< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/06/02

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الواحد والخمسون: المسألة السابعة الحكم فيما لو وجد معدنٌ مطروحاً في الصحراء

المسألة السابعة قال صاحب العروة ـ رحمه الله ـ إذا وجد مقدراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن المخرج له حيوانٌ أو إنسانٌ لم يخرج خمسه وجب إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أو لا.

هذه المسألة يمكن تشقيقها إلى ثلاث مسائل أو جهات:

الجهة الأولى ما لو أخرج المعدن غير الإنسان والحيوان، كما لو خرج المعدن بالسيل أو الريح أو البركان أو الزلزلة أو خرج من تلقاء نفسه.

الجهة الثانية ما لو أخرج المعدن حيوانٌ من الحيوانات.

الجهة الثالثة ما لو أخرج المعدن إنسانٌ.

ويمكن دمج الجهة الأولى والثانية بأن نقول إذا لم يخرج المعدن إنسانٌ فهذا يشمل الحيوان وغير الحيوان مما عدا الإنسان وتكون الجهة الثانية إذا أخرج المعدن إنسانٌ.

والسرّ في هذه المسألة أنه هل يعتبر الأخذ من المعدن شرطاً في وجوب تخميس المعدن أو يكفي تحقق وجوب الخمس في المعدن مجرد وجود المعدن مطروحاً خارج منبته، وعلى الأول أي لو اعتبرنا الأخذ من المعدن في وجوب تخميس المعدن هل المعتبر إخراج المالك أو من بحكمه كالأجير والمأذون وغيرهما أو أن المعتبر إخراج من تحقق منه القصد وإن كان أجنبياً.

وفي صورة عدم اعتبار واشتراط الأخذ من المعدن هل يكفي في الوجوب إخراج من لا يتحقق منه القصد كالحيوان أو السيل أو الزلزلة أو نحوهما أو لا؟

إذاً توجد ثلاث جهات للبحث:

الجهة الأولى فيما لو خرج المعدن بغير الإنسان والحيوان كما لو خرج المعدن من تلقاء نفسه أو برياح عاتية أو بزلزلة وسيلٍ وما شاكل ذلك.

فقد ذهب المشهور إلى وجوب خمس المعدن وعدم اعتبار الأخذ من المعدن.

وأشكل في الحكم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الرابع صفحة ثلاثمئة وثمانية.

وذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى القول باعتبار الأخذ من المعدن، يراجع كشف الغطاء الجزء الرابع صفحة مئتين واثنين.

وهو ظاهر المحقق الهمداني في مصباح الفقيه الجزء الرابع عشر صفحة سبعة وثلاثين وتبعه السيد أبو القاسم الخوئي ـ رحمه الله ـ المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة خمسة وخمسين.

واستدل للمشهور القائلين بعدم اعتبار الأخذ من المعدن بإطلاق الروايات الدالة على وجوب الخمس في المعدن أي سواء كان عن طريق الاستخراج أو غيره ولو بسبب غير اختياري فإن العبرة في وجوب خمس المعدن هو تملك المعدن وأخذ المعدن بعدما خرج من موضعه وإن كان بسببٍ آخر كالريح أو السيل أو الزلزلة فعلى جميع هذه التقادير يصدق عليه أن المالك استفاده وتسلط عليه ولا خصوصية للإخراج والأخذ منه.

إذاً منشأ الخلاف بين المشهور والمحقق الأردبيلي والهمداني والسيد الخوئي كما يقول في كتاب الخمس صفحة اثنين وخمسين في أن الخمس الثابت بعنوان المعدن هل يختص بمن تملكه عن طريق الاستخراج عن مقره الأصلي أو يعم مطلق التملك كيفما اتفق ولو بحيازته بعد ما خرج عن مركزه ومستقره؟

قد يقرب قول المشهور المنصور وهو الذي إليه نميل بأن المعدن وإن كان في اللغة اسماً لمنبت الجوهر أي المكان إلا أن المراد به في الروايات الشيء المأخوذ من المعدن ولو بسببٍ غير اختياري أعني ذات المخرج من غير مدخلية لخصوص الإخراج.

وأشكل عليهم السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ قائلاً:

ولكنه غير ظاهر فإنه في الروايات أيضاً كالعرف واللغة بمعنى منبت الجوهر إلا أن في إسناد الخمس إليه تجوزاً فيراد به ما يخرج منه تسمية للحال باسم المحل بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت فخصوصية الإخراج وإفصال الحال عن محله ملحوظةٌ في هذا الإطلاق لا محالة.

ومن هنا ترى عدم صدق اسم المعدن على مثل الذهب بعدما أخرج وصرف في مصرفه فلا يقال إن هذا معدن وإنما هو شيء مأخوذ من المعدن.

انتهى كلام السيد الخوئي زيد في علو مقامه، لاحظ كتاب المستند في شرح العروة الوثقى الجزء خمسة وعشرين صفحة اثنين وخمسين.

وخلاصة خلاف السيد الخوئي مع المشهور هو أنه ـ قدس الله نفسه الزكية ـ استظهر أن معنى المعدن هو منبت الجوهر وإدعى أن إطلاق المعدن على منبت الجوهر موافقٌ للغة والعرف والشرع أي ما يفهم من الروايات الشريفة أي أن المعدن يطلق على المكان أي المحل وهو منبت الجوهر وفي إسناد الخمس إلى المعدن تجوزٌ ومجازٌ من باب إطلاق اللفظ على المَحِل وإرادة الحال فلا يراد تخميس منبت الجوهر وهو المحل بل يراد تخميس الحال في المحل وهو المعدن المستخرج من منبته أي يراد تخميس الجوهر الذي هو حالٌ في محله وهو منبت الجوهر والمعدن.

وفيه إن هذا الاستظهار خلاف ما تقدم من نفس السيد الخوئي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ فقد ذكر في المباحث المتقدمة هذا نصّ كلامه:

إن المعدن ليس له تفسير معين لا عند الفقهاء ولا عند اللغويين والمذكور في الروايات الذهب والفضة والصفر والرصاص والحديد وما شابه ذلك من المصاديق والظاهر أن المتبع فيه هو الصدق العرفي.

هذا نصّ كلام السيد الخوئي فيما تقدم.

ومن هنا أشكل عليه تلميذه الشيخ محمد الجواهري في تقرير بحث أستاذه السيد الخوئي الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس صفحة تسعة وستين قائلاً:

فكيف أصبح هنا يمكن أن يراد به منبت الجوهر؟!

هذه يمكن أن يراد به هذه في تقرير الشيخ محمد صاحب الشيخ محمد الجواهري وأما في تقرير البروجردي فالسيد الخوئي جزم فإنه صفحة اثنين وخمسين:

فإنه في الروايات أيضاً كالعرف واللغة بمعنى منبت الجوهر.

جزم بهذا المعنى استظهره.

هذه المناقشة الأولى لكلام السيد الخوئي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ .

المناقشة الثانية من قال إنه قد أخذ عنوان الاستخراج في وجوب تخميس المعدن فلو راجعنا الروايات الشريفة لوجدنا أنها قد ذكرت الحكم وهو الخمس وذكرت الموضوع وهو المعدن ولم تنص على الاستخراج وقد مضى منا الحديث عن عنوان الاستخراج الذي إدعاه السيد الخوئي والخروج الذي إدعاه سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي وقلنا هناك إن موضوع وجوب تخميس المعدن لم يؤخذ فيه لا عنوان الخروج ولا عنوان الاستخراج وإنما أخذ فيه عنوان المعدن والظاهر في المعدن هو ليس مطلق المعدن وإنما خصوص المعدن الذي يتملك ويضع الشخص سلطنته عليه.

إذ أن ظاهر الروايات الشريفة هو سؤال المكلفين عن تكليفهم الخاص والشرعي وهو ظاهرٌ فيما يحوزونه من المعدن أو الكنز.

إذاً وجوب تخميس المعدن فرع ملكيته ووضع اليد عليه والسلطنة عليه.

إذاً موضوع وجوب تخميس المعدن هو المعدن الذي تمت السيطرة عليه والسلطنة عليه فلم يؤخذ قيد الاستخراج كما ذكر السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ ولم يؤخذ قيد الأخذ كما ذهب إلى ذلك شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ يراجع ما بحثه كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وسبعة عشر.

ثم إن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ حاول أن يحشد لكلامه وأن يعمق موضوع وجوب الخمس وظهوره في الأخذ من المعدن لا ملكية المعدن فقال ـ قدس سره ـ صفحة اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين:

ويكشف عن ذلك التعبير بالركاز في صحيحة زرارة قال ـ عليه السلام ـ فيها (كل ما كان ركازاً ففيه الخمس) الوسائل الجزء التاسع صفحة أربعمئة واثنين وتسعين أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثالث الحديث الثالث.

يقول السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ :

فإن المراد به ما كان مركوزاً أي ثابتاً ونابتاً في الأرض فلا يشمل المطروح المنفصل عنه، والوصف وإن لم يكن له مفهومٌ بالمعنى المصطلح إلا أنه يدل لا محالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعي الجامع وإلا لأصبح التقييد لغواً محضاً.

ومن ثم كان الظاهر من القيد أن يكون احترازياً فهو مشعرٌ بالعلية إن لم تكن منحصرة كما أوضحناه في الأصول.

محاضرات في أصول الفقه الجزء الخامس من صفحة مئة وتسعة وعشرين إلى صفحة مئة وخمسة وثلاثين.

ثم يقول السيد الخوئي:

إذاً فما ذكره المحقق الأردبيلي من المناقشة في ذلك نظراً إلى أن المتبادر من الأدلة اختصاص الخمس فما استخرج من معدنه لا ما استوليه عليه ولو بغير الإخراج هو الصحيح الحقيق بالقبول حسبما عرفت.

المستند في شرح العروة الوثقى صفحة ثلاثة وخمسين.

والصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم اعتبار الأخذ فضلاً عن الاستخراج خلافاً لسيد أساتذتنا السيد الخوئي وشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري ووفاقاً لسيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي الذي صال وجال بحقّ إذ ذكر أربعة وجوه للاستدلال على مدعى السيد الخوئي وابتدأ بوجه المحقق العراقي وانتهى بوجه السيد الخوئي وردّها بأجمعها بحقّ وبتفصيل فيراجع ما أفاده ـ قدس الله نفسه الزكية ـ هذا البحر الغزير كتاب بحوث في الفقه كتاب الخمس السيد محمود الهاشمي الشاهرودي الجزء الأول من صفحة مئة وخمسة وخمسين إلى صفحة مئة وتسعة وخمسين ووافق المشهور ونحن لا نريد الإطالة وإلا لأخذنا وجه وجه ومناقشات سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ لكننا نكتفي بمناقشة السيد الخوئي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ .

أما ما استند إليه في صحيحة زرارة من التمسك بقوله ـ عليه السلام ـ (كل ما كان ركازاً ففيه الخمس) واستظهر أن المراد بالركاز الثابت والنابت في الأرض فلا يشمل المطروح المنفصل عنه.

ففقيه إن الركاز وإن كان ظاهراً فيما هو مركوز ومودع في الأرض لكن من قال إن المطروح المنفصل عنه لا يصدق عليه عنوان الركاز؟! فهل المراد بالركاز الفعلية أو المراد بالركاز الشأنية؟ وقد استظهر شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ الفعلية فقال ـ حفظه الله ـ كتاب الخمس الشيخ الداوري صفحة ثلاثمئة وثمانية عشر:

وظاهر الجملة الدلالة على الفعلية ولحاظ الشأنية فيها خلاف الظاهر.

وقال مؤيداً لأستاذه السيد الخوئي قبل ذلك:

وما ذكره ـ قدس سره ـ من الاستشهاد بصحيحة زرارة من قوله (كلما كان ركازاً ففيه الخمس) فهو في محله بمعنى أنه لا بدّ من الأخذ من الركاز ليصح تعلق الخمس به ولا إشكال في أن الأخذ من المطروح على الأرض ليس أخذاً من الركاز.

أقول المراد بالركاز المركوز في الأرض، والمركوز في الأرض كما يصدق على ما يستخرجه الإنسان يصدق أيضاً على ما خرج من تلقاء نفسه وبالتالي نحمل المركوز في الأرض على الشأنية لا الفعلية خلافاً لشيخنا الأستاذ الداوري ووفاقاً للسيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي إذ استظهر الشأنية لا الفعلية.

يعني ما شأنه أن يكون مركوزاً يعني مثل الذهب والفضة والنفط هذا من شأنه أن يكون مركوزاً في الأرض.

فإذا خرج إما بإخراج إنسانٍ أو بإخراج حيوانٍ أو بعوامل طبيعية كالرياح أو السيل أو الزلزلة أو خرج من تلقاء نفسه فهذا يصدق عليه أنه ركاز عرفاً ولغةً.

فالمراد بالركاز شأنية الركاز لا فعليته يعني الشيء الذي من شأنه أن يكون مركوزاً في الأرض ولو خرج من تلقاء نفسه.

تراجع حاشية الشيخ محمد الجواهري في تقرير الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس صفحة سبعين.

الحاشية الأولى يقول:

في لسان العرب الركاز قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن، وفي الحديث (وفي الركاز الخمس) واركز المعدن أي وجد فيه الركاز.

وعن ابن الأعرابي وأركز الرجل إذا وجد ركازاً.

لسان العرب الجزء الخامس صفحة ثلاثمئة مادة (ركز).

وتخرج.. لفظة تخرج حينما قال الركاز قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن، يقول الشيخ محمد الجواهري:

وتخرج أعم من أن تخرج بنفسها كآبار النفط الارتوازيه من دون إخراج مخرجٍ كالبراكين المتفجرة أو بفعل فاعل.

والفاعل أعم أن يكون إنساناً أو حيواناً أو زلزالاً أو سيلاً وما شابه ذلك، ووجد ركازاً أعم من أن يجده من دون إخراج أو بالإخراج.

هذا تمام الكلام في مناقشة السيد الخوئي في استدلاله بصحيحة زرارة التي فيها عنوان الركاز.

وأما ما ذكره ـ قدس سره ـ من التمسك بمفهوم الوصف وأنه لا يرى حجية الوصف في علم الأصول لكن هذا الوصف مشعرٌ بالعلية وإذا لم نرى أنه قيدٌ احترازي تلزم اللغوية فيكون ذكره من فضول الكلام.

فإذا هذا الوصف الارتكاز لا بدّ أن يكون قيداً احترازياً عن غير المركوز.

هذا الكلام قابل للمناقشة فنقول إن هذا الوصف لا مفهوم له فهو من قبيل قوله تبارك وتعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) فإن هذا الوصف قد ورد مورد الغالب كما أن الربيبة في الغالب تربى في حضن زوج أمها فالأم تزوجت مسبقاً وأنجبت بنتاً ثم مات زوجها أو طلقها فتزوجت من غيره فإن زوج أمها يربيها هذا قيدٌ غالبي فقد لا يربيها بل قد يطلق أمها فهذا القيد ليس له مفهوم أنه لو لم يربها يجوز أن ينكحها بل قال الفقهاء أنه بمجرد أن يعقد على أمها لا يجوز أن يعقد على ربيبته وإن طلق أمها وإن لم يربى هذه الربيبة فهذا القيد أخذ موضع الغالب كذلك الركاز في الغالب يكون مركوزاً لكنه قد يخرج من تلقاء نفسه.

يقول الشيخ الجواهري:

ثم مع التنزل إنما يكون للوصف مفهوم بهذا المقدار وهو عدم ثبوت الحكم للطبيعي إن لم يكن الوصف جارياً مجرى الغالب وإلا كما في قوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن) فإن الغالب في الربائب أن تكون في الحجر فإذا كان الوصف جارياً مجرى الغالب فلا يكون له مفهوم حتى بهذا المقدار أي بمقدار عدم ثبوت الحكم الطبيعي.

ولذا تحرم الربيبة حتى لو كان تولدها بعد خروج أمها عن زوجيته فكذا في المقام فإن المعادن كما تقدم من السيد الأستاذ على قسمين:

الأول المعادن الظاهرة كالعقيق والفيروزج والدر ونحوها مما يكون على وجه الأرض ومنه الملح.

الثاني المعادن التي تكون داخل الأرض والغالب التي تكون داخل الأرض كونها كذلك وإلا قد يظهر من المعدن بزلزال أو سيل أو نحوهما.

والمركوز والثابت هو وصف غالبٌ في المعادن فلا يدل على عدم ثبوت الحكم لو لم يكن مركوزاً فيها، وكان قد فصله عنها وأخرجه من باطنها السيل والزلزال ونحوهما كما هو الحال في الآبار الإرتوازية للنفط التي تكون ارتوازيتها لا بفعل فاعل كالبراكين أفهل يمكن أن يقال أن النفط الخارج منها ليس معدن وليس ركازاً لأن قيد المركوز احترازي.

إذاً اتضح أن الصحيح هو أن موضوع وجوب تخميس المعدن هو المعدن الذي تسلط عليه وتملكه الحائز فلم يؤخذ في وجوب تخميس المعدن قيد الاستخراج والإخراج كما إدعاه السيد الخوئي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ ولم يؤخذ في موضوع وجوب تخميس المعدن الأخذ من المعدن كما إدعاه شيخنا الأستاذ الداوري فهو وإن خالف أستاذه السيد الخوئي في اشتراط الاستخراج لكنه وافقه في أن الموضوع هو ماذا؟ الأخذ من المعدن.

وكلا الدعويين غير تامٍ إذ لو راجعنا الروايات الشريفة فراجعوا الباب الثالث والباب الرابع من الوسائل فإنها تجعل الموضوع نفس المعدن ولا تجعل الموضوع الأخذ من المعدن ولا تجعل الموضوع استخراج المعدن والمعدن ليس ظاهر في مطلق المعدن وإنما ظاهرٌ المعدن الذي يحوزه المكلف أي ملكية المكلف للمعدن ولو بخروجه من تلقاء نفسه أو استخراج المكلف له.

إذاً خلاصة الحكم في الجهة الأولى أنه لو خرج المعدن من تلقاء نفسه أو بريحٍ أو بسيلٍ وجب تخميسه إذا بلغ النصاب وفاقاً لصاحب العروة وهذا هو الأحوط وهو الموافق لحاشية الشيخ محمد الجواهري في الواضح في شرح العروة الوثقى وأيضاً هو الموافق لكلام سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من البحث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo