< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

39/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الدليل التاسع على ولاية الفقيه

الدليل التاسع على ولاية الفقيه ما رواه الكليني في الكافي عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله× (إن أبي يقصد الباقر× كان يقول إن الله لا يقبض العلم بعدما يهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بما يَعْلَم فتليهم الجفاة فَيَضُلّوُنْ ويَضُلّوُن ولا خير في شيء ليس له أصل) [1]

هذه الرواية يمكن التأمل في سندها من ناحية سهل بن زياد فقد وقع الخلاف في توثيقه وتضعيفه، هذا من ناحية السند، وأما من ناحية الدلالة تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن الإمام الباقر× فرض وافترض سيطرة الظلمة الجفاة على الناس وتوليهم للحكم بعد موت الفقيه، وهذا يعني أن الفقيه حال حياته له الولاية على الأمة وله أن يمارس الولاية شرعاً فلا يستطيع الظالم شرعاً أن يتولى أمور الناس، فالرواية تقول إن الجفاة والظلمة لن يسيطروا على الأمة ما دام العالم والفقيه موجوداً ولكن بموت العالم وفقد الناس للفقيه يسيطر ويهيمن الجافي والظالم، هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الرواية على ولاية الفقيه.

ولكن قد يُخدش هذا الاستدلال بأن الرواية لا تدل على ولاية الفقيه العامة وإنما تدل على أن الفقيه يرشد الأمة ويعلم الأمة طريق الهداية فلا تقع في الضلالة ويقف أمام مكائد الظالم والجافي فإذا فقدت الأمة الفقيه والعالم سيطر الظالم والجافي على مقدرات الأمة وأضلها ضلالاً بعيدا.إذاً الرواية ترشد إلى دور الفقيه في الأمة وهو دور المرشد الذي يبعث اليقظة في قلوب وضمير الناس وبفقده يسيطر الجفاة والظلمة على الأمة.كما قد يتأمل من ناحية أخرى وهي أن قوله× فتليهم الجفاة لا يدل على الظلمة إذ قد يراد به من لا علم لهم ممن جفى أهل البيت^ ولم يكن له ولعلمه أساس وأصل في مقابل أهل البيت^ الذين استمدوا علمهم من رسول الله|، هذا التقريب يتم بملاحظة قوله× ولا خير في شيء ليس له أصل، فيكون تقريب الاستدلال بناء على هذا الأمر الأخير إن دور العلماء هو إرشاد الأمة لأن العلماء يستندون إلى أصل متين ومحكم ألا وهو تعاليم أهل البيت^، فوجود العالم والفقيه يحول دون سيطرة الجفاة المبغضين لأهل البيت^ الذين ليس لهم علم ولا يستندون إلى أصل ولا يستندون إلى ركن وثيق، إنصافاً هذا هو ظاهر الرواية وبالتالي الدليل التاسع لا يتم لذلك هذا الدليل لم أجده في أكثر الكتب التي راجعتها وكتبت في ولاية الفقيه لم يتطرقوا إلى هذه الرواية، لم يتطرق إليها حتى السيد الإمام الخميني+ ولم يتطرق إليها السيد الخوئي& ولم يتطرق إليها السيد الحكيمî، بل أكثر الكتب والرسائل التي كتبت في ولاية الفقيه لم تستدل بهذه الرواية أصلاً.

الدليل العاشر مهم جداً رواية علي بن حمزة البطائني، روى الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب إلى هنا السند تام عن علي بن حمزة وليس علي بن أبي حمزة ـ ربما وقع سقط والأصل عن علي بن أبي حمزة ـ قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر× يقول: (إذا مات المؤمن بكت عليه ملائكة السماء وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يُسعد فيها بأعماله، وثُلم في الإسلام ثُلمة لا يسدها شيء لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها)[2]

يقع الكلام في هذه الرواية من ناحية الدلالة ومن ناحية السند، أما من ناحية الدلالة تقريب الاستدلال بالرواية على ولاية الفقيه أن يقال إن قوله× لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام شبّه الإمام× فيه الفقيه بالحصن للمدينة ومن الواضح أن حصن المدينة يحميها من الأعداء ويحفظها من المتربصين، وحفظ الإسلام إنما يكون بالفقهاء الذين يوضحون الإسلام ويسعون إلى تطبيقه، فمع فقد الفقيه الموضّح والمطبق للإسلام تتيه الناس وتضيع الأمة، وهذا يعني ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط، إذاً تقريب الاستدلال بهذه الرواية كما أن الحصن واقٍ للمدينة كذلك الفقيه واقٍ للإسلام فكيف يصون الفقيه الإسلام والمسلمين من دون ولاية، هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الرواية.

ولكن قد يُخدش هذا التقريب وهذا الاستظهار بأن لفظ حصون الإسلام كناية عن أنه بالفقهاء يتم حفظ الإسلام والحفاظ على الإسلام من الأعداء وبالتالي كما أن الحصن يدفع الضرر عن المدينة كذلك الفقيه يدفع الضرر عن الإسلام والفقيه يدفع الضرر عن الإسلام بجهوده العلمية والتبليغية ولا يتوقف على ولايته العامة ولا يتوقف على حكومة الفقيه بل إن الرواية كانت في مقام الإخبار فهي إنما تخبر عن حصون الإسلام من هذه الجهة، وإلا لو قلنا إن الفقهاء يكونوا حصون الإسلام عن طريق ولايتهم وحكومتهم لحصل خلاف الواقع خلال أربعة عشر قرناً إذ أنهم على مر العصور من النادر جداً أن يحكم الفقيه الجامع للشرائط، حتى أئمتنا^ الذين حكموا كأمير المؤمنين والإمام الحسن‘ مدة بسيطة وسيحكم الإمام الحجة # والبقية لم يستلموا الحكم، وكذلك الفقهاء منذ غيبة إمام العصر إلى يومنا هذا، ولكن الإمام الخميني+ وفق للحكم، غير الإمام الخميني كالمحقق الكركيî والشيخ البهائي& استعانت بهم الدولة الصفوية ولم يحكموا بالفعل، إذاً لو قلنا إن الفقيه إنما يكون حصناً للإسلام بإعمال ولايته وحكومته لزم أن لا يكون أكثر فقهاء الإسلام من الحصون وبالتالي هذا التقريب لا يتم.

خلافاً للإمام الخميني+ الذي استظهر منها تمامية دلالة هذه الرواية على ولاية الفقيه وتطرق لها من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، إلى هنا تطرقنا إلى ناحية الدلالة، ناحية السند لا بأس ببيان ما ذكره الإمام الخمينيî بأن بيانه شافي ووافي[3] ، الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة، قال+ بعد ذكر الرواية [4] وليس في سندها من يناقش فيه إلا علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف على المعروف، طبعاً مضعف في رجال الكشي ورجال العلّامة ورجال ابن داود وقد نُقل توثيقه عن بعض كما في تنقيح المقال [5] ، وعن الشيخ في العدة عملت الطائفة بأخباره وعن ابن الغضائري أبوه أوثق منه، يعني هو ثقة إلا أن أباه أوثق منه، وهذه الأمور وإن لم تثبت وثاقته مع تضعيف علماء الرجال وغيرهم إياه، لكن لا منافاة بين ضعفه ونعمل برواياته اتكالاً على قول شيخ الطائفة وشهادته بعمل الطائفة برواياته وعمل الأصحاب جابر للضعف من ناحية، طبعاً هذا على مبنى السيد الإمام الذي يرى أن الشهرة جابرة وكاسرة، جابرة للخبر الضعيف وكاسرة للخبر الصحيح والقوي.

الرواية يقول كثيرٌ من المشايخ وأصحاب الإجماع عنها كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر، يعني الثلاثة رووا عنه ويونس بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وأبي بصير وحماد ابن عيسى كلهم من أصحاب الإجماع والحسن بن علي الوشا والحسين بن سعيد وعثمان بن عيسى وغيرهم ممن يبلغون خمسين رجلاً فالرواية معتمدة.

أقول: ربما يتأمل في علي بن حمزة البطائني لكونه من أعمدة الواقف الثلاثة الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم× وأنكروا إمامة الرضا×، الثلاثة هم علي بن أبي حمزة البطائني كان عنده ثلاثين ألف دينار وعثمان بن سعيد الرواسي وكان عنده سبعين ألف دينار وزياد بن مروان القندي هؤلاء الثلاثة أنكروا إمامة الإمام الرضاj ووقفوا على الإمام الكاظمj طمعاً في الأموال والدنيا وبعث الإمام الرضا× إلى عثمان بن سعيد الرواسي (أن ائتني بالأموال والجواري التي عندك فقال أما الأموال فأكلتها وأما الجواري فقد تزوجتها وأما موسى بن جعفر فقد غاب وهو المهدي المنتظر)[6] ، لكن هذه الأمور إنما تدل على فساد العقيدة ولا تدل على سلب الوثوق فإذا ضعّف البطائني فلفساد مذهبه، توجد رواية في البطائني الإمام الرضا× قال (إنه أُنزل في مجحودته فقيل له عدد الأئمة فعددهم حتى وصل إليَّ فسكت وأنكرني فضرب على خيشومه فامتلأ قبره نارا) [7]

ولكن البطائني يمكن توثيقه بناء على عدة مباني:

المبنى الأوّل وثاقة كل من روى عنه المشايخ الثلاثة ابن أبي عمير وأحمد ابن محمد بن أبي نصر البيزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابوري ونحن نبني على هذا المبنى في الرجال فيمكن توثيقه.

المبنى الثاني هو وثاقة كل من روى عنه أصحاب الإجماع ونحن لا نبني على هذا المبنى في الرجال ولكن يمكن توثيقه بناءً على هذا المبنى.

المبنى الثالث يمكن توثيقه بلحاظ إكثار الأجلاء من الرواية عنه وكل من أكثر عنه جليل فهو ثقة وهذا نبني عليه في الرجال، بالإضافة إلى أنه لو لم نبني على توثيقه تكفي شهادة الشيخ الطوسيî بعمل الأصحاب برواياته، هذا مع غض النظر عن المبنى العام الذي لا نبني عليه من أن الشهرة العملية أو الشهرة الفتوائية جابرة بضعف السند وكاسرة لقوة السند، هذا هو رأي المشهور وإليه يميل السيد الإمام الخميني+.

نحن لا نبني على هذا المبنى نبني وفاقاً للسيد الخوئي على أن الشهرة ليس جابرة ولا كاسرة ولكن حتى لو بنينا على مبنى السيد الخوئي+ من أن الشهرة ليست جابرة ولا كاسرة ولكن توجد شهادة خاصة هنا من قبل الشيخ الطوسي+ في العدة بعمل الطائفة برواياته ومن البعيد جداً أنها قد عملت بجميع رواياته لاعتبار كل رواية رواية من رواياته بقرائن توجب الوثوق والاطمئنان فعمل الطائفة بجميع رواياته هذا يستلزم وثاقته والقدر المتيقّن من وثاقته قبل الوقف لا بعد الوقف وكيف نعرف أنه قبل الوقف أو بعد الوقف؟ الروايات التي رواها عن الإمام الكاظم× كانت قبل وقفه ثم بعد ذلك، بعد شهادة الإمام الكاظم هو وقع، هذه الرواية موطن البحث فيها هي عن الإمام الكاظم× وبالتالي يمكن تصحيح سند هذه الروايات.

يبقى الكلام في سندها ودلالتها وقد تبين الخدشة في دلالتها على ولاية الفقيه العامة أو المطلقة نعم تصلح أن تكون مؤيدة لا أن تكون بليغة، السيد الإمام+ يستظهر الدلالة يقول: [8] فكون الفقيه حصناً للإسلام كحصن سور المدينة لها لا معنى له إلا كونه والياً له نحو ما للرسول وللأئمة^ من الولاية على جميع الأمور السلطانية، وعن أمير المؤمنين× الجنود بإذن الله حصون الرعية إلى أن قال وليس تقوم الرعية إلا بهم فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود فكذلك لا يقوم الإسلام إلا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام وقوام الإسلام هو إجراء جميع أحكامه ولا يمكن إلا بالوالي الذي هو حصن، هذا تمام كلام للسيد الإمام+ في كتابه البيع، إلى هنا انتهينا من الدليل العاشر واتضح أنه غير تام الدلالة على ولاية الفقيه العامة أو المطلقة معاً، نعم يصلح أن يكون كمؤيد.

الدليل الحادي عشر ما رواه الشيخ الصدوق+ عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن جعفر بن غياث قال سألت أبا عبد الله× (من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال× إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) [9] ، تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن الإمام× قد جمع بين إقامة الحدود والولاية وحصرهما بشخص واحد فالذي يقيم الحدود هو الولي وحيث قد ثبت إن إقامة الحدود إنما هو للفقيه الجامع للشرائط فلا محالة يكون الحاكم هو الفقيه أيضاً الذي يقيم الحدود بنص هذه الرواية، لأن الرواية نصت على أن الذي يقيم الحدود هو الذي يحكم والفقيه له ولاية على الحدود إذاً الفقيه له أيضاً الولاية على الحكم إذ لو قلنا بثبوت الولاية للفقيه على إقامة الحدود دون إقامة الحكم لزم الفصل بين المنصبين في الرواية، والرواية تدل بمفهومها على عدم ولاية الفاسق كما ذكرنا في الرواية السابقة لأن النص قد دل وكذلك الإجماع على حرمة الرجوع إلى الفاسق فإذا حرم الرجوع إلى الفاسق في إقامة الحدود وفي المنازعات حرمت أيضاً ولايته، هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال برواية الصدوق.

وفيه: إن الإمام× قد قال في الرواية (إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) [10] وهذه كلمة مجملة فكما يمكن أن يراد من الحكم الولاية كذلك يمكن أن يراد منها القضاء، فكما يطلق على الوالي أنه حاكم يطلق على القاضي أيضاً أنه حاكم، وتوضيح ذلك أن الحكم القضائي يوجد في موردين بالنسبة إلى الحدود:

المورد الأوّل الحكم الصادر بإقامة الحد وهذا مرتبط بالقاضي فقط.

المورد الثاني تنفيذ الحكم أو إقامة الحد وهذا قابل لأن يتصدى له القاضي وقابل أيضاً لكي يتصدى له الحاكم والسلطان، لذلك سأل السائل عمن له التصدي في ذلك وجاء جواب الإمام× (يحتمل كلا المعنيين) ولعل جواب الإمام× تقية من السلطان لو لم نقل بظهوره في القاضي لأنه المرجع في إقامة الحدود وأحكام الحدود، إن قلت بهذا الكلام وهو إجمال في لفظ من إليه الحكم قلنا لا إجمال في لفظ الحاكم بناءً على ما تقدم من رواية عمر بن حنظلة فإنها إما أن تدل على معنى السلطان أو الأعم من السلطان والقاضي، فتكون الرواية بناءً على هذا المعنى تامة الدلالة على ولاية الفقيه ولو مع ضميمة مقبولة عمر بن حنظلة والروايات التي تدل على أن إقامة الحدود من شؤون الفقيه الجامع للشرائط.

نعم لو حملنا هذه الرواية على التقية وأن الإمام× أراد نفسه ـ لاحظ السائل يسأل من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ ـ الإمام يقول لا الذي يقيم الحدود السلطان ولا القاضي الإمام المعصوم هو الذي يقيم، فالإمامj أجاب بجواب عام فيه تقية، إقامة الحدود إلى من إليه الحكم يعني إقامة الحدود إلى الأولى بالحكم الذي هو أنا المعصوم، إذاً حملنا الرواية على التقية تشكل دلالة هذه الرواية على ثبوت الحكم لأن إجراء الحدود وإقامة الحكم من الأمور المسلّم ثبوتها للمعصوم×، إنما الكلام في ثبوت ذلك على ولاية الفقيه.إلى هنا هل تم الاستدلال أو لا؟ هل تم التقريب بالرواية الحادي عشر أو لا؟ شككنا نستظهر الأمر، الآن سنذكر الرواية لنرى هل أنها تدل على ولاية الفقيه المطلقة أو لا بالظهور العرفي؟عن جعفر بن غياث قال سألت أبا عبد الله× من يقيم الحدود؟ يقيم الحدود يعني ينفذ الحدود، السلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، أوّلاً هذه الرواية وإن كان السؤال فيها عن قضية حقيقية لا قضية خارجية، من يقيم الحدود، يعني من المخول بإقامة الحدود، لكن بالنظر إلى زمن المعصوم× وامتداد عصر النص وكان الدور كل الدور للإمام المعصوم×، من الواضح في زمن السؤال أن يكون المقيم للحد هو المعصوم وليس قاضي الجور وليس سلطان الجور، فيكون جواب الإمام× إقامة الحدود إلى من إليه الحكم يعني من يقيم الحد هو الذي له ولاية على الحكم ومن الواضح أن الذي له ولاية على الحكم آنذاك هو الإمام المعصوم× فكما أن الإمام المعصوم له ولاية على الحكم كذلك للإمام المعصوم ولاية على إجراء الحدود وإقامة الحدود، فتكون هذه الرواية لا تدل على ولاية الفقيه أصلاً هي غير ناظرة إلى الفقيه الجامع للشرائط وإنما ناظرة إلى الشخص الذي يمكن أن يقيم الحدود أيام وجود المعصوم×، هذا بحث مهم وهو البحث عن ولاية الفقيه فترة حضور المعصوم وفترة غياب المعصوم × لذلك آية الله الشيخ المؤمن القميî بحث في كتابه الولاية الإلهية السياسية، مجلد عن ولاية الفقيه في عصر حضور المعصومj وبحث المجلد الثالث عن ولاية الفقيه فترة غيبة المعصوم×، لأنه كان في فترة حضور المعصوم أيضاً الفقهاء والإمام كان يرجع الناس إليهم، فهذه الرواية ناظرة إلى صلاحيات الإمام المعصوم× فترة حضوره وليست ناظرة إلى صلاحيات الفقيه الجامع للشرائط فترة حضور المعصوم أو فترة غياب المعصومj وبالتالي الدليل الحادي عشر غير تام الدلالة على المدعى.

نقول هذا تمام الكلام في الروايات التي استدل بها على ثبوت الولاية للفقيه فهي وإن كان في بعضها ضعف في دلالتها ولكن دلالة بعضها الآخر على ثبوت الولاية للفقيه نظير مقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع الشريف الوارد عن إسحاق بن يعقوب وافية بالمطلوب، من خلال البحث ثبت لدينا رواية الأخرى تدل على الولاية العامة ورواية واحدة تدل على ولاية الفقيه المطلقة، أما الرواية التي تدل على الولاية العامة فهي مقبولة عمر بن حنظلة وأما الرواية التي تدل على ولاية الفقيه المطلقة فهي رواية الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، مقتضى الأمانة الفقيه أمين في مطلق صلاحيات ومناصب الإمام المعصوم×، نعم قلنا بعض الروايات تصلح كمؤيد، من هذه الروايات التوقيع، توقيع الناحية المقدسة وهو رواية إسحاق بن يعقوب ومن هذه المؤيدات أيضاً الفقهاء حصون الإسلام وغيرها بعض الروايات مثل العلماء ورثة الأنبياء إلى آخره هذه تصلح كمؤيدات ولا تصلح كأدلة.

أحد الفضلاء يدخل في الدليل الثاني الدليل العقلي نحن لا ندخل فيه لأنه هناك أيضاً روايات لم يتم التطرق لها، الأصل في هذه المسألة هي رسالة المحقق النراقي+ في عوائد الأيام [11] ، سأذكر لكم عشرة مصادر وعدد الروايات التي استدلوا بها على ولاية الفقيه المطلقة، ومن تلك المصادر نأخذ الروايات التي لم تذكر ضمن الأدلة الأحد عشر.

 


[11] المحقق الشيخ أحمد النراقي + كتب كتاب عوائد الأيام وهو في مجموعة من القواعد الفقهية، العائدة رقم 54 ذكر في العائدة رقم 54 ذكر بحث ولاية الفقيه المطلقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo