< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الفصل الأول؛ الدلیل الثاني؛ مقتضی التحقیق في الدلیل العقلي

 

مقتضی التحقیق في الدلیل العقلي

لابدّ من التحقیق حول الصغری و الكبری.

صغری غلبة البقاء: إنّ الغلبة المذكورة في الأحكام الشرعیة تامة؛ أمّا عند الشك في المقتضي فلأنّ الأحكام الشرعیة على الأغلب مستمرّة، لأنّ أمَد الجعل تابع للمقتضیات و الملاكات و هذه المناطات باقیة على الأغلب. و أمّا عند الشك في الرافع فلأنّ الأغلب عدم طروّ الرافع، و الكلام هنا فیما إذا كان المشكوك عین المتیقّن ذاتاً فإنّه یعتبر في الاستصحاب وحدة الموضوع عرفاً.

و حینئذٍ الأمر المشكوك مردّد بین دخوله في الفرد الغالب و دخوله في الفرد النادر فیحصل الظنّ بدخوله في الفرد الغالب و نتیجته هو الظنّ بالحكم. هذا بالنسبة إلى الأحكام الشرعیة.

أمّا غلبة البقاء فلا‌تتمّ في الموضوعات الخارجیة بالكلّیة، بل تتمّ فیما كان الغالب في صنفه أو نوعه هو البقاء، و حینئذٍ یلحق الموضوع بالفرد الغالب فیحصل الظنّ ببقائه فیما إذا شك فیه. هذا تمام الكلام بحسب الصغری.

أمّا كبری حجّیة الظنّ: فهي غیر تامّة في نفسها، فإنّ هذا الدلیل العقلي الذي أقاموه یبتني على حجّیة مطلق الظنّ مع أنّ الحجیة لیست ذاتیة للظنّ عند العقل و العقل لا‌یدرك و لا‌یری حجیة ذاتیة للظنّ قطعاً، فلا‌یدلّ هذا الدلیل على حجّیة هذا الظنّ المتعلّق بالبقاء.

تنبيه في ثمرة البحث عن صغری الدليل العقلي

قد یتوهّم عدم ترتّب الثمرة على هذا البحث، لأنّ الصغری و إن كانت تامّة إلا أنّ عدم تمامیة الكبری یوجب بطلان الاستدلال بهذا الدلیل، فلا ثمرة للبحث عن الصغری و أنّ الظنّ بالبقاء موجود أو لا.

و الجواب هو أنّ الدلیل العقلي المذكور و إن كان مخدوشاً بحسب الكبری، إلا أنّه إذا فرضنا تحقّق الصغری و حصول الظنّ بالبقاء فیلزم من ذلك الكاشفیة و الطریقیة الناقصة للعمل على طبق الحالة السابقة و حینئذٍ إذا استفدنا من الأخبار و الروایات حجّیته، فیدلّ ذلك على تتمیم كشفه و التعبّد بطریقیته، و نتیجة ذلك هي أماریة الاستصحاب فلا‌یعدّ حینئذٍ من الأصول العملیة.

و من ذهب إلى أنّ ثبوت الشيء سابقاً و الشك فیه لاحقاً موجب للظنّ ببقائه فإن لم‌یلتزم بالدلیل العقلي من باب عدم حجّیة الظنّ و التزم بحجّیة الاستصحاب من باب الأخبار، فلا مناص من الاعتقاد بأنّ مفاد الأخبار هو جعل الحجّیة لهذا الطریق الناقص و معناه التعبّد بطریقیته لیكون حینئذٍ من الأمارات.

التحقیق هو التفصیل في أماریة الاستصحاب من حیث تحقق الصغری

بیانه هو أنّ القول بحصول الظنّ بالبقاء یكون على وجهین:

الوجه الأوّل: هو حصول الظنّ بالبقاء على أساس التقریب الأوّل بمعنی أنّ نفس ثبوت الشيء سابقاً و الشك فیه لاحقاً موجب للظنّ بالبقاء و الطریقیة الناقصة لثبوت الشيء السابق إنّما تتصوّر في هذا الوجه حیث أنّ نفس الثبوت السابق له الكاشفیة الناقصة عن البقاء.

الوجه الثاني: هو حصول الظنّ بالبقاء على أساس التقریب الثاني بمعنی أنّ الغالب في الأفراد التي تكون في هذا الصنف أو هذا النوع هو البقاء، و حیث أنّ الفرد المشكوك مردّد بین دخوله في الغالب و دخوله في النادر، یُظنّ بكونه من أفراد الغالب فیظنّ ببقائه و حینئذٍ نفس الثبوت السابق لیس له كاشفیة ناقصة، فمع الالتزام بحجّیة الاستصحاب من باب الأخبار یكون الاستصحاب من الأصول العملیة لا من الأمارات.

نعم یمكن القول بأماریة الاستصحاب مع القول بالغلبة كما ذهب إلیه جمع من الأعلام فإنّهم ذهبوا إلى أماریة الاستصحاب و استدلّوا على ذلك بأنّه یوجب حصول الظنّ بالبقاء و لكنّهم قرّبوا ذلك من جهة غلبة بقاء سائر الأفراد من صنفه أو نوعه أو جنسه أو غلبة بقاء الموجودات السابقة بالقول المطلق.

و الوجه في ذلك هو أنّهم نظروا إلى حیثیة كاشفیة نفس الظنّ و إن لم‌یكن الثبوت السابق في نفسه كاشفاً، و حینئذٍ ینجرّ التزامهم بحجّیة مطلق الظنّ عند انسداد باب العلم إلى القول بأماریة الاستصحاب و حجّیته.

و حینئذٍ نحن و إن قلنا بحصول الظنّ من باب الغلبة و لكن لانری حجّیة الاستصحاب من جهة ذلك الظنّ حتّی یكون أمارة شرعیة بل نری حجّیته من باب الأخبار من دون دخل للظنّ المذكور، و نفس البناء على الحالة السابقة لیس طریقاً ظنّیاً و لا كاشفیة ظنّیة لنفس الثبوت السابق أو الیقین بالثبوت سابقاً، فحینئذٍ لا وجه لمدخلیة الظنّ الحاصل من جهة الغلبة في حجّیة الاستصحاب من جهة الأخبار.

و النتیجة هو أنّ الدلیل العقلي المذكور مخدوش من حیث الكبری. و أمّا صغری حصول الظنّ من باب الغلبة فهي تامّة، إلا أنّه لایوجب كاشفیة في البناء على ثبوت الحالة السابقة أو البناء على الیقین بالثبوت السابق حتّی یكون موضوع الحجّیة طریقاً و كاشفاً ناقصاً فتعتبر طریقیته الناقصة بالأخبار و یكون طریقاً تعبّدیاً.

الدلیل الثالث: الإجماع

ادّعی المحقق الحلّي إطباق العلماء عليه([1] ) و ادعى العلامة الحلّي الإجماع عليه في المبادي حيث قال: الأقرب أنّه حجّة ... لإجماع الفقهاء على أنّه متی حصل حكم، ثمّ وقع الشكّ في أنّه هل طرأ ما یزیله أم لا وجب الحكم بالبقاء على ما كان أوّلاً.([2] )

و قال في النهایة: أنّ الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتّفقوا على أنّا متی تیقّنّا حصول شيء و شككنا في حدوث المزیل له، أخذنا بالمتیقّن و هو عین الاستصحاب لأنّهم رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث([3] ).

مناقشات ثلاث في الإجماع المدعی

أوّلاً: بعدم حجّیة هذا الإجماع، لوجود المدارك المتعدّدة، التي یحتمل استناد المجمعين إليها.

ثانیاً: إنّ هذا الإجماع لیس إجماعاً محصّلاً بل هو إجماع منقول و هو لیس بحجّة.

ثالثاً: إنّ تحقّق الإجماع موهون بمخالفة بعض الأصحاب، كالسید المرتضى([4] ) حيث أنّهم أنكروا حجّیة الاستصحاب مطلقاً و إنكار البعض الآخر الحجّية في الجملة، و التفصیلات المتعدّدة المختلفة في حجّیته تدل على ذلك.

الجواب عن المناقشة الثالثة

أوّلاً: بأنّ إنكارها في الجملة عین إثباتها في الجملة، فإنّ القائل بالتفصیل یُعدّ من المثبتین لحجّیة الاستصحاب.

ثانیاً: إنّه لم‌یثبت وجود القائل بإنكار حجّیته مطلقاً، أمّا مخالفة السید فتحمل على التفصیل.

قال المحقّق النائیني: إنّ السید و إن نسب إلیه القول بعدم حجّیة الاستصحاب مطلقاً إلا أنّ صاحب المعالم([5] ) اعترف بأنّ كلام السید یرجع إلى مقالة المحقّق صاحب المعارج مع أنّ المحقّق من القائلین بالتفصیل بین الشك في المقتضي و الشك في الرافع كما یشهد له التمثیل بالنكاح و الألفاظ التي یشك في وقوع الطلاق بها، و إن كان یظهر من ذیل كلامه أنّ القول ببقاء عقدة النكاح عقیب ما یشك في وقوع الطلاق بها إنّما هو لأجل إطلاق ما دلّ على حلّیة النكاح للوطي، لا لأجل الاستصحاب فراجع و تأمّل. ([6] )

 

الدلیل الرابع: الأخبار المستفیضة

القسم الأول:الروایات التي استدل بها للاستصحاب خاصة

و هي سبع روایات:

الرواية الأولى: الصحیحة الأولی لزرارة

محمّد بن الحسن بإسناده([7] ) عن الحسین بن سعید عن حمّاد عن حریز (بن عبد الله السجستاني الجليل) عن زرارة، قال: «قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ‌ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ؟

فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ، قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا‌يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ.

قُلْتُ: فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟

قَالَ: لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا‌يَنْقُضُ (لاتَنْقُضِ) الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ (تَنْقُضُهُ) بِيَقِينٍ آخَرَ.»([8] )

و نبحث في الرواية ضمن أمرين:


الأمر الأول: في سند هذه الصحیحة

إنّ رجال الحدیث كلّهم من الأجلاء و بعضهم من أصحاب الإجماع([9] ) و لم‌يقدح في أحد منهم إلا في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد([10] ) الواقع في طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد لعدم ورود مدح أو قدح فيه و عندنا هو من أجلاء الطائفة و وجوهها ([11] ) حيث ذكرنا في محلّه أنّ من دلالات الجلالة و الوجاهة كثرة رواية أجلاء الإمامية و شيوخها عن رجل و أحمد بن محمد هذا منهم و هو من طبقة الشيخ الصدوق، و إذا أردنا عدّ عيون الفقهاء و المحدثين في تلك الطبقة فهو أحدهم بلا نزاع، فلا إشكال في سندها من حیث الرجال. ([12] )

المناقشة في سندها من حیث الإضمار

قد نوقش فیه من جهة الإضمار حیث أنّ زرارة لم‌یسمِّ المسؤول عنه و اكتفی بقوله: «قلت له»، فیحتمل أن یكون المسؤول عنه غیر المعصوم.

وجهان في الجواب عن هذه المناقشة

الوجه الأوّل: نسبة جمع من الأعلام الرواية إلى الإمام الباقر

قد نسب جمع من الأعلام - منهم السيد بحر العلوم([13] )- هذه الرواية بهذا اللفظ أو مع اختلاف يسير لا يوهم إرادة غيرها إلى الإمام الباقر. ([14] )

قال المحقّق الخوئي([15] ): و من البعید أنّ مثل السید نقلها مسندة و لم‌یعثر على أصل من الأصول، بل من المحتمل أنّه عثر على أصل نفس زرارة، كما أنّه قد یوجد بعض الأصول في زماننا هذا أیضاً ... .

إن قلت: إخبار السیّد العلامة الطباطبائي إخبار حدسي لا حسّي، فلا‌یمكن الاعتماد علیه و الوجه في ذلك هو أنّ إسناد الأصل المدّعی إلى زرارة غیر معلوم و غایة الأمر أنّه من حدسیات السیّد الطباطبائي من جهة القرائن التي اعتمد علیها و اطمأنّ بها و لكن لو وصلت إلینا تلك القرائن یحتمل عدم تمامیتها عندنا.([16] )

قلت: أوّلاً: یمكن أن یقال بأنّ السیرة العقلائیة قائمة على الرجوع إلى من له الخبرة في تشخیص إسناد الكتب إلى مؤلّفیها فیما لم‌تصل إلینا القرائن المحفوفة بالكتاب.

ثانیاً: إنّ إخبار العلامة بحر العلوم الطباطبائي عن تلك الموضوعات أعلى من أن یناقش فیه بكونه حدسیاً، إذ السیّد العلامة في أعلى مراتب الجلالة بل أعظم من أن یوصف بالجلالة كیف و قد فتح الله تعالى علیه أبواب المعرفة بالشهود و العیان. ([17] [18] [19] [20] [21] )

الوجه الثاني: من المحقّق النائیني و المحقّق الخوئي

قال المحقّق النائيني: و الروایة الشریفة و إن كانت مضمرة إلّا أنّ كون مضمرها مثل زرارة یوجب القطع بكون المسؤول هو الإمام لا‌ سیما مع هذا الاهتمام فیها و الإضمار إنّما نشأ من تقطیع الأخبار على الأبواب([22] ).

قال المحقّق الخوئي: إنّ الإضمار من مثل زرارة لایوجب القدح في اعتبارها، فإنّه أجلّ شأناً من أن یسأل غیر المعصوم ثمّ ینقل لغیره بلا نصب قرینة على تعیین المسؤول فإنّ هذا خیانة یجلّ مثل زرارة عنها، فإضماره یدلّ على كون المسؤول هو المعصوم یقیناً. غایة الأمر أنّه لایُعلم كونه [الإمام] الباقر أم الصادق و هذا شيء لایضرّ باعتبارها.([23] )

 


[1] معارج الأصول، المحقق الحلي، ج1، ص208..: الوجه الرابع: «أطبق‌ العلماء على‌ أنّ‌ مع‌ عدم‌ الدلالة الشرعية يجب‌ إبقاء الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية، و لا معنى للاستصحاب إلّا هذا.فإن قيل‌: ليس هذا استصحاباً، بل هو إبقاء الحكم على ما كان، لا حكماً بالاستصحاب.قلنا: نحن نعني‌ بالاستصحاب هذا القدر، لا‌نعني به شيئاً سوى ذلك»
[3] نهاية الوصول إلى علم الأصول، العلامة الحلي، ج4، ص380.قال في فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص53.: «و نظیر هذا ما عن النهایة من أنّ الفقهاء بأسرهم ...» و الظاهر أنّ الشیخ أخذ هذا الكلام من مفاتيح الأصول، المجاهد، السيد محمد، ج1، ص639.و لكنّه لم‌ينسب القول بالإجماع إلى العلامة بل نقل اعتراض العلّامة عليه فإنّه قال في نهاية الوصول إلى علم الأصول، العلامة الحلي، ج4، ص379.: «قيل: القول بالاستصحاب أمر لا‌بدّ منه في الدين و الشرع و العرف ... أمّا في الشرع فلأنّا إذا عرفنا أنّ الشرع تعبّدنا بحكم ما كإجماع أو غيره، لم‌يمكننا العمل به إلّا إذا علمنا أو ظننا عدم طريان الناسخ، فإن علمنا ذلك بلفظ آخر افتقرنا فيه إلى اعتقاد عدم الناسخ، فإن كان ذلك بلفظ آخر تسلسل، فلا‌بدّ من الانتهاء إلى التمسّك بالاستصحاب، و هو: أنّ علمنا بثبوته في الحال يقتضي ظنّ وجوده في الزمن الثاني. و أيضاً فالفقهاء بأسرهم‌ على كثرة اختلافهم اتّفقوا على أنّا متى تيقّنّا حصول شي‌ء و شككنا في حدوث المزيل، أخذنا بالمتيقّن، و هو عين الاستصحاب، لأنّهم رجّحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث.و فيه نظر، لأنّ الشرع إذا تعبّدنا بحكم فإمّا أن يدلّ على الاستمرار و الوحدة، أو يكون مطلقاً. فإن كان الثاني و الثالث لم‌يحكم بالاستمرار و لا ظنّه، و إن كان الأوّل لم‌يكن ظنّ الاستمرار من حيث الاستصحاب، بل باعتبار نصّ الشارع عليه، و أنّه‌ لا‌يزول إلّا بالناسخ». و الظاهر أنّ صاحب القيل هو الفخر الرازي فإنّه قال في المحصول، الرازي، فخر الدين، ج6، ص120.: «إعلم أنّ القول باستصحاب الحال أمر لا‌بدّ منه في الدين و الشرع و العرف ... و أمّا في الشرع فلأنّا إذا عرفنا أن الشرع تعبّدنا بالإجماع أو بالقياس أو بحكم من الأحكام فلا‌يمكننا العمل به إلّا إذا علمنا أو ظننّا عدم طريان الناسخ، فإن علمنا ذلك بلفظ آخر افتقرنا فيه إلى اعتقاد عدم النسخ أيضاً فإن كان ذلك بلفظ آخر أيضاً تسلسل إلى غير النهاية و هو محال، فلا‌بدّ أن ينتهي آخر الأمر إلى التمسك بالاستصحاب و هو أنّ علمنا بثبوته في الحال يقتضي ظنّ وجوده في الزمان الثاني و أيضاً فالفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أنّا متى تيقّنّا حصول شيء و شككنا في حدوث المزيل أخذنا بالمتيقّن و هذا عين الاستصحاب لأنّهم رجّحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث».
[4] الذريعة الى اصول الشريعة، السيد الشريف المرتضي، ج2، ص830. «و أمّا استصحاب الحال؛ فعند التّحقيق لا‌يرجع المتعلّق‌بها إلّا إلى أنّه أثبت حكماً بغير دليل، لأنّهم يقولون: إنّ الرّائي للماء في الصّلاة قد ثبت قبل رؤيته له بالإجماع وجوب مضيّه في الصّلاة، فيجب أن يكون على هذه الحال مع رؤية الماء، و هذا جمع بين الحالين في حكم من غير دلالة جامعة، لأنّ الحالين مختلفان‌ من حيث كان غير واجد للماء في إحداهما و واجداً له في الأخرى، فكيف يسوّي بين الحالتين من غير دلالة؟!».معالم الدين وملاذ المجتهدين، العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين، ج1، ص107.. «اختلف الناس في استصحاب الحال و محلّه أن يثبت حكم في وقت ثم يجي‌ء وقت آخر و لا‌يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فهل يحكم ببقائه على ما كان و هو الاستصحاب أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دليل؟ المرتضى و جماعة من العامة على الثاني، و يحكى عن المفيد رحمه الله المصير إلى الأول و هو اختيار الأكثر»
[7] و للشیخ الطوسي في إسناده إلى الحسين بن سعيد طرق: قالشرح مشيخة تهذيب الأحكام، الموسوي الخرسان، حسن، ج1، ص63.؛ و كما في وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج30، ص134، آل البيت.: «و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ‌ أبو‌عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون‌ كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد.و أخبرني به أيضاً أبو الحسين أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان‌ عن الحسين بن سعيد.و رواه أيضاً محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد».قال في الفهرست، الشيخ الطوسي، ج1، ص150.: «أخبرنا بكتبه و رواياته ابن أبي جيد القمّي، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد ابن مهران.قال ابن الوليد: و أخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخطّ الحسين بن سعيد، و ذكر أنّه كان ضيف أبيه.و أخبرنا بها عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن و محمّد بن‌ موسى بن‌ المتوكّل، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد» و السند الأخير كما ترى لم‌يذكره في المشيخة.تهذيب المقال، الأبطحي، السيد محمد علي، ج2، ص177.: «قلت: الطريق [الأوّل] صحيح على كلام بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ... الطريق [الثاني] أعلى إسناداً من ساير طرقه، و لعلّه لذلك روى في التهذيبين بهذا الإسناد كثيراً و هو صحيح بناء على وثاقة ابن أبي جيد من مشايخه و مشايخ النجاشي ... الطريق [الثالث] صحيح بناء على وثاقة ابن أبي جيد القمي».و في هامش الفهرست استكشف له طريقاً آخر و هو من رواية تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج3، ص235.: مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ- عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَتْ مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ ... [و الظاهر أنّ الحسين هذا هو ابن سعيد] بقرينة نقلها في تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص226.: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ. عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا فِي السَّفَرِ ...».فالسند على هذا: الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى -كما في المشيخة فإنّه سنده إلى محمد بن علي - عن محمد بن علي بن محبوب‌ عن أحمد بن محمد بن عيسى - لأنّه يوجد في طريق الفهرست- عن الحسين بن سعيد
[9] الرواة معروفون إلا حمّاد، الظاهر أنّه حمّاد بن عیسی الجهني و هو من أصحاب الإجماع لما في مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى، الشيخ البهائي، ج1، ص84.: «... و من ذلك حمّاد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد فإنّه ابن عيسى الثقة الجهني.»و في منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان، العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)، ج1، ص175.: «... و المعهود المتكرّر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بواسطة و غالباً ما يكون الواسطة ابن أبي عمير، و لكنّي وجدت ترك الواسطة في غير هذا الإسناد أيضاً على قلّة و ندور، و احتمال اللّقاء غير ممتنع إلا أنّ احتمال سقوط الواسطة سهواً أقرب للاعتبار الذي نبّهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدّمة الكتاب».و في الرسائل الرجالية، الكلباسي، أبو المعالي، ج3، ص72.: «بالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، عن أبي عبد الله ... حيث أنّ رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قليلة جداً، و الواسطة غالباً ابن أبي عمير أو فضالة، كما قيل، و في المنتقى أنّ احتمال السقوط سهواً أقرب، لكن الأظهر إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان، و يظهر شرح الحال بالرجوع إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب حماد بن عثمان».و في الرسائل الرجالية، الكلباسي، أبو المعالي، ج3، ص253..، التنبيه الرابع بعد حکاية ما في منتقی الجمان: «... و قال في الحاشية: وقع ذلك في حديث نذر الإحرام من غير المتعارف في كتاب الحج و ذكر المحقق الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار أنّ رواية الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان من غير واسطة قليلة جداً، إلا أنّه واقع في غير هذا السند أيضاً...»
[10] قال السید المحقق السیستاني في الاستصحاب (تقریر بحثه)، ص60: «یتوهم الناظر إلی الوسائل أنّ الروایة صحیحة ... و أنّ الشیخ یرویها عن کتاب الحسین بن سعید و الحال أنّ الشیخ روی هذه الروایة بسند خاصّ فقد قال الشیخ في التهذیب [ج1، ص7، ح8]: ما أخبرني به الشیخ أیّده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبیه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی و عن الحسین بن الحسن بن أبان جمیعاً عن الحسین بن سعید ... ثمّ یقول: و بهذا الإسناد ... و بهذا الإسناد ... حتی وصل إلى هذه الروایة».و مثله السید المحقق الشبیري في جلسات درسه.و أمّا بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فقد قال السید المحقق السیستاني في الاستصحاب (تقریر درسه)، ص62: «إنّ في سند هذه الروایة أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید و ... لیس له ذکر في الکتب الرجالیة فلذا ذهب بعض إلى عدم تمامیة السند لعدم ثبوت وثاقته».فقد قال السید المحقق الشبیري: «مشایخ الإجازة عندنا لایحتاجون إلى التوثیق، و یروي الشیخ المفید. کتباً بإجازة أحمد بن محمد بن الحسن و هذا کاشف عن اعتماده علیه»
[11] و هنا وجهان لتصحیح السند:الوجه الأوّل: ما ذكره السید المحقق السیستاني في الاستصحاب، ص62: «و یمكن الجواب عنه بأنّه قد ذكر الشیخ في المشیخة أنّه كان یذكر في الجزء الأوّل و الثاني تمام السند إلّا أنّه یبتدئ في ما بعد باسم المصدر الذي یروي عنه .. فمن كلامه هذا نفهم أنّ في أسانیده [المذكورة بتمامها في هذین الجزءین] أسناداً إلى المصدر أیضاً فلا‌بدّ من تشخیص المصدر ... و من المعلوم أنّه لیس للشیخ المفید جامع حدیثي ... و لذا لم‌یذكر في المشیخة من مصادره كتاب الشیخ المفید و كذا في الفهرست، و أمّا أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید فأیضاً كذلك ... فمن الممكن أن یكون من محمد بن الحسن بن الولید أو من محمد بن الحسن الصفار أو من الحسین بن سعید أو من حماد أو من حریز الذین لهم كتاب فمقتضى ما ذكره في المشیخة أنّه یروي عن أحد الكتب فإن كان السند إلى هذه الكتب صحیحاً فیتمّ السند قطعاً و للشیخ سند صحیح إلى كتاب محمد بن الحسن بن الولید و له كتاب الجامع و قد روی في بعض المواضع من التهذیب عن نفس كتاب الجامع و سنده إلیه في المشیخة و الفهرست صحیح؛ ففي المشیخة: المفید عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الولید، و في الفهرست: و أخبرنا بها أي بجمیع كتبه جماعة عن أبي جعفر بن بابویه عنه، و أمّا محمد بن الحسن الصفارفكتابه ككتاب الجامع من مصادر التهذیبین كما یظهر من المشیخة و في سنده إلى هذا الكتاب في المشیخة أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید و في سنده الآخر ابن أبي جید الذي توقف فیه بعض و ذهب بعض إلى وثاقته لأنّه من مشایخ النجاشي إلّا أنّ في الفهرست سنده صحیح إلى غیر بصائر الدرجات، قال: و أخبرنا بذلك أیضاً جماعة عن ابن بابویه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، و أمّا الحسین بن سعید فله طریق صحیح إلیه في الفهرست، قال: و أخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسین عن أبیه و محمد بن الحسن و محمد بن موسی بن المتوكل عن سعد بن عبد الله و الحمیري عن أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید و هكذا سائر الكتب ككتاب حماد و كتاب حریز فله طریق صحیح إلیها أیضاً، و إن كان من المستبعد بحسب المدارك أن یكون مصدره كتابي حماد و حریز فعلیه یكون السند صحیحاً و لا مجال للتوقف في السند إلى الحسین بن سعید و ما بعده إلى زرارة. و ما ذكرناه غیر ما ذكره العلامة المجلسي في أربعینه و كذا جامع الرواة من تصحیح السند من باب تركیب الأسانید فإنّهم یحكمون بتمامیة السند في ما إذا كان إلى صاحب كتاب سند صحیح و إن كان ما قبله ضعیفاً فإنّ في المقام كتباً متعددة لا كتاباً واحداً».و ما ذكره جامع الرواة أي ما ذكره المولى الأردبیلي في جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسناد، الأردبيلي، محمد بن علي، ج2، ص474. قال: «وجدت لكلّ من الأصول و الكتب طرقاً كثيرة غير مذكورة فيهما أكثرها موصوفة بالصحة و الاعتبار فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية و الاستبصار و ليكون عوناً و ردءاً للناظرين في الأخبار مدى الأعصار ثمّ اكتفيت في جمعها لاطمينان القلب وحصول الجزم للناظرين إليها على ضبط قدر قليل منها لأنّ المنظور فيما نحن فيه الاختصار فنظرت أوّلاً إلى الفهرست و المشيخة فكتبت الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحّته و الطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه و في الطريق الذي كان خلافياً و لم‌ أقدر على ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه حتى أنّ الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه ثم كتبت تحت كل واحد من الطرق الضعيفة و المرسلة و المجهولة الطرق الصحيحة و الحسنة و الموثقة التي وجدتها في هذين الكتابين». فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص55.: الثالث: الأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة و لا‌يضرّها الإضمار.الوجه الثاني: ما ذكره السید المحقق الشبیري في تاریخ 20/9/97: «الظاهر أنّ هذه الروایة نقلها الشیخ عن كتاب الحسین بن سعید لتكرّر هذا الإسناد: «أحمد بن محمد بن الحسن عن أبیه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید» و كان لكتاب الحسین بن سعید طرق عدیدة توجب الاطمینان بهذا الكتاب».
[12] قال السید المحقق الشبیری.: «لیس "الحسين بن الحسن بن أبان" معطوفاً على "أحمد بن محمد بن عيسى" بل هو معطوف على "محمد بن الحسن الصفار" و حاصله أنّ محمد بن الحسن بن الولید یروي عن الحسین بن سعید بطریقین: الطریق الأول: عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی. و الطریق الثاني: عن الحسین بن الحسن بن أبان قال ابن الولید: كان الحسین بن الحسن بن أبان ضیفاً لأبي و عنده نسخة كتاب الحسین بن سعید بخطّه ...»
[13] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص38.: «قد رواه زرارة عن الباقر كما في فوائد العلامة الطباطبائي [و هو السيد محمد مهدي بحر العلوم.]
[14] الشيخ الطوسي الخلاف، الشيخ الطوسي، ج1، ص124.: «و عن زرارة عن أبي جعفر أنّه قال: لا‌ينقض اليقين أبداً بالشك و لكن ينقضه يقين آخر».و العلّامة الحلّي في منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، العلامة الحلي، ج2، ص141.: «و روي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر: فإن حرّك إلى جنبه شيء و لم‌يعلم به؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجیء من ذلك أمر [بيّن] و إلا فإنه على يقين من وضوءه، و لا‌ينقض اليقين أبداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر».و في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام‌، العلامة الحلي، ج1، ص59.: «و قال الباقر: لا‌ينقض اليقين أبداً بالشك».الشيخ البهائي في الحبل المتين - ط.ق، الشيخ البهائي، ج1، ص35.: «الفصل الثاني عشر في أحكام يتعلق بموجبات الوضوء خمسة أحاديث ... زرارة عن أبي جعفر ...».المحدّث الأستر‌آبادي في الفوائد المدنيّة، الأسترآبادي، محمّد أمين، ج1، ص290.: «منها صحیحة زرارة عن الباقر ...»، و الفاضل التوني في الوافية في أصول الفقه، الفاضل التوني، ج1، ص203.: «روی زرارة في الصحیح عن الباقر».المحدّث الفيض الكاشاني في الأصول الأصيلة، الفيض الكاشاني، ج1، ص66.: «منها ما رواه زرارة في الصحيح بالاصطلاحين عن الباقر».و في المحجة البيضاء، الفيض الكاشاني، ج3، ص222.: «و مما یناسب هذا المقام من طریق الخاصة ما رواه في الكافي [الصواب: التهذیب] في الصحیح عن أبي جعفر الباقر في من شك في النوم بعد یقین الوضوء أنّه «لاینقض الیقین أبداً بالشك و لكن ینقضه بیقین آخر».و المحقّق السبزواري في ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، المحقق السبزواري، ج1، ص115.: «لا‌يقال قول أبي جعفر في صحيحة زرارة «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبداً بالشك و لكن تنقضه بيقين آخر» يدل على استمرار أحكام اليقين ما لم‌يثبت الرافع». و کذا في ص119 و ص407.و المحدّث الحرّ العاملي في وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص356، أبواب الحیض، باب44، ح2، ط آل البيت.: «و قد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر قال: قلت: فإن حرّك...». و کذا و في ج4، ص312.و راجع أیضاً الدّرر النجفيّة، البحراني، الشيخ يوسف، ج2، ص390.؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج1، ص143.؛ الفوائد الحائرية، الوحيد البهبهاني، محمّد باقر، ج1، ص277.؛ جامعة الأصول، ص183؛ القوانين المحكمة في الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج3، ص138.؛ مفاتيح الأصول، المجاهد، السيد محمد، ج1، ص645. ؛ الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص370.؛ نتائج الأفكار، ص194؛ ضوابط الأصول، ص403 ؛ القواعد الشريفة، الجابلقي، الشيخ محمد شفيع، ج2، ص410.؛ الحاشیة على استصحاب القوانین، ص278 ؛ خزائن الأحكام، آقا بن عابد دربندی، ج2، ص322. ؛ أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، التبريزي، الميرزا موسى، ج1، ص11. ؛ مصباح الفقيه - ط.ق، الهمداني، آقا رضا، ج1، ص208.
[16] المغني في الأصول، ج1، ص75: «و لكن هذا لا‌يمكن المساعدة عليه، لأنّ إخبار السيد. الحسي و إن كان هو القدر المتيقن من حجّية خبر الواحد، و لكن الكلام في كيفية ثبوت أصل زرارة للسيد، فلعلّه اعتمد على قرائن أفادته الاطمئنان، بحيث لو وصلت إلينا لم‌تفدنا ذلك، فيكون إخبار السيد إخباراً حدسياً، و الإخبار الحدسي لا حجّية فيه بالنسبة للمجتهد الآخر»
[21] أجاب بهذا الوجه عدّة من الأعلام:أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، التبريزي، الميرزا موسى، ج1، ص449.: «و ثانيها: أنّ الرواية و إن كانت مضمرة في التهذيب إلا أنّها مستندة إلى الباقر في الوافية و الفوائد المدنية للأمين الأسترآبادي».معدن الفوائد و مخزن الفرائد: «جملة من المحدثين الأعلام و جماعة من فقهائنا العظام كالمحدث الأمين الأسترآبادي و الفاضل التوني و المحقق الخراساني و المولى المؤيد المحدّث الكاشاني و المحدث البحراني و المحقق البهبهاني و سبطه السيد المتتبع و تلميذيه الجليلين سيدنا صاحب الدرة و مولانا المدقق القمي ... نسبوا هذه الرواية إلى سيدنا أبي جعفر فمنهم من قال صحيحة زرارة عن الباقر و منهم من قال صحيحته عن أبي جعفر».إيضاح الفرائد، التنكابني، السيد محمد، ج2، ص523. قوله «و لا‌يضرّها الإضمار»: «قد أسند الرواية في الفصول و القوانين و فوائد العلامة الطباطبائى و فوائد الوحيد البهبهاني و مفاتيح الأصول و الوافية إلى أبي جعفر الباقر. نعم رواها في الوسائل مضمرة فلعلّ حكم المصنف بالإضمار من جهة ذلك». حواشي المشكيني علی الكفاية، مشکیني، الميرزا ابوالحسن، ج4، ص405.: «لا إشكال في اعتبارها سنداً إما ... أو لما ذكره بعض السادة المعاصرين من كونها مسندة في بعض تلك الكتب المعتبرة».تحرير الأصول (میرزا باقر الزنجاني): «هذا مضافاً إلى أنّه قد نقل بعض الأصحاب كالأمين الأسترآبادي في فوائده المدنية و صاحب الحدائق في مقدمة الكتاب و صاحب الذخيرة و غيرهم متن الصحيحة الأولى عن زرارة مسنداً إلى أبي جعفر».مباني الأحكام، ج‌3، ص7 : «و في تقرير بعض علماء العصر أيّده الله أنه نقله غير واحد من الأعلام مسنداً إلى الباقر و في تعليقه أشار إلى فوائد بحر العلوم و فوائد الأسترآبادي و الحدائق».قال في الاستصحاب (تقریر بحث السید المحقق السیستاني)، ص66: «بناء على ما ذكره الأستر‌آبادي و الشیخ البهائي یحتمل أن تكون نسخ التهذیب مختلفة و النسخة التي وصلت إلى أیدینا و فیها هذه الصحیحة مضمرة و النسخة التي كانت عندهم غیر مضمرة و لعلّ ما ذكره البهبهاني في فوائده كان متخذاً من الفوائد المدنیة و كذا الحدائق».و بعض من ذكر الرواية مضمرة مع أنّه ذكرها مسندة إلى الباقر فيما نقلنا من عبائرهم:ففي منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، العلامة الحلي، ج2، ص42.: «ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: و قال: "و لا‌ينقض اليقين أبداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر"».منتهى المطلب (ط.ج): ج1، ص199: «و روي في الصحيح، عن زرارة، قال قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء ... و لا‌ينقض اليقين أبداً بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر"».و راجع أیضاً مشرق الشمسین، ص302؛ الوافي، ج6، ص257؛ ذخيرة المعاد (ط.ق): ج1، ص13؛ وسائل الشيعة، ج1، ص245؛ الحدائق الناضرة، ج2، ص95؛ الحاشیة على مدارك الاحكام، ج1، ص208.و بعضهم ذكرها مسندة إلى الصادق:ففي تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج1، ص93: «لقول الصادق: "و لا‌يرفع اليقين أبداً بالشك"».و في تذكرة الفقهاء (ط.ج): ج1، ص210: «و قول الصادق: " و لا‌ينقض اليقين أبداً بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر"».و في العقد الحسيني، ص23: «و قد رويت عن الصادق أنّه قال: لا‌ينقض اليقين أبداً بالشك و لكن ينقضه يقين آخر» .و في الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج2، ص14: «قال الصادق: إذا نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوء ... و لا‌تنقض اليقين أبداً بالشك و إنما تنقضه بيقين آخر.»و في هدایة الأمة، ج1، ص75: «و سئل الصادق عن رجل ینام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان ... و لاتنقض الیقین أبداً بالشك و إنّما تنقضه بیقین آخر».و في ج4، ص208: «و قال الصادق: لاتنقض الیقین أبداً بالشك و إنّما تنقضه بیقین آخر».و في الحدائق الناضرة، ج2، ص95: «و قول أحدهما في صحيحة زرارة المضمرة حين قال له: الرجل ينام وهو على وضوء ...».و ذكر بعض الأعلام وجهاً آخر لهذا الاسناد:قال السید المحقق الشبیري في تاریخ 20/9/97: «رواه في الفوائد المدنیة مسنداً إلى الباقر و یحتمل كون هذا الإسناد باجتهاد من الملّا أمین الأستر‌آبادي ببیان أنّه یبعد جدّاً أن لایعلم زرارة هذا الحكم إلى زمان الصادق. و هذا الاجتهاد صحیح عندي».و قد ناقش في معدن الفوائد «رسالة في الاستصحاب، ص48 في الوجه الأول: «ظنّي أنّ هذا سهو منهم لأنّي تتبّعت نسخاً صحيحة معتبرة من الكتب الأربعة و غيرها من كتب الأخبار المعروفة في هذه الأعصار و لم‌أجد لما ذكروه عيناً و لا أثراً، و الظاهر أنّ هؤلاء لم‌يجدوا هذه الصحيحة في غير هذه الكتب المعروفة بل ظاهر سياق كلامهم يعطي أنّهم لم‌يظفروا عليها في غير الكتب الأربعة فإنّ من تأمّل في طريقة هؤلاء و غيرهم من الفقهاء و المحدّثين اتّضح له أنّهم لا‌يذكرون خبراً ينقلونه عن غير الكتب الأربعة إلّا و ينسبونه إلى الكتاب المعروف المنقول عنه و لا‌يكتفون بمثل قولهم في هذا المقام صحيحة زرارة من غير إشارة إلى أصلها و أنّي لم آل جهداً في تصفّح مظانّها من أبواب هذه الكتب و كلّما تأمّلت فيها لم أظفر على ذلك في شي‌ء من نسخها. و مما يزيد ذلك بياناً و يوضحه غاية الإيضاح أنّ هذا ممّا لم‌يوجد في شي‌ء من أبواب البحار و الوافي و الوسائل و الفصول المهمّة مع أنّ أصل الخبر مذكور في كلّ من الثلاثة الأخيرة و في أكثر الكتب الاستدلالية و لم‌ينقل في شي‌ء منها من غير التهذيب ... و بالجملة فالذي أراه أنّ هذا ممّا زلّت فيه أقدام جميع هؤلاء الأعلام و له نظائر في غير موضع من كلمات هؤلاء و غيرهم»
[22] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص358.؛ و في فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج4، ص334.: «فمنها مضمرة زرارة و لا‌يضرّ إضمارها بعد ما كان الراوي زرارة الذي لا‌يروي إلا عن الإمام.»
[23] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص13.أجاب بهذا الوجه كثیر من الأعلام و لكن بیانه عندهم مختلف، فلهم ثمانیة بیانات: البیان الأوّل: إضمار مثل زرارة كالإظهار.تعليقة القوچاني على كفاية الأصول، القوچاني، علي، ج2، ص376. «منها: مضمرة زرارة و إضمارها لكونه من أجل الأصحاب كالإظهار».الثاني: لایروي زرارة و أمثاله عن غیر الإمامأوثق الوسائل فی شرح الرسائل، التبريزي، الميرزا موسى، ج1، ص449.: «و أمّا عدم إضرار إضمارها فمن وجوه: أحدها: أنّ الإضمار من مثل زرارة في حكم الإظهار لغاية بعد أن يروي مثله عن غير الإمام».بحر الفوائد في شرح الفرائد، الآشتياني، الميرزا محمد حسن، ج3، ص25.: «الثاني: أن هذا الإضمار كالإظهار من حيث أن الراوي معلوم حاله، و أنّه لا‌يروي و لا‌يسأل إلا عن الإمام».نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج3، ص37.: «فمنها صحيحة زرارة و لا‌يضرّ بها الإضمار بعد كون مضمرها مثل زرارة الذي لا‌يروي إلا عن الإمامإيضاح الفرائد، التنكابني، السيد محمد، ج5، ص523.: «و على تقدير كونها مضمرة يمكن عدم قدح الإضمار فيها. أما في خصوص أمثال المقام مما يكون الراوي من الأجلاء على ما قال العلامة المجلسي في بعض أخبار زرارة المتعلقة بغير المقام بعد النقل عن الشهيد في الذكرى أنّ رواية زرارة موقوفة حيث قال: أقول: كونها موقوفة لا‌يضرّ، إذ معلوم أنّ أمثال زرارة لا‌يقول هذا عن رأيه».تحقیق الأصول، ج9، ص49: «أمّا سنداً فلا‌ینبغي الشك في صحة الروایة فإنّ السند إلى زرارة صحیح بلا إشكال و زرارة لایروي عن غیر المعصوم لاسیما مثل هذه الروایة فلا‌یضر الإضمار».الثالث: لایستفتي زرارة من غیر الامامكفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص389.: «و هذه الرواية و إن كانت مضمرة إلا أنّ إضمارها لا‌يضر باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة و هو ممن لا‌يكاد يستفتي من غير الإمام لا سيما مع هذا الاهتمام».و في حواشي المشكيني علی الكفاية، مشکیني، الميرزا ابوالحسن، ج4، ص405.: «لا إشكال في اعتبارها سنداً إمّا لكون المضمر مثل زرارة، و نطمئنّ بعدم سؤاله عن غير الإمام».و في منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج6، ص38.: «و قد اتفق الأعلام على عدم كون الإضمار مخلّاً بالاستدلال، للعلم بأنّ المراد من الضمير هو الإمام، لأن الراوي هو زرارة، و هو من الجلالة و القدر بمكان بحيث يعلم أنّه لا‌يسأل من غير الإمام».و في درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص160.: «و لا‌يضرّها الإضمار لأن زرارة أجلّ شأناً من أن يسأل غير الإمام، فالمسئول إمّا أبو جعفر و إمّا أبو‌عبد الله عليهما الصلاة و السلام لأنّه يروى عن كليهما».و في حاشية فرائد الأصول - تقريرات، اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم، ج3، ص66.: «و لا‌يضرّها الإضمار لأنّ الإضمار من زرارة، و المعلوم من حاله أنّه لا‌يسأل عمّن عدا الإمام و لا‌يعتمد على غيره».الرابع: لایستفتي زرارة من غیر الإمام مع هذا الاهتمام.درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الآخوند الخراساني، ج1، ص301. في التعلیقة على قوله: «و لا‌يضرّه الإضمار»: «إذ الإضمار من مثله بمنزلة الإظهار، بداهة أنّه أجلّ من أن يستفتي عن غير الإمام مع هذا الاهتمام».حواشي المشكيني علی الكفاية، مشکیني، الميرزا ابوالحسن، ج4، ص405.: «لا إشكال في اعتبارها سنداً إمّا ... أو لكون الاهتمام الواقع في السؤال دالّاً على كون المسؤول هو الإمام».تحرير الأصول (میرزا باقر الزنجاني)، ص26: «و هي و إن كانت مضمرة، إلّا أنّ إضمارها لا‌يضرّ بصحّتها و الاعتماد عليها بعد كون الراوي مثل زرارة، فإنّه أجلّ شأناً و أعظم قدراً من أن يستفتي عن غير الإمام و يسأل عنه من دون تصريح به مع مداقّته في السؤال عن خصوصيات المسألة».الخامس: لایروي مثل زرارة بعنوان الإضمار عن غیر الاماممنتهى الأصول، روحاني، محمد حسین، ج2، ص412.: «و لا‌يضر إضمارها بصحّتها لأنّه من المعلوم أنّ مثل زرارة لا‌يروي بعنوان الإضمار إلا عن الإمام، خصوصاً في مثل هذه المسألة التي يكرّر السؤال بذكر الشقوق».‌بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص68.: «لا بأس بالإشارة إلى أنّ هذه الصحيحة من حيث السند و إن نقلت مضمرة في التهذيب و الاستبصار كالصحيحة الأولى إلا أنّ الشيخ الصدوق رواها في العلل مسنداً إلى أبي جعفر و إن كان الإضمار خصوصاً من مثل زرارة لا‌يقدح بالرواية لانعقاد ظهور في نفس الإضمار و إسناد الحديث إلى الضمير في الوسط الشيعي في أنّ المقصود بالضمير هو من يؤخذ منه التشريع عندنا و هو المعصوم و إلّا كان يذكر المسؤول عنه يقيناً و كان ينقله الراوي عنه أيضاً، هذا إذا افترضنا أنّ هذا الإضمار كان في تعبير الراوي».السادس: لایروي مثل زرارة على سبیل الاستناد عن غیر الإمام معدن الفوائد و مخزن الفرائد، رسالة في‌ الاستصحاب، ص47: «و هذه الرواية و إن كانت مضمرة إلا أنّ التحقيق عندي حجية المضمرات سيما المضمرات التي يكون مضمرها أمثال زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما من رؤساء فقهاء الأئمة( فإنّ الظنّ القوي المتآخم للعلم بل العلم حاصل بأنّ أمثال هؤلاء الأجلّة الفقهاء العظام لا‌يروون عن غير الأئمة( و لا‌ينقلون كلام غيرهم على سبيل الاستناد».السابع: روایة أصحاب الأئمة( في الأحكام عن غیرهم بعید جداً.إيضاح الفرائد: «و على تقدير كونها مضمرة يمكن عدم قدح الإضمار فيها إمّا في خصوص أمثال المقام ممّا يكون الراوي من الأجلاء ... و إمّا مطلقاً بناء على ما قاله العلامة الطباطبائي في رسالته في صلاة المسافر قال فيها في عداد كلمات منه: ... و منه يعلم عدم القدح بالإضمار مع أنّ الظاهر سقوط القدح به مطلقاً فإنّ منشأه التقية أو معهودية المضمر و ظهوره عند الرواة أو تردّده بين إمامين أو أكثر و عدم تعيّنه حال الرواية أو تقطيع الأخبار و تفريقها على الأبواب و هو عمدة الأسباب فيه و إمّا احتمال كون الرواية عن غير الحجة فهو بعيد جداً عن أصحاب الأئمة( الذين علم من مذهبهم عدم الاعتماد في الأحكام على غير الحجج( خصوصاً الأجلّاء و المشاهير منهم و سيما من كثير في رواياته ذلك مثل سماعة فقد يقطع بعدم إرادته غير الحجّة انتهى كلامه رفع مقامه‌».الثامن: لایثبت الرواة في كتب الروایة و أصول الحدیث روایة عن غیر المعصومحقائق الأصول، ج‌2، ص400 في التعلیقة على قوله: «حيث كان مضمرها»: «بل إثبات الشيخ و الحسين لها في كتب الحديث و إثبات حماد لها في أصله راوياً لها عن حريز شهادة قطعية على كونها رواية عن المعصوم كما هو ظاهر، و منه يظهر اعتبارها و لو كان الراوي لها غير زرارة».و قال السید المحقق الشبیري في جلسات درسه: «و یبعد جداً روایة عن غیر الإمام في كتب الحدیث».تتمة: في وجه الإضمار في الروایات. ذكر بعض الأعلام أنّ وجه حصول الإضمار تقطیع الأخبار ففي أوثق الوسائل، ج5، ص102: «و ثالثها: ما أشار إليه في المنتقى على ما حكاه عنه في الوسائل قال: يتّفق في بعض الأحاديث ...».و هذا الكلام مذكور في منتقى الجمان، ج1، ص39 قال: «الفائدة الثامنة: يتفق في بعض الأحاديث، عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى عنه الحديث، بل يشار إليه بالضمير، و ظنّ جمع من الأصحاب أنّ مثله قطع ينافي الصحة، و ليس ذلك على إطلاقه بصحيح، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، و حاصله أنّ كثيراً من قدماء رواة حديثنا، و مصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة( مشافهة، و يوردون ما يروونه في كتبهم جملة، و إن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة فيقول أحدهم في أول الكلام: " سألت فلاناً " و يسمّي الإمام الذي يروي عنه، ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير فيقول: " و سألته " أو نحو هذا إلى أن تنتهي الأخبار التي رواها عنه، و لا ريب أنّ رعاية البلاغة تقتضي ذلك، فإنّ إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعاً، و لما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر، صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه، و لكن الممارسة تطلع على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر و الضمير».و ذكر هذا المضمون المحقق السبزواري فقال في ذخيرة المعاد (ط.ق): ج1، ص9: «و ربما يظن أن عدم التصريح باسم الإمام المروي عنه في أمثال هذه الأخبار موجب لضعفها، و الحقّ أنّ الأمر ليس كذلك لأنّ الماهر المتصفّح يعلم أن زرارة و أمثاله لا‌يروون إلا عن الإمام و إنّ قدماء الأصحاب لا‌يروون في كتبهم و مصنفاتهم التي يعولون عليها و يبنون أحكامهم عليها إلا ما روى عن المعصوم و الأمر الذي صار سبباً لعدم التصريح باسمهم( في كثير من المواضع إنّ كثيراً من مصنفي كتب أخبارنا القديمة كانوا يروون عن الأئمة( مشافهة ... فصار هذا سبباً للأمر المذكور و لكن الأمر غير خفيّ على المتصفّح عند إمعان النظر».و في بحر الفوائد (ط.ج): ج‌6، ص360: «عدم إضراره بوجهين: الأول: أن هذا الإضمار كما في أغلب الإضمارات إنما حصل بتقطيع الأخبار، و ذكر كلّ فقرة منها فيما يناسبه، و إلا لم‌تكن مضمرة بحسب الأصل».بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص68: «الأقرب أنه حصل [الإضمار] نتيجة تقطيع أصحاب الكتب للروايات و توزيع مضامينها على الأبواب الفقهية دون أن يكون إضمار في أصل الرواية من قبل زرارة، و عليه فلا مجال لمثل هذه التشكيكات».تحرير الأصول (میرزا باقر الزنجاني): «إن الإضمار إنما جاء من جهة التقطيع في ذكر رواياته و إلا كان الإمام مذكوراً في صدر الروايات التي رواها عن الباقر أو الصادق و لما صرّح به في الصدر أولاً استغنى عن التصريح به ثانياً و اكتفى بإرجاع الضمير إليه في قوله: «و سمعته» أو (سألته) و نحو ذلك، و لكن أرباب المجامع (رضوان الله تعالى عليهم) لما ألّفوا كتب الحديث بترتيب و تبويب و تفصيل بنوا على إيراد كل فقرة من كل رواية فيما يناسبها من أبواب الفقه و لذلك عرض الإضمار و الإجمال في مرجع الضمير».و قال السید المحقق الشبیري.: «لیس هذه الروایة من بدوّ الأمر مضمرة بل كان مرجع الضمیر معلوماً قال في مقدمة منتقی الجمان ما یظهر به وجه الإضمار في الروایات»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo