علیهما، بل على جمیع أدلّة الأجزاء و الشرائط و الموانع كلّها، لكونه ناظراً إلیها و شارحاً لها، إذ لیس مفاده انحصار الجزئیة و الشرطیة في هذه الخمس، بل مفاده أنّ الإخلال سهواً بالأجزاء و الشرائط التي ثبتت جزئیتها و شرطیتها لایوجب البطلان إلا الإخلال بهذه الخمس، فلسانه لسان الشرح و الحكومة، فیقدّم على أدلّة الأجزاء و الشرائط بلا لحاظ النسبة بینه و بینها، كما هو الحال في كلّ حاكم و محكوم.([2] )

فالمتحصّل أنّ هنا ستّ صور في باب الصلاة:

الأولى: إنّ الزیادة العمدیة في الصلاة توجب بطلانها بحكم الطائفة الأولى.

الثانیة: إنّ الزیادة السهویة في الأركان موجبة لبطلانها بحكم إطلاق الطائفة الأُولى و الثانیة و بنصّ الطائفة الثالثة.

الثالثة: إنّ الزیادة السهویة في غیر الأركان لاتوجب بطلانها بمقتضی حدیث لاتعاد و هذا الحدیث مقدّم على إطلاق الطائفة الأولى و الثانیة.

الرابعة: إنّ النقیصة العمدیة توجب بطلانها و ذلك بمقتضى الجزئیة و الشرطیة، فإنّ مقتضاهما بطلان الصلاة في ما إذا كانت فاقدة لهما.

الخامسة: إنّ النقیصة السهویة في الأركان توجب البطلان بمقتضى حدیث «لا تعاد».

السادسة: إنّ النقیصة السهویة في غیر الأركان لاتوجب بطلان الصلاة لدلالة حدیث «لا تعاد».([3] [4] )

ثم إنّ هنا أیضاً أربع صور في الطواف:

الأولى: إنّ الزیادة العمدیة في الطواف موجبة لبطلانه لما دلّ على أنّ الطواف بالبیت صلاة.

الثانیة: إنّ الزیادة السهویة لا‌توجب البطلان بمقتضى النصوص الواردة في الطواف، فإنّ هذه الزیادة السهویة إن كانت أقلّ من الشوط فیتركها و إن كانت أكثر من ذلك فله أن یتمّ سبعة أشواط و لایلزم القران بین الشوطین، لأنّ بطلان الطواف بالقران إنّما هو في صورة العمد، لا الزیادة السهویة.

الثالثة: إنّ النقیصة العمدیة في الطواف موجبة لبطلانه للنصّ.

الرابعة: إنّ النقیصة السهویة لا‌توجب البطلان، بل لابدّ من تداركها؛ فإن تذكر قبل فوات المحلّ فیتداركها، فإن كان بعد الدخول إلى السعي بین الصفا و المروة، فیجب علیه حینئذٍ إتمام الطواف و تداركه ثم إتمام ما بقي من السعي و إن كان بعد الفراغ عن السعي یتداركه ثم یعید السعي، و إن تذكر بعد فوت المحلّ كما إذا نسي طواف عمرة التمتّع و تذكره یوم عرفة بحیث لایتمكن من الوقوف الركني و الطواف معاً أو نسي طواف الحجّ و تذكر بعد ذي‌الحجة فیجب علیه قضاء الطواف و أیضاً إعادة الأعمال المترتبة علیه من الصلاة و السعي عند بعضهم و صحّ حجّه.

و إن تذكر في وقت لایمكن له القضاء مثل ما إذا رجع إلى بلده و لایتمكن من الرجوع إلى مكة حتّی یأتي بالطواف بنفسه، فحینئذٍ یجب علیه الاستنابة للطواف و احتاط بعض الأعلام بلزوم الاستنابة للأعمال المترتبة على الطواف من صلاة الطواف و السعي أیضاً كلّ هذا بمقتضى النص الوارد في كتاب الحجّ، و بیان الخصوصیات موكول إلى محلّه.([5] )

 

التنبیه الثالث: قاعدة المیسور

إذا تعذّر الإتیان ببعض أجزاء الواجب و شرائطه فهل تقتضي القاعدة سقوط الواجب رأساً أو تقتضي بقاء التكلیف بسائر أجزائه و شرائطه ممّا كان المكلّف متمكناً من إتیانه.

أمّا الكلام حول مقتضى نفس أدلّة الأجزاء و الشرائط فقد تقدّم عند البحث في التنبیه الأوّل و قلنا: إنّ تلك الأدلّة لو كانت مطلقة بحیث تشمل صورة السهو و النسیان و التذكر فیلزم من تعذّر الجزء أو الشرط سقوط الواجب رأساً، بخلاف ما إذا لم‌تكن مطلقة فلا‌یفید الكلام حول ذلك.

البحث هنا یقع في جهتین: ([6] )

الأولى: مقتضى الاستصحاب عند تعذّر الجزء أو الشرط.

و الثانیة: مقتضى الأدلّة الخارجیة و الروایات الواردة في خصوص ذلك.

الجهة الأولی: مقتضی الاستصحاب

هنا وجوه ستّة لتقریر الاستصحاب:

الوجه الأوّل: ما يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري ([7] )

استصحاب وجوب سائر الأجزاء و الشرائط یقتضي وجوب الإتیان بها، و هذا الوجوب المستصحب أعم من كونه وجوباً ضمنیاً أو استقلالیاً، فإنّ سائر الأجزاء و الشرائط كانت واجباً ضمنیاً قبل عروض التعذّر بالنسبة إلى بعض الأجزاء و الشرائط و بعد عروض التعذّر نشك في سقوط وجوب سائر الأجزاء و الشرائط فنستصحب وجوبها.([8] )

إیراد المحقّق الخوئي علی الوجه الأول

إنّه مبني على جریان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي و لانقول به، فإنّ الفرد المعلوم تحقّقه و هو الوجوب الضمني قد ارتفع یقیناً و الفرد الآخر و هو الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث، فلیس هنا وجود واحد متیقّن الحدوث مشكوك البقاء لیحكم ببقائه للاستصحاب.([9] )

الوجه الثاني: ما أفاده الشیخ الأنصاري

و هو استصحاب وجوب الأجزاء المتمكن منها، للعلم بتعلّق الطلب بتلك الأجزاء، فلم‌یختلّ ركن الاستصحاب من الیقین السابق و الشك اللاحق، غایته أنّ المستصحب إنّما یكون هو القدر المشترك بین الوجوب النفسي و الوجوب المقدّمي، لأنّ وجوب الأجزاء المتمكن منها كان قبل تعذّر البعض مقدّمیاً، فإنّ الوجوب النفسي إنّما كان متعلّقاً بالكلّ، فیكون كلّ جزء واجباً بالوجوب المقدّمي و بعد تعذّر البعض یكون وجوبها نفسیاً فإنّه على تقدیر كون الأجزاء المتمكن منها واجبة واقعاً فوجوبها إنّما یكون نفسیاً و لكن تغیر صفة الوجوب لایمنع عن استصحاب القدر المشترك بین النفسي و المقدّمي.([10] )

إیراد المحقّق النائیني علی الوجه الثاني([11] )

أوّلاً: إنّ وجوب الجزء لایكون مقدّمیاً، بل الجزء إنّما یجب بعین الوجوب النفسي المتعلّق بالكلّ و لایمكن أن یتعلّق الوجوب المقدّمي بالجزء، بل نفس الطلب النفسي المتعلّق بالكلّ ینبسط على الأجزاء، نظیر انبساط البیاض على الجسم فیكون لكلّ جزء حظّ من الوجوب النفسي.

ثانیاً: إنّ استصحاب القدر المشترك بین الوجوب النفسي و الغیري یرجع إلى استصحاب القسم الثالث من الكلّي، فإنّ المتیقن هو الوجوب الكلي من نوع الوجوب الغیري على حسب فرض القائل و هذا الوجوب الكلي منتف قطعاً لانتفاء وجوب الكلّ المركب أمّا الوجوب الكلّي من نوع الوجوب النفسي لسائر الأجزاء و الشرائط فهو مشكوك الحدوث، و المفروض من كلام الشیخ هو أنّ الوجوب النفسي مغایر للوجوب المقدّمي سنخاً و حقیقةً.

و أمّا على القول بأنّ النفسیة و المقدمیة یكونان من مراتب الوجوب كالشدّة و الضعف فلا‌یجري استصحاب القدر المشترك بینهما أیضاً لتباینهما عرفاً.


[4] . كلمات الأعلام رحمهم الله في المقام:بیان المحقّق الفشاركي في الرسائل الفشاركية، الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد، ج1، ص172.: إذا عرفت ذلك فنقول: قوله: «لاتعاد» إلخ، حاكم على سائر الأخبار الدالّة على أنّ مطلق الزيادة مبطلة مثل قوله: «من زاد» و قوله: «لأنه زاد في فرض اللّه».بیان المحقّق النائینی رحمة الله علیه في فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج4، ص239.: لا‌بدّ من تقديم إطلاق حديث «لا‌تعاد» و ترجيحه على‌ إطلاقات الروايات، لحكومة الحديث على أدلّة الأجزاء و الشرائط و الموانع الّتي منها هذه الأخبار الدالة على مانعية الزيادة، فإنّ لسان الحديث هو قصر الجزئية و الشرطية و المانعية بغير صورة النسيان، و من المعلوم: أنّه لا‌تلاحظ النسبة بين الحاكم و المحكوم، بل يقدّم الحاكم على المحكوم و إن كانت النسبة بينهما العموم من وجه، فلا‌بدّ من تقييد الأخبار المتقدّمة بغير صورة الزيادة السهوية.بیان المحقق الإصفهاني في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص371.: و المهمّ بيان ما يستفاد من قوله‌: «لا‌تعاد» من حيث شموله للعمد و السهو و من حيث شموله للزيادة و النقص‌... فنقول: محتملاته أربعة:أحدها: أنّه لا‌تعاد الصّلاة من قبل نقص كلّ جزء وجودي من أجزائها إلّا الخمسة.ثانيها: أنّه لا‌تعاد الصلاة من قبل نقص كلّ جزء من أجزائها الأعمّ من الوجودي و العدمي كعدم الزّيادة المأخوذ شرطاً في الصلاة بدليله.ثالثها: أنّه لا‌تعاد الصلاة بسبب الخلل من ناحية أجزائها إلّا بالخلل من قبل الخمسة.رابعها: أنّه لا‌تعاد الصلاة بسبب نقص جزء أو زيادة جزء إلّا الخمسة..فنقول: الأرجح من الاحتمالات هو الاحتمال الثاني.بناء على صحّة هذا الوجه في نفسه يصحّ تقريب حكومة (لا‌تعاد) على قوله: «من زاد» فإنّ دليل «لا‌تعاد» ليس على حدّ قوله: «من زاد» بصدد نفي جزئية عدم الزيادة حتّى يكون معارضاً له، بل بصدد نفي وجوب الإعادة عن الزيادة المفروغ عن جزئية عدمها واقعاً إذا صدرت عن عذر، فتدبّر.و عليه فمفاد «لا‌تعاد» أنّ نقص كلّ جزء وجودي أو عدمي يعتبر في الصلاة لا‌تعاد الصلاة منه إذا كان عن عذر إلّا نقص الخمسة، فزيادة الركن و إن كان من حيث عدمها المعتبر في الصلاة راجعة إلى النقص إلا أنه داخل في نقص جزء من الصلاة لا نقص الركن، فيدلّ على عدم مبطلية مطلق الزيادة العذرية ركنية كانت أو غير ركنية.و حينئذٍ فإن لوحظ «لا‌تعاد» بالإضافة إلى قوله: «من زاد» فيكون حاكماً عليه و يوجب قصد مدلوله على الزيادة العمدية، و على فرض المعارضة فقوله: «لا‌تعاد» في شموله للمستثنى منه بعد إخراج الخمسة من حيث تأكّد ظهوره بالاستثناء أظهر من شمول «من زاد» للزيادة السهوية. و إن لوحظ «لا‌تعاد» بالإضافة إلى قوله: «لأنّه زاد في فرض اللَّه» الدال على أنّ كل زيادة في فرض الله توجب الإعادة فله الحكومة عليه أيضاً- سواء أريد الزيادة في الصلاة التي هي فريضة الله تعالى أو أريد الزيادة في الجزء المقوّم حقيقة كالركن- فإنّه فريضة و غيره سنّة كما في بعض الروايات‌ من جعل بعض الأجزاء الواجبة فريضة و بعضها الآخر سنّة، فإنّ عموم العلّة على الثاني و إن كان أخصّ من حيث‌ اختصاصه بالزيادة الركنية دون «لا‌تعاد» إلّا أنه أعمّ من حيث شموله للعمد و السّهو دون «لا‌تعاد». ...و إن لوحظ «لا‌تعاد» بالإضافة إلى قوله: «إذا استيقن» إلخ، فلا حكومة حينئذٍ، لأنّ قوله: «إذا استيقن» متكفّلٌ لحكم العمل بعنوان السهو إلّا أن الترجيح لقوله: «لا‌تعاد» لوجوه من الخلل في خبر «إذا استيقن».إلى أن قال: «و من جميع ما ذكرنا تبيّن أنه لا دليل على مبطلية الزيادة السهوية، حتى في الأركان فتأمل».و أورد عليه في تحقيق الأصول، ج8، ص411: «هو: أنّه لیس ظاهر الحدیث الفعل أو الترك حتی یؤخذ بإطلاقه من هذه الجهه، بل إنّه ظاهر في «الإخلال» أی: لا‌تعاد الصلاة بحدوث الإخلال فیها، إلا إذا وقع في الخمسة، أي: زیادةً أو نقیصةً، فهي لا‌تعاد لو وقع الإخلال في شيء من أجزائها أو شرائطها أو موانعها، إلا إذا وقع في الخمسة، فإنّ الإخلال فیها زیادةً لها أو نقیصةً لها یوجب بطلان الصلاة، عمداً كان أو سهواً.والحاصل: أنّ المتعلّق هو «الإخلال» لا «الفعل» أو «الترك»، فهو یوجب البطلان في الخمسة زیادةً و نقیصةً عمداً أو سهواً، و إن كانت الزیادة غیر متصوّرة في ثلاثة من الخمسة، و لعلّ ما ذكرنا هو السرّ في الأمر (بالتأمّل)».بیان المحقّق العراقي، نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص442.: مقتضى حديث لا‌تعاد في عقد المستثنى منه هو الصحة و عدم وجوب الإعادة فيما عدا الخمسة المذكورة فيه بالزيادة السهوية، بل بمطلق الزيادة و لو عمدية بناء على عموم الحديث لغير صورة النسيان أيضاً، فإنه على كل تقدير النسبة بين مفاد الحديث في عقد المستثنى منه، و بين عموم قوله: «من زاد في صلاته» هو العموم من وجه، فتقع بينهما المعارضة في الزيادة السهوية بل العمدية في غير الأركان و الترجيح حينئذ لعموم لا‌تعاد، إما لحكومته على أدلة الاجزاء و الشرائط و الموانع التي منها أدلة مانعية الزيادة، و إما لأقوائية ظهوره بمقتضى الاستثناء من ظهور عموم من زاد في مطلق الزيادة و لو في غير الأركان خصوصاً مع احتمال كون المراد من الزيادة المبطلة في قوله «من زاد» هي الزيادة في أعداد ركعات الصلاة، كما هو ذلك في رواية زرارة و بكير المتقدمة فيما رواه الكليني بزيادة لفظ الركعة فيها بعد قوله في صلاته المكتوبة...
[5] و في تحقیق الأصول ج8، ص411: و أمّا في غیر الصّلاه من المركبات الإعتباریة كالحجّ مثلاً، فقد تقدم أنّ مقتضى الأصل -لولا الدلیل- هو عدم البطلان بالزیادة السهویة، فلو زاد في الطواف لم‌تكن الزیاده مانعةً عن صحّته، إلا إذا تمّ الخبر: (الطواف بالبیت صلاة) سنداً، بأن یكون عمل الأصحاب جابراً له، و هو محلّ الكلام صغریً و كبری، فیؤخذ بإطلاقه و یرتّب على الطواف كلّ أحكام الصلاة.و أمّا بالنظر إلى نصوص الطواف فإنّ الزیادة العمدیة فیه مبطلة، و أمّا السهویة فإن كان قد اجتاز الحجر و لم‌یبلغ الركن فالطواف صحیح، و إن اجتاز الركن أیضاً تخیّر بین إلغاء الزیادة، والطواف محكوم بالصحة، أو جعلها جزءً من الطواف الثاني، و لو زاد في السعي كان حكمه حكم الطواف.
[6] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص310.: «و يقع الكلام في جهات ثلاثة: الأولى: فيما يقتضيه نفس أدلة الأجزاء و الشرائط. الثانية: فيما يقتضيه الأصول العملية. الثالثة: فيما يقتضيه الأدلة الخارجية ».و بما أنّه قد مرّ الكلام عن الجهة الأولى في كلام المحقق النائيني. في التنبيه الأوّل ص385 فلا‌نعيد
[7] فرائد الأصول، ج2، ص684.
[8] و في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص381.: «أحدها: ما في المتن، و في كلام‌ الشيخ الأعظم.، و هو استصحاب الجامع بين الوجوب الغيري الثابت للباقي من الأول و الوجوب النفسي المحتمل ثبوته بعد زوال الوجوب الغيري، حيث أن الأول بحدّه و إن كان مقطوع الارتفاع، و الثاني بحدّه و إن كان مشكوك الحدوث، إلا أنه بما هو وجوب كان متيقناً، و يشك في بقائه بما هو وجوب في ضمن الوجوب النفسي المحتمل، فإن زواله بحدّه لا‌ينافي بقاءه بجامعه و لو في ضمن فرد آخر»
[9] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص472.و أجاب المحقق الإصفهاني عن هذا الوجه: «و الجواب أولاً: أنه لا وجوب غيري للأجزاء، حتى يتعلق الجامع بين الوجوب الغيري و النفسي.و ثانياً: بأن الجامع موجود بوجودات متعددة، و ليس وجوده في ضمن فرد بقائه لوجوده في ضمن فرد آخر، إلا إذا كان بينهما وحدة اتصالية كالبياض الشديد الذي يزول شدّته و يبقى أصله، فإن القطع بزواله بما هو شديد لا‌ينافي الشك في بقائه بما هو بياض.و من الواضح: أنه ليس بين الوجوب و الاستحباب، و لا بين الوجوبين وحدة اتصالية، فإنهما من الاعتباريات التي لا‌يجري فيها الحركة و الاشتداد، بل يجري في بعض المقولات.مع أنه يستحيل أن يكون الوجوب النفسي من مراتب الوجوب الغيري المعلولي المنبعث عن وجوب المركب نفسياً.و ثالثاً: بأن المستصحب و إن كان حكماً فلا‌يحتاج التعبّد به إلى أثر شرعي آخر، إلا أنه بالإضافة إلى ما هو المهم في المقام، من لزوم امتثاله و استحقاق العقوبة على مخالفته: إما مثبت أو غير مفيد فيلغو، فإنه لو قلنا: بأن التعبّد بالجامع يستلزم التعبّد بوجوب الباقي نفسياً، فيترتب عليه الأثر المهم، فهو أصل مثبت، لأن لازم بقاء الوجوب الجامع عقلاً كونه في ضمن الوجوب النفسي للباقي، و لو قلنا: بمجرد التعبد بالجامع، فالجامع بين ما يترتب عليه العقاب و ما لا‌يترتب عليه، لا‌يعقل أن يكون لازمه العقلي استحقاق العقاب».نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص381.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo