< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس السادس والخمسون: عدم دلالة صحيحة أبي سيار وبقية الروايات على اشتراط الإذن.

عدم دلالة صحيحة أبي سيار وبقية الروايات على اشتراط إذن الإمام في إخراج خمس المعدن.

تطرقنا إلى الروايات الأربعة ووصلنا إلى الرواية الخامسة وهي صحيحة مسمع بن عبد الملك أبي سيار وهي روايةٌ معتبرة فإن مسمع بن عبد الملك ثقةٌ كما نقل ذلك الكشي عن ابن فضال يراجع رجال الكشي صفحة ثلاثمئة وستة وسبعين الترجمة خمسمئة وستين.

وذكر النجاشي مسمع بن عبد الملك ما نصّه:

شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة.

يراجع رجال النجاشي صفحة أربعمئة وعشرين الترجمة ألف ومئة وأربعة وعشرين.

وروى عن مسمع بن عبد الملك المشايخ الثقات وهم أحد الثلاثة: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ومحمد بن زياد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابري.

يراجع موضع ما روى عنه المشايخ الثقات كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء العاشر صفحة مئتين وتسعة وثلاثين الحديث ثلاثة عشر، والاستبصار للشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة أربعمئة وستة الحديث أربعة ورواها ونقلها عنهما الحرّ العاملي في وسائل الشيعة الجزء تسعة وعشرين صفحة ثلاثمئة وتسعة وعشرين الباب خمسة وعشرين من أبواب ديات الأعضاء الحديث الخامس.

يراجع كتاب شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الجزء الثاني صفحة مئتين واثنا عشر.

وقد كتب المرحوم الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان الأصفهاني ثلاث حلقات في المشايخ الثقات، الحلقة الأولى أحصى فيها الرجال الذين روى عنهم المشايخ الثلاثة.

كما وقع مسمع بن عبد الملك في أسناد كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن عمران الأشعري ولم يستثنه ابن الوليد.

يراجع أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق للشيخ الداوري الجزء الأول صفحة مئتين واثنين.

وبالتالي لا إشكال في وثاقته.

ونحن نبني على وثاقة من روى عنه المشايخ الثلاثة كما نبني على وثاقة من وقع في أسناد كتاب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد وهذا مبنى رجالي، كتاب نوادر الحكمة لابن عمران الأشعري القمي هذا الكتاب الملقب بدبة شبيب جاء أستاذ الصدوق وهو محمد بن الحسن بن الوليد وأمضى جميع الروايات الواردة في كتاب نوادر الحكمة عدا ثمانية وعشرين مورداً أو ثلاثين مورداً على اختلاف نقل النجاشي والشيخ الطوسي، وسماحة السيد علوي البلادي ـ حفظه الله ـ له كتاب تحت عنوان مشايخ ابن يحيى دراسة حول المشايخ الذين ذكروا في نوادر الحكمة والذين استثناهم ابن الوليد والذين لم يستثنهم.

ثم جاء تلميذه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين الصدوق تلميذ ابن الوليد وأمضى ما استثناه ابن الوليد ثم جاء السيرافي وأمضى ما استثناه ابن الوليد وتلميذه الوفي الصدوق.

نحن نبني على أن الذين لم يستثنوا هم ثقات.

إذا مسمع بن عبد الملك توفر فيه التوثيق الخاص والعام، التوثيق الخاص المتمثل بتوثيق الكشي والنجاشي، يفيد المدح نعم شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة ليس صريحاً في التوثيق يفيد المدح.

ويمكن توثيقه بالتوثيقات العامة كـ رواية المشايخ الثقات عنه ووروده في أسناد نوادر الحكمة ولم يقع في المستثنين.

وقد وقع في سند رواية أبي سيار مسمع بن عبد الملك عمر بن يزيد وهو مشتركٌ بين ثلاثة أشخاص:

الأول عمر بن يزيد البصري وله رواية واحدة في التهذيب، يراجع تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الخامس صفحة ثلاثمئة وستة وتسعين الحديث ألف وخمسمئة وأربعين ولم يرد فيه توثيقٌ.

الثاني عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل وقد ذكره النجاشي صفحة مئتين وستة وثمانين الترجمة سبعمئة وثلاثة وستين، وذكره أيضاً الشيخ الطوسي رجال الشيخ صفحة مئتين وثلاثة وخمسين ترجمة ثلاثة آلاف وخمسمئة وتسعة وأربعين، لكن الشيخ والنجاشي لم يوثقاه.

وقال النجاشي له كتاب وذكر طريقه وهذا الطريق ينتهي إلى محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، فيمكن توثيقه من جهة رواية ابن أبي عمير عنه ولم يذكر الشيخ الطوسي في الفهرست أن للصيقلي نعم ذكر ابن داوود توثيق الصيقل عن النجاشي.

يراجع رجال ابن أبي داوود صفحة مئة وستة وأربعين الترجمة ألف ومئة وتسعة وثلاثين.

ولكن نسخ النجاشي الموجودة خالية عن هذا التوثيق أبرز النسخ المحققة نسختان:

النسخة الأولى نسخة جماعة المدرسين وقد حققها المرجع الكبير السيد موسى الشبيري الزنجاني وقد طابقها على ستة عشر نسخة خطية.

والنسخة الثانية تحقيق النائيني طباعة بيروت طبع في مجلدين.

إذا الصيقل لم ينصّ على توثيقه.

ويمكن توثيقه بوقوع ابن أبي عمير في السند إلى طريقة لو التزمنا أن ابن أبي عمير لو روى عن شخص يلزم توثيق جميع الرواة الواردين بعده لا خصوص الشيخ المباشر وهذا يصعب الالتزام به.

الثالث عمر بن يزيد بياع السابوري وقد عنونه النجاشي بعنوان عمر بن محمد بن يزيد وقال عنه مولى ثقيف كوفي ثقة جليل أحد من كان يفد في كل سنة.

رجال النجاشي صفحة مئتين وثلاثة وثمانين ترجمة سبعمئة وواحد وخمسين يفد في كل سنة يعني يفد على الأئمة ـ عليهم السلام ـ يعني في كل عام يزور الأئمة.

والمذكور في سند الرواية ليس هو الأول أي عمر بن يزيد البصري فإنه غير معروف وليس له غير رواية واحدة في الكتب الأربعة فيبقى الترديد بين الثاني وهو الصيقل والثالث وهو بياع السابوري وكلاهما في طبقة واحدة ولا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر من جهة الراوي وهو ابن محبوب لأنه روى عنهما.

ولا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر من جهة الرواي وهو ابن محبوب فإنه لم يرد في طريق كل منهما، وقد قيل بأنهما متحدان يعني شخص واحد ولكن الاطمئنان باتحادهما مشكلٌ لأنه ورد الاختلاف في لقبهما وكنيتهما وأنه مولى أي قوم ومقتضى تعدد العنوان تعدد المعنون والشخصية خصوصاً أنه ورد في ترجمة بياع السابوري أنه مولى ثقيف وكنيته أبو الأسود ولقبه بياع السابوري.

رجال النجاشي صفحة مئتين وثلاثة وثمانين الترجمة سبعمئة وواحد وخمسين.

وروى عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ وأبي الحسن ـ عليه السلام ـ يعني روى عن الإمام الصادق والكاظم ـ عليهما السلام ـ ونصّ النجاشي على وثاقته.

وأما الصيقل فقد جاء في ترجمته أنه مولى بني نهد وكنيته أبو موسى ولقبه الصيقل وعدّ في أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ .

رجال النجاشي صفحة مئتين وستة وثمانين ترجمة سبعمئة وثلاثة وستين.

فالقول باتحادهما بعيدٌ جداً وهناك قاعدة رجالية عند الإطلاق ينصرف الاسم إلى الأشهر والأشهر هو بياع السابري الثقة وليس الصيقل الذي لم يرد فيه توثيق.

إذا تبقى رواية مسمع بن عبد الملك على صحتها فنقول صحيحة أبي سيار والمناقشة في عمر بن يزيد الواقع في سندها لا يثلم صحتها لأمور ثلاثة ذكرها شيخنا الأستاذ المحقق الداوري ـ حفظه الله ـ في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وثلاثة وأربعين:

الأول الإطلاق ينصرف إلى المشهور والمعروف، ومن المعلوم أن المشهور منهما هو بياع السابوري فإن له كتاباً وذكر النجاشي ثلاثة طرق إليه بخلاف الصيقل فإنه وإن ذكر النجاشي أن له كتاباً وذكر طريقة إليه لكن لم يتعرض له الشيخ الطوسي فيعلم أنه لم يصل إلى الشيخ الطوسي كتاب الصيقل مضافاً إلى أنه لم ترد عن الصيقل رواية واحدة في الكتب الأربعة.

ومن ذلك يستظهر أن المراد بـ عمر بن يزيد عن الإطلاق هو بياع السابري الثقة.

الثاني إن النجاشي ذكر طريقة إلى عمر بن يزيد الصيقل وهو ينتهي إلى محمد بن زياد عن الصيقل مباشرة والمراد بـ محمد بن زياد هو محمد بن أبي عمير.

ومن الواضح أن رواية أحد المشايخ الثقات عن شخصٍ أمارة على الوثاقة.

فيمكن القول بوثاقة الصيقل لرواية ابن أبي عمير عنه وحينئذٍ لا أثر لتعدد العنوان والنتيجة هي اعتبار سند الرواية ولا إشكال في صحتها.

شيخنا الأستاذ الداوري يرى مبنى المشايخ الثقات أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الجزء الثاني صفحة مئة وأربعة وأربعين.

كذلك الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر يرى مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة بخلاف السيد أبو القاسم الخوئي ـ رحمه الله ـ الذي لا يقبل مبنى المشايخ الثلاثة وقد ذكر تلميذهما الوفي الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان فيراجع الحلقة الأولى من كتابه مشايخ الثقات.

وقد ذكر في إحدى حلقات كتابه النصّ الذي ذكره السيد الخوئي حينما تراجع عن مبنى كامل الزيارات.

إذاً هذان الأمران يكفيان لتصحيح الرواية ولا توجد مشكلة بالنسبة إلى وقوع عمر بن يزيد.

نعم يبقى الإشكال في دلالة الروايات الخمسة، إلى هنا اتضح أن الرواية الأولى والثانية ضعيفتان لوقوعهما في تفسير العياشي المحذوف الأسانيد لكن الرواية الثالثة موثقة والرواية الرابعة والخامسة صحيحة السند إنما الكلام كل الكلام في دلالة هذه الروايات، وقد ذكر شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ ثلاثة أمور لا بأس بذكرها بالنسبة إلى الدلالة:

الأمر الأول اتضح أن المراد من ظاهر هذه الروايات الخمسة أن الروايات في مقام بيان الأصل الأول والحكم الأولي للمعادن والأنفال مع غض النظر عن الحيازة والإحياء فالرواية ناظرة إلى الأرض بطبعها الأولي ولا ينافي ذلك ورود الملكية عليها بالأسباب الشرعية التي هي في طول ملكية الإمام ـ عليه السلام ـ .

ويؤيد هذا الاستظهار ما ورد معتبرة مسمع بن عبد الملك حيث حكم الإمام ـ عليه السلام ـ بأن ما في أيدي الناس سوى الشيعة فإن كسبهم من الأرض حرامٌ عليهم حتى يقوم القائم ـ عليه السلام ـ .

وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة خمسمئة وثمانية وأربعين الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ عليه السلام ـ الحديث اثنا عشر.

ومعنى هذه الروايات أن ما في أيدي الناس حرامٌ عليهم في الواقع لا الظاهر وأما في الظاهر فهو حلل ويحكم بملكيته لهم ويجوز الشراء منهم وبالتالي ما في أيديهم ملكٌ لهم ولا يجوز التصرف فيه من دون إذنهم فهذه الروايات ناظرة إلى الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري.

الأمر الثاني تختص موثقة إسحاق بن عمار بمناقشة خاصة فقد ورد فيها ضميرٌ في قوله ـ عليه السلام ـ وكل أرضٍ لا ربّ لها والمعادن منها فالضمير في قوله منها يوجد فيه ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول رجوع الضمير إلى صدر الرواية أي الأنفال والمعادن منها أي المعادن من الأنفال أي من كل أرضٍ لا ربّ لها فتكون المعادن من قبيل الأرض التي لا ربّ لها.

والذي يرجح هذا الاحتمال قرب مرجع الضمير والتصريح بذكر الأنفال في ذيل الرواية.

نقرأ الرواية حتى نلاحظ الاستظهارات الثلاثة:

أول استظهار أن لفظ منها يعود إلى الأنفال، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن الأنفال ـ طبعاً الاستظهار الأول هو الصحيح بنظرنا ـ فقال هي القرى يعني الإمام في مقام بيان الأنفال وفي مقام تعداد مصاديق الأنفال.

فقال ـ عليه السلام ـ هي التي قد خربت وأنجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها بخل ولا ركاب وكل أرضٍ لا ربّ لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

تفسير القمي الجزء الأول صفحة مئتين وأربعة وخمسين سورة الأنفال الآية الأولى، وسائل الشيعة للحرّ العاملي الجزء التاسع صفحة خمسمئة واثنين وثلاثين الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ عليه السلام ـ الحديث عشرين مع اختلاف يسير بين الوسائل وتفسير القمي.

إذاً الاحتمال الأول أن يراد بالضمير الأنفال.

الاحتمال الثاني أن يراد بالضمير كل أرضٍ لا ربّ لها لاحظ الرواية وكل أرضٍ لا ربّ لها والمعادن منها فإذا أردنا إرجاع الضمير إلى أقرب المراجع فإن أقرب مرجع إلى الضمير منها كل أرضٍ لا ربّ لها وليس الأنفال خصوصاً أن لفظ الأنفال قد كرر بعدها، قال الإمام ـ عليه السلام ـ من بعدها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

فمقتضى القواعد الأدبية أن الإضمار بعد الذكر لا قبله فكيف يكون الضمير قبل المرجع وهو الأنفال التي وردت في ذيل الرواية هذا أولاً.

وثانياً الضمير يرجع إلى أقرب المراجع وأقرب المراجع قوله ـ عليه السلام ـ وكل أرضٍ لا ربّ لها.

وثالثاً ذكر صاحب الجواهر جواهر الكلام جزء ثلاثة عشر صفحة ومئة وثلاثين والمحقق الهمداني في مصباح الفقيه الجزء أربعة عشر صفحة مئتين وسبعة وخمسين أنه ورد في بعض النسخ لفظ فيها بدل منها، نقرأ الرواية تصير هكذا الرواية وكل أرضٍ لا ربّ لها والمعادن فيها فـ لفظ فيها واضحٌ بأنه ناظرٌ إلى كل أرض لا ربّ لها.

فـ على هذا تكون الرواية أظهر في إرادة معنى كل أرضٍ لا ربّ لها لكننا لم نعثر على ما ذكره صاحب الجواهر والمحقق الهمداني في نسخ الرواية الموجودة في كتب الروايات.

الاحتمال الثالث أن يكون مرجع الضمير في منها إلى جميع ما تقدم من القرى التي خربت والأرض الخربة والأرض التي لا ربّ لها فيصبح مفاد الرواية أن المعادن أحد هذه الأمور وذلك لأن اختصاص مرجع الضمير بخصوص الأرض التي لا ربّ لها بعيدٌ في حدّ نفسه إلا أن يرجح فيما تقدم من القرائن الثلاثة، يقول الشيخ الداوري:

وعليه فيبقى الأمر مردداً بين هذين الاحتمالين الاحتمال الثاني والثالث.

والصحيح أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الأنفال لأن الإمام ـ عليه السلام ـ في مقام بيان مصاديق الأنفال وقد تقدم لفظ الأنفال في سؤال السائل وهو إسحاق بن عمار ثم بعد ذلك الإمام ـ عليه السلام ـ أعاد.

لاحظ الرواية سألت أبا عبد الله عن الأنفال إذا الكلام كله عن الأنفال، فقال هي .. إذا الإمام ـ عليه السلام ـ في مقام بيان مصاديق الأنفال قال هي القرى التي قد خربت وأنجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل أرض لا ربّ لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال الإمام واضح أنه في مقام بيان مصاديق الأنفال.

هذه موثقة إسحاق بن عمار ذهب المشهور إلى أنها موثقة، ما هو منشأ اشتباه المشهور بنظر شيخنا الأستاذ السيد موسى الشبيري الزنجاني ـ حفظه الله ـ ؟

قال هذا إسحاق بن عمار الساباطي وعمار الساباطي من كبار شيوخ الفطحية فإذا هم فطيحة تصير الرواية موثقة، السيد الزنجاني يقول هذا إسحاق بن عمار غير إسحاق بن عمار الساباطي هذا إسحاق بن عمار ثقة وهو ليس ابن عمار الساباطي الفطحي فتكون الرواية صحيحة السند.

بناءً على الاحتمال الثاني .. يعني صارت أيضاً من الأنفال وإذا صارت من الأنفال يشترط فيها إذن الإمام ـ عليه السلام ـ وبناءً على هذه الاحتمالات قلنا الظاهر من الرواية أنها في مقام بيان الحكم الأولي بقطع النظر عن الحيازة.

هذا تعدد الاستظهار ولكن حتى لو اختلفت هذه الاستظهارات النتيجة تكون واحدة.

الأمر الثالث لو سلمنا بأحد هذه الاحتمالات الثلاثة أو سلمنا أنها من الأنفال وأنه يشترط إذن الإمام ـ عليه السلام ـ نلتزم برواية التحليل فقد ورد في معتبرة مسمعة بن عبد الملك قوله ـ عليه السلام ـ وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحللٌ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا.

وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة خمسمئة وثمانية وأربعين الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ عليه السلام ـ الحديث اثنا عشر.

قد يقال هذا تحليلٌ وتمليكٌ من قبلهم ـ عليهم السلام ـ لا أن سبب الملكية الإحياء أو الحيازة.

فيقال إن تحليلهم ـ عليهم السلام ـ إذنٌ عام وأما الإحياء والحيازة سببٌ خاصٌ للملكية في طول إذن الإمام ـ عليه السلام ـ .

وقد اتضح من جميع ما تقدم أن الأقوى هو ما اختاره المشهور من عدم اعتبار الإذن وإن كان الاحتياط حسناً ما نقول قوي لا يوجد ما يوجب الاحتياط لأننا استظهرنا من الروايات الخمسة أنها ناظرة إلى حكم الأرض بطبعها الأولي بقطع النظر عن الحيازة والإحياء فنتمسك بالأدلة الخاصة في أن الحيازة توجب الملكية وبسيرة المتشرعة القوية والمستحكمة فالصحيح هو القول الأول والأصح هو تفصيل السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ بين ظاهر الأرض فمرجعه إلى تبعيته للأرض وبين امتداد الأرض في آفاق السماء وتخوم الأرض فيكون تابعاً للمخرج.

هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة، المسألة التاسعة يأتي عليها الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo