< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الستون: التحقيق وبيان المختار في مسألة استخراج الكافر للمعدن من أرض المسلمين

تطرقنا إلى الروايات التي دلت على أن الحيازة أو الإحياء توجب الملكية هذا القسم الأول من الروايات مطلقٌ من (حاز ملك) (من أحيا من قومٍ ملك).

والآن نتطرق إلى القسم الثاني من الروايات التي دلت على التقييد بالمسلم أو المؤمن ونذكر أربع روايات:

الرواية الأولى صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال (وجدنا في كتاب علي ـ عليه السلام ـ (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المقربون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها من الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أقرضها وأخذها رجلٌ من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤدي خراجها من الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم ـ عليه السلام ـ من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم).

أصول الكافي الجزء الأول صفحة أربعمئة وثلاثة وسبعين كتاب الحجة الباب مئة واثنين وستين الحديث الأول.

وروراها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام الجزء السابع صفحة مئة وثمانية وثلاثين الحديث ستمئة وأربعة وسبعين وكذلك رواها الشيخ الطوسي في الاستبصار الجزء الثالث صفحة مئة وستة وخمسين الحديث ثلاثمئة وثلاثة وثمانين.

ورواها الحرّ العاملي في وسائل الشيعة الجزء خمسة وعشرين صفحة أربعمئة وأربعة عشر الباب ثلاثة من أبواب إحياء الموات الحديث الثاني.

موضع الشاهد في هذه الرواية قوله ـ عليه السلام ـ (فمن أحيا أرضاً من المسلمين) فهذا القيد يخرج الكافر فلا يكون مشمولاً لذلك.

وأيضاً ورد أنه (لو تركها وأقرضها وأخذها رجلٌ من المسلمين) إذا الرواية تقيد من أحيا الأرض بأنه من المسلمين.

الرواية الثانية معتبرة عمر بن يزيد قال سمعت رجلٌ من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن رجلٍ أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرا أنهارها وبنا فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً.

قال فقال أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ كان أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ يقول (من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها في حال الهدنة فإذا ظهر القائم ـ عليه السلام ـ فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه).

والرواية واضحة الدلالة اشتراط قيد الإيمان فلا يشمل الكافر بشكل قطعي بل لا يشمل جميع المسلمين لا يشمل المسلم المخالف بل يختص بخصوص المؤمن الشيعي الاثني عشري.

الرواية الثالثة صحيحة مسمع بن عبد الملك المتقدمة موضع الشاهد منها قوله ـ عليه السلام ـ (وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحللٌ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرامٌ عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغيرة).

وسائل الشيعة الحرّ العاملي الجزء التاسع صفحة خمسمئة وثمانية وأربعين الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث اثنا عشر.

الرواية الثانية ذكرها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة مئة وسبعة وعشرين الحديث أربعمئة وثلاثة.

ونقلها الحرّ العاملي في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة خمسمئة وتسعة وأربعين الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث ثلاثة عشر.

الطسق كـ غلس الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليها هذا فارسي معرب كذا قاله الجوهري ونقله الطريحي في مجمع البحرين الجزء خمسة صفحة مئتين وستة مادة طسق.

الرواية الثالثة تدل على اختصاص ذلك بالشيعة دون سواهم فإن قوله ـ عليه السلام ـ (فإن كسبهم من الأرض حرامٌ عليهم) يدل على عدم جوازه لغير الشيعة.

الرواية الرابعة رواية الحارث بن المغيرة النصري قال دخلت على أبي جعفر ـ عليه السلام ـ فجلست عنده فإذا نجية قد أستأذن عليه فأذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال ـ جعلت فداك ـ إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار.

فكأنه رقّ له فاستوى جالساً فقال (يا نجية أسألني فلا تسألني عن شيءٍ إلا أخبرتك به).

قال ـ جعلت فداك ـ ما تقول في فلانٍ وفلان؟

قال (يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله) إلى أن قال (اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا).

قال ثم أقبل علينا بوجهه وقال (يا نجية ما على فطرة إبراهيم ـ عليه السلام ـ غيرنا وغير شيعتنا).

رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة مئة وسبعة وعشرين الحديث أربعمئة وأربعة، ورواها الحرّ العاملي في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة خمسمئة وتسعة وأربعين الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ عليه السلام ـ الحديث أربعة عشر مع اختلاف يسير.

والرواية واضحة الدلالة في الاختصاص بالشيعة إلا أن الكلام في سندها فإن فيه جعفر بن محمد بن حكيم ولم يرد فيه توثيق وأما عبد الكريم بن عمر الخثعمي والحارث بن مغيرة النصري الواقعان في السند فهما ثقتان وقد عبر النجاشي عن كل منهما بقوله (ثقةٌ ثقة).

يراجع رجال النجاشي صفحة مئتين وخمسة وأربعين ترجمة ستمئة وخمسة وأربعين، وأيضاً رجال النجاشي صفحة مئة وتسعة وثلاثين ترجمة ثلاثمئة وواحد وستين.

إذاً هذه الرواية بما أنها ضعيفة السند لا تصل دليلاً وإنما هي مؤيد للروايات الثلاث المتقدمة.

ولعل هناك روايات تدل على نفس هذا المدعى.

النتيجة الروايات التي تقدمت يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى تدل على العموم وعدم الفرق بين المسلم والكافر فمن أحيا أرضاً فهي له ومن حاز ملك مطلقاً سواء كان كافراً أو مسلما.

الطائفة الثانية تدل على جواز الإحياء بالنسبة للكفار فيما إذا كانت الأراضي تحت أيديهم كما هو الحال في أهل خيبر أو أراضي أهل الذمة فهي دلت على جواز الإحياء والحال أن الأرض كانت تحت أيديهم وهذا لا يدل على جواز تصرف الكافر في الأرض التي هي تحت يدّ المسلمين.

الطائفة الثالثة تدل على عدم الجواز مطلقاً بل هي خاصٌ بالمسلمين بل بعض هذه الروايات هذه الطائفة تدل على اختصاصه بالشيعة الاثنا عشرية دون سواهم.

إذاً عندنا طوائف ثلاث ويمكن أن يستدل للقول المشهور بالطائفة الأولى من الروايات إذ هي مطلقةٌ فحينئذٍ هل يؤخذ بالطائفة الأولى وهي العمومات المعتضدة بدعوى الشهرة والإجماع فيحكم بتملك الكافر والمسلم هذا هو القول الأول.

أو يفصل بين الأراضي التي في أيدي أهل الذمة فيقال بتملكهم لها إذا أحيوا شيئاً منها أو استخرجوا المعدن منها دون غيرها مما هو في أيدي المسلمين فلا يجوز لهم التصرف في أراضي المسلمين وإذا أحيوا شيء منها فلا يملكونها هذا القول موافق للطائفة الثانية من الروايات.

أو نقول بعدم جواز التصرف والاستخراج لأحدٍ إلا لمن أذن له الإمام ـ عليه السلام ـ وهم الشيعة كما دلت عليه الطائفة الثالثة.

أو نلتزم بالتفصيل الذي ذهب إليه السيد الماتن في العروة الوثقى فيقال بأن الكافر إذا أحيا أو حاز من أرض المسلمين الذي فتحت عنوة وكانت عامرة أيام الفتح ففي تملكه إشكال لأنها أرض المسلمين جميعاً وملكٌ للمسلمين جميعاً بخلاف أرض المسلمين الموات أو الأنفال فإن الكافر إذا أحيا أرضاً مواتاً ملكها فإن الروايات وإن دلت على أن الأرض الموات والأنفال للإمام إلا أنها تشير إلى طبيعي هذه الأرض مع غض النظر عن الحيازة أو الإحياء فنلتزم بأن أراضي الموات وأراضي الأنفال ملك للإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ إلا إذا عمرها وأحياها شخصٌ أو حازها شخصٌ سواء كان مسلماً أو كافراً فإن الملكية بالحيازة والإحياء بطول ملكية الإمام ـ عليه السلام ـ .

أو نلتزم بالتفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ فقد فصل بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي فقال إن الكافر لا يجوز له أن يحوز أو يحيي أرض المسلمين ولكن لو خالف تكليفاً وأحيا الأرض أو تملكها أو استخرج المعدن هذا هو موطن بحثنا استخراج المعدن من أرض المسلمين لو خالف ففي هذه الحالة يملك ما حاز أو ما استخرج.

وناقشه السيد محمد في مدارك الأحكام الجزء الخامس صفحة ثلاثمئة وثمانية وستين ناقشه بمناقشتين:

المناقشة الأولى عدم الدليل على منع الذمي من ذلك خصوصاً بعد وجود العموم في أدلة الحيازة وشمولها للكافر والمسلم بمناط واحد.

المناقشة الثانية وقوع التنافي بين صدر وذيل كلام شيخ الطائفة الطوسي ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ لأن موضوع كلام الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ إما أن يكون المعدن في الأرض المملوكة والشخصية وإما يكون في الأرض المباحة فإن كان المعدن في الأرض المملوكة صح المنع ولا وجه للملك وإن كان المعدن في الأرض المباحة صح الملك ولا وجه للمنع.

إذاً يوجد تهافت وتنافي فلا بدّ من تنقيح الموضوع هل الموضوع هو الأرض الشخصية المملوكة بالملك الشخصي أو الأرض المباحة؟

وقد رجح سيد أساتذتنا السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ قول الشيخ الطوسي القائل بالتفصيل.

يراجع المستند في شرح العروة الوثقى تقرير الشهيد مرتضى البروجردي كتاب الخمس صفحة اثنين وستين وثلاثة وستين.

كما وافقه أيضاً سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في كتابه بحوث في الفقه كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة وخمسة وتسعين.

وقد ناقشه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتابه كتاب الخمس في فقه أهل البيت ـ عليهم السلام ـ الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وثلاثة وستين فقد نقل تفريق السيد الخوئي بين الإخراج والإحياء وقال (وهو كما ترى) في إشارةٍ إلى وهن كلام السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ .

لكن بعد التأمل اتضح أن كلام السيد الخوئي سيد الكلام وأن الصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي والسيد محمود الهاشمي وفاقاً لشيخ الطائفة الطوسي ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ .

والسرّ في ذلك أن موطن بحثنا هو إخراج المعدن من الأرض وفرقٌ بين الإخراج من باطن الأرض وبين إحياء ظاهر الأرض وفرقٌ بين حيازة رقبة الأرض وبين استخراج المعدن من باطن الأرض.

فقد يحيى الشخص أرضاً ويحوزها من دون إخراج المعدن من باطنها فهنا حصل افتراق بين الحيازة والإحياء وبين الإخراج والعكس بالعكس فقد يتحقق الإخراج من دون حيازة كما لو استخرج الكافر المعدن من الأرض الموات من دون أن يحيى الأرض الموات فهنا تحقق عنوان الإخراج من دون أن يتحقق عنوان إحياء الأرض.

إذاً عندنا عنوانان:

العنوان الأول هو إحياء الأرض.

العنوان الثاني هو عنوان استخراج المعدن من باطن الأرض.

ولا ملازمة بين الأمرين فقد يحيى الشخص أرضاً ويخرج المعدن من باطنها فهنا تحقق الإحياء والإخراج معاً وقد يحيى الأرض من دون إخراج وقد يخرج المعدن من الأرض من دون إحياء إذاً النسبة بين الإحياء والإخراج هي نسبة العموم والخصوص من وجه.

من هنا يقع الكلام في مقامين:

المقام الأول هل يجوز للكافر أن يتصرف في أرض المسلمين أم لا؟ وأرض المسلمين على ثلاثة أنحاء:

إما ملك شخصي.

وإما موات ملك للإمام ـ عليه السلام ـ أي أنفال.

وإما هي أرض خراجية ملكٌ لجميع المسلمين.

المقام الثاني سواء جاز للكافر أن يتصرف في أرض المسلمين أم لم يجز لو خالف واستخرج المعدن من الأرض هل يملك ما استخرجه وتشمله أدلة الحيازة من حاز ملك وهي الروايات التي تطرقنا إليها كالطائفة الأولى الدلالة على الإطلاق أم لا؟

وجواب كلا المقامين:

أما المقام الأول فمن الواضح أن الكافر لا يجوز له أن يتصرف في أراضي المسلمين أما الملك الشخصي فواضح فلا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره من دون إذنه.

وأما أرض المسلمين المفتوحة عنوة وكانت عامرة أيام الفتح أي الأرض الخراجية فهي ملكٌ لجميع المسلمين ولا يجوز للكافر أن يتصرف فيها.

وأما الأرض الموات فهي ملكٌ للإمام ـ عليه السلام ـ وكذا الأنفال ولا يجوز للكافر أن يتصرف بملك الإمام من دون إذنه.

إذاً الشق الأول مما ذهب إليه الشيخ الطوسي صحيح وهو عدم جواز تصرف الكافر في أرض المسلمين فالقول بالحرمة التكليفية في حقّ الكافر بالنسبة إلى التصرف في أراضي المسلمين صحيحٌ لا غبار عليه.

وأما المقام الثاني وهو أنه لو خالف واستخرج المعدن فهل يملكه أم لا؟

الجواب الصحيح أنه يملكه.

والسرّ في ذلك أننا نتمسك بإطلاق روايات الطائفة الأولى من حاز ملك وهذا الكافر قد حاز وروايات الطائفة الأولى لا تقيدها روايات الطائفة الثانية أو الطائفة الثالثة إذ أن التخصيص والتقييد فرع التنافي وهذا يكون بين الدليليين المتنافيين أو الأدلة المتنافية ولا يكون بين المثبتين أو الأدلة المثبتة فالطائفة الأولى تثبت أن الحيازة مطلقاً توجب الملكية والطائفة الثانية تثبت أن حيازة وإعمار الكافر في أرض أهل الذمة تثبت الملكية والطائفة الثالثة تثبت أن من حاز من المسلمين ملك.

إذاً لا تنافي بين الطوائف الثلاث فهي أدلة مثبتة وليست متنافية.

إذاً نتمسك بالطائفة الأولى التي دلت على أنه من حاز ملك.

يبقى الإشكال في أن هذا الكافر قد حاز من أرض المسلمين أو حاز من أرض الإمام ـ عليه السلام ـ فكما لا يجوز للكافر أن يتصرف في الملك الشخصي ولا يملك ما يستخرجه من الملك الشخصي كذلك نقول لا يجوز للكافر أن يتصرف في الأرض الخراجية التي هي ملكٌ للمسلمين وكذلك لا يجوز للكافر أن يتصرف في الأرض الموات أو الأنفال التي هي ملكٌ للإمام ـ عليه السلام ـ وإذا استخرج فإنه لا يملك.

إلا أن هذا الكلام ليس بتام إذ ما دلّ على ملكية المسلمين للأرض أو ملكية الإمام للأرض غير شاملٍ لما يتكون فيها من المعدن فتختص الملكية بخصوص رقبة الأرض وظاهر الأرض ويبقى ما في باطن الأرض على الإباحة الأصلية فيشمله عموم من حاز ملك.

إذاً المقتضي موجود والمانع مفقود.

ما هو المقتضي؟

شمول أدلة من حاز ملك للمسلم والكافر معاً.

ما هو المانع؟

ملكية المسلمين للأرض الخراجية وملكية الإمام لأرض الأنفال.

هذا المانع ليس بمانع فإنه يملك ظاهر الأرض وليس يملك باطنها.

فتكون النتيجة النهائية كلام الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ صحيح من القول بالتفصيل وهو أن الكافر لا يجوز له أن يستخرج المعدن من أرض المسلمين لكن لو خالف وتصرف فإنه يملك.

مداخلة..

ظاهر الأرض ملك للمسلمين هو حتى يستخرج من الباطن يتصرف في ظاهر الأرض.

مداخلة..

إذا لم يستلزم التصرف جاز له يعني لو هو عنده أرض ملكه ومن الأرض التي ملكه ذهب يمد أنبوب إلى باطن ما في أرض المسلمين جاز له لا توجد حرمة تكليفية وإنما الحرمة التكليفية من ناحية التصرف في ظاهر أرض المسلمين أو ظاهر الإمام ـ عليه السلام ـ .

ولعل أوضح وأصرح تعبير ما وجدته في تقرير السيد مجتبى الرودباري كتاب الخمس للسيد الخوئي صفحة تسعين هذا المطلب قاله السيد الخوئي يوم الاثنين ثمانية عشر جمادى الثانية سنة ألف وثلاثمئة وسبعة وتسعين لاحظ نفس كلام السيد الخوئي قال:

كان كلامنا في المعادن المستخرجة من الأراضي المفتوحة عنوة ومن أرض الموات وقد ذكرنا أن الأدلة الدالة على أن هذه الأراضي ملكٌ للإمام ـ عليه السلام ـ أو المسلمين غير شاملة لما يتكون فيها من المعدن فتختص ملكيتهم بنفس الأرض ولا يكون المعدن تابعاً لها فإذاً تبقى المعادن على إباحتها الأصلية من أن كل من استولى عليها أو على سائر المباحات يكون مالكاً لها لدلالة السيرة القطعية العقلائية الممضاة من الشرع.

إلى أن يقول:

ويدل على ذلك مضافاً إلى السيرة قوله ـ عليه السلام ـ (لليدّ ما أخذت) فكل ما دخل تحت يده واستولى عليه فلم يكن ملكاً لأحدٍ فيكون مالكاً له والمعادن في هذه الأراضي من هذا القبيل ولا يختص ذلك بالمؤمن بل يدخل فيه الكافر أيضاً.

ومن المعلوم أن ما ذكرناه إنما يكون في غير الأرض وأما نفسها فتكون ملكاً للإمام ـ عليه السلام ـ والاستيلاء على شيء منها لا يوجب تملكها إلا بالإحياء.

وبالجملة فالملكية بالنسبة إلى الأرض إنما تكون بالإحياء وأما بالنسبة إلى غيرها مما لا مالك له إنما تكون بالحيازة والأخذ والاستيلاء.

ويراجع أيضاً تقرير السيد الخوئي كتاب الخمس البروجردي صفحة ثلاثة وستين وأيضاً الواضح للشيخ محمد الجواهري.

وقد اتضح مما توصلنا إليه اليوم أن تفرقة ما وصل إليه الماتن ـ رحمه الله ـ لا وجه لها إذ أنه فرق بين الأرض الموات وبين الأرض التي هي للمسلمين فأثبت الملكية لما أخرجه الكافر من الأرض الموات واستشكل في تملك الكافر لما أخرجه من الأرض التي هي للمسلمين جميعاً.

وبعد هذا البيان يتضح أن هذا التفصيل لا وجه له وقد اتضح أن المسألة بكلا شقيها:

الشق الأول والمقام الأول استخراج المسلم للمعدن من أرض المسلمين التي فتحت عنوة وكانت عامرة أيام الفتح يعني الأرض الخراجية وقلنا بثبوت الملكية.

والمقام الثاني استخراج الكافر من الأرض الخراجية، قلنا أن يملك كما يملك المسلم ولكن لا يجوز له.

والفرق بينهما قلنا أنه بالنسبة إلى المسلم يجوز له بالنسبة إلى الكافر لا يجوز لكن بالنسبة إلى المسلم الأحوط هو أخذ الإذن من الإمام ـ عليه السلام ـ لأنه إما أن يستخرج من ملك شخصي فلا يجوز له وإما أن يستخرج من أرض هي ملك للمسلمين جميعاً كما في الأرض الخراجية فهنا الأحوط أن يأخذ الأذن من ولي أمر المسلمين وإما أن يستخرج من الأرض الموات فهنا الأحوط أن يأخذ الإذن من الإمام والإمام قد أذن لشيعته.

فالتزمنا بالجواز في أرض الموات وأما إذا أخرج المسلم المعدن من الأرض الخراجية فالأحوط أن يأخذ الإذن من ولي أمر المسلمين وأما الكافر فلا يجوز له أن يستخرج المعدن من الأرض الخراجية فضلاً عن الأرض الموات والمملوكة بالملك الشخصي للمسلمين ولكن لو خالف ثبتت له الملكية والله العالم.

هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة المسألة العاشرة يأتي عليها الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo