< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الفصل الأول؛ الدلیل الأول: السیرة العقلائیة

 

و بالجملة لاینبغي التأمّل في أنّ الطریقة العقلائیة قد استقرّت على ترتیب آثار البقاء عند الشكّ في الارتفاع، و لیس عملهم على ذلك لأجل حصول الاطمینان لهم بالبقاء أو لمحض الرجاء، بداهة أنّه لا وجه لحصول الاطمینان مع فرض الشكّ في البقاء، و العمل برجاء البقاء إنّما یصحّ فیما إذا لم‌یترتّب على عدم البقاء أغراض مهمّة و إلّا لایكاد یمكن ترتیب آثار البقاء رجاءً، مع أنّه یحتمل فوات المنافع أو الوقوع في المضارّ المهمّة فعمل العقلاء على الحالة السابقة لیس لأجل الرجاء و لا لحصول الاطمینان، بل لكون فطرتهم جرت على ذلك، فصار البناء على بقاء المتیقّن من المرتكزات في أذهان العقلاء ... .

و لكن القدر المتیقّن من بناء العقلاء هو الأخذ بالحالة السابقة عند الشكّ في الرافع و لم‌یظهر أنّ بناء العقلاء على ترتیب آثار وجود المتیقّن حتّی مع الشكّ في المقتضي بل الظاهر أنّ بناءهم عند الشكّ في المقتضي على التوقّف و الفحص إلى أن یتبیّن الحال ... .

فتحصّل أنّ المقدار الذي یمكن أن یدّعی في المقام، هو قیام السیرة العقلائیة على عدم الاعتناء بالشكّ في ارتفاع الشيء بعد العلم بوجوده خارجاً و اقتضائه للبقاء، و دعوی قیام السیرة على أزید من ذلك ممّا لا شاهد علیها و عهدتها على مدّعیها.[1] انتهى كلامه و رفع مقامه.

هذا صغری الاستدلال بالسیرة و الكبری لهذه السیرة هي أنّه: ([2] )

لم‌یردع عنها الشارع، و الآیات الناهیة عن العمل بما وراء العلم لاتصلح لأن تكون رادعة عنها، لما تقدّم في حجّیة الظواهر و خبر الواحد من أنّ جمیع موارد السیرة العقلائیة خارجة عن العمل بما وراء العلم بالتخصّص.([3] )

الوجه الثالث

و هو التفصیل في تحقّق بناء العقلاء بین الأمور الراجعة إلى المعاش و الأحكام العرفیة و بین الأمور الراجعة إلى المعاد و الأمور الدینیة، فالسیرة العقلائیة ثابتة في الأولى دون الثانیة([4] ) و هذا ما أفاده المحقّق العراقي على فرض تحقّق أصل السیرة، فقال:

أمّا السیرة العقلائیة و الطریقة العرفیة الارتكازیة فهي و إن كانت على الأخذ بالحالة السابقة و لكن یمنع كون ذلك من باب الاستصحاب و الأخذ بأحد طرفي الشك تعبّداً بل ذلك منهم إنّما هو من جهة الغفلة عمّا یوجب زوال الحالة السابقة كما هو الغالب، أو من جهة حصول الاطمینان لهم بالبقاء، أو من جهة مجرّد الاحتیاط و رجاء البقاء كما في المراسلات و نحوها من الأمور غیر الخطیرة.

و على فرض ثبوت البناء المزبور منهم یمنع تحقّقه في مطلق الأمور حتّی الراجعة إلى معادهم و ما یتدیّنون به من أحكام دینهم، بل المتیقّن منه كونه في الأمور الراجعة إلى معاشهم و أحكامهم العرفیة. ([5] )

هذا ما أفاده المحقّق العراقي من جهة تمامیة الصغری في الأمور المتعلّقة بالمعاش و لكنّها حیث لم‌تتمّ في الأمور الدینیة فلا مجال للتمسك بها على حجّیة الاستصحاب بل إنّه قال على فرض تحقّقها في الأمور الدینیة، یكفي في الردع عن بنائهم العمومات الناهیة عن العمل بما وراء العلم.([6] )

 


مناقشات في الاستدلال بالسیرة

قد نوقش في الاستدلال بالسیرة صغری و كبری:

مناقشتان في تحقّق السیرة (في الصغری)

المناقشة الأولی: من المحقّق الخراساني

قال: فیه أولاً منع استقرار بناءهم [أي العقلاء] على ذلك تعبّداً، بل إمّا رجاءً و احتیاطاً، أو اطمیناناً بالبقاء، أو ظنّاً و لو نوعاً، أو غفلةً كما هو الحال في سائر الحیوانات دائماً و في الإنسان أحیاناً.([7] )

بیان المحقق الخوئي لهذه المناقشة

التحقیق عدم ثبوت هذه السیرة من العقلاء، فإنّ عملهم على طبق الحالة السابقة على أنحاء مختلفة:

فتارةً یكون عملهم لاطمینانهم بالبقاء، كما یرسل تاجر أموالاً إلى تاجر آخر في بلدة أخری لاطمینانه بحیاته، لا للاعتماد على مجرّد الحالة السابقة، و لذا لو زال اطمینانه بحیاته، كما لو سمع أنّه مات جماعة من التجار في تلك البلدة، لم‌یرسل إلیه الأموال قطعاً.

و أخری یكون عملهم رجاء و احتیاطاً، كمن یرسل الدرهم و الدینار إلى ابنه الذي في بلد آخر لیصرفهما في حوائجه، ثمّ لو شكّ في حیاته فیرسل إلیه أیضاً للرجاء و الاحتیاط حذراً من وقوعه في المضیقة على تقدیر حیاته.

و ثالثة یكون عملهم لغفلتهم عن البقاء و عدمه، فلیس لهم التفات حتّی یحصل لهم الشك، فیعملون اعتماداً على الحالة السابقة، كمن یجيء إلى داره بلا التفات إلى بقاء الدار و عدمه، و من هذا الباب جري الحیوانات على الحالة السابقة فإنّه بلا شعور و التفات إلى البقاء و عدمه، فلم‌یثبت استقرار سیرة العقلاء على العمل اعتماداً على الحالة السابقة.([8] )


[2] و اختاره أیضاً المحقق الهمداني قال في فوائد الرضوية، الهمداني، آقا رضا، ج2، ص76. في التعلیقة على قوله: «و الأقوى هو القول التاسع»: «أقول: و مما يدلّ على حجية الاستصحاب- فيما عدا الشك في المقتضي مطلقاً- استقرار طريقة العقلاء في أمورهم، على عدم ترتيب أثر الوجود على ما لوجوده أثر إلا بعد إحراز وجوده ... و لايعتنون في رفع اليد عما هم عليه بمجرد احتمال ما يقتضي خلافه، و نراهم يعلّلون جريهم على ما بأيديهم من العمل و عدم الاعتناء بالمحتمل، بعدم الثبوت لديهم، من دون التفاتهم إلى أنه ما لم‌يثبت الخلاف فهو مظنون البقاء، بل اتّكالهم في ترك الاعتناء بالمحتمل الموجب لرفع اليد عن العمل السابق، ليس إلا عدم ثبوته ... هذا هو الحال في الاستصحابات العدمية. و أما الاستصحابات الوجودية، فما كان الشك فيه مسبّباً عن الشك في وجود غايته أو رافعه، سواء كان الشك ناشئاً عن أصل الوجود أو صفة الموجود، فلا‌يلتفت إليه، بل يمضي على ما يقتضيه يقينه السابق، لا للاتّكال على وجوده السابق، بل لعدم الاعتناء باحتمال وجود المزيل، المستلزم للجري على ما يقتضيه يقينه السابق. و أمّا ما كان الشك فيه لعدم إحراز مقتضاه [الصواب: مقتضیه] فلا‌يلتفت إلى احتمال وجوده حال الشك، لأنّ وجوده في الزمان الثاني أيضاً مما لابدّ من إحرازه في مقام ترتيب أثره عليه، فما دام لم‌يحرز يرتّب آثار عدمه، و ليس وجوده السابق طريقاً لإحراز وجوده في زمان الشك ...».و في فوائد الرضوية، الهمداني، آقا رضا، ج2، ص82.. في التعليقة على قوله: «و منها بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم»: «أقول: قد عرفت أنّ هذا هو العمدة في باب الاستصحاب و أنّ أخبار الباب منزلة عليه و إمضاء له، و لكنّك قد عرفت اختصاص هذا الدليل بما عدا الشكّ في المقتضي و أنّ بناء العقلاء إنما هو على عدم الاعتناء باحتمال الرافع في رفع اليد عمّا كانوا عليه فلو كانوا يقلّدون شخصاً لا‌يرفعون اليد عن تقليده بمجرّد احتمال موته أو كان شخص وكيلاً عن شريكه أو شخص آخر قائماً مقامه في دكّانه ملتزماً بالقيام بالوظائف الّتي كانت عليه كالإنفاق على زوجته و أولاده و حفظ أمواله لا‌يعتزل عن عمله باحتمال موت الموكّل ...»
[3] و قال الشيخ حسين الحلي في أصول الفقه، الحلي، الشيخ حسين، ج9، ص37.. في التعلیقة على قوله: «و لكن القدر المتيقّن من بناء العقلاء هو الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في الرافع»: «يمكن التأمل في ذلك، فإنّ الظاهر بناء العقلاء على الأخذ باستصحاب الحياة في معاملاتهم و إرسالياتهم التجارية و غيرها، من دون فحص عن حال من يستصحبون حياته من حيث بلوغ سنّه إلى حدّ يشك في اقتضاء حياته للبقاء، و لو كان بناء العقلاء مختصاً بالشك في الرافع لكان استصحاب الحياة مختصاً عندهم بخصوص ما لو كان الشك في بقاء الحياة ناشئاً عن الشك في طروّ طار يوجب إعدام الحياة، مع إحراز قابلية الشخص الذي يستصحبون حياته للبقاء من حيث العمر الطبيعي ... قد يقال في الجواب عن أصل الإشكال بأنّ العرف يرى أنّ الموت بجميع أنحائه من قبيل هادم الحياة و رافعها ... تلخّص أنّ استصحاب حياة الإنسان أو الحيوان لا‌يكون من قبيل الشك في المقتضي»‌.و قال الميرزا باقر الزنجاني في تحرير الأصول، ص23: «الإنصاف أنّه لا مجال لإنكار جريهم في الجملة على طبق الحالة السابقة و إن لم‌يحرز لنا وجه ذلك و أنّه من جهة الاستناد إلى الظنّ الشخصي أو النوعي أو البناء التعبّدي، فالمناقشة في الصغرى لا سبيل إليها، حيث أنّا نرى بالوجدان بناء للعقلاء في غير موارد الغفلة و الاطمينان ببقاء الحالة السابقة على اتباع تلك الحالة جرياً على عادتهم المرتكزة. نعم، القدر المتيقّن من ذلك موارد إحراز المقتضي و كون الشك في ناحية الرافع، و الحاصل أنّ هذه السيرة سليمة عن المناقشة الصغروية».و الشيخ المظفر في أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج4، ص291.: «أمّا [المقدمة] الأولى [ثبوت بناء العقلاء على اجراء الاستصحاب]: فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني رحمه الله: ... [ثمّ قال الشيخ المظفر:] و لا‌يبعد صحة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء، بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الرافع. و مع الاحتمال يبطل الاستدلال، كما سبق».و العلامة الطباطبائي قال في حاشية الكفاية، العلامة الطباطبائي، ج2، ص240. في التعلیقة على قوله: «الأول استقرار بناء»: «بيانه بالبناء على ما قدّمناه أنّ اعتبار حجية العلم عند العقلاء معناه جعل العينية بين العلم و الواقع، و كذا بين المعلوم المتعلّق للعلم و الأمر الواقعي من موضوع أو حكم كما تقدّم في مبحث القطع. ثمّ إنّ البقاء فيما من شأنه البقاء و إن كان وصفاً من أوصافه كالحدوث لكنّه حيث كان وصفاً لوجوده لم‌يكن زائداً على وجوده و نفسه فبقاؤه بعد ثبوته و تحققه عين ثبوته و تحققه، و لازم ذلك كون العلم بتحققه و حدوثه علماً ببقائه قضاءً لحقّ العينية و انجعال الحجية، فأخذ العلم حجة بالنسبة إلى الحدوث يستلزم جعله حجة بالنسبة إلى البقاء أيضاً عند العقلاء. و بعبارة أخرى عدّ العلم بالحدوث علماً بالبقاء فيما من شأنه البقاء و هذا هو الاستصحاب الذي لا‌يستغني عنه موجود ذي شعور. و من هنا يظهر أوّلاً: أنّ العمل بالاستصحاب عندهم ليس إلا عملاً بالعلم السابق لا بالظن و غير ذلك ... و رابعاً: أنّ الذي استقرّ عليه بناؤهم هو التمسك بالاستصحاب في غير مورد الشك في المقتضي. هذا كلّه هو ما يقتضيه العقل و الأخبار الصحيحة في الباب إمضاء لما يقتضيه حكم العقل».
[4] قد ردّ هذا الوجه في القواعد الشريفة، الجابلقي، الشيخ محمد شفيع، ج2، ص410.. فقال بعد ذكر بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب: «و أورد عليه بإيرادات [أربعة] ... الثاني: أنّ بناء العقلاء إنّما يكون في أمور معاشهم، و أمّا أمور معادهم فغير معلوم بناؤهم. و فيه: إنّا نرى بناءهم على العمل بالاستصحاب في الأمور المتعلّقة بالمعاد و المعاش جميعاً»
[6] هنا وجه رابع و هو ثبوت بناء العقلاء اطمیناناً:قال في عناية الأصول في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، الفيروز آبادي، السيد مرتضى، ج5، ص32.: «إنّ بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة ... لا مانع من أن يكون بملاك الوثوق و الاطمئنان الشخصي بمعنى أنّهم ما لم‌يحصل لهم الوثوق و الاطمئنان بالبقاء من وجود الشي‌ء في السابق و من تحقّقه فيه لم‌يستصحبوا ذلك الشي‌ء و لم‌يعملوا على طبق الحالة السابقة ... بانياً على البقاء، و من المعلوم أنّ مجرّد كون العمل على طبق الحالة السابقة بملاك الوثوق و الاطمئنان بالبقاء مما لا‌يخرجه عن الاستصحاب ... و بالجملة ... عمل العقلاء على طبق الحالة السابقة و استصحابهم إيّاها مقصور بما إذا حصل منها الوثوق و الاطمئنان شخصاً كما هو الحال في خبر الثقة ... و إن كانت الأخبار الواردة من الشرع ممّا توسّع الدائرة في كلا المقامين فتجعل خبر الثقة و الاستصحاب حجتين مطلقاً و لو لم‌يفيدا الوثوق و الاطمئنان شخصاً».و وجه خامس و هو بناء العقلاء في مقام الاحتجاج على العبید:ففي الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص345..: «اللهم إلا أن يراد من بنائهم احتجاجاتهم بالإضافة أحكام الموالي مع عبيدهم، بأن يقال: استقرّ بناء العقلاء على الاحتجاج على العبيد في مقام مخالفتهم أحكام الموالي و لو في حال الشك في بقائها بعد العلم بها في السابق، و هذا البناء منهم على فرض التحقّق يكون حجة و دليلاً على الحكم قطعاً بعد إمضائه شرعاً، إنّما الكلام في تحققه، و لايبعد التحقق في الجملة فيما كان المستصحب من الأمور المقتضية للبقاء فإنّهم يحكمون حينئذ بالبقاء مع الشك فيه و يحتجّون على المخالف، و لا‌يجوز للعبيد إذا خالفوا أن يعتذروا بالشك في البقاء كما لا‌يخفى»
[8] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص11.لم‌یقبل السید المحقق الحكیم مدّعی صاحب الكفایة فقال في حقائق الأصول، الحكيم، السيد محسن، ج2، ص399. في التعلیقة على قوله: «منع استقرار بنائهم»: «الإنصاف أنّ المنع عن بنائهم على ذلك مطلقاً لا‌يخلو من منع أو تأمل»‌.و أجاب الشیخ محمدرضا المظفر عن مناقشته فقال في أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج4، ص292.: «الجواب أنّ المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة، و هذا ثابت عندهم من غير شك، أي أنّ لهم قاعدة عملية تبانوا عليها و يتّبعونها أبداً مع الالتفات و التوجّه إلى ذلك ... و لا‌يضرّ في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم اختلاف أسباب التباني عندهم من جهة مجرّد الكون السابق أو من جهة الاطمئنان عندهم أو الظن لأجل الغلبة أو لأيّ شي‌ء آخر من هذا القبيل، فهي قاعدة ثابتة عندهم فتكون ثابتة أيضاً عند الشارع، و لا‌يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب التي لاحظوها. و إذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلا التعبّد بها من قبله، فتكون حجة على المكلف و له ...».و أشكل على كلام صاحب الكفایة في منتهى الدراية، المروج الجزائري، السيد محمد جعفر، ج7، ص61. فقال: «أنّ تصريحه [أي صاحب الكفایة.] فيما يتعلق بمضمرة زرارة لإثبات عموم اعتبار الاستصحاب -بظهور سوق الرواية في كونه في مقام إدراج المورد تحت كبرى ارتكازية لا تعبدية- ينافي إنكار بناء العقلاء في الأمور الدينية، لأن مورد سؤال زرارة و تطبيق الكبرى الكلية عليه هو الوضوء، فالالتزام بارتكازية الكبرى من جهة و اختصاص بناء العقلاء بالأمور الدنيوية من جهة أخرى مستلزمان لتخصيص المورد الممتنع، فتأمّل جيّداً، و لذا فقد يلوح التنافي بين كلمات المصنف من إنكار سيرة العقلاء هنا و من الاعتراف بكون الكبرى ارتكازية في مضمرة زرارة، و قد يوجه بما سيأتي عند التعرّض لمفاد المضمرة إن شاء الله تعالى»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo