< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: حكم الغنيمة في حال كون الغزو بغير إذن الإمام عرض الأقوال وذكر دليلين من ثلاثة ومناقشتهما

 

قال السيد محمد كاظم اليزدي ـ رحمه الله ـ في كتابه العروة الوثقى (وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ـ عليه السلام ـ فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ـ عليه السلام ـ وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك للدعاء إلى الإسلام)[1] انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

أصل التفصيل في مسألة غنيمة دار الحرب بين أن يكون القتال بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ وبدون إذنه مشهورٌ عند الأصحاب شهر عظيمة قد تبلغ حدّ الإجماع ولعلنا لا نجد مخالفاً من القدماء في هذه المسألة فإذا كان القتال بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ فالغنيمة للمقاتلين بعد إخراج خمسها وأما إذا كان القتال بغير إذن الإمام ـ عليه السلام ـ فالغنيمة للإمام ـ عليه السلام ـ وليست للمقاتلين ولعل هذا الحكم فيه تأديب للمقاتلين أنكم إن قاتلتم بغير إذن المعصوم ـ عليه السلام ـ فالغنيمة لن تكون لكم وإنما ستكون للإمام ـ عليه السلام ـ وأما إذا قاتلتم بإذن الإمام ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فالغنيمة لكم والخمس للإمام ـ عليه السلام ـ هذا هو المشهور بين قدماء الأصحاب.

ولكن وقع الاختلاف بين الفقهاء المتأخرين في كيفية تطبيق هذه المسألة بلحاظ ثلاثة خصوصيات فصارت الأقوال ثلاثة بالإضافة إلى القول الأول فالمجموع أربعة.

الخصوصية الأولى التفصيل بين زمن الحضور تارة وزمن غيبة الإمام المعصوم تارة أخرى.

الخصوصية الثانية كون الداعي إلى الحرب هل هو الدعاء إلى الإسلام والدعوة إلى الدين أو لزيادة الملك فقط؟

الخصوصية الثالثة هل هذا القتال عبارة عن غزو وجهاد ابتدائي أو هو عبارة عن دفاع وجهاد دفاعي.

إذاً هذه الخصوصيات الثلاث وهي زمن الحضور والغيبة، الدعوة للإسلام أو الملك، كون القتال غزو أو دفاع؟ له تأثير في تفاصيل هذه المسألة، ولذلك منهجية البحث يجب أن تكون وفق بحثين:

البحث الأول في إثبات أصل التفصيل بين أن يكون القتال بإذن الإمام فتكون الغنيمة للمقاتلين بعد إخراج الخمس وبين أن يكون القتال بغير إذن الإمام فتكون الغنيمة كلها للإمام ـ عليه السلام ـ .

البحث الثاني هو البحث في هذه التفاصيل الثلاثة، هذه هي المنهجية الدقيقة والحقيقة بالبحث، وقد ذكرها سيدنا الأستاذ المرحوم السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في كتاب الخمس ج 1، صـ 54 فلتراجع هناك[2] .

إذاً الأقوال في المسألة أربعة:

القول الأول ما نسب إلى المشهور وهو أنه إذا كان الغزو بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ يجب الخمس في المغنم وإذا لم يكن الغزو بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ كان جميع المغنم للإمام ـ عليه السلام ـ وإدعى ابن إدريس الحلي الإجماع على هذا القول[3] .

القول الثاني وجوب الخمس مطلقاً سواء كان الغزو بإذن الإمام أو لم يكن بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ كما ذكر في منتهى المطلب للعلامة الحلي ج 8، صـ 577. [4]

القول الثالث التفصيل المذكور في المتن فصاحب العروة ذكر الحيثيات الثلاث ففرق بين زمان الحضور والغيبة وفرق بين أن يكون الجهاد دفاعياً أو غزو ابتدائياً وفرق بين أن يكون الداعي للقتال الدعوة إلى الإسلام أو الحصول على الملك وزيادة الملك.

القول الرابع والأخير اختصاص وجوب الخمس بصورة الإذن عن الإمام وكون الحرب للدعاء إلى الإسلام وإلا يعني إن لم يكن بإذن الإمام أو لم يكن للدعاء إلى الإسلام كان جميع الغنيمة للإمام ـ عليه السلام ـ .

وأما إذا لم تكن الحرب للدعاء إلى الإسلام فالواجب فيه الخمس خاصة هذه أقوال أربعة، والمهم منها هو القول الأول ما ذهب إليه المشهور نحن الآن نتكلم في أصل المسألة إذا كان القتال بإذن الإمام فالغنيمة للمقاتلين ويثبت فيها الخمس وإذا كان القتال بغير إذن الإمام فالغنيمة للإمام ـ عليه السلام ـ هذا التفصيل ادعي عليه الإجماع بل التسالم فالنبحث الأقوال في المسألة ونتبع الأقوال وخصوصاً أقوال القدماء وسنجد أن أقوال القدماء أكثرها إن لم نقل كلها ناظرة إلى هذا التفصيل نذكر اثنا عشر قول:

القول الأول قال الشيخ الطوسي (وإذا قاتل قومٌ أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام ـ عليه السلام ـ خاصة دون غيره) [5] قال إذا قاتل قوم والقتال أعم من الدفاع والغزو والابتداء.

القول الثاني قال الشيخ الطوسي (إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا من غير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة وخالف جميع الفقهاء ذلك، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم)[6] يعني الشيخ الطوسي إدعى الإجماع.

لاحظوا الأقوال الاثنا عشر التي نريد أن نذكرها، لا تجد تفصيل بين أن الداعي هو الدعوة إلى الإسلام أم الداعي هو زيادة الملك، أو زمن الحضور أو زمن الغيبة، واضح أم لا؟ أو الخصوصية الثالثة أنه إذا غزو فجهاد ابتدائي أو دفاع، فلا نجد هذه التفاصيل موجودة، تأملوا في الكلمات الاثنا عشر التي نريد أن نذكرها.

لاحظ الكلمات الاثنا عشر ناظرة إلى القتال بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، القتال أعم من الغزو والدفاع ولم يذكر حيثية الحضور والغياب ولم يذكر أن الداعي هو زيادة الملك أو الدعوة إلى الإسلام، هذه الخصوصيات الثلاث في كلمات الفقهاء المتأخرين أما المتقدمون لا يوجد هذا التفصيل.

القول الثالث قال الشيخ الطوسي في كتاب السير أي كتاب الجهاد (إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام ـ لاحظ عنوان الغزو ورد يعني جهاد ابتدائي ـ فالإمام مخيرٌ إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه عليهم وبه قال الأوزاعي والحسن البصير وقال الشافعي يخمس عليهم وقال أبو حنيفة لا يخمس ـ يعني يكون ملك للمقاتلين ـ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم)[7] إذاً عبارة الشيخ الطوسي في كتاب الفيء أي كتاب الأنفال عين عبارته في كتاب السير أي كتاب الجهاد، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم هذا إجماع منقول.

القول الرابع القاضي ابن البراج في باب ذكر الأنفال (وكل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل حرب بغير إذن الإمام أو ممن نصبه.. إلى أن قال وجميع الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته وهي للإمام القائم مقامه)[8] هنا أيضاً كلام ابن البراج قاتلوا أهل حرب لا يوجد فيها عنوان الغزو أو الدفاع فالخصائص الثلاثة ليست مذكورة، كل قول نذكر إذا فيه إشارة للخصائص الثلاثة وإلا فلا.

طبعاً الشيخ جعفر السبحاني في كتاب الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء نقول هذا الأقول من صفحة اثنين وأربعين إلى صفحة خمسة وأربعين.

القول الخامس قال ابن إدريس ما نصّه (إذا قاتل قومٌ أهل حرب بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره) [9] .

القول السادس قال الكيدري (وما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كل هذا للإمام القائم مقام الرسول)[10] .

القول السابع قال المحقق الحلي (وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له)[11] .

القول الثامن قال يحيى بن سعيد الحلي في بيان الأنفال (وكل غنيمة قوتل عليها أهلها الحربيون من غير إذن الإمام ـ عليه السلام ـ)[12] .

القول التاسع العلامة الحلي (وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة عندنا)[13] .

القول العاشر الشهيد الثاني زين الدين العاملي قال عند شرح قول المحقق فهو للإمام (قال هذا هو المشهور بين الأصحاب وبه رواية مرسلة منجبرةٌ بعمل الأصحاب)[14] .

القول الحادي عشر قال المحقق الحلي (وقيل إذا غزا قومٌ بغير إذنه فغنيمتهم له)[15] أي للإمام والرواية مقطوعة وهنا جاء بعنوان الغزو.

القول الثاني عشر العلامة الحلي ـ لا بأس نقرأه كامل لأنه ذكر فيه أقوال العامة ـ قال (إذا قاتل قومٌ من غير إذن الإمام ففتحوا كانت الغنيمة للإمام ـ عليه السلام ـ ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى ـ رحمه الله ـ وأتباعهم) إذا كلامه ظاهر في الجهاد الابتدائي، قال غزا وفتحوا فالغزو والفتح ظاهر في الجهاد الابتدائي دون الجهاد الدفاعي، نكمل كلام العلامة في المنتهى (وقال الشافعي حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه، وقال أبو حنيفة وهي لهم ولا خمس ولأحمد ثلاثة أقوال كقول الشافعي وأبي حنيفة وثالثها لا شيء لهم فيه) أي تكون للإمام ـ عليه السلام ـ (احتج الأصحاب بما رواه عباس الوراق عن رجل عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال إذا غزا قوم بغير إذن فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزو بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس، احتج الشافعي بعموم قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء) إلى آخر الآية وهو يتناول المأذون فيه وغيره، واحتج أبو حنيفة بأنه اكتساب مباح من غير جهاد فكان كالاحتطاب والاحتشاش واحتج أحمد على ثالث أقواله بأنهم عصاة بالفعل فلا يكونوا ذريعة الفائدة التملك الشرعي.. ـ إلى أن قال ـ وإن كان قول الشافعي فيه قوياً). [16]

هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو بيان الأقوال في المسألة، الأمر الثاني من المقام الأول، قلنا أن الكلام في مقامين: المقام الأول أصل تفصيل المشهور، المقام الثاني دراسة الخصوصيات الثلاث، شرعنا في المقام الأول أصل تفصيل المشهور وفيه أمور: الأمر الأول الأقوال في المسألة وقد بيناه.

الأمر الثاني أدلة المسألة، وقد يستدل على تفصيل المشهور بأربعة أمور ذكر السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ ثلاثة منها في مستند الشيعة كتاب الخمس ج 13، وأضاف أستاذنا السيد محمود الهاشمي ـ رحمه الله ـ دليلاً رابعاً في كتابه الخمس ج 1، صـ 58، وهذه الأدلة والمناقشات سوف تكون محور بحثنا. [17]

الدليل الأول الإجماع، يقول السيد الخوئي (ولا يبعد تحققه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه لولا أنه معلوم المدرك أو محتملة)[18] وفي بداية المسألة يقول السيد الخوئي الظاهر أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل إدعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات.

أقول سيتضح إن شاء الله من خلال أقوال المسألة أن هناك مخالف ولو من المتأخرين والمعاصرين ويكفي للقدح في التسالم وجود مخالف واحد هذا بخلاف الإجماع فالتسالم يعني مسلم من البديهيات فإذا فقيه لا يسلم يكفي في قدح التسالم.

فلو كان دليلنا التسالم فهذا مستوى أرفع من الإجماع فلا يأتي النقاش أنه مدركي أو محتمل المدركية فالتسالم يعني يرقى إلى البديهيات والضروريات، فقد يقال إن التسالم غير مسلم، وأما الإجماع الذي إدعاه الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ فهو إما مدركي أو محتمل المدركية والمدرك سوف يتضح من خلال الروايتين اللتين استدل بهما على المطلب، الرواية مرسلة العباس الوراق والرواية الثاني صحيحة معاوية بن وهب.

إذاً الدليل الأول وهو الإجماع ليس بتامٍ عندنا.

الدليل الثاني والثالث متعاكسان أحدهما تامٌ دلالة إلا أنه ضعيف سنداً وهو مرسلة العباس الوراق والثاني تامٌ سنداً إلا أنه ضعيف دلالة ولكن هذه الدلالة قد تقوى كما قواها السيد الخوئي وهي رواية صحيحة معاوية بن وهب.

مرسلة العباس الوراق عن رجلٍ سماه عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال (إذا غزا قومٌ بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزو بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس)[19] .

ومن الواضح أن الرواية صريحة في التفصيل وإن ذكرت فيها مفردة الغزو ولكنها تشير إلى أن الغزو أو القتال إما أن يكون بإذن الإمام فالغنيمة للمقاتلين ويثبت الخمس وإما أن يكون بغير إذن الإمام فالغنيمة كلها للإمام ـ عليه السلام ـ لكن الرواية ضعيفة بالإرسال مضافاً إلى جهالة الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار.

فإن بنينا على إنجبار ضعف السند بعمل المشهور صارت الرواية معتبرة وصح الاستناد إليها كما ذهب إلى ذلك شيخنا الأستاذ الشيخ مكارم الشيرازي ـ حفظه الله ـ والشيخ جعفر السبحاني ـ حفظه الله ـ ، فهما يبنيان كأستاذهما السيد الإمام الخميني على كبرى الجابرية إن عمل المشهور جابر لضعف السند، لكن الشيخ اللنكراني ـ رحمه الله ـ وإن كان يبني على كبرى الجابرية ولكنه في خصوص هذا المورد رواية واحدة لا يرى أن الجابرية تامة هنا.

عموماً إما أن نبي على كبرى الجابرية كما ذهب إليه المشهور والسيد الإمام الخميني فتكون هذه الرواية تامة من ناحية الدلالة وضعف سندها مجبور بعمل الأصحاب، وإما لا نبني على كبرى الجابرية كما عليه السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ وهو الصحيح عندنا فتسقط هذه الرواية عن الاعتبار.

وتفصيل ذلك بشكلٍ موجز إن جابرية عمل الأصحاب لضعف الرواية غير تامٍ صغرى وكبرى،

أما الكبرى فهو إن ضمّ عمل الأصحاب والشهرة العملية إلى ضعف السند هو عبارة عن ضمّ اللاحجة إلى اللاحجة، فضعف السند ليس بحجة وإذا ضمّ إليه الشهرة العملية وهي ليست بحجة فيكون من باب ضمّ اللاحجة إلى اللاحجة فلا ينتج الحجية، هذا كبرى.

وأما الصغرى فمن غير المعلوم استناد مشهور الفقهاء في عملهم إلى هذه الرواية خصوصاً إذا كانت الرواية واحدة فمن أين تحرز أن إجماع الفقهاء فضلاً عن تسالمهم كان على أساس العمل بهذه الرواية الواحدة؟! من أين تجزم؟! إن الفقهاء حينما تسالموا أو حينما أجمعوا أو حينما أفتوا كانت فتواهم بسبب العمل بهذه الرواية مرسلة العباس الوراق، لم تصل إلينا كتبهم ولا يوجد دليل يدل على أنهم عملوا بهذه الرواية فيجوز أن المشهور قد استندوا في فتواهم إلى تسالم الأصحاب لا إلى هذه الرواية الوحيدة الفريدية.

هذه المناقشة سيالة يعني لا نلتزم بكبرى الجابرية ولا نلتزم بأن الشهرة العملية جابرة لضعف السند صغرى وكبرى أما الكبرى فإنه من باب ضمّ اللاحجة إلى اللاحجة وأما الصغرى فلأننا لا نحرز أن الشهرة العملية كانت بالاستناد إلى هذه الرواية خصوصاً إذا لا توجد قرينة تدل على ذلك، نعم الحجة هو الوثوق الشخصي أو صحة السند يعني إذا الخبر خبر ثقة أو حصل وثوق شخصي، ومع انتفاء أحد الأمر لا يوجد وثوق وثوق شخصي والخبر ليس بخبر ثقة تسقط الرواية عن الحجية.

فالسيد الخوئي ـ رحمه الله ـ المستند ج 25، صـ 13، يرد هذه الرواية ويمنع الانجبار صغرى وكبرى وكلامه متين لا غبار عليه، أما الشيخ اللنكراني فقد منع الانجبار صغرى لا كبرى لهذه النكته من أين نحرز أن الشهرة العملية كانت بالاستناد إلى رواية واحدة؟!

هذا تمام الكلام في الدليل الأول وهو الإجماع والدليل الثاني وهو مرسلة العباس الوراق وقد اتضح من خلالهما أن الدليل على قول المشهور إلى الآن ليس بتامٍ يبقى الكلام في الدليل الثالث، ولذلك السيد الخوئي قال الثالث وهو العمدة صحيحة معاوية بن وهب فهي تامة سنداً ولكن من ناحية الدلالة فيها مناقشة بالنسبة إلى المفهوم وفيها مفهومان فهل نستدل بالمفهوم الأول أم بالمفهوم الثاني؟ فالمطلب عميق ودقيق تراجعونه إن شاء الله في مستند العروة للسيد الخوئي وكتاب الخمس للسيد محمود الهاشمي وغيرهما من الأبحاث وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo