< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الرابع والتسعون: تحقيق قاعدة العدل والإنصاف

 

والبحث في القاعدة يقع في جهات:

الأولى أصل ثبوت القاعدة.

الثانية بيان حدود القاعدة سعة وضيقاً.

الثالثة النسبة بينها وبين قاعدة القرعة.

ولقد بحث هذه القاعدة بشكلٍ مفصل شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتابه[1] وقد استفاد من كلمات أستاذه سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي ـ رحمه الله ـ وأضاف إليها، ونحن نتبع في تسلسل البحث ما أفاده شيخنا الأستاذ الداوري ونعلق في مواطن التعليق.

الجهة الأولى قد يقال أن أصل ثبوت قاعدة العدل والإنصاف دلّ عليه الكثير من الروايات، وهي على طوائف قد وردت في موارد خاصة.

منها ما ورد في الصلح كصحيحة عبد الله بن المغيرة عن غير واحدٍ من أصحابنا عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ <في رجلين كان معهما درهما، فقال أحدهما: الدرهمان لي. وقال الآخر: هما بيني وبينك. فقال: أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم بينهما>[2] ، هذه الطائفة الأولى.

الطائفة الثانية ما ورد في الوديعة كمعتبرة السكوني عن الصادق عن أبيه ـ عليه السلام ـ <في رجلٍ استودع رجلاً دينارين، فاستودعه آخر ديناراً، فضاع دينارٌ منها. قال ـ عليه السلام ـ : يعطى صاحب الدينارين ديناراً، ويقسم الآخر بينهما نصفين>[3] .

الطائفة الثالثة ما ورد في المنازعة وإدعاء كل من المتنازعين أن الشيء له، وهو تحت أيديهما معاً كموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ <إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي ـ عليه السلام ـ فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف.

فقيل له: فلو لم تكن في يدّ واحدٍ منهما، وأقاما البينة. فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف. فإن حلفا جميعاً، جعلتها بينهما نصفين.

قيل: فان كانت في يدّ أحدهما وأقاما جميعاً البينة، قال: أقضي بها للحالف الذي في يده>.

هذه الرواية وبقية الروايات الواردة في هذه الطائفة الثالثة وردت في جميع الكتب الأربعة: الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، يمكن مراجعة الرواية[4] ، والرواية التي ستأتي هي الحديث الثالث، والرواية الثالثة هي الحديث الأول نفس الباب.

يمكن أيضاً مراجعة[5] .

وبمضمون موثقة إسحاق بن عمار موثقة غياث بن إبراهيم[6] ، وبمضمونها أيضاً ونحوها رواية ابن طرفة: <أن رجلين ادعيا بعيراً، فأقام كل منهما بينة، فجعله علي ـ عليه السلام ـ بينهما>[7] .

الطائفة الرابعة ما ورد في التنازع على متاع البيت بين الزوجين كصحيحة رفاعة النخاس عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: <إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاعٌ فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعا الرجل أن المتاع له كان له مال الرجال، ولها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما>[8] .

ونحو صحيحة رفاعة النخاس موثقة في يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ <في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما>[9] .

الطائفة الخامسة ما ورد في ميراث الخنثى كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: <قلت له: المولود يولد له مال الرجال وله مال النساء. قال: يورث من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء، فمن حيث ينبعث، فإن كان سواء، ورث ميراث الرجال وميراث النساء[10] .

إلى هنا ذكر شيخنا الأستاذ الدوري خمس طوائف بحسب تتبعه، ولعل هناك روايات أخرى، فهل يستفاد من هذه الروايات الإطلاق بحيث يقال بالتنصيف في مختلف الموارد لا خصوص هذه الموارد الخاصة كالميراث والصلح والمنازعة أو لا؟

هذا ما يقودنا إلى تتبع كلمات الفقهاء والغريب أن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ الذي ادعى أن قاعدة العدل والإنصاف وردت في موارد خاصة فيقتصر فيها عليها ولا يتعدى منها إلى غيرها إلا تمسك بقاعدة العدل والإنصاف في عدة موارد لم يرد فيها روايات.

لذلك لا بدّ من تتبع كلمات الفقهاء في مختلف المواطن لكي يرى هل تمسكوا بهذه القاعدة في موارد لم ترد فيها رواية أو لا؟

وقد تتبع الأستاذ الدوري عدة موارد للسيد الخوئي وغيره وقد تمسكوا بقاعدة العدل والإنصاف في موارد لم يرد فيها نصّ خاص.

المورد الأول ما ذكره السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في الفرع الثالث من المسألة الثانية من تعارض الضررين حيث قال:

<الثالث أن يكون غير مستندٍ إلى فعل شخصٍ بأن يكون بآفةٍ سماوية، وقد نسب إلى المشهور في مثله لزوم اختيار أقل الضررين وأن ضمانه على ما لك، ولا نعرف له وجهاً>.

إلى أن قال:

<والصحيح أن يقال أنه إذا تراضى المالك بإتلاف أحد المالين بخصوصه ولو بتحملهما الضرر على نحو الشركة، فلا إشكال حينئذٍ لأن الناس مسلطون على أموالهم وإلا فلابدّ من رفع ذلك إلى الحاكم، وله إتلاف أيهما شاء، ويقسم الضرر بينهما بقاعدة العدل والإنصاف الثابتة عند العقلاء>[11] .

المورد الثاني ما ذكره السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في مسألة اختلاف العقود حيث قال:

<إذا اختلفا في مالٍ معين فادعى كل من انه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال المقر له وللآخر إحلاف البائع>.

إلى أن قال:

<وإن لم يعترف البائع أصلاً فإن أقام أحدهما البينة على مدعاة حكم له وللآخر إحلاف البائع فإن حلف سقط حقّه وإن ردّ الحلف إليه فإن نكل سقط حقّه أيضاً، وإن حلف ثبت حقّه في أخذ الثمن منه.

وإن أقام كل منهما البينة على مدعاه أو لم يقيما جميعاً توجه الحلف إلى البائع فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما، وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصة.

وإن نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسم المال بينهما نصفين، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقهما>[12] .

المورد الثالث ما ذكره السيد الخوئي أيضاً في دعوى المواريث حيث قال:

<إذا كان لإمرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة، وادعى زوجها أن المرأة ماتت، أولاً ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف المال وسدس مال الولد، وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما، وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معاً>[13] ، وقد حكم بالتنصيف ولم ترد رواية في خصوص هذا المورد.

المورد الرابع ما ذكره صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ في المسألة السابعة من موجبات الضمان حيث قال:

<إذا اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان لذلك دون القتل، ولم يكن مما يقتل غالباً فماتا، هو من شبه العمد، لكن يكون لورثة كل واحدٍ منهما نصف ديته، ويسقط النصف الآخر، وهو قدر نصيبه لأن واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره، فيهدر النصف مقابل فعله، ويضمن شريكه النصف بلا خلاف أجده بيننا>[14] .

وقال:

<ولو تصادف حاملان فأسقطتا وماتتا، سقط نصف دية كل واحدةٍ منهما بجنايتها على نفسها، وضمنت نصف دية الأخرى، كما لو تصادم الرجلان>[15] .

وما أفاده ـ قدس الله نفسه الزكية ـ وإن كان لا ينطبق على مورد بحثنا إلا أن له مساساً به حيث قد حكم بالتنصيف.

المورد الخامس ما ذكره الشيخ الأعظم الانصاري ـ قدس الله نفسه ـ في مسألة تعارض المقومين في خيار العيب حيث قال:

<لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الأقل للأصل، وبينة الأكثر لأنها مثبتة، والقرعة لأنها لكل أمرٍ مشتبه، والرجوع إلى الصلح لتشبث كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية، والمورد غير قابلٍ للحلف لجهل كل منهما بالواقع، وتخير الحاكم لامتناع الجمع، وفقد المرجح.

لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان لأن كلا منهما حجةٌ شرعية، فإذا تعذر العمل به في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه، فإذا قومه أحدهما بعشرة فقد قوم كلا من نصفه بخمسة، وإذا قومه الآخر بثمانية فقد قوم كلاً من نصفه بأربعة، فيعمل بكل منهما في نصف المبيع.

وقولهما وإن كانا متعارضين في النصف أيضاً كالكل فيلزم مما ذكر طرح كلا القولين في النصفين إلا أن طرح قول كل منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة من طرح كليهما أو أحدهما رأساً.

وهذا معنى قولهم <إن الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من وجهٍ أولى من طرح أحدهما رأساً> ولذا جعل في تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البينات في دارٍ في يدّ رجلين يدعيهما كل منهما بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى>[16] ، قد حكم بالتنصيف.

ويمكن للمتتبع أن يحصل على أكثر من ذلك، والمستفاد من ذلك أن هذه القاعدة مما لا شكّ فيها في الجملة، وأن بناء العقلاء عليها، وعدم الخلاف فيها مؤيدٌ بالروايات التي قد تقدمت.

إذا قاعدة العدل والإنصاف قاعدة عقلائية ومؤيدة بالروايات الشريفة فما ذكره سيد أساتذتنا السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ من عدم ثبوتها ليس له وجه بل نفس السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ قد استند إليها وذكر أنها ثابتة عند العقلاء كما في مصباح الأصول[17] إذ قال ما نصّه:

<ويقسم الضرر بينهما بقاعدة العدل والإنصاف الثابتة عند العقلاء>.

والذي يظهر أن كلمات السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في ثبوت القاعدة وعدمه مضطربةٌ جداً فإنه أنكر ثبوتها في بحث الخمس مع أنه قال في مسألة الاختلاف في الأملاك فيما إذا تنازع شخصان في مالٍ فيه صور:

الأولى أن يكون المال في يدّ أحدهما.

الثانية أن يكون في يد كليهما.

الثالثة أن يكون في يد ثالث.

الرابعة أن لا تكون عليه يدٌ.

وقال في بيان الصورة الثانية:

<ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما البينة وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بينه أصلاً، فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسما المال بينهما بالنسبة>.

وقال في الصورة الرابعة:

<فعلى الأول إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين>.

إلى أن يقول:

<وإن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين، وإن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما>.

وذكر السيد الخوئي في وجه الحكم بالقرعة أن ذلك لعموم دليل القرعة، وعدم الترجيح في البين، وقاعدة العدل والإنصاف لم تثبت مطلقاً[18] .

هنا قال لم تثبت، لكن قد في مسألة اختلاف المقومين في الأرض بعدما نقل كلام الشيخ الأنصاري ـ قدس سره ـ في الجمع بين المقومين وأن مقتضاه هو الأخذ بالنصّ حيث قال:

<وقلنا إنه لا وجه لهذا الوجه لأنه إذا كان من جهة الجمع بين الدليلين كما ذهب إليه الشيخ الطوسي، وذكر أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح كما أن هذا يظهر من أول كلام المصنف، وهو الذي ذكره المصنف في التعادل والتراجيح من الرسائل، وأشكل عليه بأنه لا وجه للجمع بين الدليلين بذلك حيث إنه طرح لهما، وهو مخالفة قطعية إلا أن يكون هناك قرينة على ذلك كما إذا ورد من شخص واحد أو من في حكم شخص واحد وإن كان المراد من ذلك هو قاعدة العدل والإنصاف والجمع بين الحقوق كما يظهر من ذيل كلامه فهو وإن كان متيناً لقيام السيرة القطعية عليه في الحقوق المالية بل ورد عليه الخبر في الودعي فإن العرف قاضٍ بجواز بذل مقدار من المال مقدمة للعلم بوصول مقدار منه إلى صاحبه نظير المقدمات الوجودية كبذل مقدار من المال لإيصال المقدار الآخر إلى صاحبه وهو حسن>[19] .

والخلاصة:

إذا لاحظ كلمات السيد الخوئي في المواضع المختلفة يتبين أنها ليست على نظم واحد بل هي مختلفة.

السيد الخوئي درس في الخارج قرابة ستين سنة لأنه بدأ بحث الخارج وعمره ثمانية وعشرين سنة توفي وعمره واحد وتسعين هو مواليد ألف وتسعمائة وتوفي سنة ألف وتسعمائة واثنين وتسعين، عمر اثنين وتسعين سنة بالميلادي، ترك درس الخارج آخر سنتين من عمره يعني ألف وتسعمئة وتسعين، من عمره ثمانية وعشرين سنة يعني ألف وتسعمئة وثمانية وعشرين إلى ألف وتسعين، اثنين وستين سنة درس خارج فهذه الكلمات شيء طبيعي يتبدل رأيه يتغير رأيه.

لذلك مرة سألت شيخنا الأستاذ الدوري عن المباني التي بدلها في دورة السيد الخوئي لأن السيد الخوئي في أواخر أيامه عدل عن مبنى كامل الزيارات وبعض المباني، وقد أمر السيد الخوئي تلميذه الشيخ مسلم الداوري أن يغير هذه المباني في التنقيح شرح العروة الوثقى، يقول: <فغيرتها إلى كتاب الأغسال> فمن البداية إلى كتاب الأغسال هذه المباني الحديثة وما بعدها بقيت المباني القديمة.

النتيجة النهائية:

القاعدة ثابتةٌ في الجملة، وأما إثباتها بالجملة فهذا يحتاج إلى ضرس قاطع، فهو بحثٌ استظهار ارتكازي.

يا أحبة الفقه إذا تدرسون خارج فقه، أول ما تدرسون ادرسوا كتاب فيه روايات كثيرة مثل: <كتاب الخمس ـ كتاب الحج ـ كتاب الصلاة ـ كتاب الطهارة> حتى تتعلم كيف تستظهر وتجمع الرواية هذا في المرتبة الأولى.

المرتبة الثانية ادرس كتاب فيه صناعة مثل: <كتاب البيع ـ كتاب الخلل في الصلاة ـ منجزات المريض> هذا فيه بحث صناعي، كيف تعمل القاعدة وتطبقها.

المرتبة الثالثة ادرس كتاب فيه ارتكازات عرفية مثل: <كتاب الإجارة>.

وهذا هو السرّ في تعدد بحوث الخارج في هذه الكتب.

تلاحظون أكثر الذين يدرسون خارج يدرس <طهارة، صلاة، حج، خمس> واضح أو لا؟ هذه تحتاج إلى استظهارات أو يدرس <كتاب البيع ـ الخلل في الصلاة> هذه مباحث فيها صناعة أو يدرس <كتاب الإجارة> كتاب الإجارة شرحه كثيرون لأن هذا يحتاج إلى الإمام بالارتكازات العرفية.

الطالب إذا أصبح قوي أولاً في استظهار الروايات، وثانياً في إعمال الصناعة، بعد ذلك ينبغي أن يرد إلى بحث المرتكزات العرفية وهو محصن بالاستظهارات العرفية والصناعة العلمية.

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى واتضح أن أصل القاعدة ثابتةٌ.

الجهة الثانية بيان حدود القاعدة يأتي عليه الكلام.


[1] الخمس في فقه أهل البيت، ج1، ص511.
[2] وسائل الشيعة، ج18، ص450، الباب9 من أبواب أحكام الصلح، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة، ج18، ص452، الباب12، كتاب الوديعة أو كتاب الصلح، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة، ج27، الباب12، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 2.
[5] الكافي، ج7، ص419، كتاب القضاء والأحكام، الباب266، الحديث 2.تهذيب الأحكام، ج6، ص261، الحديث 62.الاستبصار، ج3، ص38، الحديث 130، لكن مع اختلاف يسير.
[6] وسائل الشيعة، ج27، ص250، الباب12، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 3.
[7] وسائل الشيعة، ج18، ص451، الباب10، من أبواب أحكام الصلح، الحديث 1.
[8] من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ج3، ص111، الحديث 3433.تهذيب الأحكام، ج6، ص294، الحديث 818.الاستبصار، ج6، ص68، الحديث 153.ورواها الحرّ العاملي في وسائل الشيعة، ج26، ص216، الباب8، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4.
[9] تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج9، ص302، الحديث 121.وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج26، ص216، الباب8، من باب ميراث الأزواج، الحديث 3.
[10] الكافي، ج7، ص167، كتاب المواريث، الباب90، الحديث 3.وسائل الشيعة، ج26، ص285، الباب2، من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الحديث 1.
[11] مصباح الأصول، تقرير البهسودي لبحث السيد الخوئي، ج2، ص653 و 654.
[12] مباني تكلمة المنهاج، بقلم السيد الخوئي، ج1، ص67 و 68، المسألة 75.
[13] مباني تكلمة المنهاج، السيد الخوئي، ج1، المسألة 84، ص75 و 76.
[14] جواهر الكلام، المحقق النجفي، ج43، ص63.
[15] جواهر الكلام، المحقق النجفي، ج43، ص68.
[16] كتاب المكاسب، الشيخ الأنصاري، ج5، ص405 و 406.
[17] ج2، ص654.
[18] مباني تكلمة المنهاج، ج1، المسألة 59، ص49 إلى 56.
[19] مصباح الفقاهة، السيد الخوئي، ج7، ص291.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo