< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: العروة الوثقى / كتاب الخمس /مسألة الأول،بيان الفرع الثاني وهو إذا أخذ مال الكافرين بالسرقة والغيلة

 

قال السيد محمد كاظم اليزيدي في المسألة الأولى من كتاب الخمس من العروة الوثقى إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة.[1]

انتهينا بحمد الله عز وجل من الفرع الأول وهو إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم واتضح صدق موضوع الغنيمة بالمعنى الأخص عليها والغنيمة بالمعنى الأخص يراد به ما أخذ بالقهر والغلبة أولا وعند القتال ثانيا فيثبت حكم هذا الموضوع وهو وجوب الخمس فوراً ومن دون استثناء مؤونة السنة.

اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الفرع الثاني وهو إذا أخذ مال الكافر بالسرقة والغيلة وقد ألحقه السيد المتن صاحب العروة بالفرع الأول موضوعاً وحكماً فمن ناحية الموضوع يصدق عليه أنه غنيمة بالمعنى خاص عند صاحب العروة ومن ناحية الحكم يجب الخمس فوراً من دون استثناء مؤونة السنة.

وقد يناقش في ماذا ذهب إليه صاحب العروة من عدم صدق الموضوع فلا يثبت الحكم فإن عنوان الغنيمة متقوم بأن يكون المال قد أخذ بالقهر أولاً والقتال ثانياً فلابد من عنصرين مقومين للغنيمة بالمعنى الأخص فليست الغنيمة هي عبارة عن مطلق المال المهدور ولا يراد بالغنيمة الاستيلاء والسلطنة على أي مهدور بل الغنيمة بالمعنى الأخص هي خصوص المال الذي يؤخذ بالقهر والغلبة عند القتال.

نعم قد يكون غنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة التي يحصل عليها المكلف.

وسيتضح إن شاء الله أن منصرف أدلة الغنيمة كالآية المباركة[2] والروايات الخاصة كصحية معاوية بن وهب[3] ومرسلة الوراق[4] أن الغنيمة الواردة في أدلة الخمس تنصرف إلى خصوص الغنيمة بالمعنى الأخص وهي المال المأخوذ بالقهر والغلبة عند القتل لا الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة.

ومن هنا علق أغلب المحشين على العروة الوثقى في هذه المسألة وخالفوا صاحب العروة وذهبوا إلى أن الخمس يثبت في السرقة والغيلة من باب مطلق الفائدة فيثبت الخمس بعد الحول وبعد استثناء المؤونة ولا يثبت الخمس مباشرة من دول استثناء المؤونة.

أي أن أغلب المحشين على العروة الوثقى ومنهم السيد أبو القاسم الخوئي ـ ـ رحمه الله ـ ـ ذهبوا إلى أن المال المأخوذ بالغيلة والسرقة يخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة لا من باب الغنيمة بالمعنى الأخص أي بالمال المأخوذ بالقهر والغلبة عند القتال.

والثمرة في ذلك

إن كان السرقة والغيلة هو من الغنيمة بالمعنى الأخص

هو جواز المؤونة وعدم جوازه ووجوب التخميس فوراً أو التخميس بعد حلول الحول فإذا التزمنا أن ما يؤخذ بالسرقة والغيلة هو من الغنيمة بالمعنى الأخص فحينئذ حكم الفرع الثاني نفس حكم الفرع الأول أي ما يؤخذ بالإغارة والنهب والسلب.

وبالتالي أولاً يجب التخميس فوراً وثانيا من دون استثناء المؤونة.

إن كان السرقة الغيلة هو من الغنيمة بالمعنى الأعم

وأما إذا التزمنا بأن ما يؤخذ بالسرقة والغيلان إنما يخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة لا من باب الغنيمة بالمعنى أخص أي المال المأخوذ بالغلبة عند القتال فحينئذ يختلف موضوع وحكم الفرع الثاني وهو ما أخذ السرقة والغيلة عن موضوع وحكم الفرع الأول ما يؤخذ بالإغارة والسلب.

فيكون الفرع الثاني يخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة فيثبت الخمس فيما سرق وأخذ بالغيلة بعد حلول الحول واستثناء المؤونة خلافاً للفرع الأول ما أخذ بالإغارة فإنه يخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأخص أي ما أخذ بالقهر عند القتال.

بعض العلماء وافقوا صاحب العروة في أن الفرع الثاني ما أخذ بالسرقة والغيلة يخمس بالخمس بالغنيمة بالمعنى الأخص وممن وافقه سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ وبعض العلماء خالف صاحب العروة بل أكثر المحشين خالفوا صاحب العروة وقالوا إنما أخذ بالغيلة و السرقة إنما يخمس بالغنيمة بالمعنى أعم لا الغنيمة بالمعنى.

وسيتضح إن شاء الله أن الصحيح ما ذهب إليه أغلب المحشين المخالفين لصاحب العروة ومنهم السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ خلافاً لصاحب العروة وسيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ الذي أقام ثلاثة أدلة لإثبات وجوب الخمس ما سرق وما أخذ بالغيلة من باب الغنيمة بالمعنى الأخص وذكر ثلاثة أدلة قائلاً والإنصاف أنه ويمكن المصير إلى ما ذهب إليه السيد الماتن.[5]

وسيتضح أن ما ذهب إليه السيد الماتن ووافقه أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي خلاف الإنصاف ولكن هذا نتركه للدرس القادم فإن فيه بحث عميق ودقيق.

إذ أن سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي عرف الغنيمة بالمعنى الأخص والغنيمة بالمعنى الأعم بتعريفين مخالفين لما ذهب إليه المشهور والسيد الخوئي قدس الله أسرارهم.

ولكن اليوم إلى أدلة قائلين والمخالفين فما هو الدليل على وجوب التخميس؟ وما هو الدليل على عدم وجوب التخميس من جهة غنيمة بالمعنى الأخص؟

نشرع في بيان الأدلة المقامة على ثبوت الخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأخص وهذا رأي صاحب العروة السيد الماتن ووافقه سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ .

ويمكن مطالعة ما ذهب إليه سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي في كتاب بحوث في الفقه كتاب الخمس الجزء الأول صفحة سبعين[6] ومطالعة ما ذكره شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة مئة وثمانية وثمانين.

شيخنا الأستاذ الداوري السيد الخوئي وأكثر المحشين في مخالفة صاحب العروة في البداية نتطرق إلى الأقوال في المسألة.

اختار جماعة كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام الجزء الأول صفحة أربعمئة وخمسة وخمسين[7] وصاحب الجواهر جواهر الكلام الجزء السادس عشر صفحة عشرة[8] وصاحب العروة اختاروا القول الأول ثبوت خمس الغنيمة بالمعنى الأخص على ما أخذ بالغيلة أو السرقة.

وخالفهم جمع قائلين بثبوت الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة لا الغنيمة بالمعنى الأخص وذهب إلى ذلك أكثر المخالفين أكثر المحشين على العروة الوثقى تراجع العروة الوثقى تعليقة الخمسة عشر وتعليقة الواحد وأربعين.

أدلة القول بثبوت خمس الغنيمة بالمعنى الأخص

استدل على القول الأول ثبوت خمس الغنيمة بالمعنى الأخص بعدة أدلة ذكر منها شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ خمسة أدلة وما ذكره الأستاذ السيد محمود الهاشمي ثلاثة أدلة دليلان قد ورد ضمن الخمسة وهما الاستدلال بالمكاتبة والاستدلال بالفحوى وأضاف إليهما الدليل الأول وهو تفسير الغنيمة بالمعنى الأخص وهذا سنرجئه للدرس القادم لمناقشته.

لذلك سنناقش هذه الأدلة الخمسة وبالتالي سنناقش دليلين من أدلة السيد محمود هنا وغداً إن شاء الله مع تعميق.

الدليل الأول الأصل كما في جواهر الكلام الجزء ستة عشرة صفحة عشرة والأصل إما يراد به الدليل وإما يراد به الأصل العملي فإن أريد به الدليل فيراد به إطلاق الآية الكريمة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وكذلك الروايات الدالة على خمس الغنيمة فيمكن التمسك بإطلاق والروايات التي تدل على وجوب تخميس المغنم مطلقاً سواء كان بالقتال أم لا بعد صدق عنوان الغنيمة عليه. [9]

وما يؤخذ بالسرقة والغيلة في المعركة يصدق عليه أنه غنيمة هذا إن كان المراد بالأصل الدليل.

ويحتمل أن يراد بالأصل الأصل العملي أي أصالة الاشتغال بيان ذلك:

مقتضى الأدلة الشرعية هو تعلق الخمس بالفوائد مطلقاً.

نعم جزء من الأجزاء وهو مقدار الخمس يؤخر إخراجه بعد مؤونة السنة بالنسبة إلى بعض الموارد كالمكاسب والصناعات والتجارات من باب الإرفاق بالمكلف وإلا فالأصل ثبوت الخمس في الغنيمة بمجرد التملك وهكذا دلت الروايات.

الشارع المقدس إرفاق بالمكلف أجاز له أن يخرج الخمس بعد حلول الحول لذلك تستطيع إخراج الخمس أي شيء تتملكه بمجرد أن تتملكه قبل حلول الحول.

فالخمس يثبت في التجارات والصناعات وأرباح المكاسب بل مطلق الفوائد بمجرد تملكها نعم أذن الشارع في تأخير إخراج الخمس إلى حلول الحول.

إذا قام الدليل على جواز تأخير الخمس في بعض الموارد كالصناعات والتجارات بعد قيام الدليل على ثبوت الخمس في مطلق الفوائد.

إذا عندنا دليلان الدليل الأول يدل على أن الخمس يثبت في مطلق الفوائد يعني بحسب الأصل ثم قام الدليل الثاني على جواز تأخير الخمس في موارد خاصة إلى الحول كالصناعات والتجارات.

فإذا لم يقم الدليل على جواز تأخير الخمس إلى الحول في موارد ومنها السرقة وما أخذ بالغيلة أو المعادن والغنائم والكنوز وغير ذلك فأصالة الاشتغال حاكمة بعدم جواز التصرف فيها إلا بعد إخراج الخمس منها.

لأن الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين وقد تيقنا يقينا باشتغال الذمة بوجوب تخميس مطلق الفوائد بحسب أصلها.

نعم دلّ الدليل جواز التأخير فيه موارد خاصة كالصناعات والتجارة فإذا لم يقم هذا الدليل الخاص على موارد أخرى كالمعادن والغوص ومنهم المقام وهو ما أخذ غيلة أو بالسرقة فإن قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تثبت الخمس فيه.

هذا تمام الكلام في الدليل الأول على وجوب تخميس ما أخذ بالسرقة والغيلة فوراً إما بالدليل وإما الأصل العملي.

ويرد علي الدليل الأول

وسيتضح إن شاء الله تعالى أن هذا الدليل عليل إذ أن إطلاق الآية الكريمة وإطلاق الروايات الشريفة ينصرف إلى خصوص الغنيمة بالمعنى الأخص ويراد بها خصوص ما يؤخذ بالقهر والغلبة أولا وعند القتال ثانياً.

فلابد من وجود عنصرين مقومين للغنيمة وهما القهر والغلبة من جهة وعند القتال من جهة أخرى فلا يشمل إطلاق الآية والروايات ما أخذ غيلة وسرقة.

وإذا ثبت الدليل المحرز والدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهة والأصل العملي حتى نتمسك بأصالة الاشتغال إذ أن موضوعها الشك ومع دلالة الدليل المحرز ينتفي الشك إذا الدليل الأول التمسك بالأصل سواء كان هو إطلاق الآية والروايات أو أصل العملي وهو أصالة الاشتغال لا يمكن المساعدة عليه.

ولأن المناط هو الغنيمة بالمعنى الأخص وقد أخذ فيها قيدان القهر والغلبة من جهة وعند القتال من جهة أخرى فصل شيخنا الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الخمس في الشريعة الغراء صفحة سبعين ما يؤخذ بالسرقة والغيلة عند القتال وفي المعركة بحيث يصدق عليه أنه غنيمة قتال وبين ما يؤخذ بالسرقة والغيلة من دون قتال وليس في المعركة.

فقال ـ حفظه الله ـ بالتفصيل وهو أن السرقة وما يؤخذ غيلة إن كان عند القتال بحيث يصدق عرفاً مال أخذ بالقهر والغلبة أولاً وعند القتال ثانيا بحيث يرى العرف أن المال المسروق والمال الذي أخذ غيلة من غنائم دار الحر فحينئذ يثبت خمس الغنيمة بالمعنى الخاص.

وأما إذا لم يصدق على ما أخذ بالسرقة والغيلة أنه من غنائم دار الحرب فإنه يصدق عليه أنه قد أخذ بالغلبة وبالقهر لكن لا يصدق عليه أنه من غنائم القتال فحينئذ يثبت فيه خمس الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة للغنيمة بالمعنى الأخص.

الحق والإنصاف تفصيل الشيخ جعفر السبحاني تام لا غبار عليه.

ومن ذهب إلى ثبوت الغنيمة بالمعنى الأخص لاحظ ثبوت الموضوع أي كلتا الحيثيتين القهر والغلبة وعند القتال.

ومن ذهب إلى نفي ذلك ذهب إلى أن القيد الثاني قد انتفى وهو القتال فيصدق على هذا المال المسروق أو المأخوذ غيلة أنه فائدة عامة فيصدق عليه الغنيمة بالمعنى الأعم لا المعنى الأخص.

هذا تمام الكلام في الدليل الأول واتضح أنه ليس بتام.

الدليل الثاني

التمسك بما رواه حكيم بن عيسى عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ في قول الله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾[10] .

قال هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوه. [11]

فهذه الرواية تدل على أن الغنيمة هي الفائدة ولا يعتبر فيها القتال فيشمل المقام وهو ما أخذ بالسرقة والغيلة فيجب تخميسه من باب الغنيمة بالمعنى الأخص.

وفيه

أولا هذه الرواية ضعيفة سنداً.

وثانيا هذه الرواية ضعيفة دلالة.

إذ أن الامام عليه السلام في مقام بيان الغنيمة بالمعنى العام للغنيمة بالمعنى الأخص فتكون أجنبية عن بحثنا.

الدليل الثالث

التمسك مسألة بمرسلة أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه. [12]

وفيه

أولا هذه الرواية مرسلة بل مرفوعة فهي ضعيفة السند.

وثانيا هذه الرواية لا تدل على المدعى إذ أن الرواية ناظرة إلى تشريع الخمس وموارد ثبوت الخمس وهي الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه.

بل هذه الرواية أدل على العكس إذ صرحت بأن المغنم الذي يقاتل عليه ذكرت قيد القتال.

فهي دلت على ثبوت الخمس ليس في مطلق المغنام بل في خصوص المغنم الذي يقاتل عليه وما أخذ بالسرقة وما أخذ بالغيلة ليس مما يقاتل عليه.

إذا الدليل الثالث ليس بتام.

الدليل الرابع

التمسك بفحوى أي الأولوية القطعية ما ورد في ثبوت الخمس في مال الناصب المأخوذ منه غيلة كما يظهر من ذيل كلام صاحب الجواهر ـ قدس الله نفسه الزكية ـ فإن المستظهر عرفاً.

طبعاً هذه الروايات رواية حكيم موجودة في وسائل الشيعة الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام الحديث الثامن، وفي الوسائل الحكيم مؤذن بني عبس.

الرواية الثانية مرسلة أحمد بن محمد موجودة في الوسائل الجزء الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثاني رواية ثانية وردت في التهذيب والرواية الأولى وردت في الكافي.

الدليل الرابع التمسك بفحوى ما ورد في ثبوت الخمس في مال ناصب المأخوذ منه غيلة[13] كما هو ظاهر صاحب الجواهر فإن المستظهر عرفان أنه بملاك كفره وعدائه العقائدي أي أنه إذا الناصبين ماله مهدور ويجوز أخذه فمن باب أولى أنه تجوز ماذا؟ سرقته أو أخذه غيلة.

وسيأتي إن شاء الله في جواب ذلك أن الروايات الواردة في الناصب مختصة بموردها والقول بالأولوية أو تنقيح المناط ممنوع كما اعترف به صاحب الجواهر في الجواهر أيضاً.

إذ قال صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ إذ هو مبني على إرادة الحربي من الناصب بمعنى الناصب للحرب ولا شاهد له بناء على غير ذلك منه أو على الأولوية أو المساواة منه وقد يمنعان بعد تسليم ذلك في الناصب وأنه كالحربيين فيه[14] جواهر الكلام الجزء ستة عشر صفحة اثنا عشر.

فإذا روايات الناصب سيأتي المراد ليس ناصب للحرب فهي أجنبية عن بحثنا.

الدليل الخامس والأخير.

طبعا هذه الفحوى الدليل الرابع هي الدليل السيد محمود الهاشمي الثالث.

الدليل الخامس صحيحة علي بن مهزيار هي دليل السيد محمود الثاني.

وخامسا الدليل الخامس التمسك بما ورد في صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه قال الإمام الجواد فيما كتبه والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر عظيم[15] ثم يذكر الإمام عدة موارد إلى أن يقول ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله.

وسيأتي إن شاء الله أولا إن صحيحة علي بن مهزيار الإمام ـ عليه السلام ـ ناظر فيها إلى الغنيمة بالمعنى الأعم لا الغنيمة بالمعنى الأخص لذلك ذكر عدة موارد سنقرأها غداً إن شاء الله عندما نناقش السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ .

مثلا يذكر الميراث الذي لا يحتسب يعني ميراث غير متوقع فهذه غنيمة عن غنيمة بالمعنى الأعم يعني مطلق الفائدة فالإمام عليه السلام ناظر في مكاتبته إلى الغنيمة بالمعنى الأعم للغنيمة بالمعنى الأخص هذا أولا.

وثانيا مكاتبة وصحيحة علي بن مهزيار أدل على مدعانا تثبت الغنيمة بالمعنى الأخص في خصوص موردنا إذا تمسكنا بقوله ـ عليه السلام ـ ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله.

فهنا الإمام عليه السلام جعل ما يؤخذ من العدو مصداقاً لمطلق الفائدة أي الغنيمة بالمعنى الأعم وأنها مما يجب على المكلفين في كل عام.

وبالتالي الغنيمة التي تطرق إليها الإمام الجواد عليه السلام هي خصوص الغنيمة بالمعنى الأعم يعني مطلق الفائدة لا الغنيمة بالمعنى الأخص أي ما يؤخذ بالقهر والغلبة عند القتال.

وسيأتي مزيد توضيح لأنه قول عليه السلام ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله[16] عدو يصطلم يعني يصد هل المراد هنا العدو الشخصي؟ أو المراد العدو النوعي؟

إن استظهرنا العدو الشخصي يعني هذا عدو ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله يعني ومثل عدو يعتدي عليك شخصياً فتصده وتأخذ ماله هنا واضح أن المراد بالغنيمة الغنيمة بالمعنى الأعم مطلق الفائدة.

يعني عدو يعتدي عليك بشكل شخصي يعني شخص يهجم عليك يريد يريد يسرق تصده وتسرق أمواله فالأموال التي أخذتها منه مصداق للغنيمة بالمعنى الأعم مطلق لأنها ليست معركة حتى تقول غنيمة بالمعنى الأخص هذا توجيه.

التوجيه الثاني ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ناظر إلى العدو في المعركة يعني الكافر الحربي وليس العدو الشخصي.

أي في المعركة إذا هجم عليك العدو اصطلمته وصددته فحينئذ إذ ما تغنمة من ماله يكون لك.

بناء على هذا التفسير ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله تصير هنا ماذا؟ هذه غنيمة بالمعنى أخص.

فسيأتي إن شاء الله أن الظاهر اأن المراد بالغنيمة هنا الغنيمة بالمعنى الأخص يعني إذا نراجع صحيحة علي بن مهزيار نجد أن ال‘مام عليه السلام ذكر عدة موارد إلى الغنيمة بالمعنى الأعم مثل الميراث الذي لا يحتسب ثم ذكر هذا المورد ومثل عدو يوصطلم.

إذا حملناها على العدو الشخصي تصير مثل الجميع غنيمة بالمعنى الأعم.

إذا حملناها على العدو النوعي تصير غنيمة بالمعنى الأخص.

ولكن قد يقال إن الغنيمة للعدو النوعي ولكن قد اصطلمته في غير القتال.

يعني صح هي معركة وقامت المعركة ثم بعد ذلك انتهت المعركة وأحد الأعداء من الكفار الحربيين هجم عليك فاصطلمته فهنا يتوفر القيد الأول أخذ بالقهر والغلبة والسرقة والغيلان لكن ما يتوفر القيد الثاني وهو عند القتال فيدخل ضمن ماذا؟ مطلق الفائدة ضمن الغنيمة بالمعنى الأعم.

وبالتالي مكاتبة علي بن مهزيار للإمام الجواد ناظرة إلى الغنيمة بالمعنى الأعم للغنيمة بالمعنى الأخص فهي أجنبية عن بحثنا.

النتيجة النهائية يجب ما أخذ بالسرقة والغيلة من باب تخميس الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة ولا يجب تخميس الغنيمة ما أخذ بالسرقة والغيلة من باب الغنيمة بالمعنى أخص خلافاً لصاحب العروة ـ قدس الله نفسه الزكية ـ والسيد محمود الهاشمي.

الدرس القادم إن شاء الله ننظر إلى ما ذكره السيد محمود من أمور فيها إبداع لكنها قابلة للمناقشة.

أدلة السيد محمود الثلاثة في إثبات صدق عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص على ما أخذ بالمال على المال المأخوذ بالسرقة والغيلة يأتي عليه وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo