< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس التاسع والخمسون: حكم إخراج غير المسلم المعدن من أرض المسلمين

كان الكلام في المقام الأول وهو لو أخرج المسلم المعدن من أرض المسلمين التي فتحت عنوة وكانت عامرة وقت الفتح فالأرض ملكٌ لجميع المسلمين.

وقد ذهب صاحب العروة ـ رحمه الله ـ إلى أن المسلم المستخرج للمعدن يملكه ويجب عليه تخميسه.

وقد اتضح أن المقتضي موجود والمانع مفقود، نعم تبقى شبهة أن ظاهر الأرض ملكٌ لجميع المسلمين فمقتضى الاحتياط أن يكون الاستخراج بإذن ولي أمر المسلمين.

وقد احتاط السيد أبو القاسم الخوئي والسيد الحكيم المستمسك في ذلك إلا أن صاحب العروة جزم بملكية المستخرج وجزم بثبوت الخمس في المعدن إذا بلغ النصاب هذا في المقام الأول إذا كان المخرج من الأرض الخراجية مسلماً.

المقام الثاني إذا كان المخرج للمعدن من الأرض كافر وليس بمسلم والتزمنا بقول المشهور لأن هناك أقوال ثلاثة في المقام الأول.

القول بأنه يشترط إذن الإمام وأنه يملكه والقول بأنه يشترط إذن الإمام فبناء على القول المشهور وهو أن المخرج للمعدن يملكه فهل يختص التملك بخصوص المسلم؟ أو يشمل المسلم والكافر معاً أم يوجد تفصيل؟

أقوال أربعة:

القول الأول كل من أخرج المعدن فقد ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر معاً.

وقد نسب هذا القول إلى المشهور.

يراجع المستند في شرح العروة الوثقى السيد الخوئي كتاب الخمس صفحة واحد وستين.

القول الثاني التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فلا يجوز للكافر إخراج المعدن تكليفاً ولكنه إذا عصى أو استأذن من الإمام أو نائبه واستخرج المعدن ملكه.

وهو قول شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الخلاف الجزء الثاني صفحة مئة وعشرين إلى مئة وواحد وعشرين.

القول الثالث عدم جوازه للكافر مطلقاً فيحرم على الكافر تكليفاً ووضعاً استخراج المعدن فلا يجوز له استخراج المعدن ولا يملكه لو أخرجه.

وهو المستفاد من كلمات جماعة منهم المحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة الحلي صاحب التبصرة والشهيد الأول وغيرهم على ما نقله صاحب الجواهر.

يراجع جواهر الكلام جزء ثمانية وثلاثين صفحة إحدى عشر وأيضاً جواهر الكلام ستة عشر صفحة ثلاثة وعشرين.

القول الرابع التفصيل بين الأرض التي هي ملك الإمام ـ عليه السلام ـ وبين الأرض التي هي ملك جميع المسلمين فإذا أخرج الكافر المعدن من الأراضي الموات أو الأنفال التي هي ملك للإمام ـ عليه السلام ـ فإن الكافر يملك ما استخرجه منها.

وأما إذا استخرج المعدن إذا استخرج الكافر المعدن من الأراضي الخرجية المملوكة لجميع المسلمين ففي تملكه إشكال.

وهذا القول الرابع هو ما ذهب إليه السيد الماتن السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى قال ـ قدس سره ـ :

وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس.

إذا الأقوال أربعة والعمدة فيها هو القول الأول الذي يناسب قول المشهور فقد يستدل للقول الأول بعدة أدلة:

الدليل الأول التمسك بالإجماع المستفاد من كلمات البعض وقد استدل الشيخ الطوسي في الخلاف بالإجماع وبالأخبار على عدم الفرق بين المسلم والكافر بالنسبة إلى الأراضي والأنفال وإن كان فصل ـ رحمه الله ـ بين الأراضي والمعادن في الحكم التكليفي.

يراجع كتاب الخلاف للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة مئة وواحد وعشرين المسألة مئة وأربعة وأربعين.

وفيه أن هذا الإجماع إجماع منقول وليس محصلة فإن أصل دعوى الإجماع في هذه المسألة مهونٌ جداً لأنها وقعت موقع الخلاف فلا يعتمد على دعوى الإجماع المنقولة لأن الحجة من الإجماع هو المحصل والمحصل لم يحصل.

وأما الإجماع المنقول فليس بحجة.

إذاً الدليل الأول لا يمكن المساعدة عليه.

الدليل الثاني التمسك بالسيرة القطعية على عدم الفرق بين المستخرج المؤمن والكافر كما هو ظاهر الجواهر.

يراجع جواهر الكلام جزء ثمانية وثلاثين صفحة مئة وثمانية.

وفيه أن إثبات هكذا سيرة يُدعى أنها قطعية يحتاج إلى مؤونةٍ كبيرةٍ جداً، وذلك لأنه...

أولاً أن فعل الكافر ليس بحجة.

وثانياً عدم منع المسلمين يحتاج إلى إثبات.

وثالثاً لو ثبت عدم منع المسلمين للكافر فلا دلالة فيه على الجواز لعدم الوضوح هل أن المسلم مبسوط اليدّ ويستطيع منع الكافر من استخراج المعدن أم أن المسلم لا يأمن على نفسه في منع الكافر.

إذا أصل فعل الكافر لا حجية له ومنع المسلم له لم يثبت ولو ثبت لم يعلم وجهه.

ورابعاً عمل الكافر بما هو هو وعمل المسلم بما هو هو ليس بحجة حتى يستدل بهكذا سيرة يدعى أنها قطعية.

فدعوى السيرة صغروياً ليس بتام أي لم تثبت وكبروياً ليس بتام أي أن هذه السيرة القطعية ليست حجة لعدم حصول الاطمئنان بهذه السيرة وعدم إثباتها للمدعى.

إذاً الدليل الثاني أيضاً لا يمكن المساعدة عليه، والعمدة كلُ العمدة في الدليل الثالث وهو الروايات.

الدليل الثالث التمسك بعموم الروايات الدالة على أن من أحيا أرضاً فهي له وهي كثيرة نذكر منها خمس روايات تيمناً بأصحاب الكساء الخمسة.

الرواية الأولى صحيحة الفضلاء ـ لاحظ ها الفضلاء عظماء ـ صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير فضيل بن يسار وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفرٍ وأبي عبد الله ـ عليهما السلام ـ قالا:

قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ (من أحيا أرضا مواتاً فهي له).

تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء السابع صفحة مئة وثمانية وثلاثين الحديث ستمئة وثلاثة وسبعين.

وروى عن الحرّ العاملي في وسائل الشيعة الجزء خمسة وعشرين صفحة أربعمئة واثنا عشر الباب الأول من أبواب إحياء الموات الحديث الخامس.

ودلالة هذه الصحيحة واضحة إذ فيها عموم فقد جاء فيها (من أحيا) ولفظ (من أحيا) فيه عموم إذ أنه يعم ويشمل المسلم والكافر معاً.

الرواية الثانية..

مداخلة من طالب ..

أحسنت يا شيخنا.. هذا سنذكر فيما بعد نهاية درس لكن تعجل فيه ما عليه.

سنتكلم إن شاء الله ما دام الشيخ بعد حبّ هذا زين بعد يشجعنا.

أنا اليوم مصحصح مو مثل أمس تعبان أشكل على راحتك اليوم.

أمس تعبان اليوم زين.

الروايات الشريفة في إحياء الأرض بعضها ناظر إلى الأرض الموات، بعضها ناظر إلى الأرض التي يملكها الذمي، بعضها مطلق هذا من جهة الأرض.

لأن الأرض إما تكون ملك شخصي فما تأتي فيها من أحيا وإما تكون أرض خراجية وتبقى في مقابل الأرض الشخصية عندنا أرض الذمي وعندنا الأرض الموات التي يملكها الإمام ـ عليه السلام ـ .

وأما من ناحية المخرج بعض الروايات تقيد أنه مسلم أو مؤمن شيعي وبعضها مطلق.

هذه الروايات الخمس روايات مطلقة من ناحية المخرج درس اليوم في الروايات المطلقة من ناحية المخرج الدرس القادم في الروايات المقيدة للمخرج بأنه مسلم أو مؤمن.

هذه الروايات الخمس المطلقة في مقابل المقيدة من جهة المخرج بعضها نظر إلى الأرض الموات وبعضها ناظر إلى أرض الذمي نحن الآن المهم حيثية (من أحيا) لأننا نتكلم عن مبنى صاحب العروة التفصيل القول الرابع قال:

إذا الأرض موات يعني ملك الإمام يملكها الكافر ويخمس وإذا الأرض خراجية لجميع المسلمين في تملك الكافر إشكال.

صار واضح الآن وجه إيراد هذه الروايات؟! لأنه بحثنا حول كلام صاحب العروة الذي فصل بين استخراج الكافر للمعدن من الأرض الخراجية ففي تملكه إشكال وبين الأرض الموات التي أثبت صاحب العروة ملكية الكافر للمعدن الذي يستخرجه.

صار واضح إن شاء الله.

مداخلة..

يبقى للرابع أي لأنه القول الرابع يصير جزء من القول الأول لاحظوا معي..

أي القول الرابع صحيح صحيح كلامك هذا في القول الرابع.

نحن كلامنا الآن قد يستدل يعني نحن مو قاعدين نثبت الدليل لا تستعجل.

ذكرتنا بالأستاذ بدرس أستاذنا الشيخ اللنكراني ـ رحمه الله ـ حضرنا عنده بحث المكاسب المحرمة شرح تحرير الوسيلة ذاك اليوم كان ينقل رأي المحقق الإيرواني المحقق الإيرواني عنده حاشية على المكاسب فالشيخ كان يقرأ نصّ كلام المحقق الإيرواني.

وعندنا شيخ شايب كبير بالسن يشكل على اللنكراني واللنكراني يقرأ من الورقة وذاك الشايب لم يفسح المجال للشيخ اللنكراني يواصل.

فقال الشيخ اللنكراني (توجه داشته باشيد من دارم حرف ديگران را نقل مى كنم) يعني قال التفت أنا أنقل ما قاله الآخرون يعني الآن أنقل قول الآخرين أنه استدل بهذه الأدلة.

جيد لا بأس بعد اليوم الأربعاء نذكر هذه الرواية عندنا رواية عن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ نقلها الكشي:

(بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي وأبي بصير ليث بن البختري المرادي وزرارة ومحمد بن مسلم أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لذهب فقه أبي واندرست آثار النبوة) في نقل ما موجود ذهب فقه أبي ولكن اندرست آثار النبوة.

أربعة ثلاثة من هؤلاء الأربعة في الرواية زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبو بصير طبعاً الوارد في الرواية أبو بصير ليث بن البختري المرادي ويوجد أبو بصير أربعة ثلاثة ثقات وواحد غير موثق والأشهر اثنان ليث بن بختري المرادي وأبو بصير الأسدي الذي دخل التنور بأمر الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ .

عموماً هذه الرواية يرويها كم واحد من الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله سبعة من الفقهاء العظام الكبار.

جيد الله يرحمه أستاذنا الميرزا جواد التبريزي متعلق بالروايات إذا يقرأ رواية أحيانا يبكي إذا رواية يحملها على التقية يبكي يقول انظر كيف ـ عليهم السلام ـ كانوا لا يستطيعون في بعض الموارد أن يبينوا الحق والحقيقة كم كانوا مظلومين؟! يبكي رحمة الله عليه.

الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ يقول (أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم).

الكافي للكليني الجزء الخمس صفحة مئتين وأربعة وثمانين كتاب المعيشة الباب مئة وتسعة وستين الحديث الأول.

وتهذيب الأحكام الجزء السابع صفحة مئة وتسعة وسبعين الحديث ستمئة وواحد وسبعين.

والاستبصار الجزء الثاني صفحة مئة وسبعة الحديث ثلاثمئة وثمانين، رواها وسائل الشيعة الحر العاملي يجوز خمسة وعشرين صفحة أربعمئة واثنا عشر الباب الأول من أبواب إحياء الموات الحديث الرابع.

وهذه الرواية أوضح من الرواية الأولى إذ ورد في الرواية الأولى (من أحيا أرضاً) بينما في الرواية الثانية (أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض) والتعبير بـ (أيما قومٍ) فيه عموم وشمول للكافر قطعاً.

الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم الثانية عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال سألته عن الشراء من أرض والنصارى؟

إذا الرواية الأولى والثانية ناظرة إلى الأرض الموات..

الأولى ناظرة إلى الأرض الموات، الثانية شيئاً من الأرض مطلقة، الثالثة ناظرة إلى أرض اليهود والنصارى.

عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟

فقال (ليس به بأس قد ظهر رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ على خيبر فخارجهم) ظهر يعني غلبهم انتصر عليهم فخارجهم يعني جعل الأرض خراجية أرض خيبر فتحت عنوة.

(فخارجهم على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها وما بأس لو اشتريت منها شيئاً وأيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم).

رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة مئتين وتسعة وثلاثين الحديث ثلاثة آلاف وثمانمئة وتسعة وسبعين.

ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة مئة وتسعة وعشرين الحديث أربعمئة وستة، ورواها في الاستبصار الجزء الثالث صفحة مئة وتسعة وخمسين الحديث ثلاثمئة وتسعين، وروها الحرّ العاملي في وسائل الشيعة خمسة عشر صفحة مئة وستة وخمسين الباب واحد وسبعين من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث اثنين مع اختلاف يسير فيها.

وهذه الصحيحة الثالثة أظهر في دلالتها من الروايتين السابقتين الصحيحتين السابقتين لظهور قوله ـ عليه السلام ـ (أيما قومٍ) في إرادة الكفار (أيما قوم) ليست ناظرة إلى خصوص المسلمين.

واضح أم لا وجه الأظهرية؟!

لأن في الرواية الأولى ورد عنوان (من أحيا) فيه عموم، الرواية الثانية ورد عنوان (أيما قوم أحيوا)، الرواية الثالثة (وأيما قوم أحيوا شيئا).

واردة في الكفار نحن الآن كلامنا من ناحية عموم المستخرج ليس النظر إلى الأرض هذه الروايات الآن هم استدلوا ماذا؟ من أحيا ملك عمدة دليلهم أن الذي يحيي يملك مع قطع النظر عن حيثية الأرض.

فإذا ملكوا الأرض بالإحياء فملكيتهم للمياه في باطنها يكون بطريق أولى.

كما أن قوله ـ عليه السلام ـ فعمروه شاملٌ لما يستخرجونه منها.

هذا سيأتي كله مناقش من قال أن عمروه يشمل استخراج المادة؟! عمروه يعني زرعوه هذا سيأتي المناقشة.

الرواية الرابعة موثقة السكوني عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال:

قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ (من غرس شجرة أو حفر وادياً بدياً لم يسبقه إليه أحد وأحيا أرضاً ميتة فهي له قضاءً من الله ورسوله).

الكافي الجزء الخامس صفحة مئتين وخمسة وثمانين كتاب المعيشة الباب مئة وتسعة وستين الحديث ستة، ومن لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة مئتين أاربعين الحديث ثلاثمئة ثلاثة آلاف وثمانمئة وثمانين مع اختلاف يسير.

تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي الجزء السادس صفحة ثلاثمئة وتسعة وعشرين الحديث ألف ومئة وستة لكن السند فيه ارجع إلى الرواية السابقة.

أيضاً وسائل الشيعة الجزء خمسة وعشرين صفحة أربعمئة وثلاثة عشر الباب الثاني من أبواب إحياء الموات الحديث الأول مع اختلاف يسير.

وحفر الوادي أعم من الاستخراج وغيره فلا يبعد القول بشمول الرواية لما نحن فيه وهو استخراج المعدن.

الرواية الخامسة والأخيرة صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن شراء الأراضين من أهل الذمة، إذا موردها الشراء من الذمة.

فقال (لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم).

وقد كان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.

تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي الجزء السابع صفحة مئة وأربعة وثلاثين الحديث ستمئة سبعة وخمسين ورواه الشيخ الطوسي أيضاً في الاستبصار الجزء الثالث صفحة مئة وتسعة وخمسين الحديث ثلاثمئة وثمانية وثمانين.

ورواه الحر العاملي في وسائل خمسة وعشرين صفحة أربعمئة وستة عشر الباب الرابع من أبواب إحياء الموات الحديث الأول مع اختلاف يسير.

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة جيد.

ما هو موطن بحثنا؟

استخراج الكافر المعدن من الأرض الخراجية، فكيف نستدل بهذه الروايات الخمسة على ذلك؟

الجواب يمكن الاستظهار من هذه الروايات أن الكافر يتملك ما استخرجه من المعدن بالإحياء بثلاثة وجوه:

الوجه الأول الأولوية فإن الكافر إذا كان يملك الأرض بالإحياء فملكيته لما في بطن الأرض من المعادن التابعة لها يملكه بطريق أولى، والعرف يؤيد ذلك.

الدليل الثاني التمسك بدلالة قوله يعني الوجه الثاني التمسك بدلالة قوله ـ عليه السلام ـ (يعملونها) أو عملوها كما في الروايتين الثالثة والخامسة، فإن العمل مطلق يشمل ما إذا كان باستخراج المعدن.

الوجه الثالث التمسك بدلالة قوله ـ عليه السلام ـ في موثقة السكوني (أو حفر وادياً بدياً) فإن حفر الوادي شاملٌ لما نحن فيه من استخراج المعدن أيضاً أو غيره من الأغراض الأخرى.

والنتيجة هذه الروايات تدل على أن إحياء المعادن لا يختص بالمسلمين إحياء الأرض وتملك المعادن لا يختص بالمسلمين بل يعم المسلم والكافر معاً.

وجميع هذه الوجوه ثلاثة قابلة للخدش.

أما الوجه الثاني وهو التمسك بقوله ـ عليه السلام ـ (يعملونها أو عملوها) فلأن الظاهر من عمل الأرض هو زراعتها أو غرسها ونحو ذلك مما يحصل برقبة الأرض من الفوائد.

وأما استخراج المعدن منها فغير ظاهر منها ولا سيما أن الاستخراج عملٌ في الأرض وليس عمل الأرض، وفرق بين العمل في الأرض بحيث تكون الأرض مظروف وبين عمل الأرض يعني إعمار الأرض.

وأما الوجه الثالث وهو التمسك بموثقة السكوني (أو حفر وادياً بدياً) فالظاهر أن المراد من حفر الوادي إنما هو لزرع أو لإصلاح الأرض وكان المتعارف إلى يومنا هذا أنه يعمر الوادي في سفح الجبل للزراعة أو لمدق قنوات الماء ونحو ذلك لا لاستخراج المعادن وإلا فاستخراج المعادن لا يختص بالوادي حتى يروح يحفر له وادي.

إذاً ذهب شيخنا الأستاذ الداوري في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وستة وخمسين إلى ضعف الوجهين الأولين وقوى الوجه الأول قائلا ما نصّه:

نعم الظاهر من الوجه الأول أنه تام فإن المستفاد من الروايات المتقدمة وبمقتضى الفهم العرفي هو أنه إذا إحياء نفس الأرض جائزاً للكافر ويسوغ له تملكها فجواز إحياء ما في الأرض من المعادن وتملكه بطريق أولى.

إذا الأولوية القطعية تامة عند الشيخ الداوري الكافر إذا كان يملك الأرض بالإحياء فملكيته لما في بطنها من المعادن التابعة لها بطريق أولى.

أقول ما هو وجه الجزم بهذه الأولوية القطعية؟! من قال أنه إذا ملك أرضاً ملك جميع ما في أعماقها إلى تخوم الأرض؟! الجزم بذلك يحتاج إلى دليل.

وقد التزم نفس شيخنا الأستاذ بأن المكلف يملك ظاهر الأرض وما يعد تابعاً لها عرفاً بحيث لو لم نلتزم بملكيته لها لزم الإضرار به.

وأما ما في الأرض من تخوم الأرض كالمعادن والنهر بحيث لو لم نقل بملكية صاحب الأرض لها لا يلزم الإضرار به فقد يلتزم شيخنا ـ حفظه الله ـ بأنه لا تثبت هذه الملكية.

إذا هذه الوجوه الثلاثة كلها قابلة للتأمل.

في الختام هذه الروايات الخمس على قسمين:

الأول ما ورد في أهل الذمة.

الثاني ما ورد بـ نحو الإطلاق.

القسم الأول ما ورد في أهل الذمة كصحيحة محمد بن مسلم الثانية وصحيحة أبي بصير فإن قوله ـ عليه السلام ـ (أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض فهم أحق بها)، وقوله ـ عليه السلام ـ (لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم) واردان عقب السؤال عن شراء أرض أهل الذمة التي صولحوا عليها، والضمير في قوله (عملوها وأحيوها) راجع إلى أراضيهم فقد يقال باختصاص الحكم بخصوص أهل الذمة ولا يتعدى منها إلى الأراضي التي تكون مملوكة لجميع المسلمين كالأراضي الخارجية ولا أقل يحصل الشك فتكون الدلالة مجملة ولا يمكن الأخذ بإطلاقها.

هذا في ختام الدرس إشكاله كله كان في أول الدرس.

مداخلة..

الأراضي التي عند أهل الذمة أليست للمسلمين؟

قد تكون أخذت عنوة فتكون للمسلمين وقد تكون ليست مأخوذة عنوة وإنما أخذت بالصلح.

الثاني ما ورد من الروايات على نحو الإطلاق كصحيحة محمد بن مسلم الأولى وصحيحة الفضلاء ومعتبرة السكوني وهي بإطلاقها شاملة للأراضي العامرة المفتوحة عنوة لا تختص بما في أيديهم.

هذا تمام الكلام في هذه الروايات المطلقة من ناحية المستخرج وفي مقابلها روايات مقيدة للمستخرج بأنه مسلم أو مؤمن.

الروايات المقيدة يأتي عليها الكلام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo