< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الفصل الأول؛ الدلیل الرابع؛ الروایة الرابعة

الرواية الرابعة: معتبرة إسحاق بن عمّار

[الصدوق] بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ: إِذَا شَكَكْتَ‌ فَابْنِ‌ عَلَى‌ الْيَقِينِ،‌ قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ؟ قَالَ: نَعَم‌».([1] )

الأمر الأول: اعتبار هذه الروایة سنداً

یروي الصدوق هذه الروایة عن أبیه علي بن بابویه عن عبد ‌الله بن جعفر الحمیري عن علي بن إسماعیل عن صفوان بن یحیی عن إسحاق بن عمّار، و كلّهم من الثقات الأجلاء.([2] )

نعم إنّ علي بن إسماعیل محلّ الخلاف، فقد توهّم أنّه غیر موثّق.

و فیه: أنّه مردّد بين عدّة أشخاص و لكنه موثق على كلّ تقدیر، لوجوه، منها: نقل صاحب النوادر، و منها: كثرة نقل الأجلاء عنه، و أمّا تردّده ففيه احتمالات:

الاحتمال الأول: أنّه علي بن إسماعيل السندي بن عيسى‌، فهو عندنا موثق.

نعم هنا قرینة على ضعف هذا الاحتمال، فإنّ الحمیري روى عن علي بن إسماعيل بن عيسى عن حماد بن عیسی و المذكور في جمیع هذه الروایات عبارة «علي بن إسماعيل بن عيسى» و لكن یروي الحمیري عن علي بن إسماعيل عن صفوان من غیر تقیید لعلي بن إسماعیل بأنّه ابن عیسی في جمیع تلك الروایات فلعلّه یتضح من ذلك أنّ مراده من علي بن إسماعیل، هو غیر علي بن إسماعيل بن عيسى، و لا أقلّ من التشكیك في ذلك. [3] [4]

الاحتمال الثاني: أنّه ابن أخي إسحاق بن عمّار فهو موثق، و ما ذكره النجاشي في ترجمة إسحاق بن عمّار -من أنّ ابني أخیه علي بن إسماعیل و بشیر بن إسماعیل كانا من وجوه من روی الحدیث- یدلّ على وثاقته.

الاحتمال الثالث: أنّه علي بن إسماعیل بن شعیب المیثمي و هو أیضاً موثق عندنا، لروایة بعض مشایخ الثقات (كابن أبي عمیر) عنه، و لكثرة روایة الأجلاء عنه، مثل الحسن بن علي الوشّاء و الحسین بن سعید الأهوازي و ابن أبي عمیر و الحسن بن راشد أبو علي و علي بن مهزیار. ([5] )

قال النجاشي: علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار أبو الحسن مولى بني أسد كوفي سكن البصرة و كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا كلم أبا الهذيل و النظام، له مجالس و كتب، منها: كتاب الإمامة، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب مجالس هشام بن الحكم، كتاب المتعة.([6] )

قال الشیخ الطوسي: علي بن إسماعيل بن ميثم التمار و ميثم من أجلة أصحاب أمير المؤمنين علي و علي هذا أوّل من تكلّم على مذهب الإمامية و صنّف كتاباً في الإمامة سمّاه الكامل و له كتاب الاستحقاق ... . ([7] )

و أمّا إسحاق بن عمّار: فهو ثقة جلیل القدر و لیس بفطحي كما توهّم، فالروایة حسنة أو صحیحة على اختلاف المسالك.

الأمر الثاني: دلالة هذه الرواية على حجّیة الاستصحاب

إنّ المراد من الیقین فیها هو الیقین السابق، لا الیقین ببراءة الذمّة كما ذكره الشیخ،([8] ) لأنّ الظاهر من هذه الروایة هو أنّ المراد من الیقین هو الیقین الموجود في النفس، لا الیقین المعدوم الذي یحصل بعد العمل على نحو یحصل العلم بفراغ الذمّة.

و هذه القاعدة تنطبق على الشك في الركعات بین الثلاث و الأربع إلا أنّ الأخبار الخاصّة تدلّ على تقیید إطلاقات مانعیة الزیادة، و نتیجة ذلك هو لزوم الإتیان بالركعة الاحتیاطیة منفصلة بالتسلیم و التكبیر عند افتتاحها.

فهذه الروایة أیضاً تدلّ على حجّیة الاستصحاب.([9] )

الرواية الخامسة: صحیحة محمّد بن مسلم و أبي‌بصیر المرویة في الخصال

رواها الشیخ الصدوق عن أمیر‌المؤمنین في حدیث الأربعمأة قال:

«حدّثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله [الأشعري] قال حدثني محمّد بن عیسی بن عبید الیقطیني عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي ‌بصیر [الأسدي] و محمّد بن مسلم عن أبي‌ عبد اللّه قال: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ‌ آبَائِهِ(: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ‌ مِمَّا يُصْلِحُ‌ لِلْمُسْلِمِ‌ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ،‌ قَالَ‌: ... مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ‌ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ‌».([10] )

و قد روي أیضاً بعبارة: «مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ فَأَصَابَهُ‌ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا‌يُدْفَعُ بِالشَّكِّ‌».([11] )

الأمر الأول: اعتبار هذه الصحيحة سنداً

أمّا السند فقد استشكل([12] ) بقاسم بن یحیی فإنّه لم‌یوثّق بل ضعّفه العلامة([13] ) و التحقیق هو توثیقه.

أوّلاً: لأنّه من رجال نوادر الحكمة.

ثانیاً: لكثرة نقل الأجلاء كأحمد بن محمّد بن عیسی([14] ) و محمّد بن خالد و أحمد بن محمّد بن خالد و إبراهیم بن هاشم و محمّد بن عیسی بن عبید و ... عنه.

و ثالثاً: لكونه من رجال كامل الزیارات.

و رابعاً: لأنّ الصدوق حكم بصحّة الروایة التي وردت في زیارة أبي عبد الله الحسین مع أنّ في طریقها القاسم بن یحیی.([15] )

و أمّا تضعیف العلامة له فهو یرجع إلى تضعیف ابن الغضائري([16] ) و هذا على فرض اعتباره لایقاوم هذه التوثیقات.([17] )


الأمر الثاني: دلالة هذه الصحيحة على حجّية الاستصحاب

إنّ الشیخ استظهر من هذه الروایة قاعدة الیقین، ثم أفاد وجهاً لحملها على الاستصحاب و عقّبه بقوله فافهم.

و رأی بعض الأعلام دلالتها علی الاستصحاب و لذا نرتب البحث في مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: حمل الصحيحة علی القاعدة الیقین

بیان الشیخ الأنصاري

إنّ الشك و الیقین لایجتمعان حتّی ینقض أحدهما الآخر، بل لابدّ من اختلافهما، إمّا في زمان نفس الوصفین، كأن یقطع یوم الجمعة بعدالة زید في زمان، ثم یشك یوم السبت في عدالته في ذلك الزمان [و هذه هي قاعدة الیقین]، و إمّا في زمان متعلّقهما و إن اتّحد زمانهما، كأن یقطع یوم السبت بعدالة زید یوم الجمعة و یشك -في زمان هذا القطبعدالته في یوم السبت و هذا هو الاستصحاب و لیس منوطاً بتعدّد زمان الشك و الیقین، كما عرفت في المثال فضلاً عن تأخّر الأوّل عن الثاني.

و حیث أنّ صریح الروایة اختلاف زمان الوصفین و ظاهرها اتّحاد زمان متعلقهما، تعیّن حملها على القاعدة الأولى [أي قاعدة الیقین] و حاصلها عدم العبرة بطروّ الشك في شيء بعد الیقین بذلك الشيء.

و یؤیّده أنّ النقض حینئذٍ محمول على حقیقته، لأنّه رفع الید عن نفس الآثار التي رتّبها سابقاً على المتیقّن، بخلاف الاستصحاب، فإنّ المراد بنقض الیقین فیه رفع الید عن ترتّب الآثار في غیر زمان الیقین و هذا لیس نقضاً للیقین السابق، إلا إذا أُخذ متعلّقه [أي متعلّق الیقین] مجرّداً عن التقیید بالزمان الأوّل. ([18] )


[4] في منتهى المقال في أحوال الرجال، الحائري، ابو علي، ج4، ص354.في ترجمة علي بن إسماعیل بن عیسی: «هذا هو ابن السندي یروي عنه محمد بن أحمد بن یحیی و محمد بن علي بن محبوب و عبد الله بن جعفر الحمیري و محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد الله و محمد بن یحیی العطار، و یروي عن حماد و صفوان و علي بن النعمان و معلی بن محمد و محمد بن عمرو الزیات و عثمان بن عیسی و الحسن بن راشد و موسی بن طلحة و محمد بن إسماعیل بن بزیع تعق [أي هذه العبارات مذكورة في تعلیقة الوحید البهبهاني على منهج المقال] .أقول: ذكره في الحاوي في خاتمة قسم الثقات و قال: هو في طریق الشیخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار، و قد وصفه العلامة بالصحة و هو یعطي التوثیق. انتهی، فتأمّل».و في خاتمة مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج4، ص90.: «و إلى إسحاق بن عمار أبوه عن عبد الله بن جعفر الحمیري عن علي بن إسماعیل عن صفوان عنه. و علي بن إسماعیل هو علي بن السندي و السندي لقب إسماعیل الذي نقل توثیقه الكشي عن نصر، و یروي عنه من في طبقة الحمیري مثل محمد بن أحمد بن یحیی في التهذیب في باب حكم الجنابة و باب التیمم و باب تطهیر الثوب و غیرها و محمد بن یحیی العطار في التهذیب و في الكافي في أبواب كثیرة و سعد بن عبد الله عنه عن صفوان في الكافي في باب أحكام فوائت الصلاة و في باب الخمس و الغنائم و غیرها و محمد بن الحسن الصفار عنه عن صفوان فیه في باب الأئمة( في العلم و الشجاعة و الطاعة إلى آخره، و في الفهرست عنه عن صفوان في ترجمة بسطام الزیات و ترجمة كلیب بن معاویة الأسدي و أحمد بن أبي زاهر عنه عن صفوان في الكافي في باب التفویض إلى رسول الله بل یأتي في طریق زرارة بن أعین: عبد الله بن جعفر عن علي بن إسماعیل بن عیسی. فمن الغریب بعد ذلك ما في شرح التقي المجلسي حیث قال: عن علي بن إسماعیل یمكن أن یكون ما ذكرناه آنفاً أنّه من وجوه من روی الحدیث، و القرینة قرابته من إسحاق و أن یكون علي بن إسماعیل المیثمي الممدوح الملقب بالسندي، و سیجيء أحواله عند ترجمته انتهی.و فیه مواضع للاشتباه:ا) احتمال كونه علي بن إسماعیل بن عمار فإنّه من أصحاب الكاظم و ممن یروي عنه ابن أبي عمیر كثیراً و جعفر بن بشیر، و هما في طبقة صفوان فكیف یجوز روایة الحمیري عنه. بـ ) احتمال أنّه المیثمي فإنّه ممن یروي عنه صفوان بن یحیی كما یأتي في طریق الحسین بن سعید و في باب الدیون من التهذیب و من في طبقته مثل علي بن مهزیار و العباس بن معروف و الحسن بن راشد و داود بن مهزیار بل السكوني كما في الكافي في باب ترتیل القرآن مع أن المیثمي علي بن إسماعیل بن شعیب بن میثم من أصحاب الرضا فكیف یروي عنه الحمیري؟جـ ) جعل السندي لقباً للمیثمي و المعهود بینهم ما ذكرنا فلاحظ».
[5] و قال أبو المعالي الكلباسي في الرسائل الرجالية، الكلباسي، أبو المعالي، ج3، ص97.: «... بناء على كون عليّ بن السندي هو عليّ بن اسماعیل بن شعیب كما حرّرناه في مقالة منفردة».و في الرسائل الرجالية، الكلباسي، أبو المعالي، ج3، ص331. في رسالة في عليّ بن السندي: «و مقتضى ما ذكر اتحاد عليّ بن السندي و عليّ بن إسماعیل بن شعیب كما حكم به المولى التقي المجلسي في حاشیة النقد عند ترجمة عليّ بن اسماعیل بن شعیب، و كذا السید السند النجفي في بعض الفوائد الرجالیة».و في الرسائل الرجالية، الكلباسي، أبو المعالي، ج3، ص337.: «تذییلات: الأول: أنه قد حكم العلامة بصحة طریق الصدوق في الفقیه إلى إسحاق بن عمار و فیه عليّ بن إسماعیل ... و حكم شیخنا البهائي في الحبل المتین نقلاً بصحة روایة عليّ بن إسماعیل عن حماد بن عیسی، و الظاهر أن عليّ بن إسماعیل فیه هو عليّ بن إسماعیل بن عیسی بشهادة طریق الصدوق إلى زرارة حیث أنه قال: و ما رویته عن زرارة فقد رویته عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحمیري عن محمد بن عیسی بن عبید و الحسن بن ظریف و عليّ بن اسماعیل بن عیسی كلّهم عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبد الله عن زرارة بن أعین ... لكن عن المنتقی الحكم بجهالة عليّ بن إسماعیل في الطریق إلى إسحاق بن عمار».و خلاصة ما ذكر أن عليّ بن إسماعیل الواقع في طریق الشیخ الصدوق إلى اسحاق بن عمار هو عليّ بن إسماعیل بن عیسی عند الشیخ عبد النبيّ الجزائري و الوحید البهبهاني و أبي علي الحائري و المحقق النوري و أبي المعالي الكلباسي و احتمل المولى التقي المجلسي كونه عليّ بن إسماعیل بن عمار و عليّ بن إسماعیل بن شعیب المیثمي، و حُكي عن المنتقی الحكم بجهالته.و أما أن علي بن السندی من هو ففیه خلاف أیضاً حكم الوحید البهبهاني و المحقق النوري بكونه عليّ بن اسماعیل بن عیسی و حكم المولى التقي المجلسي و أبو المعالي الكلباسي بكونه علي بن اسماعیل بن شعیب.
[8] راجع ص223.
[9] ما المراد من «البناء على الیقین إذا شك» في الموثقة؟ الوجه الأول: الاستصحابمعدن الفوائد و مخزن الفرائد، رسالة في‌ الاستصحاب، ص182: «إنّ الظاهر من قوله: «إذا شككت فابن على اليقين» ... و لا معنى للاستصحاب إلا ذلك، فتكون الرواية واضحة الدلالة على حجيته مطلقاً».درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الآخوند الخراساني، ج1، ص310.في التعلیقة على قوله: «لاحتمال إرادة إيجاب العمل بالاحتياط»: «احتمال إيجاب العمل بالاحتياط فيها في غاية الضعف، ضرورة ظهورها في اتحاد متعلق اليقين و الشك فيها ... فيكون ظاهرة في الاستصحاب لا في القاعدة».تعليقة القوچاني على كفاية الأصول، القوچاني، علي، ج2، ص401.: «حيث أنّ الرواية كانت ظاهرة في وجود اليقين بالفعل في حال الشك ... فالأوجه إرادة اليقين في باب الاستصحاب ...».المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج3، ص38.: «يحتمل فيها بحسب مقام التصور وجوه: ... الثالث: إرادة قاعدة الاستصحاب، و لا ضير فيه بل الظهور يوافقه كما عرفت».أصول الفقه، الأراكي، محمد علي، ج2، ص302.: «إما أن يعتبر [الیقین] في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال ... و على الثالث يكون المعنى: إذا شككت فابن على يقينك الموجود فعلاً، و هذا أظهر الاحتمالات و هو منطبق على الاستصحاب كما هو واضح ... هذا بناء على استفادة الكلية من الرواية.»بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص86.: «لا إشكال في تعيّن احتمال إرادة الاستصحاب على القاعدة لظهور السياق كما قلنا في فعلية اليقين حين الشك و الأمر و هو يناسب اليقين في الاستصحاب لا القاعدة ...».منتهى الدراية، المروج الجزائري، السيد محمد جعفر، ج7، ص198.: «قد ظهر مما ذكرنا صحة الاستدلال برواية إسحاق بن عمار فإنّ الأمر بالبناء على اليقين ظاهر في وجوده فعلاً في زمان الشك ...».مناقشة في الوجه الأول: منافاة مضمونها للأصل الثابت في الشریعةفرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص67.: «و مما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار ... فإن جعل البناء على الأقل ينافي ما جعله الشارع أصلاً في غير واحد من الأخبار ...»مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج4، ص101.: «يرد عليه‌ أنه يخالف مذهب الشيعة من البناء على اليقين على وجه العموم».جواب عن هذه المناقشة: لایختص الموثقة بالشك في ركعات الصلاة و لا بشكوك الصلاة.فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص67.: «يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلاً عن الشك في ركعاتها فهو أصل كلي خرج منه الشك في عدد الركعات و هو غير قادح».مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج4، ص101.: «إيرادها في الصلاة لا‌ينافي عمومها».بحر الفوائد في شرح الفرائد، الآشتياني، الميرزا محمد حسن، ج3، ص36.: «لا إشكال في عدم وجود شي‌ء في الموثقة يدلّ على اختصاصها بشكوك الصلاة فضلاً عن الشك في ركعاتها ...».أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص371.: «ليس في الموثقة ما يدلّ على تقييد متعلق الشك بخصوص الصلاة فضلاً عن التقييد بخصوص الركعات ...».المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج3، ص39.: «يتفصّى عنه [عن الاشكال] بعدم الدليل على اختصاصها بركعات الصلاة ...».مباني الأحكام، ج‌3، ص29 : «لا دليل على اختصاصه بخصوص الصلاة أو ركعاتها لا‌سيّما مع قوله: «هذا أصل» الصريح في العموم بالنسبة إلى ما أريد به في مقام الاستعمال».بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص86.: «إنه لم‌يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة ...».عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، الفيروز آبادي، السيد مرتضى، ج5، ص75.: «الظاهر كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه أنّه لا دليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلاً عن الشك في ركعتها».دروس في مسائل علم الأصول، التبريزي، الميرزا جواد، ج5، ص170.: «ليس فيها قرينة على ورودها في الشك في ركعات الصلاة ...».منتهى الدراية، المروج الجزائري، السيد محمد جعفر، ج7، ص199.: «مضافاً إلى عدم القرينة- كسبق السؤال و نحوه- على صدور كلامه عليه السلام في مورد الشك في الركعات ...».دفع هذا الجواب:البیان الأول: في تعليقة على معالم الاصول، الموسوي القزويني، السيد علي، ج6، ص321.: «الإنصاف أن دلالة هذه الرواية على الاستصحاب ... ليست بذلك الوضوح، لقوّة احتمال ورودها في شكوك الصلاة بل في خصوص الشك في ركعاتها ...».البیان الثاني: في رسائل المحقق الكلباسي، الكلباسي، أبو المعالي، ج1، ص912.: «يمكن أن يقال: إنّ ما اشتمل من أخبار اليقين على السؤال فالسؤال فيه عن الشك في البقاء في باب الموضوعات فالجواب ينصرف إلى نوع مورد السئوال ... و أما ما لم‌يشتمل من أخبار اليقين على السئوال فلعلّ الظاهر انصرافه إلى الشك في الموضوعات فتأصيل أصالة البقاء في بعض أخبار اليقين أعني ... صحيح إسحاق بن عمار ... إنما هو في باب الشك في الموضوعات بل إنما هو في باب الشك في أفعال الصلاة...».الجواب الثاني عن المناقشة: یحمل الموثقة على التقیةفرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص67.: «فالوجه فيه إما الحمل على التقية» إلخ، و في إيضاح الفرائد، التنكابني، السيد محمد، ج2، ص546.: «یعني حمل الموثقة على الاستصحاب و حمل إجراء الاستصحاب في المورد على التقية».الاستصحاب: «التعبیر بمثله لعلّه من باب التقیة».دفع هذا الجواب:المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج3، ص38.: «هو [أي حمله على التقیة] في غایة البعد بملاحظة سیاق الموثقة».الجواب الثالث عن المناقشة: لاینافي أدلة البناء على الأكثر الاستصحاب. البیان الأول: في أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص369.: «أن مقتضى الاستصحاب ليس إلا كون المكلف محرزاً لعدم الإتيان بها، و أما أن‌ تكليفه الفعلي هل هو الإتيان بركعة متصلة أو منفصلة فالاستصحاب أجنبي عن ذلك و ليس مفاد أدلة وجوب البناء على الأكثر منافياً للاستصحاب أصلاً».البیان الثاني: في درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص166.: «إن جعلنا مورد الرواية خصوص ركعات الصلاة ... فالمراد من قوله: «فابن على اليقين» إما ... و إما محمول ... على الاستصحاب بالتوجيه الذي ذكرناه في الصحيحة السابقة» قال في درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص165.: «إن جعل هذا المورد من مصاديق حرمة نقض اليقين بالشك يحتمل أمرين: ... الثاني: أن يقال: إن المراد من قوله: «قام فأضاف إليها ركعة» القيام للركعة المنفصلة كما هو المذهب الحقّ، و الوجه لجعل هذا من صغريات القاعدة المزبورة- مع اقتضائها بحسب الظاهر إتيان الركعة المتصلة- إن الصلاة في نفس الأمر يعتبر فيها أمران: أحدهما: تحقّق الركعات، و الثاني: تقييدها بعدم الزائد ... فالجمع بين مفاد القاعدة المزبورة و مراعاة ذلك التقييد لا‌يمكن إلا بإتيان الركعة منفصلة فليتأمّل جيداً ...».البیان الثالث: في الاستصحاب: «يمكن أن يقال: ... البناء على اليقين يدلّ على استصحاب عدم الإتيان، و ظاهره الإتيان متّصلة، و لكن ترفع اليد عنه بالأدلة الدالة على الإتيان منفصلة».البیان الرابع: في منتهى الدراية: «إشكال الشيخ الأعظم عليه ... بمنافاة البناء على الأقل الذي هو مقتضى الاستصحاب للبناء على الأكثر الذي عليه المذهب ... غیر ظاهر ... بما تقدم في الجواب عن أول الإشكالات الواردة على مختار المصنف»؛ قال في ص190: «إن الاستصحاب و إن كان مقتضياً للبناء على الأقل، إلا أنه لا‌ينافي التعبد بالبناء على الأكثر الوارد في كثير من الأخبار، ضرورة عدم اقتضاء ذلك إلا التشهّد و التسليم في ما بيده، و أما فعل ركعة الاحتياط مفصولة فهو مدلول جملة أخرى ...».دفع هذا الجواب:الاستصحاب: «اللهم إلا أن يقال: إن الأخبار الدالة على البناء على الأكثر و الإتيان بالركعة المنفصلة تدلّ على أن الإتيان بها إنما يكون من باب الاحتياط، لا من باب الاستصحاب، فتنافي الأخبار الدالة على البناء على اليقين ...».مناقشة ثانیة في الوجه الأول:عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، الفيروز آبادي، السيد مرتضى، ج5، ص75.: «الموثقة على هذا التقدير [تقدیر عدم اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة و الشك في الركعات و هو الظاهر] مجملة مردّدة بين قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين لعدم ظهورها في شي‌ء منها ...».الكافي في اصول الفقه، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج2، ص389.: «إذا فرض عدم إرادة ذلك [لزوم ابتناء العمل على الیقین] فكما يمكن حملها على الاستصحاب ... يمكن حمله على قاعدة اليقين ... أو على وظيفة الشك في الركعات ... و بعد عدم المعين لإرادة الاستصحاب- من قرينة حالية أو مقالية- يتعين البناء على الإجمال بل ظاهر مثل الصدوق ممن ذكر الحديث في أحكام الخلل في الصلاة كون وظيفة الشك في الركعات متيقنة من موردها ...».الوجه الثاني: البناء على الیقین بالبراءة أي الاحتیاطفرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص67.: «الوجه فيه إما ... و إما ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية بإرادة البناء على الأكثر ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة و لا‌يضرّ بها على تقدير الاستغناء ... يرد عليه [أي على الاستدلال بالموثقة على الاستصحاب] عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشك و لا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق ...».مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج4، ص101.: «الأولى حملها على لزوم البناء على اليقين الفعلي ... بل لعلّه هو الظاهر منها، فيكون مفاد الرواية مفاد قوله: «دع ما يريبك إلى ما لا‌يريبك» و دعوى ظهور دلالته على الاستصحاب ممنوع».تعليقة على معالم الاصول، الموسوي القزويني، السيد علي، ج6، ص321.: «الإنصاف أن دلالة هذه الرواية على الاستصحاب ... ليست بذلك الوضوح لقوّة احتمال ... بأن يكون تقديرها إذا شككت في شي‌ء من ركعاتها فابن على ما يوجب اليقين بالصحة المبرئة للذمة و هو البناء على الأكثر ثم الاحتياط بعد التسليم ...».بحر الفوائد في شرح الفرائد، الآشتياني، الميرزا محمد حسن، ج3، ص36.: «إنها إما ظاهرة في القاعدة [قاعدة الشغل و تحصیل الیقین بالفراغ] أو مرددة بينها و بين الاستصحاب في نفسها فيجعل ما جعله الشارع أصلاً في سائر الأخبار من البناء على الأكثر بضميمة سائر القرائن المتقدمة قرينة للمقصود و رافعة لإجمالها ... فتحمل على القاعدة فيصير حاصل معنى الرواية على هذا التقدير أنه إذا شككت فابن على تحصيل ما هو المتيقن لك من العمل».القواعد الفقهية، الموسوي البجنوردى، السيد حسن، ج2، ص202.: «المراد اليقين بالامتثال الذي هو البناء على الأكثر و الإتيان بصلاة الاحتياط إتماماً لما ظنّه من النقصان، و قد عبّر في الأخبار عن هذا بالبناء على اليقين، كما في خبر قرب الإسناد: في رجل صلّى ركعتين و شك في الثالثة؟ قال: "يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد و قام و صلّى ركعة بفاتحة الكتاب"».مباني الأحكام، ج‌3، ص29: «الظاهر أنه أصل في مطلق فرض الشك لا الشك المسبوق باليقين ... بعد فرض ظهور الصدر في ضرب القاعدة لمطلق صورة الشك لا‌يكون معارضاً للذيل، من جهة أنه ليس اليقين في اللغة خصوص الحالة النفسانية، بل يطلق عليه و على المعنى المصدري أي إزاحة الشك ... و هو المناسب لكونه أصلاً كلياً موجباً للوصول إلى الواقع في جميع الموارد، و هو أصالة الاحتياط» إلخ.مناقشة في الوجه الثاني:الاستصحاب: «أما الحمل على الیقین بالبراءة فهو محمل بعید».البیان الأول: فعلیة الحكم بوجوب البناء على الیقین تتوقّف على تحقق الیقین. أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص371.: «إنّ كلّ قضية حقيقية يتوقف فعلية الحكم فيها على فعلية موضوعه فوجوب البناء على اليقين فرع تحقق اليقين في زمان الشك، و هذا لا‌يتحقق إلا في مورد الاستصحاب».منتهی الدرایة: «إن الأمر بالبناء على اليقين في ظرف الشك دليل على فعلية اليقين، و هو يقتضي سبق المتيقن على المشكوك ...».البیان الثاني: الظاهر من لفظ الیقین هو الیقین الموجود. تعليقة على معالم الاصول، الموسوي القزويني، السيد علي، ج6، ص320.: «يمكن الذبّ عنها بمنع تساوي الاحتمالين فضلاً عن ظهور ثانيهما، لظهور «اليقين» في اليقين الفعلي فينطبق على اليقين الاستصحابي، و حمله على اليقين بالبراءة خروجٌ عن هذا الظاهر، لأنه ليس بحاصل فعلاً بل من شأنه الحصول فحمل لفظ الرواية على مثل ذلك حمل له على اليقين الشأني، و ربما يلزم ارتكاب خلاف ظاهر آخر في قوله: «فابن» بحمله على إرادة "حصل"».درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص166.: «إن لم‌نقل باختصاصها [أي الروایة] بشكوك الصلاة فلا‌يبعد دعوى ظهورها في الاستصحاب، حيث أن الظاهر من لفظ اليقين هو اليقين الموجود حين البناء عليه، لا الماضي، حتى ينطبق على قاعدة الشك الساري، و لا المستقبل، حتى يكون المراد وجوب تحصيله و ينطبق على الاحتياط».البیان الثالث: الظاهر من الروایة البناء على الیقین الذي ورد علیه الشك. معدن الفوائد: «إن الظاهر من قوله عليه السلام: «فابن على اليقين» هو لزوم البناء على اليقين الذي ورد عليه الشك و هو ما يكون متعلقاً بما تعلق به الشك لا ما يرد على الشك و ما يكون متعلقه غير متعلق الشك لما فيه من التفكيك البعيد عن سياق الكلام».مناقشة ثانیة في الوجه الثاني:بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص86.: «يمكن أن يجعل ظهور الأمر بالبناء على اليقين لا بتحصيله قرينة على نفي احتمال الشيخ، إذ لو كان المقصود ذلك كان ينبغي أن يأمر بتحصيله لا البناء على يقين مفروغ عنه كما يقتضيه سياق الأمر بفعل متعلق بموضوع خارجي».الوجه الثالث: الاقتصار على المتیقنالأصول في علم الأصول، الإيرواني، الشيخ علي، ج2، ص374.: «أن معناه الحقيقي هو الأخذ بالمقدار المتيقن من كل شي‌ء، و ترك الزائد على ذلك المقدار و هو خلاف الاستصحاب ... فهذه الرواية كسابقتها دليل على عدم اعتبار الاستصحاب ...».مناقشة في الوجه الثالث: هذا الوجه خلاف الظاهرالفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص371.: «يمكن دفعه بأن الظاهر من البناء على اليقين إبقاؤه و استمراره»الوجه الرابع:الكافي في اصول الفقه، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج2، ص389..: «إن الصحيحة إنما تضمّنت الأمر بالبناء على اليقين، و هو في نفسه لا‌يخلو عن إجمال، و لعلّ الأقرب للمعنى الحقيقي هو لزوم ابتناء العمل على اليقين، المساوق لما تضمّن لزوم كون العمل عن بصيرة، و عدم التعويل على الظنون و الشبهات»
[10] الخصال، الشيخ الصدوق، ج2، ص611.، باب الواحد إلى المأئة، علم أمير المؤمنين أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ...؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص246، أبواب نواقض الوضوء، باب1، ح6، ط آل البيت.
[11] الإرشاد، الشيخ المفيد، ج1، ص302.: «و من كلامه: من كان على یقین فأصابه شك» إلى آخر الحدیث بنفس العبارة؛ مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج1، ص228..، أبواب نواقض الوضوء، ب1، ح4
[12] قال الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص71.: «هذا، لكن سند الرواية ضعيف بـ «القاسم بن يحيى»؛ لتضعيف العلّامة له في الخلاصة، و إن ضعّف ذلك بعض‌ باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري- المعروف عدم قدحه- فتأمّل».قال المحقق الخوئي في مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص66.: «و لكنّ الذي يسهّل الأمر أنّ الرواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال بها، لكون قاسم بن يحيى‌ في سندها، و عدم توثيق أهل الرجال إيّاه، بل ضعّفه العلّامة. و رواية الثقات عنه لا‌تدل على التوثيق على ما هو مذكور في محلّه»‌
[13] و في اعتبار توثيقات العلامة. راجع الجزء الثامن من هذا الكتاب (عيون الأنظار) ص72
[14] الكافي، ج6، ص316 و490 و 510 و 519 و ... .
[15] قال الشيخ الصدوق بعد أن روى زيارة لأبي عبد الله الحسين في من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج2، ص597.: «رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثُوَيْرٍ عن الصَّادِق‌.». و في سنده القاسم بن يحيي عن الحسن بن راشد كما في المشيخة. ثمّ قال في ص598: «و قد أخرجت في كتاب الزيارات و في كتاب مقتل الحسين عليه السلام أنواعاً من الزيارات و اخترت هذه لهذا الكتاب لأنّها أصحّ الزيارات عندي من طريق الرواية و فيها بلاغ و كفاية»
[16] قال الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال، ص٢٨٨: «قوله في القاسم بن يحيى ضعيف (اه) : هذا من كلام الغضائري فلا وثوق به، و رواية الأجلّة سيما مثل أحمد بن محمد بن عيسى عنه تشير إلى الاعتماد عليه بل و الوثاقة و كثرة رواياته و الافتاء بمضمونها تؤيده، و يؤيد فساد كلام الغضائري في المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرّجال إيّاه و عدم طعن أحد ممّن ذكره في مقام ذكره في ترجمته و ترجمة جدّه و غيرهما».
[17] عن تنقیح المقال في ترجمة القاسم بن یحیی: «سكوت النجاشي و غیره عن تضعیفه مع كثرة خطأ ابن الغضائري في التضعیفات و الرمي بالغلوّ مع عدم بناء العلامة في الخلاصة على التدقیق و إمعان النظر ربما یثبطنا عن الإذعان بضعف الرجل، و یرغبنا في عدّه من الحسان لكفایة كثرة روایاته و نحوها مما ذكره الوحید في ذلك بعد استفادة كونه إمامیاً من عدم غمز النجاشی و الشیخ في مذهبه بوجه.»و في خاتمة المستدرك، ج4، ص236: «و إلى الحسن بن راشد: أبوه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عیسی و إبراهیم بن هاشم جمیعاً عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد و محمد بن علي ماجیلویه عن عليّ بن إبراهیم عن أبیه عن القاسم بن یحیی عنه، أما القاسم فذكره الشیخ في الفهرست و ذكر أنّ له كتاباً فیه آداب أمیر المؤمنین ... و لم‌یشر إلى طعنٍ فیه ... و كذا النجاشي و في الخلاصة: ضعیف، قال في التعلیقة: أخذه من ابن الغضائري كما في النقد فلا‌یعبأ به، و روایة الأجلة عنه سیما مثل أحمد بن محمد بن عیسی إمارة الاعتماد بل الوثاقة، و یؤیده كثرة روایاته و الإفتاء بمضمونها، و یؤید فساد كلام ابن الغضائري في المقام عدم تضعیف شیخ من المشایخ العظام الماهرین بأحوال الرجال إیاه و عدم طعن من أحد ممن ذكره في مقام ذكره في ترجمته و ترجمة جدّه و غیرهما انتهی. قلت: و یروي عنه إبراهیم بن هاشم و أحمد بن أبي عبد الله و محمد بن عیسی و محمد بن خلف و إبراهیم بن إسحاق و محمد بن خالد و غیرهم، و أما الكتاب المذكور فهو بعینه الحدیث المعروف بالأربعمائة كما لایخفی على من نظر إلى سنده في الخصال و تلقّاه الأصحاب بالقبول و وزعوا أحكامه و آدابه على الأبواب المناسبة لها ...».و قال المحقق الخوئي في كتاب الصلاة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج4، ص195.: «و سند الروایة التي هي من حدیث الأربعمائة معتبر و إن وقع في الطریق القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد فإن الرجلین و إن لم‌یوثقا صریحاً في كتب الرجال ... لكن یكفي وقوعهما بعین هذا السند .. في أسانید كامل الزیارات، و یؤكده إن الصدوق اختار في باب الزیارات روایة قال: إنها أصحّ الروایات التي وصلت إليّ مع آن في طریقها أیضاً القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد فهذا توثیقٌ منه لهما، و لعلّه من أجل هذا وصف صاحب الحدائق هذه الروایة في المقام بالاعتبار ...».و قال في معجم رجال الحديث، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج15، ص68.: «لا‌يبعد القول بوثاقة القاسم بن يحيى لحكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الحسين، عن الحسن بن راشد، و في طريقه إليه: القاسم بن يحيى، بل ذكر أن هذه الزيارة أصحّ الزيارات عنده رواية. الفقيه: في زيارة قبر أبي عبد الله ... حيث أن في جملة الروايات الواردة في الزيارات ما تكون معتبرة سنداً، و مقتضى حكمه مطلقاً بأن هذه أصحّ رواية يشمل كونها أصحّ من جهة السند أيضاً، و لا‌يعارضه تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه».و في السند أیضاً الحسن بن راشد و لم‌یوثق صریحاً كما ذكره المحقق الخوئيقال في خاتمة المستدرك: «و أما جدّه الحسن فاعلم أنّ المذكور في الكتب الرجالیة ثلاثة: الأول: الحسن بن راشد الطغاوي الذي قال فیه النجاشي: له كتاب النوادر حسن كثیر العلم ... و لیس هو جدّ القاسم لأنّه كوفي مولى لبني العباس ... الثاني: أبو علي البغدادي الوكیل الحسن بن راشد مولى المهلب الثقة الجلیل ... و هذا أیضاً لیس جدّ القاسم لأنّه من أصحاب الصادق و یروی عنه كثیراً ... الثالث: أبو محمد الحسن بن راشد مولى بني العباس، و في الخلاصة: عن ابن العضائري مولى المنصور، و في رجال البرقي كان وزیراً للمهدي و هذا هو الجدّ ذكره الشیخ في أصحاب الباقر و لم‌یضعفه، و في رجال ابن داود عن ابن الغضائري ضعیف جدّاً و فیه مضافاً إلى ضعف تضعیفاته كثرة روایة ابن أبي عمیر عنه عن الصادق، و في الاحتجاج للطبرسي بإسناده إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیري أنه كتب إلى صاحب الزمانقدس‌سرهما یسأله عن التوجه للصلاة ... و فیه إشارة إلى وثاقتهما كما لایخفی على المتأمل».و في تهذیب المقال، ج2، ص316 : «قد عرفت خلوّ كلام الشیخ و البرقي عن توثیقه بل إن ذكر الثاني وزارته مشعر بذمّه إلا أن تكون بأمر من إمام زمانه. و ضعّفه ابن الغضائري ... قلت: مع تفرّده بتضعیفه صریحاً فقد ضعفه في روایته فقط فلا‌ینافي كونه ثقة في نفسه كما حقّقناه في مقدمة هذا الشرح و لعلّه كان لأجل روایة القاسم عنه كثیراً، و مما یشیر إلى وثاقته في روایته روایة ابن أبي عمیر عنه كثیراً و أنه ممن روی عنه ابن قولویه في كامل الزیارات»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo