< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: العروة الوثقى/كتاب الخمس/المسألة الثانية،هل يجب تخميس المال المأخوذ من الناصبي من باب الغنيمة بالمعنى الأخص أم المعنى الأعم؟

 

قال السيد محمد كاظم اليزدي في المسألة الثانية من كتاب الخمس من العروة الوثقى يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً. [1]

انتهينا بحمد الله عز وجل من الجهة الأولى وهي جواز أخذ مال الناصب اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الجهة الثانية وهي أنه لا شك ولا ريب في وجوب خمس ما أخذ من الناصب في الجملة لكن هل يجب تخميسه ابتداء من باب الغنيمة بالمعنى الأخص كما في غنائم دار الحرب أو يجب تخميسه بعد إخراج مؤونة السنة أي من باب الغنيمة بالمعنى الأعم؟

احتاط السيد اليزدي ـ رحمه الله ـ في وجوب إخراجه فوراً قال ـ رضوان الله عليه ـ لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً أي يجب تخميس المال الذي أخذ من الناصح فوراً من دون استثناء مؤونة السنة ومن دون انتظار حلول الحول.

وأكثر المحشين على العروة الوثقى وافقوا السيد كاظم اليزدي ـ رحمه الله ـ بل الكثير منهم قد أفتى وقال ليس الأحوط فقط بل الأقوى تخميس ما أخذ من الكافر فوراً من دون استثناء مؤونة السنة.

ومن أولئك السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى[2] الجزء التاسع صفحة أربعمئة وواحد وخمسين والسيد أبو القاسم الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى[3] جزء خمسة وعشرين صفحة ثلاثة وعشرين.

والدليل على وجوب تخميس ما أخذ من الناصب فوراً من دون استثناء مؤونة السنة أمران:

الدليل الأول التمسك بإطلاق الصحيحتين، الثاني التمسك بمقتضى الأصل العملي هذان دليلان أقامهما السيد أبو القاسم الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ على وجوب تخميس ما أخذ من مال الناصبي فوراً.

وقد اقتصر السيد الحكيم في المستمسك على خصوص الدليل الأول وهو التمسك بإطلاق الصحيحتين وهما صحيحة الحفص بن البختري[4] وصحيح المعلى[5] بن خنيس عن أبي عبد الله الصادق ـ عليه السلام ـ قال خذ مال الناصبي حيثما وجدته وأدفع إلينا الخمس[6] الوسائل أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثاني الحديث السادس.

بيان ذلك:

إن ما دلّ على أن الخمس بعد المؤونة ناظر إلى خصوص الفوائد الحاصلة من جهات خاصة كالصناعات والتجارات فما دلّ على أن الخمس بعد المؤونة ليس ناظراً إلى مطلق الفائدة بل هو ناظرٌ إلى مطلق الفائدة الحاصلة من أمور خاصة كالتجارات والإجارات والصناعات والهبة وأما ما عدا ذلك من عناوين خاصة كغنائم دار الحرب والمعدن والمال المختلط بالحرام ونحو ذلك كالأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ومن هذه العناوين عنوان مال الناصب.

فالمتبع فيه إطلاق دليل وجوب الخمس الثابت في مواردها إطلاق الخمس في مواردها يقتضي وجوب التخميس ابتداء من دون انتظاره استثناء مؤونة السنة. [7]

هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالدليل الأول.

الدليل الثاني التمسك بمقتضى أصل العمل والأصل أصيل حيث لا دليل فلو تنزلنا وأنكرنا دلالة الصحيحتين على وجوب التخميس فوراً قلنا يكفي الشك والتردد في أن الخمس بعد المؤونة هل يختص بعنوان الفائدة وأرباح المكاسب أو أنه يعم مثل المقام فنقول هو ناظر إلى مطلق الفائدة؟

فحينئذ نتمسك بأصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير من دون إذنه.

والسر في هذا الاستدلال:

أن لدينا حكم الأول الحكم الوضعي والثاني الحكم التكليفي وهما مختلفان موضوعاً.

أما الحكم الوضعي فمفاده تعلق الخمس بمال الناصب فالحكم الوضعي ناظر إلى أصل تعلق الخمس بمال الناصب، وهذا يستفاد من موثقة سماعه قال (سألت أبا الحسن عن الخمس فقال في كل ما أفاد من قليل أو كثير)[8] وسائل الشيعة الباب الثامن من أبواب ما يجب في الخمس الحديث الثاني.

فهذه الرواية ناظرة إلى أصل تعلق الخمس وهذا حكم وضعي ففي قوله ـ عليه السلام ـ (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) فالإمام ـ عليه السلام ـ في هذه الرواية الموثقة ناظر إلى الحكم الوضعي وهو أنه متى يتعلق الخمس بمجرد حصول الفائدة من قليل أو كثير هذا هو مقتضى الحكم الوضعي.

فالحكم الوضعي ثابتٌ من أول استفادة المال والحكم الوضعي يثبت تعلق الخمس بالمال بمجرد السلطنة عليه والسيطرة عليه.

لكن الحكم التكليفي هو عبارة عن وجوب إخراج الخمس بعد الحول وبعد استثناء المؤونة فأخذت السنة والحول قيداً للوجوب لا لأصل تعلق الخمس فالسنة قد أخذت قيداً للوجوب يعني لاستقرار الوجوب لا لتعلق الخمس.

إلى هنا اتضح عندنا حكمان:

الأول وضعي ناظر إلى أصل تعلق الخمس يعني هذا المال المأخوذ من الناصبي يتعلق به الخمس بمجرد الاستيلاء عليه.

الثاني ويوجد حكم آخر تكليفي وهو أنه لا يجب إخراج الخمس إلا بعد حلول السنة.

إذا حلول السنة قيد السنة لم يؤخذ في أصل تعلق الخمس بالمال بل أخذ في وقت الإخراج.

وبالتالي الآن نطبق:

إذا كان الشيء مورداً لتعلق الخمس كمال الناصبي إذ دلت الصحيحة بل الصحيحتان على وجوب إخراج الخمس منه فالصحيحتان تثبتان الحكم الوضعي أصل تعلق الخمس بمال الناصبي وحينئذ نشك هل يجوز التصرف في أثناء السنة في المال المأخوذ من الناصب؟ لأن أدلة استثناء المؤونة قد تشمله أو قد يجب فوراً ولا يجوز التصرف؟

مقتضى الأصل عدم جواز التصرف فيه لأنه ملك للغير وهو ملك صاحب العصر والزمان ملك الإمام المعصوم إذ أنه يملك الخمس من المال والتصرف يحتاج إلى دليل فنفس الشك يكفي في وجوب الخمس فوراً. [9]

هذا ما أفاده السيد الخوئي في تقريراته الثلاثة الواضح في شرح العروة الوثقى للشيخ محمد الجواهري الجزء السادس صفحة سبعة وثلاثين وثمانية وثلاثين.

وكتاب الخمس للسيد مجتبى الرودباري صفحة واحد وثلاثين، والمستند في شرح العروة الوثقى للبروجردي الجزء الخمسة خمسة وعشرين صفحة ثلاثة وعشرين، وشرح الرودباري والشيخ الجواهري أوضح ولكن عبارة البروجردي أدق فلنقرأ عبارة البروجردي، قال السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ صفحة ثلاثة وعشرين من المستند:

(بل يكفينا مجرد الشك في ذلك والتردد في أن ما دلّ على أن الخمس بعد المؤونة هل يختص بالخمس بعنوان الفائدة وأرباح المكاسب أو أنه يعم مثل المقام؟

نظراً إلى أن الحكم الوضعي أعني تعلق بالمال وكون جزء من خمسة أجزاءه ملكا للإمام ـ عليه السلام ـ ثابت منذ التسلط عليه على أي حال من غير شبهة وإشكال.

غاية الأمر قيام الدليل على جواز التأخير والتصرف في تمام المال إلى نهاية السنة تسهيلاً وإرفاقاً منهم عليهم السلام وأنه لا خمسة إلا في الفاضل على مؤونة السنة حيث قد ثبت هذا الترخيص في طائفة من تلك الأموال التي تعلق بها الخم

فإذا شك في سعة هذا الدليل وضيقه وأنه هل يشمل المال المأخوذ من الناصب أو لا؟ كان المرجع أصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير اأعني الخمس المتعلق بالإمام ـ عليه السلام ـ إذ التصرف يحتاج إلى الدليل بعد فرض كونه ملكاً للغير كما عرفت.

ومقتضى الأصل عدمه ونتيجته وجوب التخميس ابتداء من غير إخراج مؤونة السنة فيكون الحكم التكليفي أيضاً ثابتاً كالوضعي)[10] .

هذا تمام الكلام في إقامة دليلين على وجوب إخراج خمس المال المأخوذ من الناصبي فوراً من دون استثناء مؤونة السنة.

والعمدة في الدليل هو الدليل الأول وهو التمسك بإطلاق الصحيحتين لا الدليل الثاني وهو التمسك بالأصل العملي أو أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير.

وما ذكره السيد الخوئي والسيد الحكيم متين جداً إلا أن سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بعد أن لخص ما أفاده سيد أساتذتنا السيد الخوئي قال في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة ثمانين وهذا الكلام فيه مواقع للنظر[11] وذكر ثلاثة أمور ونحن نذكر المهم منها ونناقشها كما أن الشيخ محمد الجواهري أيضاً ناقش ووصل إلى نتيجة أنه يجب التخميس بعد الحول وبعد إخراج مؤونة السنة خلافاً لصاحب العروة والسيد الحكيم والسيد الخوئي وأكثر الأعلام، ونحن نتطرق إلى هذه المناقشات:

المناقشة الأولى هكذا يقول السيد الهاشمي الشهرودي إنه مبني على أن يكون مال الناصب بعنوانه الخاص أحد موارد الخمس في قبال الموارد الأخرى مع أنهم لا يقولون بذلك وإنما يجعلونه من مصاديق مال الكفار وقد عرفت أنه ظاهر الروايات المذكورة أو على الأقل لا ظهور فيها على الخلاف فيكون حاله حال ما يؤخذ من مال الكفار المشركين بالسرقة والغيلة وقد حكموا فيه باستثناء المؤونة لأن خمسة من باب مطلق الفائده عندهم.

والإنصاف إن التفصيل بينما يؤخذ من الكفار أو الناصب من هذه الناحية يعد من الغرائب كما لا يخفى على المتأمل.

واضح هذا لو نحتاج نشرحها؟ واضح واضح.

وفيه

أولاً لا نلتزم بأن وجوب إخراج الخمس فوراً من مال الناصر مبني على أن عنوان النصب قد أخذ بعنوانه الخاص وكأنه عنوان يضاف إلى العناوين السبعة فيقال:

العنوان الأول من موارد التخميس غنائم، العنوان الثاني المعدن، العنوان الثالث المال المختلط بالحرام، الرابع الكنز الغوص ويقولون ومن العناوين مال الناصبي.

فإن وجوب تخميس مال الناصب لا يتوقف على القول بأن تخميسه وفقاً لعنوان الناصب بل نلتزم بوجوب تخميس مال الناصب فوراً تمسكاً بإطلاق الصحيحة الظاهرة في وجوب التخميس فوراً.

وثانياً لو سلمنا وتنزلنا أنه يجب تخميس مال الناصبي لعنوانه، وما الضير في ذلك؟ إذ لم يدل الدليل على حصر موارد الخمس في سبعة فلتكن ثمانية أو تسعة ما دام الدليل قد دلّ عليها.

وقد صرح بذلك السيد أبو القاسم الخوئي في مقام مناقشته للمحقق الهمداني إذ قال المحقق الهمداني في مصباح الفقيه الجزء أربعة عشر صفحة تسعين:

إن مقتضى تسالم الأصحاب ظاهراً على انحصار ما يجب فيه الخمس في السبعة عدم كون العنبر قسماً مستقلاً ثامنا فيتعين إلحاقه بأحد السبعة.

السيد الخوئي في المستند جزء خمسة وعشرين صفحة ثلاثة وعشرين ردّ عليه قائلاً ما نصّه:

يندفع بأنه لم يثبت إجماع تعبدي على الانحصار المزبور فلا مانع من جعل المقام عنواناً ثامناً إذا ساعده الدليل حسبما عرفت.[12]

إذاً المدار على قيام الدليل.

هذا تمام الكلام في مناقشة الإشكال الأول في قسمه الأول حينما قال سيدنا الأستاذ الهاشمي الشاهرودي بأن وجوب تخميس المال المأخوذ من الناصبي فوراً مبني على تخميس مال الناصب بعنوانه الخاص.

وقلنا هذا غير مبني على تخميسه بعنوانه الخاص.

نحن أبناء الدليل أينما مال نميل نحن قلنا أدلة استثناء المؤونة ناظرة إلى الربح من عناوين خاصة وليست ناظرة إلى مطلق الفائدة لأي عنوان.

لاحظ معي جيداً.

وبالتالي لو جاءنا شيء له عنوان أو ليس له عنوان لكنه لا يندرج تحت عنوان الربح الحاصل من عناوين خاصة كالإجارات والصناعات فحينئذ لا يشمله دليل استثناء المؤونة.

وبالتالي لاحظوا معي جيداً مال الناصبي إما نأخذه بعنوان خاص في مقابل عنوان الكنز والمعدن وغنائم دار الحرب أو لا نأخذه بعنوان خاص عنوان مطلق الفائدة لكن عنوان مطلق الفائدة المنطبق على مال الناصبي لا يصدق عليه الربح الخاص الحاصل من الإجارات والصناعات وما شاكل ذلك في الأمر السابع.

إذا العنوان الخاص ناظر إلى السابع وما لا يشمله العنوان السابع كل ما لا ينطبق عليه العنوان السابع سواء ثبت له عنوان خاص كعنوان غنيمة دار الحرب أو الكنزة أو المعدن أو لم يثبت له عنوان خاص كما لو انطبق عليه عنوان عام عنوان مطلق الفائدة صار واضح الجواب أم لم يصبح واضح؟!

عنوان خاص ولذلك اختلفوا في تخميس الهبة بعضهم قال يجب بعضهم قال لا يجب أدخلوها تحت عن واعلموا أنما غنمتم وفرقوا بين الكسب والاكتساب فقالوا إذا فيه اكتساب يثبت فيه الخمس إذا مجرد كسب لا يثبت فيه الخمس.

ومن هنا ذهب السيد الإمام الخميني والسيد الخامنئي إلى عدم وجوب تخميس الهدية وذهب السيد الخوئي إلى وجوب تخميس الهدية كل ذلك لأنها عنوان خاص، وذهب ثالث إلى التفريق بين الهدية الخطيرة فيجب تخميسها والهدية الحقيرة فلا يجب تخميسها كما ذهب إلى ذلك أستاذنا الميرزا جواد التبريزي بالاستناد إلى مكاتبة علي بن مهزيان.

إذن تخميس الهدية لعنوان خاص وحتى مصداق للكسب هذا عنوان خاص ما هو العنوان الخاص؟ الربح الحاصل من الكسب هذا عنوان خاص ليس مطلق الربح.

لا يصير مطلق الفائدة كسب بمعنى اكتساب اكتساب من جهات خاصة تجارة صناعة إجارة.

ولكن دلّ الدليل الخاص عليها مكاتبة علي بن مهزيار ومكاتبة علي بن مهزيار صحيحة علي بن مهزيار دلت على استثناء مؤونة السنة بعبارة مختصرة حتى يصير المطلب واضح:

دليل استثناء مؤونة السنة ناظر إلى موارد خاصة منصوص عليها فأي مورد لا تشمله الموارد الخاصة التي فيها استثناء مؤونة السنة لا يكون داخلاً فيها فيجب تخميسه فوراً تمسكاً بإطلاق دليله سواء ثبت له عنوان خاص أو لم يثبت له عنوان خاص صار البيان واضح؟!

وأما الشق الثاني في إشكاله الأول إذ قال سيدنا الأستاذ:

والإنصاف إن التفصيل بينما يؤخذ من الكافر أو الناصب من هذه الناحية يعد من الغرائب كما لا يخفى على المتأمل[13] انتهى كلامه زيده في علو المقام.

ومحصل إشكاله ـ قدس سره ـ كيف تلتزمون؟ بأن ما يؤخذ من الكافرين سرقتة أو غيلة يجب فيه الخمس بعد استثناء المؤونة بينما ما يؤخذ من مال الناصبي يجب فيه الخمس فوراً من دون انتظار الحول ومن دون استثناء مؤونة السنة؟! فهذا التفصيل يعد من الغرائب كما لا يخفى على المتأمل.

أقول هذا التفصيل لا يخفى على المتأمل بل هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار إذ أنه في مورد مال الناصبي يوجد عندنا إطلاق التمسك بصحيحة المعلى بن خنيس وصحيح الحفص ابن البختري، قال الصادق ـ عليه السلام ـ خذ مال الناصبي حيثما وجدته وأدفع إلينا الخمس فدليل ثبوت الخمس في مال الناصبي هو هاتان الصحيحتان المطلقتان ولم يقيدا بمؤونة السنة وانتظار الحول.

وإن قلت إن روايات مؤونة السنة وحلول الحول مقيدة لهذه المطلقات.

قلنا تلك الروايات روايات استثناء مؤونة السنة ليست ناظرة إلى مطلق الفائدة بل هي ناظرة إلى خصوص الربح الخاص من موارد خاصة كما أقر بذلك نفس سيدنا الأستاذ ـ رحمه الله ـ إذ قال صفحة واحد وثمانين:

إن دليل الاستثناء ناظر إلى الخمس الثابت بعنوان ربح المكاسب أو مطلق الفائدة لا الثابت بالعناوين الخاصة ففيما إذا صدق إلى آخر كلامه ـ قدس الله نفسه الزكية ـ ، أيضاً في الأخير يقول:

والظاهر إن السيدة الماتن ـ قدس سره ـ يعتمد الوجه الأول وهو صحيح يعني يرجحه السيد محمود فإن أدلة الاستثناء لا نظر فيها لأكثر من الخمس الثابت بعنوان الربح.

نعم من يرى عموم الاستثناء للخمس الثابت بعنوان مطلق الفائدة الشاملة للفائدة المطلقة يتعين عليه الحكم باستثناء المؤونة هنا.

إذا السيد الشاهرودي ـ رحمه الله ـ من القائلين بأن أدلة استثناء المؤونة ناظرة إلى الربح الحاصل من موارد خاصة وليس ناظراً إلى مطلق الفوائد.

إذا دليل وجوب تخميس مال الناصبي مطلق ولا يقيد بأدلة استثناء المؤونة هذا من جهة.

ومن جهة أخرى دليل الخمس المأخوذ من مال الكافر الحربي غيلة أو سرقة إنما يثبت لأجل صدق عنوان الغنيمة.

ومن هنا نسأل:

سؤال هل المراد بهذه الغنيمة الغنيمة بالمعنى الأخص أو الغنيمة بالمعنى الأعم؟

الجواب لا شك ولا ريب لا تصدق الغنيمة بالمعنى الأخص لأن ما أخذ من الكافر سرقة أو غيلة لم يؤخذ بالقتال في المعركة فيصدق عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم، ومن الواضح أن الغنيمة بالمعنى الأعم يشملها المورد السابع يعني من الموارد في المورد السابع ما أغتنم من هذا المورد فيشمله دليل استثناء المؤونة.

لمراجعة الجواب يمكن مراجعة كتاب الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس الشيخ محمد الجواهري الحاشية رقم أربعة صفحة سبعة وثلاثين وثمانية وثلاثين.

وخلاصة الجواب في التفرقة بين وجوب الخمس فوراً في مال الناصبين وعدم وجوب الخمس فوراً فيما أخذ سرقة أو غيلة من الكافر الحربي أن وجوب التخميس الفوري لمال الناصبي فرع دليله وهو إطلاق الصحيحتين ووجوب التخميس عند الحول وبعد استثناء المؤونة لما أخذ سرقة وغيلة من الكافر الحربي خاضع لدليله أيضاً وهو صدق عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم.

ونحن أبناء الدليل أينما مال نميل إذا هذا التفصيل راجع إلى الدليل الدال على ذلك هذا تمام الكلام في النظر الأول والإشكال الأول لسيدنا الأستاذ الشاهرودي ـ رحمه الله ـ .

الإشكال الثاني يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo