< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: العروة الوثقى/كتاب الخمس/المسألة الأولى،فيما يؤخذ من الكافر بالربا والدعوة الباطلة

 

قال السيد محمد كاظم اليزدي في كتاب العروة الوثقى في نهاية المسألة الأولى من بحث الخمس قال (نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوة الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة وإن كان الأحواط إخراج خمسه مطلقاً[1] ).

الفرع الثالث من فروع المسألة الأولى من خمس غنائم عن دار الحرب إذا أخذ المسلم مال الكافر بمثل الربا أو الدعوة الباطلة بناء على جواز أخذه من الكافر.

وقد حكم السيد اليزدي ـ رحمه الله ـ في المقام بخروجه عن الفرعين السابقين موضوعاً وحكماً نظراً لعدم صدق عنوان الغنيمة بالمعنى خاص على ما يؤخذ بالربا والدعوة الباطلة.

إذ أنه لم يؤخذ بالغلبة مع القتال.

بل يصدق عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة فما يحصل عليه من الترابي مع الكافر أو يأخذ مال الكافر بدعوى قضائية باطلة عاطلة فإنه يحصل على فائدة بالتالي يثبت وجوب الخمس فيها بعد حلول الحول لكن مع استثناء مؤونة السنة، هذا توضيح مختصر لهذه المسألة.

وأما تفصيل هذه المسألة فيقع في مقامين:

المقام الأول فيما يؤخذ من الكافر بالربا.

المقام الثاني فيما يؤخذ من الكافرين بالدعوة الباطلة.

أما المقام الأول وهو ما يؤخذ من الكافر بالربا، هنا يوجد مبنيان:

المبنى الأول للمشهور فقد ذهب مشهور الفقهاء إلى جواز أخذ الربا من الكافر وبالتالي بناء على الجواز يكون تكون الفائدة التي حصل عليها من الربا حكم سائر أرباح المكاسب بل مطلق الفوائد فيثبت فيها الخمس، ويستثنى من ذلك مؤونة السنة.

يمكن مراجعة الرأي المشهور المصادر التالية:

النهاية للشيخ الطوسي صفحة ثلاثمئة وستة وسبعين[2] ، السرائر لابن إدريس الحلي الجزء الأول صفحة ثلاثمئة واثنين وسبعين[3] ، شرائع الإسلام للمحقق الحلي الجزء الثاني صفحة ستة وأربعين[4] ، رياض المساء للسيد علي الطباطبائي الجزء الثامن صفحة ثلاثمئة وستة[5] ، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الجزء العاشر صفحة مئتين وسبعة[6] .

المبنى الثاني عدم جواز أخذ الربا من الكافر.

وقد ذهب إلى ذلك المحقق السبزواري في كفاية الأحكام صفحة تسعة وتسعين من النسخة الحجرية[7] ووافقه سيد أساتذتنا سيد أبو القاسم الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ في مستند العروة الوثقى جزء خمسة وعشرين صفحة واحد وعشرين قائلاً:

وإن قلنا بالحرمة كما هو الأظهر عملاً بإطلاق قوله تعالى (وحرم الربا) سورة البقرة آية مئتين وخمسة وسبعين، السليم عما يصلح للتقييد نظراً إلى أن الرواية المقيدة المتضمنة لجواز الربا مع الكافر ضعيفة السند.

ومن ثم استغرب السبزواري أنه كيف يرفع اليد عن إطلاق الآية برواية ضعيفة فهذه المعاملة غير سائغة معهم من أصلها فلا يجوز ارتكابها. [8]

إذا ذهب السيد الخوئي وفاقاً للمحقق السبزواري إلى عدم جواز أخذ الربا من الكافر تمسكاً بعموم الآية الكريمة ﴿وحرم الربا﴾[9] فالآية مطلقة ولا مقيد لها فهي تدل على حرمة أخذ مطلق الربا سواء كان الربا من المسلم أو من الكافر.

نعم توجد رواية قد يدعى أنها مقيدة وقد عمل بها المشهور وهي ما رواه الكليني في الكافي عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: (قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم) [10]

الكافي الجزء صفحة مئة وسبعة وأربعين الحديث الثاني، ورواها الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر صفحة مئة وخمسة وثلاثين باب سبعة من أبواب الربا الحديث الثاني.

ولا فرق في الحرب بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب أو في دار الإسلام لكن الرواية ضعيفة بمعاذ بن ثابت ولعله الجوهري المجهول وبعمر ابن جميع البصري وهو ضعيف.

يمكن لمزيد المطالعة مراجعة الواضح في شرح العروة الوثقى للشيخ محمد الجواهري الجزء السادس صفحة ستة وثلاثين.

ولعل المشهور اعتمدوا على هذه الرواية فقد وردت في الكافي وبناء على صحة أحاديث جميع روايات الكافي كما عليه الميرزا النائيني أو بناء على صحة جميع روايات الكتب الأربعة تثبت الحجية لهذه الرواية فتقيد إطلاق قوله تعالى ﴿وحرم الربا﴾.

إلا اننا لا نبني على صحة روايات جميع أحاديث الكافي فضلاً عن صحة روايات جميع الكتب الأربعة وفاقاً لسيد أساتذتنا السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ كما أننا لا نبني على كبرى جابرية عمل المشهور لضعف الرواية فتسقط هذه الرواية عن الحجية فيكون الإطلاق محكم، فنبني على حرمة الربا مطلقا سواء كان مع المسلم أو الكافر معا.

إذا بناء على قول مشهور وهو جواز أخذ الربا من الكافر يكون الربا الذي حصل عليه المكلف من الكافر حلال زلاا وقد حصل عليه من معاملة مشروعة فيثبت فيه خمس أرباح المكاسب.

المبنى الثاني وأما بناء على المبنى الثاني وهو حرمة أخذ الربا من الكافر فإن أصل المعاملة حرام وغير صحيحة.

ولكن المكلف لو تعمد وأقدم على هذه المعاملة أو كان جاهلاً أو كان غافلاً،

سؤال فما هو حكم المال الذي حصل عليه من الكافر بالربا؟

الجواب يجوز له أن يتصرف فيه ولا يجب أن يرد المال على الكافر عملا بقاعدة الإلزام الزموهم بما ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم فالكفار يسوغون هذه المعاملة الربوية فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم.

وبناء على ذلك تكون هذه فائدة عائدة بالتكسب كما في سائر المعاملات فتكون غنيمة بالمعنى العام أي مطلق الفائدة.

وهذا ما ذهب اليه أيضاً السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ بل إنه ترقى في تقرير البروجردي دون تقرير لرودباري فقال بل يمكن أن يقال في المستند جزء خمسة وعشرين صفحة واحد وعشرين قال ما نصه:

بل يمكن أن يقع أنه لا حاجة إلى التمسك بقاعدة الإلزام بعد جواز استملاك مال الكافر حتى سرقة أو غيلة أي أننا لو بنينا على جواز سرقة مال الكافر سرقة أو غيلة فإنه يجوز أخذ مال الكافر بالربا من باب أولى.

لأننا نبني على أن مال الكافر مهدور ولا حرمة لمال الكافر فيجوز أخذ مال الكافر بشتى الطرق كالسرقة والغيلة والخديعة ومنها الربا.

هذا الكلام أيضاً موجود في تقرير الشيخ الشيخ محمد الجواهري الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس صفحة ستة وثلاثين.[11]

نعم هذا قد لا يتجه في الكافر الذمي لأن الكافر الذمي اشترط إذا التزم بشروط الذمة في أرض الإسلام يكون ماله ودمه وعرضه حرام لكن الكافر الذمي خارج عن موطن بحثنا.

ففي خصوص الكافر الذمي لا يكون الملاك جواز استملاك مال كافر لجواز أخذ الربا منه بل يكون الملاك هو قاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لذلك قال السيد الخوئي خمسة وعشرين من المستند صفحة واحد وعشرين:

نعم يتجه في الكافر الذمي الذي هو خارج فعلاً عن محل الكلام اللهم إلا أن يستند إليها ليكون له معذر في نظر العقلاء دون الشرع استند إلى قاعدة الإلزام.

هذا تمام الكلام في المقام الأول واتضح أن ما يؤخذ من الكافر بالربا يصدق عليه عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة فيثبت فيه خمس أرباح المكاسب فلا بد من استثناء المؤونة ولا يجب التخميس فوراً إلا بعد حلول الحول.

المقام الثاني ما يؤخذ بالكافر بالدعوة الباطلة كما لو أقمت عليه دعوى باطل وأحضرت شهود زور وسلبته ماله المأخوذ بالدعوة الباطلة في حكم المال المأخوذ سرقة أو غيلو ولا وجه للتفكيك بينهما أبداً لوحدة المناط وهو اندراج الكل في الفائدة والمغنم من غير اشتماله على القتال.

يقول السيد الخوئي صفحة واحد وعشرين:

وقد عرفت أنها من الغنائم بالمعنى الأعم فيعتبر وجوب تخميسها إخراج مؤونة السنة حسب ما عرفت.[12]

إذا السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ لم يفرق في الحكم والموضوع بينما أخذ سرقة وغيلة وهو البحث الثاني وبينما أخذ بالربا والدعوة الباطلة وهو البحث الثالث فكلام السيد الخوئي موافق لكلام السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة أربعمئة وخمسين وأربع مئة وواحد وخمسين، قال السيد الحكيم ـ قدس سره ـ :

ثم إنه لو بني على عدم اعتبار المقاتلة في صدق الغنيمة فلا يظهر وجه للتفصيل بين السرقة والغيلة وبين الربا والدعوى[13] كما فرق صاحب العروة، يعلل السيد الحكيم يقول:

لكون الجميع فائدة ومغنما ولذا جعلها في الجواهر بحكم ثم أنه قد يستدال على وجوب الخمس في المقام بما ورد في مال ناصب بناء على الأولوية لكنها ممنوعة. [14]

إلى هنا رجحنا كون ملاك البحث الثاني والثالث متحد في الموضوع والحكم أي ما أخذ بالسرقة والغيلة يصدق عليه عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم وكذا ما أخذ من مال الكافر بالربا والدعوة الباطلة يصدق عليه أيضاً أنه غنيمة بالمعنى الأعم وليس غنيمة بالمعنى الأخص.

بخلاف البحث الأول أو الفرع الأول وهو ما أخذه المسلمون بالإغارة على الكفار فإنه يصدق عليه عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص إذ أنه قد أخذ بالغلبة والمقاتلة فاجتمعا عنوانان وحيثيتان:

الحيثية الأولى أخذ المال بالغلبة والقهر.

والحيثية الثانية بالقتال.

فالفرع الأول نوافق فيه السيد الماتن إذ قال إذا إغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة.

لكننا نخالف صاحب في الفرع الثاني والثالث إذ جعل الفرع الثاني من الغنيمة بالمعنى الأخص إذ قال وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة أي يثبت فيها الخمس من ناحية الغنيمة بالمعنى الأخص.

وقد اتضح أن ما يؤخذ بالسرقة والغيلة غنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة وليس غنيمة بالمعنى الأخص أي ما يؤخذ بالغلبة مع القتال.

لكننا نوافق صاحب العروة في الفرع الثالث إذ قال نعم لو أخذوا منهم من بالربا أو بالدعوة الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.

وقد خالفه أكثر المحشين على العروة الوثقى ومنهم السيد الحكيم والسيد الخوئي، فقالوا إن الفرع الثاني والثالث من مصاديق الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة لا الغنيمة بالمعنى الأخص أي ما أخذ بالغلبة مع القتال.

وأشكلوا على صاحب العروة إذ فرق بين الثاني وهو ما أخذ بالسرقة وبين الثالث وهو ما أخذ بالربا والدعوة الباطلة.

لكن سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشهرودي ـ رحمه الله ـ حاول الانتصار لصاحب العروة وقال: إنما ذكرناه من ضابطة للغنيمة بالمعنى العام يصدق على الفرع الثاني والثالث، كيف؟ بيان ذلك:

يوجد للغنيمة ثلاثة معاني:

المعنى الأول الغنيمة بالمعنى الأخص وهي ما يؤخذ بالغلبة والقهر عند القتال.

المعنى الثاني الغنيمة بالمعنى الأعم وهو مطلق الفائدة المتوقعة كأرباح التجارات والإجارات والصناعات والهدايا المتوقعة.

المعنى الثالث الغنيمة بالمعنى العام وهو الفائدة الغير متوقع.

ومن الواضح أنما يؤخذ سرقة أو غيلة ليس من الفوائد المترقبة والمتوقعة كما أن ما يؤخذ بالربا والدعوة الباطلة ليس أيضاً من الفوائد المتوقعة والمترقبة فيشمله عموم الآية الكريمة والروايات الشريفة ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة﴾.

فإذا حملنا عنوان الغنيمة الوارد في الآية والروايات على الغنيمة بالمعنى العام أي مطلق الفائدة غير المترقبة وغير المتوقعة لا الغنيمة بالمعنى الأخص أي ما يؤخذ بالغلبة والقتال فيثبت الخمس فوراً ومن دون استثناء المؤونة ولا الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة المتوقعة والمترقبة فيثبت الخمس بعد حلول الحول و بعد استثناء المؤونة.

بل نقول يثبت عنوان الغنيمة بالمعنى العام أي مطلق الفائدة غير المتوقعة وغير المترقبة فلا يشمله دليل استثناء المؤونة لأن دليل استثناء المؤونة وهو التخميس عنده حلول رأس السنة مختص بخصوص الغنيمة بالمعنى الأعم فنتمسك بإطلاق الآية والروايات إذا إطلاق الآية والروايات محكم في الغنيمة بالمعنى الأخص والغنيمة بالمعنى العام دون الغنيمة بالمعنى الأعم فيجب الخمس فوراً في الفرع الثاني والثالث ومن دون استثناء المؤونة.

ومن هنا يقول لا إشكال على صاحب العروة في عدم التفريق بين الثاني والثالث، نعم قد يتأمل في خصوص المورد الأخير وهو الدعوة الباطلة إذ أن من يقيم دعوة باطلة يترقب ويتوقع حصول المال فيكون من المصاديق وموارد الغنيمة بالمعنى الأعم لا الغنيمة بالمعنى العام نقرأ كلامه ثم نعلق:

نتناقش كل هذه المورد متوقعة.

الفرع الثاني ما يؤخذ بالسرقة والغيلة من يسرق أو يغتال يتوقع حصول مال وحصول شيء يسلب واضح أو لا؟ يسلب الذي هجم عليه وهكذا ما يؤخذ بالربا وما يؤخذ الدعوة الباطلة فيندرج على مبنى السيد الشاهرودي يندرج على مبناه تحت عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم فتكون عندنا مناقشة بنائية ومبنائية لسيدنا الأستاذ الشهرودي.

المناقشة المبنائية أولا نحن لا نبني على أن معنى الغنيمة هو الغنيمة بالمعنى الذي استظهرته بل يظهر من الروايات هكذا نقول وفق الصناعة حتى لا تضيع عليك المسألة بالكامل.

نقول هكذا الآية الكريمة ظاهرة في الغنيمة بالمعنى الأخص لو خلينا نحن والآية لكن بلحاظ الروايات المفسرة للآية الكريمة فإننا نستظهر من الآية الكريمة الغنيمة بالمعنى الأعم هذا في خصوص الآية ولكن عندنا روايات ظاهرة في الغنيمة بالمعنى الأخص وروايات ظاهرة في الغنيمة بالمعنى الأعم كمكاتبة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد.

ومن هنا فرقنا بين السابع وهو خمس أرباح المكاسب فالدليل عليه الآية الكريمة بضم الروايات ومكاتبة علي بن مهزيار وغيرها من الروايات الواردة في الغنيمة بالمعنى الأعم.

وأما ما خصوص غنيمة دار الحرب وإن كانت تشملها تلك الروايات الناظرة إلى الغنيمة بالمعنى الأعم إذ أنها مطلق الفائدة لكن أيضاً تشملها الروايات الدالة على الغنيمة بالمعنى الأخص فيجب تخميسها فوراً ومن دون استثناء المؤونة لأن استثناء المؤونة مختص بخصوص الغنيمة بالمعنى الأعم هذه المناقشة الأولى مناقشة مبنائية.

ولا نستظهر عرفاً ولا توجد عندنا آيات أو روايات نستظهر منها الغنيمة بالمعنى العام أي خصوص الفائدة غير المترقبة والمتوقعة هذا أولا المناقشة المبنائية.

ثانيا المناقش البنائية لو تنزلنا وسلمنا بمبناك سيدنا الأستاذ فهذا لا يتم يعني ننكر الصغرى المناقشة الأولى ننقد الكبرى المناقشة المبنائية الكبرى نناقشها كبرى الغنيمة بالمعنى الأعم لا نسلمها الغنيمة بالمعنى العام الذي جاء به السيد الشاهرودي لا نسلمه.

المناقشة الثانية بنائية ننكر الصغرى لو سلمنا الكبرى سلمنا بهذا المبنى فإننا ننكر الصغرى من قال إن الموردين في الفرع الثاني والموردين في الفرع الثالث هما من هم من موارد الغنيمة بالمعنى العام بل هم من موارد الغنيمة المعنى الأعم، لاحظ نص كلام السيد الشاهرودي ـ رحمه الله ـ كتاب الخمس الجزء الأول صفحته اثنين وسبعين قال:

ومنه يظهر الإشكال فيما اعترض به على الماتن ـ قدس سره ـ من عدم وجه للتفصيل بين الفرعين الثاني والثالث من أنه.. لماذا يقول ومنه؟ ومنه هو يقول هكذا يقول:

وقد حكم السيد الماتن في المقام بخروجه عن الفرعين السابق موضوعاً وحكماً لعدم صدق الغنيمة عليه لا بالمعنى الأخص ولا الأعم بل هو من أنواع التكسب، ثم يقول:

ومنه يظهر الإشكال فيما اعترض به على الماتن من عدم وجه للتفصيل بين الفرعين الثاني والثالث من أنه لو بني على عدم اعتبار المقاتلة في صدق الغنيمة فلا يظهر وجه للتفصيل بين السرقة والغيلة وبين الربا والدعوة الباطلة، هذا ناظر إلى كلام السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي، يقول لكون الجميع فائدة ومغنماً ـ هذا كلام سيد الخوئي والحكيم ـ يعلق السيد الشاهرودي في مقام الرد عليهما:

فإنك قد عرفت أن المعنى الأعم للغنيمة ليس مطلق الربح الشامل للتكسب إنما هو خصوص الفوائد المستحصلة مجاناً وبلا عمل وكسب فلا تصدق الغنيمة على ما يؤخذ من الكفار بالتكسب والاسترباح لا بالمعنى الأخص ولا الأعم بخلاف ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة فإنه غنيمة بالمعنى المذكور فالنتيجة صحة التفصيل الذي ذهب إليه الماتن ـ قدس سره ـ .

نعم قد يناقش صغروياً في المأخوذ بالدعوة الباطلة فإنه أيضاً قد يكون غنيمة بالمعنى الأعم وليس كسباً وربح إذ الدعوة الباطلة مجرد عمل إثباتي للاستيلاء على مال مجاناً وحيازة لا أنه منتج له ثبوتاً ليكون كسباً واسترباحاً المأخوذ بالربا بناء على جوازه مع الكافر فيكون من مصاديق الفرع الثاني بالدقة،[15] انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

وقد ناقشناه وما ذهبنا إليه موافق للسيد الحكيم في المستمسك والسيد الخوئي في المستند وأغلب المحشين يمكن مراجعة العروة الوثقى الجزء اثنا عشر صفحة ستة عشر وصفحة سبعة عشر تعليقات واحد وأربعين مرجان.

مثلا هذي قال صاحب العروة وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة نعم لو أخذوا منهم الربا أو بالدعوة الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة.

الآن ما أخذ بالربا أو بالدعوة الباطلة.

السيد الحكيم الأقوى جريان حكم أرباح المكاسب عليه.

السيد علي الفاني الأقوى أنهما من الفوائد المكتسبة.

السيد شهاب الدين المرعشي النجفي إلحاقهما بالأرباح واعتبار الزيادة عن مؤونة السنة فيهما لا يخلو من قوة.

السيد الخوئي الظاهر أنه بحكم الأرباح.

الشيخ محمد أمين زين الدين الظاهر أنها بحكم الأرباح وكذا ما بعده من فروض المسألة.

السيد حسن القمي الأقوى جريان حكم أرباح المكاسب فيه.

السيد محمد مفتي الشيعة الأقوى أنهما ملحقان بأرباح المكاسب.

الشيخ كاشف الغطاء المأخوذ بها وبالسرقة والغيلة وبالربا كله من أرباح المكاسب.

السيد حسين البروجردي لا فرق بينها وبين السرقة والغيلة نعم يقوى ذلك في المأخوذ بالربا إذ لا ربا بين المسلم والكافر فهو من أرباح المكاسب.

السيد الإمام الخميني ما أخذ بها ليس من أرباح المكاسب بل هي من مطلق الفائدة، وسيأتي الكلام فيه مطلق الفائدة الغنيمة بالمعنى الأعم.

السيد عبدالهادي الشيرازي وكذا السرقة والغيلة.

يمكن مراجعة العروة جزء اثنا عشر صفحة سبعة عشر.

انتهينا بحمد الله عز وجل من المسألة الأولى من تخميس غنائم دار الحرب.

المسألة الثانية يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد..[16] يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo