< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

39/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاستدلال على ولاية الفقيه العامة بالدليل العقلي

 

وهو على قسمين:

الدليل الأوّل العقلي المحض وهو الذي تكون جميع مقدماته عقلية ولا يستفاد فيه من مقدمة شرعية بتاتاً فهو حجة على من لا يتدين بدين مطلقاً فضلاً عن المسلمين.

الدليل الثاني العقلي الملفق بينه وبين الدليل الشرعي كأن تكون صغرى الدليل أو كبراه عقلية والمقدمة الأخرى شرعية، فهو دليل عقلي ملفق بين القضايا العقلية والقضايا الشرعية، وقد أقيمت عدة تقريبات وأدلة عقلية على إثبات ولاية الفقيه العامة، ذكر منها الشيخ محسن الآراكي~ سبعة تقريبات[1] ، وذكر أيضاً سماحة الشيخ نوري حاتمw خمسة تقريبات[2] ، ونحن نبيّن بعض هذه الأدلة وهذه التقريبات، ونبدأ أوّلاً بما ذكره الشيخ محسن الآراكي من تقريبات سبعة ونناقشها ثم نشرع في بيان ما ذكره الشيخ نوري حاتم من تقريبات ونناقشها وسيتضح أن الدليل العقلي على إثبات ولاية الفقيه المطلقة ليست بتامة، نعم قد يستفاد من بعض التقريبات العقلية الملفقة بين القضايا العقلية والشرعية إثبات ولاية الفقيه العامة، وقد لا تنهض بعض هذه التقريبات للدلالة وإنما تصلح أن تكون مؤيدة فتكون النتيجة النهائية إن العمدة في الاستدلال على ولاية الفقيه المطلقة هو الدليل الشرعي اللفظي الروائي لأن الأدلة القرآنية ودليل السيرة العقلائية والمتشرعية ودليل الإجماع والدليل العقلي جميع هذه الأدلة لا تنهض بالدلالة على ولاية الفقيه المطلقة وقد يستفاد منها مؤيدات لإثبات ولاية الفقيه العامة، والأدلة اللفظية الروائية على إثبات ولاية الفقيه العامة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام وقد أشار إليها أستاذنا السيد كاظم الحائريx في كتابه ولاية الأمر في عصر الغيبة، هذه الأدلة اللفظية الروائية على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل دليل الحسبة فالروايات التي تثبت للفقيه ولاية على الحسبة وإذا توسعنا في معنى الحسبة دخلت الشؤون العامة وأحكام الدولة الإسلامية ضمن مصاديق الحسبة، فتكون للفقيه ولاية عامة من جهة الحسبة لا أن أصل الولاية على الشؤون العامة قد ثبت للفقيه بعنوانه.

القسم الثاني الأدلة اللفظية التي نصت على ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية ونصت على صفات الحاكم في الإسلام فيمكن أن يستفاد من مجموع الروايات التي دلت على ضرورة قيام الدولة الإسلامية وصفات الحاكم والوالي قد يستفاد منها ولاية الفقيه العامة أو المطلقة.

القسم الثالث الأدلة التي نصت على ولاية الفقيه العامة أو المطلقة بخصوصها، وقد تطرق إليها السيد الإمام الخميني+ في كتابه البيع وفي كتاب الحكومة الإسلامية إلى الأدلة التي يستفاد منها ضرورة قيام الحكومة الإسلامية وصفات الوالي في بداية الكتاب، ففي بداية الكتاب قد تطرق إلى الروايات التي ذكرت صفات الحاكم والوالي ونصت على أهمية الحكومة في الإسلام، فيستفاد من مجموع هذه الروايات ولاية الفقيه العامة أو المطلقة، ثم تطرق فيما بعد في القسم الثاني من كتاب البيع وكتاب الحكومة الإسلامية إلى الروايات التي يُستدل بها على ولاية الفقيه العامة بعنوانها وأثبت ولاية الفقيه العامة بل المطلقة من خلال الروايات، وأما الروايات التي تثبت ولاية الفقيه على الأمور الحسبية فلم يتطرق لها السيد الإمام+ لأنه لا يرى أن الولاية تثبت للفقيه من باب الحسبة وإنما يرى أن الولاية تثبت للفقيه بالنسبة إلى الشؤون العامة بل مطلق ما للمعصوم× يثبت للفقيه من خلال النص عليه بعنوانه في الروايات الشريفة.

الفقهاء المعاصرون بعضهم يرى أن العمدة في الاستدلال على ولاية الفقيه العامة الروايات الشريفة ونحن نميل إلى ذلك، وقسم ثان يرى أن العمدة هو الإجماع كما عليه المحقق المراغي+ وقسم ثالث يرى أن العمدة هو الدليل العقلي كما عليه سيد الطائفة السيد حسين البروجرديî بناءً على القول الثاني والثالث إن العمدة هو الإجماع أو الدليل العقلي تكون الروايات الشريفة مرشدة إلى حكم العقل وتكون مرشدة إلى إجماع الطائفة المحقة، سنتطرق إلى الأدلة العقلية التي أقيمت على ولاية الفقيه العامة وهي كثيرة نقتصر على بعض ما ورد في كتابي الشيخ الآراكي والشيخ نوري حاتم¡.

التقريب الأوّل ونبدأ بما ذكره الشيخ محسن الآراكي:

التقريب الأوّل وهو من الدليل العقلي المحض ويتألف من مقدمتين ـ طبعاً الدليل الأوّل والدليل الثاني من الأدلة العقلية المحضة وأما بقية الأدلة كلها أدلة ملفقة بين العقل والشرع وكذلك ما ذكره الشيخ نوري حاتم كله من الأدلة العقلية الملفقة، إذاً سنذكر دليلين عقليين محضين ـ التقريب الأوّل ويتألف من مقدمتين:

المقدمة الأولى: تجب إقامة العدل مطلقاً ولا يجوز الظلم مطلقاً كما لا يجوز تعريض النص.

المقدمة الثانية: لا يقيم العدل إلا العادل العالم به فإن الذي لا يعلم العدل لا يمكنه إقامته وتطبيقه فلابد أن يكون الحاكم عالماً بالعدل عِلمَاً يغنيه عن علم غيره، ونتيجة هاتين المقدمتين حكومة العقل بوجوب أن يكون الحاكم عادلاً وعالماً بالعدل علماً يغنيه عن علم غيره وهذا هو ما نعنيه من ولاية الفقيه العادل وهذا الدليل العقلي يحكم على كل جماعة بضرورة أن يكون حاكمها عالماً بما تعتقد به من العدل، هذا تمام ما أفاده الشيخ محسن الآراكي. [3]

وفيه: لو سلمنا بكلى المقدمتين وقلنا بالمقدمة الأولى وهي حكم العقل بوجوب إقامة العدل وحرمة الظلم وقلنا بالمقدمة الثانية لا يقيم العدل إلا العادل العالم به فإن كلتا المقدمتين لا تحصران الولاية والسلطنة في الفقيه العادل الجامع للشرائط الفتوى، فهذا الدليل العقلي يثبت قاعدة كلية وهي أن الحاكم لابد أن يكون عادلاً وعالماً بما يحكم به ولكن ما هو مصداق العالم العادل العالم بشؤون الحكم قد يختلف في ذلك فيقال إن الفيلسوف العادل هو الأولى بالحكم أو الإداري العادل هو الأولى بالحكم أو المتكلم العادل هو الأولى بالحكم أو السياسي المخضرم المحنك الذي يتوفر على العدالة هو أولى بذلك من الفقيه الجامع للشرائط الفتوى، فهذا الدليل لا يثبت المدعى، نعم قد يقال إن الفقيه الجامع للشرائط الذي يمتاز بالسياسة والتدبير أحد مصاديق هذا الدليل إلا أن الدليل لا يحصر الولاية بخصوص الفقيه الجامع للشرائط وبعبارة أخرى يوجد عقد إيجاب وهو إثبات السلطنة للفقيه وغيره من العلماء العادلين لكنه لا يوجد عقد سلب فلا تسلب الولاية عن غير الفقيه من الفلاسفة والسياسيين والإداريين وتحصر الولاية في خصوص الفقيه الجامع للشرائط ومحل بحثنا هو إثبات الولاية في الشؤون العامة للفقيه وحده لا شريك له، إذاً التقريب الأوّل ليس بتام نعم قد يصلح كمؤيد لتصدي الفقيه العالم العامل للشؤون العامة فقط.

التقريب الثاني وهو من الدليل العقلي المحض أيضاً لكون المقدمتين فيه عقليتين:

المقدمة الأولى: ويشترك التقريب الثاني مع التقريب الأوّل في مقدمته الأولى وهي وجوب العدل وقبح الظلم وحرمته.

المقدمة الثانية: حكم العقل بعدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح فلا يجوز تمكين غير العالم العادل من الحكم مع إمكان حكومة العالم العادل فكلما أمكن تولي العالم العادل للحكم والسلطة لا يجوز لغيره أن يتولاه للزوم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح بحكم العقل [4]

وفيه: إن الكلام في التقريب الثاني هو نفس الكلام في التقريب الأوّل فلو سلمنا بالمقدمة الأولى والثانية معاً ولن نجادل ولم نناقش فيهما فإن التقريب الثاني إنما يثبت قاعدة كلية وهي أنه مع وجود الحاكم العالم العادل لا تصل النوبة إلى الحاكم غير العالم أو غير العادل لأن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عند العقلاء إلا أن هذا الدليل لا يحصر الراجحية في خصوص الفقيه الجامع للشرائط فقد يقال إن السياسي المدبر الحائز على الورع والتقوى أرجح من الفقيه المتضلع في الفقه الذي لا تدبير له وقد يقال إن عموم المؤمنين إذا وجد من بينهم رجل خبير بشؤون الحياة ويمتلك الإدارة القوية والتدبير اللازم وقد توفر على العدالة يكون أرجح من الفقيه الجامع للشرائط الذي لا خبرة له ولا يوجد له جانب إداري أو تدبيري فالتقريب الثاني لا يحصر الولاية والسلطنة بخصوص الفقيه الجامع للشرائط إذ أن الحكم لا يثبت موضوعه والتقريب الثاني يثبت الحكم وهو حرمة وعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح ولكن من هو المرجوح وما هو الراجح الدليل ساكت عنه، إذاً التقريب الثاني لا يدل على ولاية الفقيه العامة، وكملاحظة عامة فإن جميع الأدلة العقلية لو تمت فإنها أقصى ما تفيد ولاية الفقيه العامة ولا تدل على ولاية الفقيه المطلقة، إذاً التقريب الثاني غير تام الدلالة على ولاية الفقيه العامة.

التقريب الثالث وهو يشترك مع التقريبين الأوّل والثاني

في المقدمة الثانية ويختلف عنها في المقدمة الأولى فبدلاً عن الاستناد في المقدمة الأولى إلى الوجوب العقلي للعدل وحرمة الظلم وعدم جواز الظلم عقلاً كما في المقدمة الأولى للتقريب الأوّل والتقريب الثاني يستند في التقريب الثالث إلى المقدمة الأولى، وجوب إقامة العدل شرعاً وحرمة الظلم شرعاً، إذاً من الواضح إن التقريب الثالث تقريب ملفق بين الدليل العقلي والدليل الشرعي.

وأما المقدمة الثانية التي هي مشتركة بين التقريب الأوّل والتقريب الثاني فمفاد المقدمة الثانية أمران:

الأوّل حكم العقل بأن إقامة العدل لا طريق لها إلا حكومة العالم العادل وهذا مفاد المقدمة الأولى من التقريب الأوّل.

الأمر الثاني وكذا حكم العقل بعدم جواز تولي غير العالم العادل للسلطة مع إمكان توليها من قبل العالم العادل لكونه ترجيحاً للمرجوح على الراجح القبيح بحكم العقل وهذا هو المقدمة الثانية للتقريب الثاني.

إذاً التقريب الثالث مؤلف من مقدمتين:

المقدمة الأولى وجوب العدل شرعاً وقبح الظلم شرعاً ويستدل على المقدمة الأولى بجملة من الآيات كقوله ﴿إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [5] ، ﴿واعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [6] ، ﴿وإنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ [7] ﴿ويَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ [8] ، هذه المقدمة الأولى.

والمقدمة الثانية تلفيق بين المقدمة الثانية للتقريب الأوّل والمقدمة الثانية للتقريب الثاني، وخلاصتهما لا يقيم العدل إلا العادل العالم به هذه المقدمة الثانية من التقريب الأوّل ولا يصح تقديم المرجوح على الراجح هذا مفاد المقدمة الثانية من التقريب الثاني، فتكون النتيجة تقديم الفقيه الجامع للشرائط فتثبت ولاية الفقيه العامة بهذا الدليل.

وفيه: ما ذكر في مناقشة التقريب الأوّل والتقريب الثاني، فهذا الدليل يثبت كبرى كلية وهي أن إقامة العدل واجبة والظلم قبيح ولا يقيم العدل إلا العالم به العادل ولا يصح ترجيح غير العادل وغير العالم على العالم العادل إلا أن الكلام كل الكلام في تشخيص مصداق العالم العادل اللائق بالحكومة، فقد يقال إن المراد به أحد عموم المؤمنين إذا توفر على العلم بالمقدار الذي يستطيع به أن يكون كفوءً في إدارة البلاد وتشييد أركان العباد، فالتقريب الثالث لا يحصر الولاية والسلطنة بالفقيه الجامع للشرائط وإنما يثبت الرئاسة والسلطنة لكل عالم عادل خبير بشؤون الحكومة، فالدليل لا يثبت المدعى، إذاً التقريب الثالث على ولاية الفقيه العامة ليس بتام.

التقريب الرابع للشيخ الأراكي [9]

يقول الشيخ الأراكي± على التلازم المقدم بين وجوب الأمر بالمعروف وإقامته وكذا النهي عن المنكر وإزالته الواجبين شرعاً بل عقلاً وبين ولاية الحاكم العالم العادل فهنا مقدمتان:

المقدمة الأولى وجوب الأمر بالمعروف شرعاً ووجوب النهي عن المنكر شرعاً ويكفي للتدليل عليه قوله ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾[10] ، و ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ﴾[11] ، قولهO ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ [12] ، وغيرها من آيات كتاب الله والسنة الشريفة.

المقدمة الثانية إقامة المعروف والأمر به وإزالة المنكر والنهي عنه لا تتم بحدودها وشرائطها إلا بوجود حاكم عالم بمواضع المنكر والمعروف قوياً في عزمه شديداً في فعله لا تأخذه في الله لومت لائم، ونتيجة هاتين المقدمتين وجوب ولاية الفقيه العادل مقدمة لازمة لإقامة المعروف وإحياء الحق وإزالة المنكر وإماتة الباطل، هذا تمام الكلام في التقريب العقلي الرابع على ولاية الفقيه العامة.

وفيه: إننا نسلم المقدمة الأولى وهي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعاً بل عقلاً إلا أننا نناقش في المقدمة الثانية وهي أن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتم بحدودها إلا بوجود عالم بمواضع المنكر والمعروف، فمن قال إن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتوقف على إقامة الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية، لو التزمنا بهذا اللازم لنقضنا بحال علماء الإسلام بل أئمتنا^ منذ زمن الإمام الحسن× إلى يومنا هذا لأنه لم يستطع أحد من أئمتنا أن يحكم ويقيم الدولة الإسلامية إلا أمير المؤمنين× بعد أن غصبت منه الخلافة 25 سنة وبعض الشهور من بعده حكم الإمام الحسن¤ إلى أن صالح معاوية ومنذ صلح الإمام الحسن× مع معاوية إلى يومنا هذا لم يحكم أي أحد من الأئمة^ بل لم يحكم أي فقيه ولم يوفق للحكم إلا السيد الإمام الخميني+ في سنة 1399 هجرية 1979 ميلادية وسيوفق إن شاء الله تعالى صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن المهدي# هو الذي (يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً)، إذاً إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتوقف على إقامة الحكومة الإسلامية، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تتم بحدودها مع وجود الفقيه الجامع للشرائط وإن لم يتصدى للشؤون العامة، فلو كانت للفقيه مكانة اجتماعية قوية تلزم الحاكم ففي هذه الحالة يستطيع إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحدودها من دون أن يحكم، كما حصل للمحقق الكركي+ الذي أجاز الشاه طهماسب وحصل للعلّامة الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار، إذاً التقريب الرابع على وجوب ولاية الفقيه العامة ليس بتام.

 


[1] نظرية الحكم في الإسلام، الشيخ محسن الآراكي، ج1، ص263 إلى 272.
[2] أحكام ولي الأمر في الدولة الإسلامية، الشيخ نوري حاتم، ج1، ص65 إلى 81.
[3] نظرية الحكم في الإسلام، الشيخ محسن الآراكي، ج1، ص263 و 264.
[4] نظرية الحكم في الإسلام، الشيخ محسن الآراكي، ج1، ص264 و 265.
[9] نظرية الحكم في الإسلام، الشیخ محسن الأراكي، ج1، ص266.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo