< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدليل الثالث على التفصيل في إذن الإمام وعدمه

 

الثالث من الأدلة التي استدل بها على تفصيل المشهور بين كون القتال بإذن الإمام فتكون الغنيمة للمقاتلين ويثبت فيها الخمس وبين كون القتال بغير إذن الإمام فتكون الغنيمة للإمام وحده.

الدليل الثالث وهو العمدة عند السيدة الخوئي[1] ـ رحمه الله ـ صحيحة معاوية بن وهب قال (قلت لأبي عبد الله ـ عليه السلام ـ السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال ـ عليه السلام ـ إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله ولرسول وقسموا بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليه المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب)[2] .

وما في نسخة وسائل الشيعة نصّ ثلاثة أخماس وهو غلط والصحيح وقسم بينهم أربعة أخماس وفقاً لنسخة فروع الكافي للمرحوم ثقة الإسلام الكليني الجزء الخامس.

تقريب الاستدلال هذه الرواية تضمنت شرطيتين:

الشرطية الأولى إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله.

الشرطية الثانية قوله ـ عليه السلام ـ (وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب) فهذه الرواية قد تضمنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير أي بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ وعدمه أي عدم القتال مع الأمير وذلك يحصل إما من دون قتال أو بقتال من دون إذن الإمام ـ عليه السلام ـ .

إذاً تقريب الاستدلال هو التمسك بخصوص الشرطية الأولى وهي قوله ـ عليه السلام ـ (إن قاتلوا عليها مع أميرٍ أمره الإمام عليهم) بدعوى إن قوله أمير أمره الإمام عليهم يراد منه إذن الإمام ـ عليه السلام ـ إذاً في الشرطية الأولى نتمسك بقاعدة احترازية القيود والمفهوم المنتزع منها فالإمام ـ عليه السلام ـ ذكر قيدين:

القيد الأول إن قاتلوا عليها.

القيد الثاني مع أمير أمره الإمام.

ونفهم من قيد الأمير إذن الإمام ـ عليه السلام ـ .

إذاً نفهم من منطوق الشرطية الأولى وجود قيدين:

القيد الأول القتال.

القيد الثاني الإذن.

فلا يراد بالقتال مطلق القتال، بل يراد بالقتال قتال مخصوص وهو خصوص القتال مع الإذن وعلى هذا القتال المخصوص نحمل الشرطية الثانية وهي قوله ـ عليه السلام ـ (وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كانوا كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب) فلا يراد بقوله وإن لم يكونوا وقاتلوا مطلق عدم القتال بل المراد به القتال المقيد بإذن الإمام وهذا ينتفي بأحد مصداقين:

المصداق الأول عدم القتال أصلاً.

المصداق الثاني القتال من دون إذن.

فنحمل الشرطية الثانية وهي قوله (وإن لم يكونوا قاتلوا) على قتال خاص قد أشارت إليه الشرطية الأولى (إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام) فيتم الاستدلال على المطلوب، إذ أن الشرطية الأولى فيها قيدان:

القيد الأول القتال.

القيد الثاني تأمير الأمير من قبل الإمام ـ عليه السلام ـ .

فنفهم من الشرطية الثانية وإن لم يكونوا قاتلوا عليها أن المراد بعدم القتال فيها ليس مطلق عدم القتال بل القتال المخصوص، عدم القتال المخصوص وهو القتال مع أميرٍ، فيتم المطلوب على قول المشهور.

وناقش في ذلك شيخ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأعظم الأنصاري ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ في كتاب الخمس صـ 362 قائلاً (إن الضمير في قاتلوا راجعٌ إلى السرية المبعوثة من الإمام فالتفصيل بين القتال وعدمه لا بين الإذن وعدمه فالنتيجة أن السرية المبعوثة المأذونة إن غنموا مع القتال تخمس الغنيمة وإلا كان كل ما غنم للإمام ـ عليه السلام ـ)[3] .

وتوضيح كلامه زيد في علو مقامه إن صحيحة معاوية بن وهب ليست في مقام التفصيل بين إذن الإمام وعدمه بل هي في مقام التفصيل بين القتال وعدمه، وأصل الموضوع هو السرية المبعوثة من قبل الإمام ـ عليه السلام ـ إذ أن السائل وهو معاوية بن وهب قال (السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟) فأصل الموضوع وأصل السؤال سرية الحرب التي بعثها الإمام أي أذن فيها الإمام ـ عليه السلام ـ ثم جاء جواب الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ بالتفصيل بين القتال وعدم القتال.

لاحظوا الدقة في كلام الإمام الصادق قال فالإمام الصادق ناظر إلى كلام السائل، ما هو موضوع السائل؟ السيرة يبعثها الإمام يعني سرية الحرب كتيبة الحرب المأذون لها من قبل الإمام بل التي أرسلها الإمام ـ عليه السلام ـ فالإمام في الجواب ناظر إلى السرية المأذونة.

قال ـ عليه السلام ـ (إن قاتلوا عليها مع أميرٍ أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب) [4] فتفصيل الإمام بين القتال وعدمه.

إن قاتلوا أي حصلوا على الغنيمة عن طريق قتال فالغنيمة لهم بعد إخراج الخمس، وأحياناً لا يقاتلوا كأن يهرب الجيش أو يأخذوا الغنيمة غيلة فإذا لم يقاتلوا وحصلوا على الغنيمة من دون قتال فالغنيمة تكون للإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ .

هذا تمام الكلام في تقرير الشيخ الأنصاري.

ذكرنا بأستاذنا الشيخ اللنكراني ـ رحمه الله ـ في بحث المكاسب المحرمة حضرت عنده وكان ينقل رأي المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب وكان في شيخ شايب أشكل على الشيخ الفاضل اللنكراني فقال له التفت أنا أنقل رأي الآخرين، فنحن الآن ننقل رأي الشيخ الأنصاري.

وناقشه السيد أبو القاسم الخوئي ـ رحمه الله ـ (بأن ما ذهبنا إليه مبنيٌ على الاستدلال بمفهوم الشرطية الأولى بعد ملاحظة أن النكتة في تقييد القتال في الجملة الشرطية بكونه مع أميرٍ أمره الإمام بعد وضوح أنه لا قتال إلا مع الأمير وإلا كانت فوضة والتأكد بشأن هذا القيد الذي مرجعه إلى الإذن ودخله في الحكم وإلا كان ذكره مستدركاً للاستغناء عنه بعد فرضه في السؤال)[5] .

هذا الذي تفضلتون به سيدنا إشكال السيد الخوئي وسوف نرده لا تستعجل وأنا لدقة المطلب أنقل نصّ السيد الخوئي بعد ذلك أشرحه وأضوحه ثم أناقشه وإذا عندكم مناقشة مستعدين.

(وعليه فيكون مرجع الجملة الشرطية إلى أن الأمر إن كان كما ذكرت أيها السائل من كون القتال بأمر من الإمام وبعثه للسرية فالمال يخمس حينئذٍ فالشرط مركب من قيدين تحقق القتال وكونه بإذن الإمام ومفهوم انتفاء المركب بانتفاء أحد القييدين من انتفاء القتال أو عدم كونه بالإذن، وعلى هذا فيكون المراد من الشرط في الشرطية الثانية عدم القتال الخاص المذكور في الشرطية الأولى أعني ما كان عن الإذن وانتفاؤه يكون تارة بانتفاء القتال رأساً وأخرى بعدم صدوره عن الإذن كما عرفت) [6] .

انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

وخلاصة ما ذهب إليه السيد الخوئي ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ بتوضيح منا إننا نتمسك بقاعدة احترازية القيود وقد ورد في الرواية وفي الشرطية الأولى قيدان:

القيد الأول إن قاتلوا عليها وهي احتراز عن عدم القتال.

والقيد الثاني مع أمير أمره الإمام عليهم.

وهذا ما عبر عنه سماحة السيد ماذا نفعل بقيد الأمير أي إن هذا القيد احترازي.

وقد يفهم من قيد الأمير أنه كاشف عن إذن الإمام ـ عليه السلام ـ فيراد بالأمير إذن الإمام ـ عليه السلام ـ فنتمسك أولاً بالمنطوق وهو المركب من قيدين احترازيين:

الأول القتال والثاني أمير أمره الإمام، ثم نتمسك بمفهوم الشرطية الأولى وهو أنه إذا انتفى أحد القيدين كما لو كان القتال من دون أمير ونحمل الشرطية (إن لم يكونوا قاتلوا) على القتال المخصوص المفهوم من الشرطية الأولى فنحمل القتال على خصوص القتال مع إذن الإمام لا على مطلق القتال وبذلك يتم المطلوب.

إذ لو أخذنا بما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري فإننا سنصطدم بقيد أمير أمره الإمام وسيصبح هذا القيد مستدركاً أي زائداً ولغواً فإذا كان أصل الموضوع السرية يبعثها الإمام يعني الإمام مأمر عليها فكيف يقول بعد ذلك ويستدرك مع أمير أمره الإمام عليهم، فيصير قيد مع أمير أمره الإمام مستدركاً لأنه قد ذكر في كلام السائل ولا معنى أن يأتي الإمام ويعيده مرة أخرى فيصبح هذا القيد لغواً ومستدركاً فببركة التمسك بقاعدة احترازية القيود نتمسك بمجموع القيدين القتال مع أمير أمره الإمام فيثبت المطلوب وهو تفصيل المشهور.

يعني إن كان القتال مع الإذن فالغنيمة للغانمين بعد إخراج الخمس، وإن كان القتال بدون إذن أو الغنيمة من دون قتال فالغنيمة للإمام وحده.

هذا تمام الكلام في تقرير كلام المحقق الخوئي ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ .

أقول ما ذكره المحقق الخوئي يصلح للاستدلال لو حملنا قيد أمره الإمام على القيد الاحترازي لا القيد التوضيحي على تأملٍ في أن الحمل على القيد الاحترازي قد يفيد مفاد السيد الخوئي، على أنه لا يفيد مطلقاً سواء حملنا القيد على أنه توضيحي أو احترازي، وتفصيل المسألة:

إننا نحمل القيد على القيد التوضيحي لا القيد الاحترازي وهذا الحمل وإن كان منافٍ لأصالة احترازية القيود إلا أن ظاهر سياق الرواية قد يقتضي حمل قيد أمره الإمام على القيد التوضيحي.

بيان ذلك:

إن السائل وهو معاوية بن وهب قال (قلت لأبي عبد الله ـ عليه السلام ـ السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟)[7] فموضوع سؤال معاوية بن وهب مؤلف من قيدين: القيد الأول السرية وهي الكتيبة والقيد الثاني يبعثها الإمام.

ومن الواضح أن السرية التي يبعثها الإمام قد أذن لها قطعاً فموطن سؤال السائل السرية المأذونة، المقاتلون المأذون لهم لا مطلق المقاتلين.

سؤال: السرية التي يأذن لها الإمام ـ عليه السلام ـ هل بالضرورة الإمام يؤمر عليهم أو لا؟

الجواب: قد يؤمرون هم بأنفسهم أمير عليهم، فيوجد احتمالان:

السرية المأذونة إما الإمام يجعل أمير عليها وإما الإمام ـ عليه السلام ـ يقول لهم اختاروا لكم أميرا يوجد احتمالان، لكن الغالب إذا أمر الإمام عين الأمير هذا هو الغالب فيكون قوله ـ عليه السلام ـ (مع أميرٍ أمره الإمام) قيد توضيحي لقول السائل معاوية بن وهب يبعثها الإمام، يعني كيف بعثها الإمام؟ بتأمير الأمير عليهم لا أنهم بأنفسهم أمروا أمير عليهم، فيكون قوله ـ عليه السلام ـ (مع أمير أمره الإمام) من قبيل قوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾[8] لأن الربيبة بنت الزوجة في الغالب تكون في حجر زوجها فهي ليست قيداً دائمياً وإنما هي قيد توضيحي غالبي يعني الربيبة إذا ما كنت في حجرة ودخل في أمها يجوز ينكحها؟ لا يجوز، فهنا قيد (وربائبكم اللاتي في حجوركم) قيد توضيحي غالبي وليس قيداً احترازياً.

هنا أيضاً الإمام ـ عليه السلام ـ مع أمير أمره الإمام فالإمام في مقام توضيح يبعثها الإمام، كيف الإمام يبعثها؟ في الغالب مع أمير أمره عليهم، فإذا حملنا القيد على كونه قيداً توضيحياً وليس بقيد احترازي فحينئذٍ لا يتم المدعى، ما هو المدعى؟ التفصيل بين الإذن وعدمه.

بناءً على أن قيد مع أمير أمره الإمام قيد توضيحي الإمام هنا لم يفصل بين التأمير وعدم التأمير وإنما الإمام فصل بين القتال وعدم القتال فلا يدل القيد على المفهوم فهذا القيد لا مفهوم له.

المطلب عميق يحتاج إلى تأمل، لذلك قال سيدنا الحكيم فتأمل.

الحق والإنصاف كلام السيد محسن الحكيم متينٌ جداً قال في مستمسك العروة الوثقى، ج 9، صـ 270 طبعة بيروت، يقول هكذا السيد الحكيم (لكن في دلالتها إشكال ظاهر لظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين الإذن وعدمها لأن المفروض في السؤال أن السرية كانت بأمر الإمام فالتفصيل لا بدّ أن يكون في مورد السؤال وقوله ـ عليه السلام ـ مع أمير أمره الإمام غير ظاهرٍ في المفهوم فتأمل) من قوله غير ظاهر في المفهوم يعني هذا ليس قيد احترازي وإنما قيد توضيحي فيصير مفهوم الوصف وغيره لم يثبت له مفهوم.

هذا تمام الكلام في تقوية استظهار الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الحكيم على استظهار السيد الخوئي، وقد تنتصر للسيد الخوئي ـ رحمه الله ـ قائلاً الأصل احترازية القيود ولا نرفع اليد عن هذا الأصل إلا بدليل فنحن أبناء الدليل وأينما مال نميل، ولم يظهر لدينا أن الإمام ـ عليه السلام ـ في مقام توضيح ما ورد في لسان تلميذه السائل معاوية بن وهب فلا نحمل قيد الإمام على أنه توضيحي بل نحمله على الاحترازية.

وفيه حتى لو سلمنا بأن القيد احترازي وليس توضيحياً فهذا لا يفيد المدعى، عجيب، كيف؟! وقد ورد في الرواية (مع أمير أمره الإمام عليهم) ولم يقل مع إذن الإمام ولا ملازمة بين الإمرة وبين الإذن فقد يأذن الإمام ـ عليه السلام ـ لسرية ولا يأمر أمير عليهم، فإذا حملنا هذا القيد على الاحترازية يلزم من ذلك لازمٌ مخالفٌ للإجماع ولا يمكن أن يلتزم به السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ .

وهو أنه لو أذن الإمام لسرية ولم يأمر أمير عليهم فبمقتضى التمسك بقاعدة احترازية القيود وأن قيد مع أمير أمره الإمام هو قيد احترازي يعني احتراز عن عدم تأمير الإمام فيلزم من ذلك أن تكون الغنيمة، لمن؟ إذا قلنا أن الإمام لم يؤمر عليهم ولكنه أذن يلزم بذلك أن تكون الغنيمة للإمام ـ عليه السلام ـ لأن القيد الاحترازي لم يتحقق، الإمام لم يؤمر عليهم وما دام الإمام لم يؤمر عليهم فالغنيمة للمقاتلين وإن أذن الإمام ـ عليه السلام ـ لهم بالقتال.

وهذا مخالفٌ للإجماع طبعاً فقد قام الإجماع وهناك دعوى التسالم إن كان القتال بإذن الإمام فالغنيمة للمقاتلين بعد إخراج الخمس.

خلاصة المناقشة للسيد الخوئي ـ رحمه الله ـ إن إذن الإمام وعدمه هذا العنوان لم يرد في الرواية بل القيد الوارد في الرواية تأمير الإمام وتأمير الإمما غير مطابق لإذن الإمام بينهما عموم وخصوص مطلق، فقد يأذن الإمام ـ عليه السلام ـ ولا يؤمر ولكنه إذا أمر قطعاً قد أذن بينهما عموم وخصوص مطلق فالإطلاق من جهة التأمير فالإمام إذا أمر يعني قد أذن وإذا أذن قد يأمر وقد لا يأمر.

إذاً القيد الوارد هو تأمير الإمام ـ عليه السلام ـ فقد يأذن الإمام ـ عليه السلام ـ ولا يأمر أمير عليهم فهل يلتزم السيد الخوئي في هذه الحالة بأن الغنيمة تكون للإمام ولا تكون للمقاتلين حتى لو أذن إذا لم يؤمر أميراً عليهم، إذا أنت مسبية على أي حال سواء حملنا القيد على التوضيح كما هو الصحيح عندنا أو على الاحتراز كما هو الصحيح عند السيد الخوئي لا يثبت المدعى فالرواية وإن كانت صحيحة سنداً إلا أنها غير تامة دلالةً فالصحيح ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد محسن الحكيم هؤلاء عنده فقاهة راقية خلافاً للسيد الخوئي صاحب الدقة الفقهية والصنعة الأصولية.

المبحث دقيق يحتاج إلى متابعة ومراجعة وللآسف المقرر الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي ج 25 صـ 15 ذكر رأيه في المتن يعني خلط بين رأيه ورأي السيد الخوئي وناقشه الشيخ محمد الجواهري في كتابه الواضح في شرح العروة الوثقى ج 6، صـ 28 و 29 [9] ذكر أربع ملاحظات على المقرر وأيضاً ناقش السيد الخوئي صـ 26 و 27 بمناقشات بديعة ودقية فراجعوها، وأيضاً أستاذنا المعظم السيد الخوئي ذكر في تقريب الاستدلال وجهين وناقشهما بمناقشات دقيقة يمكن مراجعة كتاب الخمس للسيد محمود الهاشمي صـ 55 إلى صـ 57 مناقشات دقيقة ومتينة أنا ما أحبتت أن أطول كثير لأن المسألة غير عملية المسألة خاصة بالمعصوم ـ عليه السلام ـ سواء حضر أو غاب ولا تشمل نائب المعصوم الإمام العادل فضلاً عن الحاكم الجائر.

نعم لو استظهرنا أن المراد به مطلق الحاكم كما استظهر الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الخمس صـ 51 استظهر أن المراد مطلق الحاكم بما يشمل حكام الجور تصبح المسألة عملية ولكنه استظهار غريب عجيب خصوصاً بملاحظة أن السائل هو معاوية بن وهب وهو من خواص الإمام.

الله يذكره بالخير الشيخ الإيراوني في الدرس قال ها عندنا كم معاوية زين؟ بالله ذكروا لي المعاويات: عندنا معاوية بن عمار، وعندنا معاوية بن وهب، عندنا كذا شخص من الثقات وعندنا شخص اسمه عمر بن يزيد هو عمر وأبوه يزيد وهو من أجلاء الطائفة.

عموماً السائل معاوية بن وهب والسائل قال السرية يبعثها الإمام فالألف واللام العهدية وليس المراد بها الحقيقة فهناك مرتكز عهدي بين الإمام الصادق وتلميذه معاوية بن وهب والصحيح هو حمل الإمام على خصوص الإمام المعصوم لا مطلق نائب الإمما فضلاً عن مطلق الحكام.

إذن ما ذهب إليه السيد الخوئي إذ قال الثالث وهو العمدة اتضح أنه ليس بعمدة بل لا يفيد المطلوب هذا تمام الكلام في الدليل الثالث يبقى الكلام في الدليل الرابع يأتي عليه الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo