< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس السادس والأربعون: حكم اشتراك جماعة في إخراج المعدن

قال صاحب العروة ـ رحمه الله ـ وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يخرج حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه.

اختلفت كلمات الفقهاء في ما إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن فهل المعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد منهم أو المعتبر هو بلوغ النصاب في مجموع ما أخرجوه بأجمعهم؟

فإن نقص نصيب كل واحد منهم عن النصاب ولكن إذا جمعنا جميع ما حازوه بلغ مقدار النصاب فهل يجب فيها الخمس أو لا؟

بناءً على أن المدار بلوغ المجموع يجب الخمس وبناءً على أن المدار بلوغ حصة كل فرد لا يجب الخمس.

نسب إلى المشهور بل الأكثر أن المدار على بلوغ النصاب في حصة كل فردٍ منهم، وقال بذلك:

الشهيد الثاني في المسالك، مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام الجزء الأول صفحة أربعمئة وتسعة وخمسين.

والمحقق الهمداني في مصباح الفقيه الجزء الرابع عشر صفحة خمسة وثلاثين.

والسيد البروجردي في زبدة المقال في خمس الرسول والآل صفحة اثنين وعشرين.

بل في الجواهر ما نصّه:

لا اعرف من صرح بخلافه.

جواهر الكلام للمحقق الشيخ محمد حسن النجفي جزء ستة عشر صفحة عشرين.

وفي مقابل هذا القول ذهب جماعة إلى أن المدار على بلوغ المجموع لا على وصول نصاب حصة الفرد إلى قدر النصاب وممن قال بذلك:

الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة الجزء اثنا عشر صفحة ثلاثمئة وواحد وثلاثين.

الشيخ أحمد النراقي في مستند الشيعة الجزء العاشر صفحة واحد وستين.

والسيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة أربعمئة وستين.

وهو ظاهر الشيخ مرتضى الأنصاري كتاب الخمس صفحة أربعة وثلاثين.

واختاره سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة سبعة وأربعين ووافقه شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ وقال (إنه هو الأحوط أيضاً) يراجع كتاب الخمس في فقه أهل البيت الشيخ مسلم الداوري الجزء الأول من صفحة ثلاثمئة وأربعة إلى ثلاثمئة وسبعة حيث قال (فالذي ينبغي ملاحظته هو المجموع بل هو الأحوط).

وسيتضح إن شاء الله تعالى أن مقتضى التحقيق هو قول المشهور خلافاً للسيدين الحكيم والسيد الخوئي وشيخنا الأستاذ الداوري ووفاقاً لسيدنا الأستاذ المرحوم السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة واثنين وأربعين حيث قال والحقّ في هذه المسألة مع المشهور أيضاً.

تقريب الاستدلال لكلا القولين:

أما ما ذهب إليه السيد أبو القاسم الخوئي ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ من أن المدار على بلوغ المجموع للنصاب وليس المدار على بلوغ حصة كل فردٍ وتمسك بصحية البزنطي وقال إن ظاهرها أن العبرة بالإخراج لا المخرج، وأن المدار على بلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب سواء أكان المخرج واحداً أو متعدداً، ولنقرأ نصّ كلامه ـ قدس الله نفسه الزكية ـ قال في المستند في شرح العروة الوثقى جزء خمسة وعشرين صفحة سبعة وأربعين ما نصّه:

فهل يلاحظ النصاب في المجموع أو في حصة كل واحد منهم؟

نسب الثاني إلى المشهور ولكنه غير واضح فإن مقتضى إطلاق صحيح البزنطي أن العبرة في الإخراج لا بالمخرج وأن المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب سواء أكان المخرج واحداً أو متعدداً وقياسه بباب الزكاة مع الفارق لاختلاف لسان الدليل فإن موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي وأما في المقام فالاعتبار بنفس الإخراج كما عرفت من غير نظر إلى المخرج سواء أكان ما أخرج ملكاً لشخص واحد أو لأشخاص عديدين على ما هو مقتضى إطلاق النصّ.

المستند جزء خمسة وعشرين صفحة ثمانية وأربعين انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

ومن الواضح أن عمدة دليل السيد الخوئي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ هو التمسك بالإطلاق المستظهر من صحيحة البزنطي وسيتضح إن شاء الله تعالى أن صحيحة البزنطي واردة في بيان مقدار النصاب من المعدن فلا إطلاق لها من جهة أن المخرج واحد أو متعدد إذ هي غير ناظرة إلى هذه الحيثية فثبت العرش ثم النقش إذ أن الإطلاق فرع البيان من نفس الجهة والحيثية وصحيحة البزنطي ظاهرة في بيان وجوب الخمس من ناحية الكمية أنها قليلة أو كثيرة لا من سائر الجهات فهي غير ناظرة إلى حيثية أن المخرج واحد أو متعدد، ولا بأس أن نقرأ الصحيحة حتى نكون في الصورة.

هذه الصحيحة وردت في الباب الرابع من كتاب ما يجب فيه الخمس باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس إذاً هي ناظرة إلى النصاب رواية واحدة في الباب.

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ـ عليه السلام ـ عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟

إذا السؤال ناظر إلى حيثية القلة والكثرة في المعدن، هل فيه شيء؟! يعني خمس أو زكاة إذا السائل غير ناظر إلى أن المخرج واحد أو متعدد.

قال ـ عليه السلام ـ ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

فكيف نتمسك بإطلاق الرواية على أنها ناظرة إلى حيثية الإخراج مطلقاً سواء كان المخرج واحداً أو متعدد والحال أن هذه الرواية لا إطلاق لها، إذا ما أفاده سيد أساتذتنا المحقق الخوئي من التمسك بالإطلاق ليس بتام.

وأما أدلة المشهور فقد يستدل لما ذهبوا إليه من أن النصاب معتبرٌ في بلوغ حصة كل واحد من المخرجين وقد ذكر شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ ثلاثة وجوه وردها فيمكن مراجعة كتاب الخمس في فقه أهل البيت للشيخ الداوري الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وخمسة إلى ثلاثمئة وسبعة، فهذه الوجوه الثلاثة كما يلي:

الوجه الأول حمل الخمس على الزكاة، فإن الزكاة والخمس من باب واحد فكما أن المعتبر في الزكاة بلوغ حصة كل واحد حدّ النصاب فكذلك الخمس يعتبر بلوغ حصة كل واحد حدّ النصاب، والظاهر أن الوجه في حمل الخمس على الزكاة أن الخمس بدلٌ عن الزكاة.

وأما ما قيل من أن الوجه في ذلك هو ما ورد في الصحيحة من قوله ـ عليه السلام ـ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة وظاهر إطلاق المثلية بين الخمس والزكاة هو الوجه فهذا الوجه غير تام.

لأن المثلية في الرواية إنما أخذت من جهة المقدار وهو بلوغ حدّ النصاب لا من جميع الجهات.

هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي أقيم على قول المشهور.

وناقشه السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ بأن قياس الخمس على الزكاة قياس مع الفارق لاختلاف لسان الدليل ونحن أبناء الدليل أينما مال نميل والأحكام تابعة للعناوين والموضوعات، فما هو الموضع في الخمس يختلف عما هو الموضع في وجوب الزكاة، فإن موضع الزكاة هو عبارة عن النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي وأما في وجوب الخمس فالاعتبار بنفس الإخراج من غير نظرٍ للمخرج سواء أكان ما أخرج ملكاً لشخص واحد أو لأشخاص عديدين.

يراجع المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة ثمانية وأربعين.

أقول ما أفاده ـ قدس سره ـ بشأن الزكاة تامٌ لا غبار عليه وهو أن ظاهر الموضوع في أدلة الزكاة هو النتاج الشخصي للمالك وأما ما أفاده في الأمر الثاني وهو موضوع الخمس من أن موضع وجوب الخمس في الزكاة هو الإخراج ففيه تأمل، في الخمس ففيه تأمل.

وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الإخراج أخذ كـ قيد غالبي إذ أن الغالب في المعدن هو استخراجه من الأرض لا أن حيثية الإخراج قد أخذت في موضوع وجوب الخمس، إذاً يوجد فارق بين موضوع الزكاة وموضوع الخمس وهذا نسلم به لكننا لا نسلم الصغرى وهي أن موضوع وجوب الخمس هو نفس الإخراج.

وسيأتي بيان موضوع وجوب الخمس فإما أن يقال إن موضوع وجوب الخمس هو نفس المعدن وإما أن يقال موضوع وجوب الخمس هي الحصة الحاصلة من المعدن، ونحن نستظهر أن موضوع وجوب الخمس هو الحصة الحاصلة من المعدن.

وبالتالي كما تثبت الزكاة في الملك الشخصي للمزكي كذلك يثبت الخمس في الحصة التي يحوزها المخمس من المعدن.

إذا الوجه الأول ليس بتام عندنا كما أن مناقشة السيد الخوئي للوجه الأول ليس بتام عندنا.

هذه دعوى قد يقام عليها أدلة السيد الخوئي ناقشهم حينما استدلوا بهذه الصحيحة حتى يبلغ ما يكون في مثله الخمس وقال إن المثلية في خصوص دائرة الزكاة لا من مطلق الجهات.

الشيخ الداوري قال ليس دليلهم هو الصحيحة وإنما الخمس بدل الزكاة ولم يذكر دليلهم على ذلك.

لذلك قلنا نحن لا نلتزم بالوجه الأول إذ لم يثبت لدينا أن الخمس بدل عن الزكاة فالخمس فريضة كما أن الزكاة فريضة فالوجه الأول ليس بتام عندنا ومناقشة السيد الخوئي للوجه الأول ليست تامة عندنا ولكننا نقبل أصل المبنى ولكن الوجه الأول لا نقبله كدليل على هذا المبنى.

وناقشوا يا جماعة المجلس مجلس بحث تنقيب يحتاج إلى تأمل يعني أنا من المبارحة إلى الصباح حتى في الحلم تريد ترجح لازم تراجع روايات وتحقق وتنقب مسؤولية شرعية.

الوجه الثاني دعوى ظهور صحيحة البزنطي في رأي المشهور وهو ثبوت الخمس في حصة كل فرد إذا بلغ النصاب لأن الإخراج الذي رتب عليه الحكم بوجوب الخمس لا يكون بلا مخرج فإن لوحظ المخرج واحداً استقام المعنى وصح، وإن لوحظ الأعم فغير تام للزوم تالٍ فاسدٍ منه وذلك لو فرض أن المخرج غير شريكٍ كما لو أخرج شخصٌ ما نصف النصاب وأخرج شخص آخر النصف الآخر لكنه لم يكن شريكاً له فلا يحكم بوجوب الخمس عليهما بلا إشكال.

وعليه فلا يصح أن يقال إن الرواية تشمل المتعدد.

وبناءً على ذلك فالصحيحة ظاهرة في أن المخرج واحدٌ لا متعدد.

وناقشه سيد أساتذتنا المحقق الخوئي ـ رحمه الله ـ في المستند كتاب الخمس صفحة ثمانية وأربعين بأن مقتضى وحدة الإخراج كون المخرج واحداً حقيقة أو حكماً كما لو كانوا شركاء فالشركاء بحكم المخرج الواحد حكماً وأما مع التعدد ولم يكونوا شركاء فلا يعد إخراجاً واحداً عرفاً بل لكل واحدٍ إخراجٌ على حده.

المستند للسيد الخوئي صفحة خمسة وأربعين.

وما أفاده سيد أساتذتنا السيد الخوئي تامٌ لا غبار عليه إذ أن الوحدة كما تثبت في المخرج الواحد الحقيقي أيضاً تثبت حكماً في تعدد الشركاء لكننا لا نقبل أصل الاستظهار الوارد في الوجه الثاني لدعوى المشهور، فمن قال إن الرواية ظاهرة في كون المخرج واحداً إذ أن الرواية ليست في مقام بيان الإخراج وأن المخرج واحد أو متعدد بل صحيحة البزنطي ناظرة إلى أصل ثبوت الخمس في المعدن عند القلة أو الكثرة فهذا الاستظهار أجنبيٌ عن هذه الصحيحة وتحميلٌ لها بما لا تتحمل إذاً الوجه الثاني ليس بتام.

الوجه الثالث ما ذكره المحقق الهمداني في مصباح الفقيه الجزء الرابع عشر صفحة خمسة وثلاثين من أن المتبادر من الصحيحة سؤالاً وجواباً بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ليس إلا إرادة حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرة أو تسبيباً فهي بمنزلة ما لو قال سألته عما يستفيد الشخص من المعدن أي أن الرواية صحيحة البزنطي ناظرة إلى بيان التكليف الشخصي للشخص أي أنه يسأل عن ملكه الشخصي وهذا ظاهرٌ في الوحدة لا التعدد.

وناقشه شيخنا الأستاذ الداوري في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وسبعة قائلاً:

وأما الثالث فالظاهر أنه غير تام لأن الحكم بوجوب الخمس في المعدن وإن كان يتوجه إلى الأفراد وهو في طول تسلطهم وملكيتهم إلا أن الكلام في الملكية لكل شخصٍ أو الأعم والرواية مطلقةٌ من هذه الجهة ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الشخص الواحد أو الأشخاص.

وعليه فإذا لم يعد لكل واحد من الأشخاص تسلط مستقل فالذي ينبغي ملاحظته هو المجموع بل هو الأحوط.

انتهى كلامه ـ حفظه الله ـ وقد وافق أستاذه السيد الخوئي.

أقول الصحيح بملاحظة الروايات الشريفة الواردة في الباب الثالث والرابع مما يجب فيه الخمس في المعدن أن الأسئلة والأجوبة الواردة فيها ناظرة إلى سؤال المكلف عن تكليفه الشرعي ويظهر منها أن الخمس في طول الملكية الحاصلة من الحيازة.

فعندنا حكمٌ وهو وجوب الخمس وعندنا متعلقٌ وهو المعدن وعندنا موضوعٌ فما هو موضوع وجوب الخمس في المعادن؟!

وإذا رجعنا إلى الروايات للاستظهار سنرى أنها ناظرة إلى بيان حكم ما يحوزه المكلف من المعادن فالخمس ليس موضوعه نفس المعدن ولو كان موضوع الخمس نفس المعدن لقلنا بما ذهب إليه السيد الخوئي والسيد الحكيم وليس موضوع وجوب الخمس إخراج المعدن وإلا للالتزمنا بما قاله السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ بل موضوع الخمس ما حازه وتملكه المكلف من المعدن.

إذاً وجوب الخمس موضوعه حصة المكلف مما حازه من المعدن فالمدار كل المدار على بلوغ الحصة وعلى بلوغ ما حازه.

إن قيل فلما لا نتمسك بإطلاق الروايات؟! خصوصاً إطلاق رواية البزنطي.

قلنا لا إطلاق لها إذ أنها ناظرة إلى ثبوت الخمس في المعدن إذا قل أو كثر أي مقدار ما يثبت من وجوب الخمس يعني المقدار الموجب لبلوغ النصاب الذي يوجب ثبوت الخمس وليست ناظرة إلى حيثية المخرج أنه واحداً أو متعدداً فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، ولنقرأ بعض الروايات التي يستظهر منها ما ندعيه، أقرأ لكم ثلاث روايات:

الرواية الأولى الرواية الثالثة من الباب الثالث من أبواب باب وجوب الخمس في المعادن وهي صحيحة زرارة هذا وسائل الشيعة الجزء الثامن طبعة جماعة المدرسين صفحة أربعمئة وثلاثة وسبعين، وسائل الشيعة ومستدركها راجعت روايات الوسائل والمستدرك.

صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال (سألته عن المعادن ما فيها؟) إذاً زرارة يسأل عن الحكم الشرعي في المعادن، ظاهر السؤال عن الفرد أو المجموع؟ هو يسأل عن تكليفه الشرعي (ما فيها؟) إذاً هو غير ناظر إلى حيثية واحد أو اثنين هو يسأل عن أصل ثبوت الحكم الشرعي لها.

فقال ـ عليه السلام ـ (كل ما كان ركازاً ففيه الخمس)، وقال (ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس).

لاحظ عبارة الإمام ـ عليه السلام ـ (ما عالجته بمالك ففيه الخمس) وظاهر هذه العبارة من الإمام ـ عليه السلام ـ أنه في مقام بيان ثبوت وجوب الخمس للحصة التي عالجها زرارة بماله واضح الاستظهار أم لا؟!

قال (ما عالجته بمالك ففيه الخمس) أي أن موضوع الخمس المعدن الذي عالجته بمالك، إذا صفى منه مقدار النصاب.

الرواية الثانية هي الرواية الخامسة معتبرة محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ـ عليه السلام ـ قال (سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟) فقال (إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس).

إذا واضح المناط في الزكاة والخمس هو واحد وهو ماذا؟ ما حازة المكلف وتملكه يثبت فيه الزكاة ويثبت فيه الخمس.

الرواية الثالثة والأخيرة صحيحة البزنطي التي جعلت دليلاً للمشهور وللسيد الخوئي، لاحظ الرواية الباب الرابع باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال (سألت أبا الحسن ـ عليه السلام ـ عما أخرج المعدن من قليل أو كثير).

إذاً السؤال عن مقدار المعدن إذا كان قليل أو كثير هل فيه شيء؟! إذاً السائل غير ناظر إلى حيثية المخرج وغير ناظر إلى حيثية الإخراج.

قال ـ عليه السلام ـ (ليس فيه شيءٌ) الإمام أيضاً لم ينظر إلى حيثية الإخراج وإنما ناظر إلى نفس المعدن، (ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً).

إذاً المدار في الروايات الشريفة على ما يستظهر منها ثبوت الخمس فيما يحوزه المكلف.

شوف مولانا قال (سألت أبا الحسن ـ عليه السلام ـ عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟) يعني يثبت الخمس للمعدن أو لا يثبت؟

قال (ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً).

ظاهر الرواية أنها ناظرة إلى مقدار بلوغ النصاب وليست ناظرة إلى أن المخرج واحد أو متعدد وليست ناظرة إلى حيثية الإخراج إلى هنا واضح فإذا ينتفي ما ذكره السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ.

إلى هنا أثبتنا أن هذه الصحيحة ناظرة إلى بلوغ النصاب، سؤال بلوغ النصاب لمن؟ بلوغ النصاب فرع ماذا؟ فرع الملكية يعني فرع الحيازة فإذا حاز مكلفٌ هنا نقول مقدار حيازتك إن بلغ عشرين دينار ففيه الخمس.

شيخنا الكريم نحن الآن هذه الروايات هذه الرواية الثالثة لم نذكرها كدليل الرواية الأولى والرواية الثانية استظهرنا منها أنها ظاهرة في ثبوت الخمس لما حازه المكلف ولكن هذه الرواية الثالثة ليس فيها ظهور لأنها أصلاً غير ناظرة نأخذ منها هذا المقدار ثبوت وجوب الخمس على من حاز، فوجوب الخمس ثابتٌ لمن حاز أما الحائز واحد أو متعدد فالرواية غير ناظرة.

نحن لا نريد أن نستدل بهذه الرواية على ثبوت الخمس على خصوص الفرد، لو استدلينا بهذه الرواية على ثبوت وجوب الخمس على خصوص الفرد لكان ما أفدتموه وارداً.

هذه الرواية أوردناها لدفع كلام السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ ولدفع الإطلاق.

وبعبارة أخرى:

هذه الرواية نستفيد منها أمرين:

الأمر الأول أنها في مقام بيان مقدار النصاب ولا إطلاق لها من جهة الإخراج أو المخرج.

وثانياً وهي الحيثية التي أوجبت ذكرها أنها ناظرة إلى أن الخمس فرع الحيازة والملكية يعني الحيازة التي أوجبت الملكية هذا القدر متيقن، يبقى هل هي حيازة الفرد لخصوصه أو حيازة مجموع الأفراد؟! هذا ما أشكل به شيخنا الأستاذ الداوري وهذا لبّ إشكاله.

إذا نراجع كلام أستاذنا الداوري هذا لبّ إشكاله يقول:

نحن سلمنا بما أفاده المحقق الهمداني من أن الخمس فرع الملكية لكن هل الملكية لكل شخص أو الملكية للأعم هذا غير ظاهر من صحيحة البزنطي فإشكال شيخنا الداوري الإشكال الثالث واردٌ على المحقق الهمداني ـ رحمه الله ـ .

إذاً الصحيح ما أفاده سيدنا الأستاذ السيد محمود الشاهرودي إذ قال في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة واثنين وأربعين، قال:

وأما الدعوى الأولى فيردها:

أولاً أن الصحيحة ليست في مقام البيان إلا من ناحية الكمية وقلت المعدن أو كثرته لا من سائر الجهات لينعقد إطلاق فيها من هذه الجهة.

وثانياً ظاهر الصحيحة اعتبار بلوغ ما هو موضوع الخمس للنصاب وهو المعدن المملوك والفائدة الشخصية حيث إن الخمس في طول الملك الشخصي وبملاك الاغتنام كما تقدم وهذا واضح جداً فإن العرف لا يحتمل أن يكون لخصوصية الإخراج المشترك دخلٌ في هذا الحكم.

إلى أن يقول:

والحق في هذه المسألة مع المشهور أيضاً من اعتبار بلوغ ما يستفيده كل واحد منهم من المعدن للنصاب في تعلق الخمس كما هو الحال في باب الزكاة.

إذاً صاحب العروة رأيه مع القول الثاني يعني السيد الحكيم والسيد الخوئي وافقوا صاحب العروة، قال صاحب العروة:

وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهما النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه.

والصحيح خلاف ذلك وفاقاً للمشهور أنه المدار على ماذا؟ المدار على بلوغ حصة كل فرد، نعم ما أفاده صاحب العروة والسيد الخوئي هو الأحوط.

الأحوط إخراج الخمس ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم فإذا بلغ المجموع النصاب فالأحوط هو وجوب الخمس وإن كان الظاهر هو وجوب الخمس بالنسبة إلى حصة كل واحد منهم يعني يصير احتياط استحبابي.

قال صاحب العروة وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج .. يأتي عليه الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo