< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس التاسع والثمانون: الرواية الثالثة التي قد يستدل بها على وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام

 

والرواية الثالثة التي قد يستدل بها على وجوب تخميس المال حلال المختلط بالحرام معتبرة ابن أبي عمير عن غير واحدٍ عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: <الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس>[1] .

وقد ذكر المحقق الشيخ أحمد النراقي في مستند الشيعة عن بعض مشايخه نقلاً عن الصدوق ـ رحمه الله ـ أن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير هو مالٌ يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس[2] .

وظاهر الكلام أن الصدوق ـ رحمه الله ـ فسر الخامس بالمال المختلط بالحرام على وجه الجزم، وبالتالي يمكن الاستدلال بالرواية يراجع كلام المحقق النراقي[3] .

ولكن لو رجعنا إلى كتاب الخصال للشيخ الصدوق نجد ما ذكره الصدوق على النحو التالي:

<أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ما لن يرثه الرجل>[4] .

وتعبير الصدوق أظن الخامس لا يفيد الجزم وإنما هو تصريح بالظن والظن ظن الصدوق ليس بحجة في المقام.

ولو سلمنا إنما ذكره المحقق النراقي في المستند صحيح وأن الصدوق قد ذكره على نحو الجزم فهنا يحتمل أن يكون كلام الصدوق من باب الاجتهاد، ولعله استفاد الخامس في معتبرة ابن أبي عمير من الرواية الأولى وهي معتبرة عمار بن مروان إذ أن عمار بن مروان ذكر خمسة أشياء وذكر هذه الأربعة الواردة في رواية الخصال والخامس منها الحلال مختلط بالحرام ذكره كرابع فلا يكون كلام الصدوق حجة في المطلوب.

وعلى كل حال سواءً كان ظناً من الصدوق أو جزماً لا يتم الاستدلال بهذه الرواية والعمدة في الاستدلال هو الرواية الأولى وهي صحيحة عمار بن مروان، والرواية الثانية موثقة السكوني.

وإن ناقش المحقق النراقي في مستند الشيعة في صحيحة عمار بن مروان الأولى سنداً ودلالةً لكن ما ذكره ليس بتام.

أما من جهة السند فقد ذكر المرحوم النراقي أنه تفحص في كتاب الخصال للصدوق فلم يجد الرواية.

وأما من جهة الدلالة فناقش بأن المراد بالخمس في المقام ليس بمعناه المعهود بل المراد هو دفعه بعنوان الصدقة[5] .

والتحقيق عدم تمامية كلا الأمرين.

أما الجهة الأولى وهي السند فالرواية مذكورة في نسخ الخصال الموجودة عندنا، وإذا رجعنا إلى الكتب المتأخرة والمجاميع الحديثية نجد أنها قد نقلت هذه الرواية فيمكن مراجعة كتاب الوسائل نجد أن الحر العاملي قد نقلها عن خصال[6] .

ولعل النسخ من الخصال التي كانت عند المحقق النراقي لم تكن فيها هذه الرواية وقد أشار إلى ذلك بقوله: <ولعل نسخ الكتاب مختلفة[7] .

ولربما كانت الرواية موجودة في تلك النسخة إلا أن المحقق النراقي لم يرها، وعلى أي تقدير فالرواية ثابتة إذا الرواية تامةٌ من ناحية السند وهي موجودة في كتاب الخصال للصدوق.

وأما من حيث الدلالة فحمل لفظ الخمس على خلاف المعنى المتعارف وهو الخمس الاصطلاحي وحمله على الصدقة هذا بعيدٌ جداً، وهذا خلاف الفهم العرفي.

خصوصاً أن الرواية ورد فيها موارد وجوب الخمس وذكر فيها أربعة من موارد وجوب الخمس ونسي ابن أبي عمير الخامس فلا وجه لحمل الرواية على غير الخمس المصطلح.

إذا هذه الرواية تامةٌ من ناحية الدلالة على وجوب الخمس فهي تامةٌ سنداً ودلالةً إلا أنه لا يمكن الاستدلال بها على إثبات وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام لأن تخميس المال الحلال المختلط بالحرام لم يرد في نصّ الرواية وإنما هو تصريح من الصدوق ـ رحمه الله ـ وظاهره أنه اجتهادٌ شخصي منه فهو ينقل عن حدسٍ لا عن حس فتسقط الرواية عن الاستدلال، وإن كانت صحيحة من ناحية السند ودلالتها تامة من حيث ما نقله الصدوق مما ظاهره أنه اجتهاد منه.

الرواية الرابعة ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: <إن رجلاً أتى أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالاً لا اعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزّ وجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم>[8] .

تقريب الاستدلال:

هذه الرواية تدل على أن حلية المال المختلط بالحرام تتوقف على إخراج الخمس.

إلا أن هذه الرواية ليست تامة سنداً ودلالة.

أما من جهة السند فهي تشتمل على الحكم بن بهلول وهو مجهول كما تشتمل على الحسن بن زياد وهو مشترك بين الثقة وغيره فتسقط الرواية عن الاعتبار.

وأما من جهة الدلالة فقد يناقش فيها بأمرين:

الأول أن الظاهر من مورد الرواية هو المال المختلط بالحرام قبل انتقاله إلى المكلف بإرثٍ أو هيبةٍ أو نحوهما من الأسباب أي أن المال كان مختلطاً عند المنتقل عنه لا المنتقل إليه حتى يكون داخلاً في محل كلامنا إذ عبر الراوي إني أصبتُ مالاً يعني إني حصلتُ على مالٍ لا اعرف حلاله من حرامه أي أن اختلاط الحلال بالحرام كان قبل الإصابة لا بعد أن إصابة، ومورد بحثنا المكلف لو اختلط ماله الحلال بمالٍ حرام، فالرواية خارجة تخصصاً، ومورد الرواية المال المختلط بالحرام عند المنتقل عنه لا المنتقل إليه.

الأمر الثاني ورد في بعض نسخ الرواية لفظ <يعمل> بدل <يعلم> ففي ذيل الرواية واجتنب ما كان صاحبه <يعلم> في بعض النسخ واجتنب ما كان صاحبه <يعمل> وقد فسر العمل بما إذا كان صاحبه يعمل بالربا فيكون قرينة على أن المراد بالمال هو مالٌ انتقل إليه من شخصٍ آخر وأن اختلاط المال الحلال بالحرام إنما كان عند الشخص السابق الذي كان يرابي فتكون الرواية أظهر في أنها أجنبية عن مقامنا ويكون موردها اختلاط الحلال بالحرام عند المنتقل عنه لا المنتقل إليه.

ولكن يمكن الجواب عن كلتا المناقشتين السندية والدلالية.

أما من جهة السند فإن الحسن بن زياد وإن كان مشتركاً بين الثقة وهو العطار وغير الثقة وهو الصيقل وكلاهما مشهوران، وبالتالي يوجد بحث في تمييز المشتركات، إذا جاء عنوان مشترك فإنه يحمل على المشهور وفي مورد بحثنا كلٌ من الصيقل والعطار مشهورٌ فلا يمكن تعيين أحدهما ولكل منهما كتابٌ أيضاً مضافاً إلى أن لصيقل روايات كثيرة في الكتب الأربعة.

ولكن الظاهر أن المراد من الحسن بن زياد عند إطلاقه هو الصيقل لا العطار، والقرينة هي الرجوع إلى فهرست الشيخ الطوسي[9] فعند مراجعة عنوان الحسن بن زياد في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي نجد أن الشيخ الطوسي في البداية يذكر الحسن زياد العطار، وقال: <إن له أصل> ثم بعده ذكر الحسن بن زياد وأطلق ولم يذكر قيداً ولا لقباً ثم ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى الحسن بن زياد الصيقل.

عفواً الشيخ الطوسي لم يصرح بالصيقل ذكر الحسن بن زياد وأطلق مقتضى الجمع نجد أن الشيخ الطوسي في الأول صرح الحسن بن زياد العطار، الثاني لم يذكر قيداً وهما رجلان فيتعين أن يكون الثاني هو ماذا؟ الصيقل، لعدم وجود شخص آخر بهذا الاسم وله كتاب غير هذا الرجل.

تبقى المشكلة أن الصيقل لم يرد فيه توثيق لكن يمكن اعتبار روايته والحكم بوثاقته لوقوعه في إسناد كتاب نوادر الحكمة[10] .

وهذا الجواب عن الإشكال السندي يتم على مبنانا ومبنى شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري[11] ، ولا يتم على مبنى السيد الخوئي الذي لا يقبل وثاقة جميع الرجال الواردين في نوادر الحكمة عدا ما استثني.

كما يتم أيضاً بناءً على تمامية استظهار أن المراد بالحسن بن زياد هو الصيقل وغاية ما ذكره شيخنا الأستاذ الداوري هو أنه يفيد الظن قد لا يرقى إلى مستوى الظهور والاطمئنان فيمكن التشكيك في أنه هو الصيقل.

ولو تنزلنا وسلمنا جدلاً وقلنا أنه هو الصيقل ويمكن توثيقه بناء على مبنى نوادر الحكمة إلا أن الرواية يبقى فيها إشكال من جهة الحكم بن بهلول فإنه مجهول فتكون الرواية ضعيفة السند على أن هذا السند فيه غرابة من جهة أخرى وهي أن علي بن جعفر بن الإمام الصادق ينقل عن أبيه بثلاث وسائط وهذا ممكن ولكنه خلاف المتعارف.

إذا أمكن أن تروي عن المباشر تذهب وتنقل بثلاث وسائط.

فقد جاء في السند ما نصّه محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ ثلاث وسائط بين أبي عبد الله الصادق وبين ابنه علي بن جعفر، إذا حملنا علي بن جعفر على أنه ابنه.

إذاً هذه الرواية ليست تامة سنداً.

وأما من جهة الدلالة فالظاهر من قوله: <أصبت مالاً> أنني كسبت مالاً وقد ورد نظائره في الروايات لا بمعنى ورثت مالاً أو نحوه كالهبة وغيرها، والشاهد على ذلك: أنه قال: لا اعرف حلاله من حرامه، ولو كان المال قد انتقل إليه بعد الاختلاط لكان عليه أن يقول لا اعرف أنه حلال أو حرام فإن المال إذا كان مخلوطاً عند المنتقل عنه فبعد الانتقال إليه لا يعلم أنه أعطي مالاً حلالاً أو حراماً.

على أن الظاهر وجود الحرام في المال وقد رضي الله بالخمس ليصبح حلالاً.

هكذا أفاد شيخنا الأستاذ الداوري[12] فقد استظهر من لفظ أصبت أي بمعنى كسبت.

والصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ أصبت بمعنى حصلت والحصول أعم من الكسب ومن الانتقال بنحو الفائدة كالهبة والإرث فيبقى هذا التشكيك وهو أنه قد يكون قد وقع الاختلاط في المال عند المنتقل عنه لا المنتقل إليه ويصح هذا التعبير أصبت مالاً لا اعلم حلاله من حرامه أي حصلت على مال لا اعلم حلاله من حرامه يصح هذا التعبير يشمل الموردين فيما لو وقع الخلط عند المنتقل عنه أو المنتقل إليه.

وأما وجود كلمة <يعمل> في بعض النسخ بدل <يعلم> فالظاهر أنه من غلط النساخ والمعنى لا يستقيم بناءً على لفظة <يعمل> فإن صاحب المال هو السائل لا المنتقل عنه، وحمل لفظة يعمل على خصوص العمل بالربا هذا أيضاً يحتاج إلى جزمٍ أو استظهارٍ.

وكيف كان هذه الرواية ليست تامة سنداً ودلالة، وإن جعلها شيخنا الأستاذ الداوري مؤيدة وجعل الدلالة تامة إلا أنه في النفس شيء في دلالتها بالإضافة إلى ضعف سندها فلا تصلح مؤيداً فضلاً عن كونها دليلاً.

الرواية الخامسة معتبرة عمار عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: <لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شيء فليبع بخمسه إلى أهل البيت>.

وهذه الرواية وإن كانت معتبرة من ناحية السند إلا أن دلالتها غير واضحة فلم يرد فيها فرض الاختلاط، ومن قال إن مال السلطان وكل مال السلطان مخلوطٌ فيه الحلال بالحرام فلربما خصوص المال الذي أخذه من السلطان كان حلالاً، ولعل إذن الإمام ـ عليه السلام ـ بالعمل إنما هو في مقابل أخذ الخمس وإرسال الخمس إلى الإمام.

وأما جهة دفع خمس مال السلطان إلى أهل البيت ـ عليهم السلام ـ والإمام فجهته غير معلومة فيحتمل أنه من جهة الغنيمة وأن هذا الرجل اغتنم هذه الغنيمة أي الفائدة من مال السلطان كما حمل ذلك كما حملها على الغنيمة السيد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى[13] .

ويحتمل أن مال السلطان غالباً يختلط فيه الحلال بالحرام كما استوجب ذلك وقواه شيخنا الأستاذ الداوري[14] .

وعلى كل حال الجهة يعني جهة وجوب التخميس غير محرزة كما أن هذا المال لم يرد فيه أنه مخلوطٌ بالحرام فالرواية أجنبية عن موطن بحثنا.

الرواية السادسة نقتصر عليها يكفيها هذه الروايات هذه ست روايات مرسلة الصدوق قال: جاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالاً وأغمضت فيه أفلي توبة؟

قال: <ائتني بخمسه>.

فأتاه بخمسه، فقال: <هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه>[15] .

ومن جهة الدلالة واضحة لأن الاختلاط حصل بعد الإصابة فدلالتها واضحة إلا أن الرواية مرسلة، وهي من مرسلات الصدوق غير الجازمة.

فلو بنينا على ما بنى عليه شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ من حجية جميع مراسيل الصدوق الجازمة وغير الجازمة أمكن التمسك بهذه الرواية، والوجه في حجية جميع مراسيل الصدوق أن ديباجة الصدوق فيها شهادة وهذه الشهادة تشمل المراسيل، إذ قال الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه:

<وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع كـ كتاب حريز بن عبد الله السجستاني> إلى آخر عبارة الصدوق ثم أول ما يذكر ما يزيد على ثلاثين رواية مرسلة هذا بعد الشهادة.

وقد نقح شيخنا الأستاذ ذلك في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق[16] .

إلا أننا لا نبني على حجية جميع مراسيل الصدوق كما ذهب إليه السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ وشهادة الصدوق وإن شملت المراسيل والمسانيد إلا أننا لا نبني على صحة جميع روايات من لا يحضره الفقيه كما يبني عليه شيخنا الأستاذ الداوري. نعم، الصدوق في مقام بيان اعتبار كتابه وأنه مستخرج من كتب مشهورة ويعول عليها الأصحاب يعني بشكلٍ عام هذه كتب معتبرة، اعتبار الكتاب لا يعني اعتبار كل رواية رواية وكل جزئية جزئية في ذلك الكتاب فهذه الرواية مرسلة وضعيفة السند تسقط عن الحجية.

هذا تمام الكلام في القول الأول وهو وجوب تخميس المال المختلط بالحرام واتضح أنه هو الصحيح، يبقى الكلام في الأدلة على القول الثاني عدم وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام يأتي عليه الكلام.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص494، الباب3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة، ج9، ص494، الباب من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7.
[3] مستند الشيعة، ج10، ص39 إلى 40.
[4] الخصال، الصدوق، ص291، الباب5، الحديث 53.
[5] مستند الشيعة، ج10، ص39.
[6] وسائل الشيعة، ج9، ص494، الباب3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7.وقد نقلها أيضاً صاحب الحدائق الناظرة، الشيخ يوسف البحراني، ج12، ص343.ونقلها جامع أحاديث الشيعة الذي كتب بأمر السيد حسين البروجردي، وأتمه الشيخ المعزي، ج8، ص539، الباب7 من أبواب فرضه وفضله وعلته، الحديث 3.
[7] مستند الشيعة، ج10، ص40.
[8] وسائل الشيعة، ج9، ص505، الباب10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.
[9] ص132، ترجمة 189.
[10] تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج8، ص53، الحديث 181.
[11] كتاب الخمس، فقه أهل البيت، ج1، ص180.
[12] كتاب الخمس، فقه أهل البيت، ج1، ص84.
[13] ص126.
[14] كتاب الخمس، ج1، ص485.
[15] من لا يحضره الفقيه، ج2، ص143، الحديث 1657.ونقلها وسائل الشيعة، ج9، ص506، الباب10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[16] ج1، ص413.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo