< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الأدلة التي أقيمت على عدم ثبوت الخمس في الغنيمة ومناقشتها

 

الأدلة التي أقيمت على عدم ثبوت الخمس في الغنيمة الغير منقولة ويمكن الاستدلال على عدم ثبوت الخمس فيها بثلاثة أدلة:

الدليل الأول التمسك بأصالة البراءة أو استصحاب أصالة عدم ثبوت الوجوب.

الدليل الثاني التمسك ببعض الروايات التي ظاهرها ثبوت الخمس في خصوص ما ينقل من الغنائم.

الدليل الثالث التمسك بروايات الأراضي الخراجية والأراضي المفتوحة عنوة والتي تثبت أنها فيءٌ للمسلمين وملكٌ للمسلمين عامة من زمن الفتح إلى يوم القيامة.

وأما تحصيل بيان هذه الأدلة الثلاثة:

أما الدليل الأول وهو التمسك بأصالة البراءة الشرعية، أو استصحاب عدم ثبوت الوجوب.

فإما أن نلحظ الحالة السابقة أو لا نلحظها فإذا لاحظنا الحالة السابقة تسمكنا بالاستصحاب ومن الواضح أن الأصل عدم ثبوت الوجوب في الغنيمة غير المنقولة كالأرض والشجر والبساتين فنشك في ثبوت الوجوب فيها فنستصحب بقاء عدم الوجوب في الغنيمة الغير منقولة.

وأما إذا لم نلحظ الحالة السابقة فهذا المورد هو من موارد الشك في التكليف هل ثبت الوجوب في حقّ المكلف بالنسبة إلى الغنيمة الغير منقولة أم لا؟ فتجب البراءة (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)[1] وكما تعلمون الأصل أصيل حيث لا دليل، وحيث قد قام الدليل فإلى الأصل لا نميل، فإذا ثبت الأحد الأدلة الثلاثة التي أقيمت على وجوب الخمس في الغنيمة الغير منقولة كما لو ثبت عموم آية الغنيمة ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ﴾[2] واستظهرنا أنها تثبت الخمس لعموم الغنيمة سواء كانت منقولة أم غير منقولة فإن عموم الآية حاكمٌ على أصالة البراءة أو الاستصحاب وهكذا لو ثبت الدليل الثاني وهو الإجماع أو الدليل الثالث وهو الروايات فإنه في هذه الحالة لا تصل النوبة إلى الدليل الفقهاتي والأصل العملي كالبراءة والاستصحاب نظراً لثبوت الدليل الاجتهادي.

وحيث قد ناقشنا في الأمر الأول الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخمس في الغنيمة الغير منقولة واتضح أن الأدلة الثلاثة بأجمعها لا تنهض بالدلالة على ذلك فحينئذٍ يمكن التمسك بالبراءة الشرعية ويمكن التمسك بالاستصحاب، على أنه لو تنزلنا فيما بعد كما لو التزمنا بثبوت المعارضة المستقرة بين أدلة الوجوب وأدلة عدم الوجوب فإنه يحصل التساقط، فإذا تساقط الدليلان بعد تعارضهما نرجع إلى مقتضى الأصل الأولي وهو الأصل العملي الذي يثبت البراءة الشرعية هذا تمام الكلام في الدليل الأول.

وقد اتضح أن هذا الدليل يصار إليه بعد مناقشة الأدلة المعارضة، وإذا لم تثبت أدلة أخرى أيضاً وأما إذا ثبتت أدلة اجتهادية تثبت الخمس فإن هذا أيضاً يكون دليل من ضمن الأدلة الأخرى.

الدليل الثاني التمسك بروايات قد يدعى أنها ظاهرة في خصوص الغنيمة المنقولة كصحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسة ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزّ وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحدٍ منهم حقاً، وكذلك الإمام يأخذ ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله)[3] .

هذه الرواية ظاهرها أن الخمس قد ثبت في الأمور المنقولة، لاحظ الرواية (كان إذا أتاه المغنم) المغنم الثابت كالأرض والشجر لا يأتي إلى رسول الله لاحظ الرواية (كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له) إذاً ظاهر رواية ربعي بن عبد الله بن الجارود أن الخمس قد ثبت في المنقول.

وسيأتي التفصيل والمناقشة فقد ناقش صاحب الجواهر ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ [4] ناقش وقال إن الرواية تدل على أن الخمس قد ثبت في المنقول ولم تدل على أن الخمس لم يثبت في غير المنقول، فغاية ما يستفاد من هذه الرواية أن الخمس ثابتٌ في المنقول ولا تدل الرواية على نفي ثبوت الخمس في غير المنقول هذا أولاً.

وثانياً قد يناقش في ظهورها فإن الرواية قد تحدث في النفس شيئاً يوجب الركون إلى أن الخمس قد ثبت في المنقول ولكن ما يختلج في النفس لا يرقى إلى مرتبة الظهور وهذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله في كلام صاحب الحدائق الناضرة والسيد الخوئي وصاحب الجواهر، هل هذا الثبوت يثبت أم لا يثبت؟ تفصيل ذلك إن شاء الله في تحقيق المسألة.

الدليل الثالث التمسك بروايات الخراج والأراضي المفتوحة عنوة التي يظهر منها أنها فيءٌ للمسلمين جميعاً ولم تنص الروايات على ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة أي بالقوة، ولم يتعارف عند المسلمين إخراج الخمس من الأراضي من زمن رسول الله إلى زمن من جاء بعده فلم يعهد أن الأراضي التي فتحت عنوة كأرض العراق وفارس ـ إيران ـ لم يعهد أنها قد أخرج خمسها.

وقد جمع شيخنا الأستاذ المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي هذه الروايات وذكر منها على الأقل ست روايات[5] .

نقرأ بعض هذه الروايات أهمها وأصرحها، ما رواه الحلبي هذه الرواية أصرح من الجميع، قال (سئل أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ عن السواد ما منزلته) السواد كناية عن كثرة الشجر لأنه من فوق ومن بعيد يبين أسود فكثرة النخل وكثرة الخضار من بعيد ترى سوداء، قال (سئل أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ عن السواد ما منزلته؟) فقال (هو لجميع المسلمين) لمن هو اليوم، (ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد) فقلت (الشراء من الدهاقين) جمع دهقان، الدلال سمسار البيع، فقلت (الشراء من الدهاقين) يعني هل يصح الشراء من الدهاقين؟ قال (لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها) قلت (فإن أخذها منه) قال (يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل) يعني ولي الأمر يعطيه رأس ماله[6] .

الرواية الثانية ما رواه أبو ربيع الشامي عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال (لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلا من كانت له ذمة) هنا المراد من أرض السواد أراضي أهل السواد، قال (لا تشتري من أرض السواد شيئاً إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيءٌ للمسلمين[7] .

الرواية الثالثة ما رواه محمد بن شريح قال (سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه، وقال إنما أرض الخراج للمسلمين) فقالوا له (إنه يشتريها الرجل وعليه خراجها) فقال (لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك)[8] .

لاحظوا الروايات إلى هنا الروايات تثبت أنها فيء للمسلمين ولكنها لا تنفي إخراج الخمس منها، إلى هنا الروايات تثبت شيء ولكن لا تنفي شيء آخر، إلى هنا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.

الروايات تثبت أن الأراضي المفتوحة عنوة والأراضي الخراجية هي للمسلمين عامة فلا تشتري مال المسلمين عامة، ولكن هل هي للمسلمين بعد إخراج خمسها أو من دون إخراج خمسها؟ الروايات ساكته عن هذا.

الرواية الرابعة ما عن أبي بردة ابن رجا قال قلت لأبي عبد الله ـ عليه السلام ـ (كيف ترى في شراء أرض الخراج؟) قال (ومن يبع ذلك؟! هي أرض المسلمين) قال (قلت يبيعها الذي هو في يده) قال (ويضيع بخراج المسلمين ماذا؟) ثم قال (لا بأس اشترى حقّه منها) يعني هذا المسلم الذي اشترى عراقي اشترى أرض العراق هو يشتري حقّه، يعني يشتري حقه كمسلم من حقه العام الثابت وهذا يدل على أن الأرض ليست بنحو الإشاعة وهذا يدل على أن الأراضي الخراجية ليست للمسلمين عامة بنحو الإشاعة هي للإسلام تحت يدّ المسلمين ولذلك ولي الأمر له يدّ عليها، ثم قال (لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه)[9] .

الرواية الخامسة ما رواه صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً عن صفوان بن يحيى بياع السابري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي اثنينهم من أصحاب الإجماع جميعاً، قال (ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته) فقال (من اسلم طوعاً تركت أرضه في يده) هذا معروف الأراضي التي اسلم أهلها طوعاً كأراضي البحرين أرضها لأهلها والأراضي المفتوحة عنوة مثل العراق وإيران فأرضها للمسلمين جميعاً.

فقال (من اسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقى بالماء والأنهار، نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها) يعني إذا عمر إما يعمر من ماء الأنهار أو من ماء هو مثلاً يعمل له بئر وما إلى هنالك عشر أو نصف العشر.

(نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من أوسق شيء من الزكاة وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها) يعني أرضها ونخلها فالبياض الأرض والسواد الزرع (والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل) تقليب الأرض يعني حرث الأرض (وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر) قال (وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم) ثم قال (إن أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإن مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا أسراء في يده فاعتقهم وقال اذهبوا أنتم الطلقاء)[10] .

الرواية السادسة ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال (ذكرت لأبي الحسن الرضا ـ عليه السلام ـ الخراج وما ثار به أهل بيته فقال (العشر ونصف العشر على من اسلم طوعاً، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره) يعني يعطيه ممن يعمره (وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوسق شيءٌ) إلى أن يقول (وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خبيراً وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر)[11] .

إلى غيرها من الروايات التي قد يعثر عليها المتتبع، فالروايات الدالة على أن الأرض المفتوحة عنوة وأراضي الخراج التي هي فيء للمسلمين متواترٌ، وتضافر هذه الروايات يغنينا عن النظر في أسانيدها على أن فيها ما هو صحيح السند.

ولكن قد يناقش في الاستدلال بهذه الروايات أن هذه الروايات تثبت شيئاً والمدعى شيءٌ آخر فالروايات تثبت أن الأرض الخراجية والمفتوحة عنوة فيءٌ للمسلمين وملكٌ للمسلمين جميعاً، والمدعى نفي ثبوت الخمس في الأراضي الخراجية ولا توجد مانعة جمع، وإلى ذلك ذهب شيخ الطائفة الشيخ الطوسي ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ فذهب إلى أن الأرض الخراجية ملكٌ للمسلمين بعد إخراج الخمس منها، نصّ على ذلك الشيخ الطوسي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ[12] فقد صرح الشيخ الطوسي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ بأن الأراضي المفتوحة عنوة قابلة للتقييد بما بعد الخمس، أي أنها تكون فيء للمسلمين بعد إخراج الخمس منها.

من هنا يتضح أن الأدلة الثلاثة التي أقيمت على عدم ثبوت الخمس في الغنيمة الغير منقولة قابلة للتأمل.

أما الدليل الأول وهو التمسك بأصالة البراءة أو استصحاب عدم ثبوت الخمس، فالأصل أصيل حيث لا دليل فإما أن تثبت الأدلة المقابلة أو لا أقل وإما ماذا؟ يحصل تعارض إذا حصل تعارض يصير تساقط، فالدليل الأول دليلٌ فقاهتي لا يصار إليه إلا بعد فقد الدليل الاجتهادي والدليل الثاني هو التمسك بالروايات التي ظاهرها أن الخمس قد ثبت في المنقول كصحيحة ربعي فهي تثبت شيء ولا تنفي شيء آخر فهي تثبت الخمس في خصوص الغنيمة المنقولة ولا تنفي الخمس عن الغنيمة الغير منقولة، وأما الدليل الثالث فهو يثبت شيء وأيضاً لا ينفي شيء آخر كالدليل الثاني فهو يثبت أن الأرض الخراجية والمفتوحة عنوة فيء للمسلمين جميعاً ولا ينفي ثبوت الخمس فيها.

إلى هنا اتضح أن الأدلة الثلاثة التي أقيمت على ثبوت الخمس في الغنيمة الغير منقولة كلها قابلة للخدش والتأمل وكذلك الأدلة الثلاثة التي أقيمت على عدم ثبوت الخمس في الغنيمة الغير منقولة أيضاً قابلٌ للتأمل.

الأول لأنه سيأتي إن شاء الله قد تقوى دعوى ظهور الآية أو الأدلة سيأتي إن شاء الله، الأول قلنا وجه التأمل فيه هذا لا يصار إليه الأصل العملي إلا بعد فقد الدليل إلى هنا نحن لا نسلم فقد الدليل هذا يحتاج إلى بحث.

سيأتي إن شاء الله هذه مناقشة أولية مثل الآن هذه الروايات ناقشناها صحيحة بن ربعي ناقشناها، الأراضي الخراجية ناقشناها هذه ليست مناقشة نهائية هذه مناقشة أولية.

والتحقيق في الأمر الرابع والأخير بيان الرأي المختار، إلى هنا أخذنا ثلاثة أمور:

الأمر الأول عرض الأقوال في المسألة.

الأمر الثاني بيان الأصل في المسألة وهو البراءة.

الأمر الثالث عرض أدلة القولين.

الأمر الرابع والأخير تحقيق المسألة وهذا إن شاء الله تحضرون له جيداً في تحقيق المسألة هذا بحث مفتاحي تذهبون تراجعون بشكل جيد، إما أن نلتزم بنهوض أحد الدليلين دون الآخر يعني تمامية الأدلة الدالة على ثبوت الخمس وعدم تمامية ما يدل على العدم أو العكس، يعني تمامية الأدلة الدالة على عدم ثبوت الخمس وعدم تمامية الأدلة الدالة على ثبوت الخمس، هذا إن تم فبه ونعمت.

وإما أن نلتزم بنهوض كلا الدليلين وحصول المعارضة، هنا إذا حصلت المعارضة فلنلحظ النسبة بين الدليلين أي بين موضوع الدليلين، فهل النسبة هي العموم والخصوص المطلق التي هي ملاك باب العام والخاص والمطلق والمقيد فنحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد أو النسبة هي عبارة عن عموم وخصوص من وجه وبالتالي تحصل المعارضة فنلتزم بالتساقط فنرجع إلى الأصل العملي، أو أن النسبة بين الموضوعين هي التباين يعني الآية ناظرة إلى شيء وهي خصوص الغنيمة المنقولة والرواية الأراضي الخراجية وصحيحة ربعي ناظرة إلى شيء آخر وهي خصوص الغنيمة غير المنقولة، فبالتالي يصير كل واحد موضوعه مختلف.

إذا النسبة بين الموضوعين هل هي التباين أو العموم المطلق أو العموم من وجه؟ بعد الشيء الرابع هو التساوب وأكيد لا يوجد تساوي واضح بعد حصر عقلي.

إن شاء الله تراجعون كلام المحقق الخوئي في المستند إذا مستند شرح العروة الوثقى في الخمس تقرير الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي في بعض المواضع مغلق وغير واضح، يمكن تراجعون التقرير الآخر كتاب الخمس للسيد مجتبى الرودباري، أو تراجعون كتاب آخر وهو كتاب الواضح في شرح العروة الوثقى عنوانه الواضح في شرح العروة الوثقى أضواء وآراء على بحوث سيد الطائفة السيد الخوئي، تأليف الشيخ محمد الجواهري.

الشيخ محمد الجواهري ـ حفظه الله ـ الأخ الأصغر للشيخ حسن الجواهري والأكبر من الشيخ كاظم الجواهري وابن الشهيد محمد تقي الجواهري الذي ذكرنا قصته مع السيد الخوئي لما قال له أيهما اعلم أنا أم السيد الحكيم؟ فقال السيد الحكيم اعلم منك ـ رحمه الله عليهم أجمعين ـ ثم قال السيد الخوئي نعم السيد الحكيم أفقه وأنا أدق.

الشيخ محمد الجواهري له عدة كتب على تأليفات السيد الخوئي واحد منها كتاب المفيد من معجم رجال الحديث مجلد واحد بهذا الحجم الكبير يذكر النتائج الرجالية من معجم رجال الحديث 24 مجلد النتائج في مجلد واحد، ويذكر النتائج بحسب ترتيب الصفحات ثلاث نسخ النسخة الأولى نسخة النجف والثانية نسخة بيروت والثالثة نسخة قم، والتي هي 24 مجلد، والنسخ السابقة 23 مجلد هذا كثير من الموارد السيد الخوئي لا يصرح ثقة ضعيف ما يصرح، الشيخ محمد الجواهري يطلع النتيجة على مباني السيد الخوئي وهو من أدق الكتب التي عملت على رجال الحديث هناك كتاب الدليل على معجم رجال الحديث وهناك كتاب الهادي إلى معجم رجال الحديث، ولكن كتاب المفيد من معجم رجال الحديث اسمٌ على مسمى وإن أشكل بعضٌ على الاسم وقال المفيد يعني بس هذا المقدار هو المفيد والباقي غير مفيد، المفيد يعني بمثابة النتيجة بمثابة الفتوى الرجالية النتيجة الرجالية وأما الاستدلال فموجود في معجم الرجال.

هذا الكتاب الواضح في شرح العروة الوثقى المجلد السادس كتاب الخمس طبعاً موجود في السوق، غالي الثمن ولكن نحن حصلناه هدية من المؤلف أتى بنسخة لآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ثم أتى لي بنسخة أيضاً دورة كاملة فأغلب هذه الكتب الحمد لله هدايا فتقريرات سيد كاظم وسيد محمود كلهم هدايا من أنفسهم.

الآن في بحث الخارج أفادونا لا نحتاج أن نشتري هذه الدورات، هذا الكتاب انصافاً اسم على مسمى الواضح في شرح العروة الوثقى نصّ متن السيد الخوئي مذكور مع توضيحه، واستخراج المصادر وزيادة بيان بالتالي تفهم كلام السيد الخوئي بشكل جيد وثانياً مزيد بيان وثالثاً إضافة مسائل وروايات وأقوال إن شاء الله يفيدكم جداً طبعاً العمدة مراجعة نصّ كلام السيد الخوئي ولكن هذا الكتاب إذا عبارة لم تفهم عبارة موجزة في تقريرات بحث السيد الخوئي، طبعاً هو بدأ من الحج إلى نهاية العروة يعني الطهارة والصلاة والاجتهاد والتقليد لم يشرحه وهو من أعضاء مجلس استفتاء السيد السيستاني ـ حفظه الله ـ في مكتب قم المقدسة الشيخ محمد الجواهري هو وأستاذنا الشيخ مهدي الگنجی وكذلك الشيخ الشهيدي هؤلاء الثلاثة هم يعني أعضاء في مكتب السيد السيستاني في قم ـ حفظه الله ـ ولكن يلتفتون كثيراً إلى مباني السيد الخوئي ومباني الشهيد السيد محمد باقر الصدر، أبرز تلميذين ثلاثة لأستاذنا الميرزا جوادي التبريزي وهم مرشحون للمرجعية الأول الشيخ محمد تقي الشهيدي والثاني الشيخ مهدي الكنجي والثالث السيد منير الخباز هؤلاء هم يعني السيد منير مقرر بحث السيد السيستاني والشيخ الكنجي والشيخ الشهيدي والشيخ الجواهري في مجلس الاستفتاء في مكتب قم ولكن في بحوثهم يعتنون كثيراً بمباني الشهيد الصدر، السيد منير الخباز يعتني بمباني الشهيد الصدر وكذلك الشيخ الشهيدي حضرت عنده فترة وجيزة والشيخ الكنجي فترة طويلة يعتني بمباني السيد الصدر مع أنهم هما يعدان أبرز تلميذين للميرزا جواد التبريزي الشيخ الكنجي والشيخ الشهيدي.

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.

 


[4] ج16، صـ 80.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo