< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/11/21

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس مئة واثنان: تبين المالك بعد إخراج الخمس

 

المسألة الثالثة والثلاثون من العروة الوثقى، قال السيد محمد كاظم اليزدي ـ رحمه الله ـ :

<لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام ـ عليه السلام ـ >.

هذه المسألة مهمة وعملية فلو خمس المال الحلال المختلط بالحرام أو تصدق باللقطة أو تصدق بالمال المجهول مالكه ثم بعد ذلك تبين المالك ولم يقبل المالك بالصدقة فهل يجب على المخمس أو المتصدق باللقطة أو المال المجهول المالك هل يجب عليه ضمان المبلغ لمالكه الأصلي أو لا؟

توجد ثلاثة فروض وصور:

الصورة الأولى أن يتبين المالك قبل إخراج الخمس أو الصدقة.

الصورة الثانية أن يتبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة.

الصورة الثالثة لا يتبين المالك لا قبل إخراج الخمس أو الصدقة ولا بعدهما.

أما الصورة الأولى وهي أن يتبين المالك قبل التصدق باللقطة أو مجهول المالك أو المال الحلال المختلط بالحرام فمن الواضح أن أدلة هذه الأمور الثلاثة منصرفة عن حالة وصورة تبين المالك قبل الإخراج فلا يشملها الدليل الدال على وجوب التخميس أو وجوب التصدق، فالحكم هو لزوم إعطاء المالك ما له وعدم جواز إخراج الخمس الصدقة في الصورة الأولى.

وأما الصورة الثالثة وهو أن لا يتبين المالك فهذه الصورة هي القدر المتيقن من أدلة الأمور الثلاثة فالقدر المتيقن من وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام، والتصدق بالمال المجهول والتصدق باللقطة هو صورة عدم تبين المالك وعدم العلم به لا قبل التصدق ولا بعد التصدق.

فهذه الصورة الثالثة والأخيرة تشملها أدلة العناوين الثلاثة.

إنما الكلام في الصورة الثانية وهي إذا تبين المالك بعد التخميس أو إخراج الصدقة وهي موطن بحث المسألة الثالثة والثلاثين فهل يحكم بالضمان على المخرج أو لا يجب الضمان؟ قولان في المسألة:

القول الأول وجوب الضمان للمالك الأصلي، وقد ذهب إلى ذلك الشهيد الأول في كتاب البيان، والشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، والشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء، وقد نقل ذلك عنهم صاحب الجواهر وقوى هذا القول[1] .

وقد قوى السيد الماتن السيد محمد كاظم اليزدي هذا القول في العروة الوثقى وفي المسألة ثلاثة وثلاثين.

وسيتضح أن الصحيح هو هذا القول وفاقاً لشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري[2] .

القول الثاني عدم وجوب الضمان، وقد ذهب إلى ذلك أكثر المعاصرين ممن حشوا على العروة الوثقى كالسيد محسن الحكيم[3] ، والسيد أبو القاسم الخوئي[4] .

ويمكن الاستدلال على القول الأول بوجوه:

الوجه الأول التمسك بقاعدة اليدّ فإن قاعدة <على اليدّ ما أخذت حتى تؤديه> شاملة لمورد تخميس المال الحلال المختلط بالحرام والتصدق بمجهول المالك والتصدق باللقطة فإن يدّ المتصرف يدّ عدوانية تستتبع الضمان ولا دليل على سقوط الضمان إذا لم يؤدى المال إلى صاحبه.

إن قلت: إن الشارع قد أذن بتخميس المال الحلال المختلط بالحرام، وقد أذن بالتصدق باللقطة ومجهول المالك.

فإنه يقال: إن إذن الشارع إنما هو لرفع الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي فيستفاد من إذن الشارع رفع الإثم في التصرف فالشارع قد أجاز بالتخميس والتصدق ورفع الحكم التكليفي وهو الإثم عند التصرف في مال الغير، ورفع الإثم والحكم التكليفي لا يستلزم رفع الأثر الوضعي وهو وجوب الضمان فإذن الشارع ترخيص مؤقت يرتبط بخصوص حالة واحدة وهي إذا لم يتشخص المالك فيما بعد ولم يعرف ولم يتبين صاحب المال.

إذاً مقتضى القاعدة ثبوت الضمان خرجنا عن ثبوت الضمان في خصوص حالة واحدة وهي إذا لم يتبين المالك إذ دلّ على عدم الضمان الأدلة الخاصة الواردة في وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام والتصدق باللقطة ومجهول المالك.

الوجه الثاني التمسك بقاعدة الإتلاف فقاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن تشمل مورد بحثنا إذ أن الإتلاف يتحقق بإخراج الخمس وبالتصدق وقاعدة الإتلاف تقتضي الضمان ومجرد إذن الشارع بإخراج الخمس أو التصدق باللقطة ومجهول المالك لا ينافي الضمان، فإن المستفاد من الروايات الشريفة أن جواز التصرف وحلية بقية المال يتوقف على الإخراج بالنسبة إلى المال إخراج الخمس بالنسبة إلى المال الحلال المختلط بالحرام ويتوقف على التصدق في مجهول المالك واللقطة، هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي.

وأما الحكم الوضعي وهو الضمان فالروايات الشريفة ساكتةٌ عام فيكون الضمان على مقتضى القاعدة، وتكون الأدلة الخاصة الواردة في الموارد الثلاثة، وهي: تخميس المال الحلال المختلط بالحرام، والتصدق باللقطة، والتصدق بمجهول المالك إنما الروايات ناظرة فيها إلى خصوص رفع الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي.

الوجه الثالث التمسك بالروايات الخاصة الواردة في اللقطة إذا تبين المالك بعد التصدق ولم يرضى المالك الأصلي بتصدق من ناب عنه في إخراج الصدقة عنه، والتمسك أيضاً بما ورد في الودعي الذي أودعه اللصوص مالاً فعلم أن هذا المال ليس للودعي وأن الودعي سارق فتصدق بالمال نيابة عن صاحبه الأصلي ثم تبين المالك الأصلي ولم يرضى بتصدق الوداع نيابة عنه، فإن الروايات الشريفة دلت على لزوم الضمان على من تصدق عن المالك الأصلي[5] .

فإن المستفاد من روايات اللقطة والودعي بعد إلغاء الخصوصية قاعدة كلية: وهو أنه كل مورد رخص الشارع فيه التصدق عن المالك الأصلي أو التخميس عن المالك الأصلي أو إعطاء مال الغير عند الجهل به فيحكم حينئذ بعدم ضمان المخرج إذا لم يتبين المالك، وأما إذا تبين المالك الأصلي ولم يرضى بالإخراج أو التصدق فإن القاعدة تكون هي الضمان.

إذاً عندنا قاعدة كلية <من تصرف في مال غيره بدون إذنه فهو له ضامن> خرجنا عنها في خصوص ما إذا لم يتبين المالك الأصلي في موارد ثلاثة وهي مجهول المالك واللقطة و الودعي الذي أودع عنده السراق وأيضاً المورد الرابع المال الحلال المختلط بالحرام، وذلك في خصوص ما إذا لم يتبين المالك، وأما إذا تبين المالك فالحكم على القاعدة وهو لزوم الضمان.

هذا تمام الكلام في بيان الوجوه الثلاثة التي يمكن أن يستدل بها على لزوم الضمان.

وقد ناقش فيها سيد أساتذتنا السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ وانتهى إلى عدم لزوم الضمان لأن الموجب للضمان إما قاعدة اليدّ وإما قاعدة الإخراج وكل منهما لا يتم.

أما قاعدة اليدّ فلأن قاعدة اليدّ لو أوجبت الضمان المطلق أي أنه يجب الضمان مطلقاً يعني سواء تبين قبل التصرف أو بعد التصرف أو لو لم يتبين فقاعدة على اليدّ ما أخذت حتى تؤديه إن التزمنا بإطلاقها ففي هذه الحالة لا يفرق فيها بين صورتي تبين المالك وعدم تبين المالك لوحدة المناط الموجب للضمان وهو اليدّ وهو تصرف اليدّ <على اليدّ ما أخذت حتى تؤدي> فإذا تصرفت اليد من دون إذن المالك الأصلي وجب الضمان مطلقاً ولا تأثير للتبين بوجهٍ.

وبالتالي مقتضى القاعدة لزوم الإيصاء والإخراج من التركة لأنه دين ثابت في الذمة، ولا يظن أن فقيه من الفقهاء يلتزم بذلك وهذا خلاف ظاهر رواية عمار[6] ، وخلاف صريح رواية السكوني[7] .

فقد نطقتا بحلية المال وبحلية بقية المال بعد إخراج الخمس، فإن الحكم بحلية الباقي لا يجتمع مع الضمان أبداً، فالصحيح أن اليدّ وإن كانت موجبة للضمان إلا أن الضمان قد ارتفع بحكم الشارع بالتخميس والتصدي له في الخارج بأمر من ولي الأمر الثابتة له الولاية التشريعية والتكوينية فلا أثر بعد ذلك لصورتي تبين المالك وعدمه[8] .

هذا تمام الكلام لمناقشة السيد الخوئي للوجه الأول.

وأما مناقشة السيد الخوئي للوجه الثاني وهو التمسك بقاعدة الإتلاف فقد ناقش فيها السيد الخوئي بمناقشتين:

المناقشة الأولى منع الصغرى، فمن قال إنه قد اتلف حينما خمس المال الحلال المختلط بالحرام؟! فلعل الخمس الذي أخرجه ودفعه إلى ولي الخمس إنما هو من قسم المال الحلال لا من قسم المال الحرام فلا يصدق أنه تصرف في مال الغير فلا يحرز إتلاف مال الغير بإخراج الخمس.

المناقشة الثانية لو سلم العلم بأنه من المال الحرام وأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه جرى فيه الكلام والنقاش الذي جرى في التمسك بقاعدة اليدّ من أن الأدلة دلت على حلية بقية المال بعد التخميس فلا يثبت الضمان.

وأما الوجه الثالث وهو التمسك بروايات ضمان الصدقة أو الودعي بعد تبين المالك فقد ناقش فيه السيد الخوئي بأن هذا الضمان ليس من الضمان المتعارف المتحقق بملاك الإتلاف الحاصل حين التصدق، كيف وإلا كان ضاماً حتى قبل أن يوجد صاحبه كما هو الحال في سائر موارد الإتلافات لمجهول المالك الموجب للضمان قبل معرفة المالك وبعده.

وبالجملة فالضمان الثابت في ضمانٌ باختيار المالك وطلبه ويجب الخروج عن العهدة بعد المطالبة لا قبلها، وقد ثبت ذلك بدليلٍ خاص في موردٍ مخصوص وليس ذلك من الضمان بالإتلاف بوجهٍ[9] .

وخلاصة مناقشة السيد الخوئي للوجوه الثلاثة كما يلي:

أولاً عدم تمامية قاعدة اليدّ والإتلاف في نفسها بالنسبة إلى مورد بحثنا وهو المال الحلال المختلط بالحرام فلا يشملان هذا المورد.

المناقشة الثانية منع صغرى الإتلاف في الوجه الثاني لأن المخرج للخمس قد يكون قد أخرج المال من الحلال لا من الحرام.

المناقشة الثالثة عدم صحة التعدي من مورد اللقطة والودعي الذي أودع السراق عنده وديعة فالحكم بالضمان فيهما خاصٌ وثابتٌ بدليلٍ خاص وتعبدي ولا يجوز التعدي منه إلى مورد بحثنا وهو تخميس المال الحلال المختلط بالحرام فالتعدي غير صحيح.

ويمكن الإجابة عما أفاده سيد أساتذتنا المحقق الخوئي في مناقشاته للوجوه الثلاثة.

أما الوجه الأول وهو قصور دليلي اليدّ والإتلاف فيمكن أن يقال إن قاعدة اليدّ وقاعدة الإتلاف مطلقة وبالتالي تشمل جميع الموارد:

المورد الأول لو حصل التبين قبل الإخراج والتصدق، لكن هذا المورد القاعدة منصرفة عنه لوضوحه من أنه إذا تبين يجب إيصال المال إلى مالكه الأصلي ولا يجوز التصرف فيه فخرج المورد الأول من إطلاق القاعدتين بالانصراف.

المورد الثاني ما إذا لم يتبين المالك وهذا هو القدر المتيقن من قاعدتي اليدّ والإتلاف.

المورد الثالث ما إذا تبين المالك الأصلي ولم يرضى بالتصدق فهذا على القاعدة.

إذاً قاعدة اليدّ وقاعدة الإتلاف توجبان الضمان مطلقاً في الموارد الثلاثة لكن المورد الأول وهو ما إذا تبين المالك الأصلي قبل التصرف والإخراج والتصدق هذا المورد أدلة وجوب التخميس والتصدق منصرفة عنه فخرج بالإنصراف، ونلتزم بأن قاعدة الإتلاف مطلقة تشمل الموردين الآخرين، وهما: مورد ما إذا تبين مالك وما إذا لم يتبين المالك ففي كلا هذين الموردين يثبت الضمان ثم نلتزم بتقييد هذا الإطلاق بمقيدٍ ومخصص وهي روايات التخميس وروايات التصدق فإن رواية عمار و رواية السكوني دلتا على حلية المال بعد التخميس فيستفاد منهما تخصيص وتقييد إطلاق قاعدة الضمان وقاعدة اليدّ وقاعدة الإتلاف.

إذاً مقتضى الصناعة العلمية هي حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، قاعدة الضمان مطلقة، قاعدة اليد وقاعدة الإتلاف مطلقة، وقد خصصتا في خصوص مورد تخميس المال المختلط بالحرام والتصدق بمجهول المالك والتصدق باللقطة، هنا خصصتا بعدم الضمان في هذه الموارد إذا لم يتبين المالك، وأما إذا تبين المالك فالحكم على القاعدة لزوم الضمان.

هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري[10] .

بل ربما أدعي والله العالم أن روايات التخميس والتصدق بمجهول المالك والتصدق باللقطة منصرفة إلى صورة عدم تبين المالك لا قبل التصرف ولا بعد التصرف، وهذه الدعوة ليست ببعيدة إذا رجعنا إلى روايات تخميس المال الحلال المختلط بالحرام وروايات التصدق باللقطة والتصدق بمجهول المالك يمكن أن يدعى أنها منصرفة إلى خصوص الصورة الثالثة وناظرة إلى خصوص الصورة الثالثة إذا لم يتبين المالك الأصلي لا قبل التصرف ولا بعد التصرف وهي ليست ناظرة إلى صورة خروج المالك الأصلي بعد التصرف وعدم رضاه بالتصرف، فتكون روايات وروايات تصرف الودعي الذي أودع السراق عنده على القاعدة وهي لزوم الضمان خرجنا عن هذه القاعدة في خصوص أدلة خاصة وهي أدلة تخميس المال الحلال المختلط بالحرام والتصدق بالمال المجهول المال المجهول والتصدق باللقطة.

هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى للسيد الخوئي من أنه عدم تمامية القاعدتين واتضح تماميتهما في المقام.

وأما المناقشة الثانية وهي منع صغرى الإتلاف فلعل المخمس قد أخرج المال من المال الحلال دون المال الحرام فلا يصدق التصرف في مال الغير بدون إذنه.

وفيه إذا كان المال المختلط على نحو الإشاعة بحيث لا يتميز مال كل منهما فالتصرف في المال المختلط بنحو الإشاعة إتلافٌ قطعاً.

وأما إذا لم يكن المال مختلطاً بنحو الإشاعة وتميزت الأعيان فلم يحصل امتزاج كما هو بالنسبة إلى الدهن أو اختلاط كما هو بالنسبة إلى الحبوب كالأرز وإنما تمايزت العينان لكنه لم يشخص العين الحلال من العين الحرام ففي هذا المورد فإنه وإن لم يصدق الإتلاف إلا أن هناك إشكال من منع المالك من التصرف في ماله وحرمانه من التصرف فيه مع بقاء ماله ومطالبته به، وهذا خلاف مذاق الشارع ومرتكزات المتشرعة.

إذا المناقشة الثانية وهي منع صغرى الإتلاف هذا ليس بتام إذ أن الإتلاف يصدق في صورة التمازج بنحو الإشاعة، وأما في صورة عدم التمازج فإنه وإن لم يصدق الإتلاف لكن يصدق ما هو أشد من الإتلاف وهو منع المالك من التصرف في ملكه.

وأما المناقشة الثالثة وهو أنه الحكم بالتعبد بخصوص مورد اللقطة والوديعة فهذا بعيدٌ جداً وخلاف فهم العرف إذ لا خصوصية للوديعة واللقطة حتى يحكم الشارع تعبداً بلزوم الضمان في خصوص هذين الموردين دون بقية الموارد كالتصدق بمجهول المالك والتصدق بإخراج خمس المال الحلال المختلط بالحرام.

إذ لا وجه للخصوصية عرفاً ولا توجد نكته تقتضي التعبد الشرعي حتى نحكم بماذا بأنه في خصوص هذا المورد يجب الضمان وفي غيره لا يجب الضمان بل يمكن دعوى الاستئناس بروايات الضمان فإنه قد ورد في روايات الضمان إما الأمر بالتصدم أو التملك أو الحفظ، ولم يرد في روايات المال المخلوط بالحرام التعرض لما إذا تبين المالك كما هو الحال بالنسبة إلى اللقطة، ولعله للمفروغية عن الضمان في صورة فرض تبين المالك.

فتكون القاعدة هكذا الأصل هو الضمان هذا هو مقتضى القاعدة من تصرف في مال غيره فهو له ضامن بدون إذنه فهو له ضامن على اليدّ ما أخذت حتى تؤدي من أتلف مال غيره فهو له ضامن، خرجنا عن هذه القاعدة في خصوص صورة عدم تبين المالك بمقتضى أدلة وجوب التخميس والتصدق في المال المجهول المالك واللقطة.

فإذا تبين المالك ولم يقبل بالتصدق وطالب بماله وجب الضمان/ وأدلة وجوب التخميس أو التصدق إنما تفيد في رفع الحكم التكليفي وهو الإثم في التصرف ولا ترفع الأثر الوضعي وهو الضمان.

النتيجة النهائية ما ذهب إليه صاحب العروة الوثقى من أن الأقوى الضمان في صورة إخراج خمس المال الحلال المختلط بالحرام، وكذلك في صورة مجهول المالك، وكذلك في صورة اللقطة هذا هو الصحيح وهو الأقوى إذ أنه موافق للصناعة العلمية وموافق للأدلة والله العالم.

هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة والثلاثين.

المسألة أربعة وثلاثين يأتي عليها الكلام.


[1] جواهر الكلام، ج، ص.
[2] كتاب الخمس في فقه أهل البيت، ج، ص556 إلى 564.
[3] مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص501.
[4] المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص160.
[5] الكافي، ج5، ص314، كتاب المعيشة، الباب191، الحديث 21.من لا يحضره الفقيه، ج3، ص298، الحديث 4068.تهذيب الأحكام، ج6، ص344، الحديث 1119 و 1191.تهذيب الأحكام، ج7، ص163، الحديث 794.الاستبصار، ج3، ص176، الحديث 440.إذاً هذه الرواية وردت في الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة.رواها أيضاً الحرّ العاملي في وسائل الشيعة، ج25، ص463، الباب17، من أبواب اللقطة، الحديث 2.الباب18، من أبواب اللقطة، الحديث 1.
[6] وسائل الشيعة، ج9، ص506، الباب10، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.
[7] وسائل الشيعة، ج9، ص506، الباب10، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.
[8] المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص163 إلى 164.
[9] المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص161 إلى 162.
[10] كتاب الخمس في فقه أهل البيت، ج1، ص561.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo