< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الخمس-التحقيق في ثبوت نصاب عشرين ديناراً في خمس المعدن.

 

الروايات في ثبوت نصاب المعدن

قلنا توجد ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى تدل على وجوب تخميس المعدن مطلقاً من دون اعتبار للنصاب.

الطائفة الثانية تدل على اعتبار نصاب دينار واحد.

الطائفة الثالثة تدل على اعتبار نصاب عشرين ديناراً.

ومن الواضح أن المراد بالطائفة القسم؛ والقسم يتحقق ولو بفرد واحد فالرواية الواحدة تشكل طائفة.

الطائفة الثانية شاذة

وقد اتضح أن الطائفة الثانية الدالة على اعتبار دينار واحد في نصاب المعدن لا يمكن العمل فهي شاذة

الطائفة الثالثة

يبقى الكلام في الطائفة التي دلت على اعتبار نصاب عشرين ديناراً في تخميس المعدن وهي صحيحة البزنطي، وقد توجهت عدة إشكالات إلى تقييد المطلقات بصحيحة البزنطي فصحيحة البزنطي وإن كانت معتبرة من ناحية السند إلا أنه قد يقال إنها غير صالحة لتقييد المطلقات لعدة وجوه ذكرت في مصباح الفقيه للشيخ آقا رضا الهمداني الجزء الرابع عشر من صفحة خمسة وعشرين إلى ستة وعشرين،[1] والمستند في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي تقرير الشيخ مرتضى البروجردي كتاب الخمس جزء خمسة وعشرين من دورة السيد الخوئي صفحة ثمانية وثلاثين.[2]

وأهمها ثلاثة وجوه وسيتضح إن شاء الله من خلال درس اليوم أن هذه الوجوه أو الإشكالات الخمسة كلها مردودة فتكون النتيجة صلاحية تقييد المطلقات الواردة في الطائفة الأولى بالطائفة الثالثة فتكون نتيجة اشتراط النصاب عشرين ديناراً وإن كان الاحتياط حسن على كل حال حذراً من مخالفة مشهور القدماء كما سيأتي هذه النتيجة النهائية.

ثلاث ايرادات على رواية البزنطي و الجواب عنها

ولنشرع في بيان الإشكالات الثلاثة وردها:

الإشكال الأول إن صحيح البزنطي موهون بإعراض المشهور من قدماء الأصحاب عنه فإنهم قد أفتوا بوجوب إخراج الخمس من المعدن مطلقاً من دون اعتبار نصاب معين اعتماداً على روايات الطائفة الأولى المطلقة مع أن بعض هذه الروايات المطلقة ليس في مقام بيان مقدار الخمس وإنما كانت في مقام بيان أصل تشريع الخمس.

فمع أن صحيحة البزنطي كانت بمرأى ومسمع قدماء الأصحاب إلا أنهم لم يعملوا بها مما يوجب سقوطها وعدم الاعتماد عليها.

وقد أجاب على الإشكال الأول سيد أساتذتنا السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ بأنه لو سلمنا الكبرى وأن إعراض المشهور كاسرٌ لقوة الرواية على أن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ لا يرى كبرى الجابرية

ثلاث مسالك في عدم عمل الأصحاب برواية

ولا بأس ببيان المسالك الثلاثة:

المسلك الأول مسلك المشهور الذي يرى أن الشهرة العملية جابرة لضعف السند وإعراض المشهور كاسر لصحة السند وعليه السيد الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ تبعاً للمشهور وكذلك شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ .

يراجع كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئتين وأربعة وثمانين وغيره.

المسلك الثاني الشهرة ليست جابرة ولا كاسرة لأن الشهرة بنفسها ليست حجة والرواية ضعيفة السند ليست حجة فيكون ضم الشهرة إلى الرواية الضعيفة من باب ضم اللاحجة إلى اللا حجة فالشهرة العملية لا توجب جبر ضعف السند.

وأما بالنسبة إلى الإعراض فالمدار على الحجية وما دام الرواية صحيحة السند وإعراض المشهور ليس بحجة إذ إن عملهم أو إعراضهم ليس بحجة علينا فإعراض المشهور عن الرواية الصحيحة لا يوجب وهنها وضعفها، وهذا مسلك السيد أبو القاسم الخوئي والكثير من تلامذته المعاصرين.

المسلك الثالث للسيد الشهيد وهو أن عمل المشهور ليس جابراً لضعف السند لكن إعراض المشهور كاسر لصحة السند.

وهذا المسلك ينسجم مع مبنانا إذ أننا نبني على حجية الوثوق ونرى حجية خبر ثقة باعتباره أبرز مصاديق الوثوق النوعي والشخصي معاً.

ومسلك الوثوق هو مسلك القدماء وعليه الشيخ الأعظم الأنصاري والمرجع الكبير السيد علي السيستاني.

فبناء على مسلك الوثوق إذا عمل المشهور بروايةٍ أو أعرض المشهور عن روايةٍ، فما هو الحكم؟

أما إذا أعرض المشهور عن رواية فإن إعراضهم قد يوجب سلب الوثوق والاطمئنان بالرواية وإن كانت صحيحة وبالتالي يكون إعراض المشهور خصوصاً الهجران منهم كاسرٌ لصحة واعتبار الرواية بخلاف عمل المشهور بالرواية فإن عمل المشهور وإن كان قد يوجب الاطمئنان إلا أن الرواية ضعيفة فقد يسلب اطمئنان.

لماذا عمل الأصحاب لا يجبر ضعف السند؟

وبالتالي نقول بالتفصيل وهو إن عمل المشهور بالرواية الضعيفة لا يوجب اعتبارها لأنه لا بد من توفر أمرين:

أولا صحة الرواية.

وثانياً القرائن التي تفيد الوثوق بصحة الرواية.

وقد توفرت بعض القرائن وهو عمل المشهور إلا أن الرواية ضعيفة بنفسها.

لماذا أقول (ينسجم مع مبنانا) و ما قلت (أقول به)

السيد الشهيد ما أتذكر مبناه بالضبط يحتاج يعني يحتاج نراجع مبناه، طبعاً هم من القائلين بحجية خبر الثقة يعني السيد الخوئي الشهيد الصدر السيد الإمام ولكن هناك تفاصيل في السعة والضيق يعني لا يؤخذ هذه كمفردة حرفية هناك تفاصيل يعني يعتمد على الدليل الذي هو معتبر عنده في حجية خبر الثقة، هل هو الدليل اللفظي؟ فيتمسك بإطلاق الرواية أو هو خصوص السيرة العقلائية فيقتصر على القدر المتيقن من حجية خبر الثقة المهم هذا تفصيله في الأصول يصير بحثنا أصولي.

عموماً أنا لذلك قلت ينسجم مع مبنانا لم أقل (نقول به) دقق في العبارة هذا لم نقل أن السيد الشهيد يبني عليه على مسلك الوثوق أو خبر الثقة قلنا هذا التفصيل بـ أن عمل الأصحاب ليس جابراً لكن إعراضهم كاسر هذا التفصيل ينسجم مع مسلك الوثوق والاطمئنان.

تحقق الإعراض غير ثابت

السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ من القائلين بعدم الجابرية وعدم الكاسرية ولكن يقول لو سلمنا بكبرى الوهن بالإعراض خصوصاً إذا كان الإعراض من القدماء القريبين من زمان صدور الروايات على ما بين ذلك في علم الأصول إلا أن الكلام في الصغرى فإنها غير ثابتة من قال أن قدماء الأصحاب أعرضوا عن الطائفة الثالثة كصحيحة البزنطي؟!

لأن الشيخ الطوسي وابن حمزة في الوسيلة وهما من القدماء قد عملا بها كما عمل بها جمهور المتأخرين واللطيف أن الشيخ الطوسي إدعى الإجماع على عدم اعتبار النصاب هذا في الخلاف ولكن في النهاية وفي المبسوط عمل بهذه الرواية واعتبر النصاب عشرين ديناراً.

مضافاً إلى أن أصل تحقق الإعراض غير ثابت فمجرد مخالفة أربعة أو خمسة من القدماء وعدم عملهم بالرواية هذا لا شك ولا ريب أنه لا يحقق الإعراض الذي يوجب وهن الرواية.

إذا الاعتراض الأول أو الإشكال الأول ليس بتام، الوجه الأول ليس بتام.

دلالة الروايات الطائفة الثالثة

الإشكال

الوجه الثاني أن دلالة الصحيحة على اعتبار نصاب عشرين ديناراً غير تامة وذلك لأن صحيحة البزنطي لم يتعرض فيها إلى الخمس بوجهٍ بل لم يذكر فيها لا الخمس ولا الزكاة لا سؤالاً ولا جواباً فلعل المراد أن السؤال كان عن زكاة الذهب والفضة بعد الإخراج من معدنهما وبما أنهما غير مسكوكين بسكة المعاملة ومن الواضح أن الزكاة إنما تثبت في الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة فحينئذ يحمل جواب الإمام ـ عليه السلام ـ على التقية، لأن محمد ابن إدريس الشافعي ذهب إلى ثبوت الزكاة في الذهب والفضة غير المسكوين.

يراجع كتاب الأم لمحمد ابن إدريس الشافعي الجزء الثاني صفحة اثنين وأربعين،[3] والفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صفحة ستمئة وخمسة عشر.

الآن نقرأ لك الرواية حتى تلحظ الاستظهار..

الرواية سألت أبا الحسن عن الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ البزنطي البزنطي من أصحاب الإمام الرضا ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ الكاظم والرضا إذا متأخر عن الشافعي لاحظوا الرواية الآن والاستظهار فيها لاحظ تعب الفقهاء كيف تعبوا في التأمل في هذه الرواية احفظوها جيداً لأن فيها عدة مناقشات.

صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألت أبا الحسن ـ عليه السلام ـ هنا أبا الحسن مشترك بين الإمام الرضا والإمام الكاظم والبزنطي أدرك الاثنين لكن أكثر ملازمة الإمام الرضا عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟

هذا الشيء هل هو الخمس؟ هل هو الزكاة؟ شيء آخر؟! سأل عن مطلق الشيء بنحو التنكير.

سألت أبا الحسن ـ عليه السلام ـ عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.[4]

قال (ما يكون في مثله الزكاة)[5] .

إذا لعل مراد السائل عن زكاة الذهب والفضة وبما أنهما غير مسكوكين فجواب الإمام بالوجوب بعد بلوغ النصاب محمول على التقية لموافقته لمذهب الشافعي.

الجواب عن الإشكال أو الوجه الثاني

وأجيب عن الإشكال الثاني أو الوجه الثاني بثلاثة أمور ذكرها المحقق السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ :

أولاً إن السؤال في الصحيحة عام لا يختص بالذهب والفضة، لقوله (عما أخرج المعدن من قليل أو كثير) فالسؤال ليس في خصوص الذهب والفضة حتى تخصص بخصوص زكاة النقدين الذهب والفضة.

وثانياً إن اختصاص لفظ الشيء بالزكاة في السؤال مما لا وجه له فإنه لفظ عام شامل لكل ما افترضه الله تعالى في المال ومنه الخمس.

فجوابه ـ عليه السلام ـ (ليس فيه شيء) أي ليس فيه شيء مما افترضه الله من الزكاة أو الخمس.

وثالثاً إن قوله ـ عليه السلام ـ ما يكون في مثله الزكاة قرينة على أن المراد من السؤال شيء آخر غير زكاة الذهب والفضة، حيث جعله مماثلاً له وإلا لكانت هذه الجملة ملغاة وأصبحت مستدركة يعني كلام زائد.

هذا نصّ عبارات السيد الخوئي قررها ورتبها شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول من صفحة مئتين وأربعة وثمانين إلى مئتين وثمانية وثمانين موجودة كلها في المستند لكن محشوة هكذا حشواً ولكن الشيخ الداوري رتبها في نقاط.

وكان الأحرى أن يقول حتى يبلغ عشرين ديناراً لو كان الكلام في الزكاة وليس ذلك الشيء إلا الخمس عندما يقول (ما يكون في مثله الزكاة) فهو لا يتكلم عن الزكاة يتكلم عن مثل الزكاة وما هو مثلها؟ الخمس.

ويؤيد هذا الاستظهار وليس بدليل ما رواه البزنطي نفسه في صحيحته الأخرى عن أبي الحسن الرضا ـ عليه السلام ـ قال سألته عما يجب فيه من الكنز، فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.[6]

من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني صفحة أربعين الحديث ألف وستمئة وتسعة وأربعين ورواها العاملي في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وخمسة وتسعين الباب خمسة من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثاني مع اختلاف يسير.

كما يؤيد هذا أيضاً رواية محمد بن علي عن أبي عبد الله التي تقدمت في الطائفة الثانية قال سألته عما يخرج عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟

قال (إذا بلغ ثمنه ديناراً ففيه الخمس)[7] .

والمستفاد من كل ما تقدم أن المراد بالشيء في الرواية هو الخمس هذا استظهار السيد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة ثمانية وثلاثين.[8]

إذا الوجه الثاني أو الإشكال الثاني ليس بتام.

الإشكال الثالث

الوجه الثالث أو الإشكال الثالث والأخير إنه يلزم من تقييد مطلقات الطائفة الأولى بالصحيحة في الطائفة الثانية ارتكاب التقييد في صحيحة محمد بن مسلم الثانية التي تقدمت في الطائفة الأولى الدالة على وجوب الخمس في الملح المتخذ من الأرض.

وفيه إنه قلما يتفق في مثل البيع الملح بلوغ النصاب المذكور وهو عشرين ديناراً عادة الملح رخيص ما يوصل عشرين دينار ذهب مسكوك بسكة المعاملة، فيلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر ولا سيما إذا اعتبرنا في الإخراج أن يكون دفعة واحدة، فمرة وحدة يطلع ملح بمقدام عشرين دينار هذا فرد نادر.

وحمل الرواية على الفرد النادر ليس في محله.

وأجيب عنه:

أولاً بمنع الندرة نحن ننكر الصغرى ولا سيما في الأماكن التي يعز فيها وجود الملح خصوصاً لمن اتخذ الملاحة مكسباً ومتجراً يستعين بالعمال على الاستخراج لأنه قد يكلفه أكثر من عشرين ديناراً.

فالندرة غير مسلمة ولا أقل أنها غير مطردة خاصة في هذا الزمن الملح المعروف هو كلوريد الصوديوم هذا رخيص لكن الملح الصحي يوديد البوتاسيوم كي تو أي هذا صحي حاولوا تشترون يوديد البوتاسيوم غالي إذا الملح ليس على نسق واحد تفصيله في الكيمياء بعد.

وثانياً على فرض التسليم بالندرة لكن هذا المحذور إنما يتجه إلى خصوص الملح لكن الصحيح ليست إلى الملح بما هو ملح بل علقت الصحيحة الحكم على الملح بما هو معدن لقوله ـ عليه السلام ـ (هذا المعدن فيه الخمس)[9] فموضوع الحكم هو المعدن وليس الملح وإنما الملح فرد من أفراد الموضوع لا أنه بنفسه هو الموضوع.

ولا شك أن العبرة في الندرة وعدمها هو ملاحظة الندرة بالنسبة إلى الموضوع ونفس الطبيعي الذي تعلق به الحكم ومن المعلوم أن تقييد المعدن بما هو معدن بعشرين دينار لا ندرة فيه أكثر المعادن قد تفوق العشرين ديناراً لكثرة أفراد المعدن التي قد تزيد على العشرين ديناراً وإن قل أو ندر في فرد منه وهو خصوص الملح.

هذه كلها إفاضات السيد الخوئي المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة واحد وأربعين اثنين وأربعين[10]

إلى هنا انتهى كلام سيد أساتذتنا السيد الخوئي بعد ما توفقنا ندرس عنده ما أدركنا أدركنا طلابه.

قال شيخنا الأستاذ الدوري ـ حفظه الله ـ وقد سمعت منه مشافه قال عهد إلي السيد الخوئي أن أراجع التنقيح في شرح العروة الوثقى لتغيير المباني.

أنا سألت مرة قلت له الدورة الموجودة بعض تقريرات السيد الخوئي فيها كامل الزيارات بناء على المبنى القديم وبعضها فيها كامل الزيارات بناء على المبنى الحديث حيث تراجع السيد الخوئي عن ذلك.

ثلاثة مبانى للسيد الخوئي في كامل الزيارات

السيد الخوئي عنده ثلاثة مباني في كامل الزيارة

المبنى الأقدم لما كان في شبابه كان يرى أن كامل الزيارات لا يدل لا على وثاقة خصوص المشايخ ولا على مطلق الواردين في كامل الزيارات وهو الذي نبني عليه.

المبنى الثاني كامل الزيارات السيد الخوئي أكثر عمرة كان يرى أن ديباجة جعفر بن محمد بن قوله في كامل الزيارات تشمل الجميع كل من ورد في كامل الزيارات.

المبنى الثالث تراجع عنها أواخر عمره قال شهادة جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات تشمل خصوص المشايخ المباشرين قرابة خمسمئة شيخ أو ثلاثمئة وثمانية وثمانين شيخ دون كل من ورد في كامل الزيارة.

فيقول كلفني يقول شيخنا الأستاذ الدواري كلفنا كلفني سيدنا الأستاذ الخوئي بمراجعة يقول وغيرت من بداية من الاجتهاد والتقليد إلى الأغسال إلى هنا غيرنا في حياة السيد الخوئي توقف.

عموماً قال شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ أقول هذه الصفحة كتاب الخمس صفحة مئتين وسبعة وثمانين أقول قد بينا أقول إن معقد الإجماع في كلام الشيخ وابن إدريس هو أصل النصاب لا أصل الحكم.

وكلام الشيخ الأستاذ الداوري متين يعني لما إدعى الشيخ الطوسي و ابن إدريس الحلي الإجماع لم يدعوا فقط على أصل تخميس المعدن بل إدعوا الإجماع على عدم ثبوت النصاب في المعدن.

قال الشيخ الطوسي[11] ما نصه:

قد بينا أن المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب وبه قال الزهري وأبو حنيفة كالركاز سواء إلا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي فيه الزكاة إلى أن يقول:

وأومئ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مئتي درهم وذهب غيرهم إلى أن المعادن كالركاز وفيها الخمس إلى آخره إلى أن يقول:

دليلنا إجماع الفرقة وروى أبو هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قال في الركاز الخمس. [12]

كتاب الخلاف للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة مئة وتسعة عشر إلى صفحة مئة وعشرين كتاب الزكاة المسألة مئة واثنين وأربعين، سنن أبي داوود الجزء صفحة مئة وواحد وثمانين للحديث ثلاثة آلاف وخمسة وثمانين، وسنن ابن ماجة الجزء الثاني صفحة ثمانمئة وتسعة وثلاثين الحديث ألفين وخمسمئة وتسعة.

وقال ابن إدريس[13] ما نصه:

إجماع أصحابنا منعقد على استثناء الكنوز واعتبار المقدار فيها وكذلك الغوص ولم يستثنوا غير هذين الجنسين فحسب بل إجماعهم منعقدٌ على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلاً كان المعدن أو كثيراً ذهباً كان أو فضة من غير اعتبار مقدار وهذا إجماع منهم بغير خلاف.

سرائر لابن إدريس الجزء الأول صفحة أربعمئة وأربعة وتسعين.[14]

يقول شيخنا الأستاذ الداوري:

وشهادة هذين العلمين إن لم يثبت بها الإجماع فلا أقل من أنها لو خليت ونفسها لكان فيها دلالة على إعراض مشهور القدماء عن الصحيحة الدالة على اعتبار أن النصاب عشرون ديناراً وعدم العمل بها.

وإذا ثبت إعراضهم سقطت الرواية عن الحجية كما بيناه في الأصول، الشيخ الدوري يبني على أن الإعراض يوجب وهن الرواية فنحن لا نبني على ذلك.

وإذا ثبت إعراضهم سقطت الرواية ولا ولا يجدي حينئذ عمل المتأخرين بها ولعل القدماء حملوا الرواية على التقية لجهات كانت ظاهرة عندهم كعدم التصريح في الرواية بالخمس أو لمطابقتها لفتوى الشافعي أو لغير ذلك.

إلا أن الذي يوهن الإجماع فتوى الشيخ نفسه في كتابيه النهاية والمبسوط على وفق صحيحة البزنطي واعتبار عشرين ديناراً ولولا ذلك لتعين القول الأول وهو الأخذ بالمطلقات.

مقتضى أصالة البرائة

ولكن مع هذا فمقتضى البراءة عند الشك ما هو مقتضى أصالة البراءة؟ هو القول باعتبار النصاب المذكور.

لماذا مقتضى البراءة هو القول باعتبار عشرين ديناراً؟

لأن موضوع البراءة هو الشك في التكليف فإذا حصل على معدن وشك في وجوب تخميس المعدن إذا لم يبلغ دينار مقتضى قول المشهور ماذا؟ مقتضى قول المشهور أنه لا يجب فيه أو بناء على الطائفة الثانية أنه اعتبار دينار واحد أو بناء على الطائفة الثالثة اعتبار عشرين ديناراً.

إذا كان أقل من عشرين دينار أو أقل من دينار واحد وشككنا هل يجب الخمس أم لا؟

مقتضى البراءة (رفع عن أمتي ما لا يعلمه)[15] .

إذا أصالة البراءة تنفي وجوب الخمس عن المعدن إلى أن يبلغ عشرين دينار هذا مقتضى ماذا؟ أصالة البراءة فمقتضى أصالة البراءة القول باعتبار عشرين ديناراً، هو مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب حتى لو بلغ عشرين ديناراً فتكون أصالة البراءة محكومة بالطائفة الثالثة التي تقول باعتبار عشرين دينار واضح إن شاء الله؟

فيصير الأصل العملي وهو البراءة الشرعية نتيجتها موافقة للتقييد تقييد المطلقات على أنه لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة إذا ثبت الدليل الاجتهادي كالمطلقات الأولى أو التقييد بالطائفة الثانية بدينار أو التقييد في الطائفة الثالثة بعشرين دينار.

وإن كان الأحوط هو إخراج الخمس إذا بلغ ديناراً والأحوط منه مطلقاً الإخراج مطلقاً، إذا مقتضى الاحتياط الإخراج مطلقاً خصوصاً إذا بلغ ديناراً واحداً.

النتيجة النهائية لا يجب الخمس في المعدن إلا إذا بلغ عشرين ديناراً والأحوط تخميسه إذا بلغ ديناراً وأحوط منه تخميسه مطلقاً واضح إن شاء الله وجه الاحتياط ووجه الفتوى.

فقلنا بوجوب التخميس إذا بلغ عشرين ديناراً لأننا نقيد المطلقات بصحيحة البزنطي هذا تمام الكلام في اعتبار النصاب عشرين ديناراً في المعدن يبقى الكلام في استثناء مؤونة الإخراج والتصفية يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo