< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

45/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المراد بمؤونة الرجل وعياله وما يتعلق بذلك

 

المراد بمؤونة العيال

يقع الكلام في أمور

ويقع الكلام في هذه الجهة في أمور:

الأمر الأول يظهر من كلمات الأعلام أن المتسالم عليه هو أن المراد بمؤونة الرجل وعياله الوارد في الروايات هو مؤونة السنة وإن لم يصرح بلفظ مؤونة السنة في الروايات الشريفة.

إذاً كيف تم استفادة مؤونة السنة من الروايات وإن لم يصرح بها؟

الوجوه الأربعة لإستفادة مؤونة السنة

ويمكن استفادة مؤونة السنة من وجوه

الوجه الأول الإجماع المؤيد بالسيرة العملية من المتشرعة، فقد وردت مؤونة السنة في كلام الشيخ الطوسي في الخلاف[1] ، وابن إدريس الحلي في السرائر[2] ، والمحقق الحلي في المعتبر[3] ، والعلامة الحلي في التذكرة[4] ، وغيرهم، وقد ورد في هذه الكتب الإجماع على استثناء مؤونة السنة.

إذا في هذه الكتب ورد دعوى الإجماع على مؤونة السنة واستثنائها، وهذا يؤيد بالسيرة وعمل المتشرعة، وهذه المسألة محل الابتلاء الكثير من الشيعة، ومن هنا لا يبعد أن هذا الإجماع أو هذه السيرة تكشف عن رأي المعصوم ـ عليه السلام ـ .

الوجه الثاني التبادر وإطلاق المؤونة الوارد في الروايات على مؤونة السنة، لأن المتعارف في الأزمنة السابقة هو تهيئة مؤونة السنة، من: الحنطة والأرز والتمر وغير ذلك مما يحتاجون إليه في معاشهم إذ كانوا يدخرون هذه المواد الغذائية للمعيشة خصوصاً القرى والأرياف خلاف المدن الكبيرة التي يتوفر فيها كل شيء، أما القرى والأرياف فعادة ما يدخرون مؤونة السنة فإذا ورد لفظ المؤونة بلا تقييد فإنه ينصرف إلى ما هو المتعارف، والمتعارف مؤونة السنة فإذا قيل: إن فلاناً يملك مؤونة سنته يملك مؤونته وفلاناً وإن فلاناً لا يملك مؤونته أي لا يملك مؤونة السنة.

الوجه الثالث ما يستشعر من بعض الروايات خصوصاً روايات الباب باب الخمس.

الرواية الأولى منها صحيحة علي بن مهزيار حيث قال الإمام ـ عليه السلام ـ : «فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كان ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك»[5] . وقد قال الإمام ـ عليه السلام ـ : «في كل عام» وهذا لا يظهر منه أن المراد بالمؤونة مؤونة العام، فالرواية ليست بظاهرة فضلاً عن الصراحة، لكن قد يستأنس ويستشعر أن المراد بالمؤونة مؤونة العام.

الرواية الثانية صحيحة علي بن مهزيار الأخرى إذ جاء فيها «فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»[6] .

وهنا توجد قرينة وهي خراج السلطان إذا أن خراج السلطان يكون في السنة فالسلطان يأخذ الضريبة على الأراضي الزراعية في كل عام وفي كل سنة، فهذه الرواية قد تشعر بأن المراد بالمؤونة مؤونة العيال هي مؤونة السنة.

لكن الإنصاف إن هاتين الروايتين لا يخرجان عن حدّ الاستئناس والاستشعار ولا يرقيان إلى مرتبة الظهور فضلاً عن الصراحة.

الوجه الرابع ما ورد في تحديد الغنى والفقر بوجدان مؤونة السنة وعدمها:

منها مرسلة حماد عن أبي الحسن الأول ـ عليه السلام ـ من هو الإمام أبو الحسن الأول؟ الإمام الكاظم قال: «يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء يستغنون عنه فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغناء كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم»[7] .

تقريب الاستدلال:

إن المستفاد من هذه الرواية أن المراد بالمؤونة عند الشارع هي مؤونة السنة من جهة لزوم إنفاق الوالي من عنده على الفقراء إذا ما إذا نقص ما يعطونه لمؤونة السنة ومن جهة أخذ الوالي للمقدار الباقي إذا زاد وفضل عن مؤونة سنتهم.

الرواية مرسلة

ودلالة هذه الرواية واضحة إذ نصّت على السنة لكنها مرسلة.

المباني لتصحيح هذه الرواية وعدم نهوضها

وقد يقال: إن وجود هذه الرواية في كتاب الكافي للكليني، وبناءً على صحة جميع أحاديث الكافي يمكن القول بصحتها، يقول الميرزا النائيني ـ رحمه الله ـ : «المناقشة في أسناد الكافي حرفة العاجز»[8] يعني كله صحيح ما يحتاج إلى مناقشة.

أيضاً كون المرسل من أصحاب الإجماع حماد بن عيسى غريق الجحفة، فبناءً على الالتزام بحجية روايات أصحاب الإجماع يمكن أيضاً قبول ذلك.

مضافاً إلى احتمال كونها رواية ليونس بن عبد الرحمن أيضاً على ما قد يفهم من نسخة التهذيب.

كما أن عمل الأصحاب بها في موارد عديدة يقوي اعتبارها.

والصحيح عدم نهوض شيء من هذه المباني كلها لتصحيح الرواية، فلا نلتزم بصحة جميع هذه أحاديث الكافي، ولا نلتزم بحجية جميع روايات أصحاب الإجماع بل المستفاد من أصحاب الإجماع وما ذكره الكشي في حقهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء هو إجماع العصابة أي الطائفة على جلالة قدر هؤلاء الثمانية عشر.

ولا نستفيد لا فائدة رجالية ولا فائدة روائية أي لا نستفيد تصحيح الراوي وهي ثمرة رجالية ولا تصحيح المروي وهي ثمرة حديثية.

يعني تصحيح الذي يروي عنه أصحاب الإجماع لأن الثمرة الرجالية لأنه كليات في علم الرجال النص على وثاقة حماد هذه ليست ثمرة رجالية هذه مسألة رجالية الثمرة الرجالية لما تكون هناك قاعدة كلية عامة كل من روى عنه حماد فهو ثقة وهذه تصحيح الراوي تفصيله في المباني الرجالية ذكرنا في الدورة الأخيرة تحقيق المباني الرجالية.

الإستفادة من روايات الزكاة

أيضاً يمكن استفادة أن المراد بالمؤونة مؤونة السنة مما ورد في روايات الزكاة إذ لوحظت مؤونة السنة في الزكاة، وفسر بها المراد بالمؤونة

الرواية الأولى منها ما اعتبرت علي بن إسماعيل الدغشي قال: «سألت أبا الحسن ـ عليه السلام ـ عن السائل وعنده قوت يومه أيحل له أن يسأل؟ وإن أعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحله أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهرٍ ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة»[9] .

والرواية واضحة الدلالة إذ أن المدار في المؤونة والحاجة من سنة إلى سنة فما يؤخذ في مؤونة العيال هو مؤونة السنة.

الرواية الثانية معتبرة أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة، قال: زكاته صدقته على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة»[10] والواضح أن المدار على مؤونة السنة.

الرواية ثالثة رواية يونس بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة»[11] .

سوال: وروايات الزكاة واضحة في اعتبار مؤونة وقوت السنة، فكيف يستدل بها على أن المراد بمؤونة العيال في كتاب الخمس هو مؤونة السنة؟

والجواب: يتم هذا بناءً على أن الخمس هو عوضٌ عن الزكاة، وهو بمنزلتها في الحكم إلا ما خرج بالدليل.

هذا تمام الكلام في الأول واتضح أن المراد بمؤونة العيال هي مؤونة السنة.

 

المراد بمؤونة العيال-يقع الكلام في أمور- الأمر الثاني

ما هو المراد بالسنة؟

هل المراد السنة القمرية؟ أو السنة الشمسية؟ أو السنة الافرنجية كالميلادية؟ أو السنة الأثيوبية؟ عندهم سنة خاصة بهم، أو المراد أي سنة أو كلاهما السنة القمرية والسنة الشمسية فكلاهما هجري.

الظاهر أن كل ما ورد في الشرع من أحكام مترتبة على السنة، يكون المراد بها خصوص السنة الهجرية القمرية، مثل ماذا؟ البلوغ، بلوغ الرجل إكمال خمسة عشر سنة قمرية، بلوغ المرأة إكمال تسع سنوات هجرية قمرية، ولا يؤخذ بالسنة الهجرية الشمسية أو الإفرنجية.

السنة في الفقه والشريعة

فالأحكام المترتبة على السنة في الفقه وفي الشريعة يراد بها خصوص السنة القمرية مثل البلوغ والحج والصوم وغير ذلك، الزكاة زكاة الفطرة.

سيأتي الآن على موطن بحثنا الآن عنوان السنة لم يرد في روايات الخمس نحن كلامنا الروايات التي نصت على سنة أي حكم شرعي يترتب على عنوان السنة وقد ورد لفظ السنة أو العام في الروايات فهذا يراد به خصوص السنة الهجرية القمرية.

إلا إذا دلت قرينة على أن المراد بها غير السنة القمرية، فمثلاً: لو كان المراد أحد فصول السنة وواضح أن الأدق في فصول السنة هو السنة الهجرية الشمسية التي تبدأ بالربيع النوروز، فلابدّ من اعتبار السنة لو كان الشيء مترتباً على عنوان الفصول الأربعة في السنة.

بالنسبة الى الضياع والبساتين

ولعل الأمر كذلك بالنسبة إلى الضياع والبساتين لأنها تابعة للفصول إثمار الفواكه والخضروات تابعة للفصول والسنة الشمسية دقيقة في فصولها فإن الاعتبار في الضياع بالوقت الذي يحصد فيه الزرع فتحسب حينئذ فتحسب السنة من هذا الوقت إلى الوقت القابل في عين الوقت، وهذا يكون دقيقاً في السنة الشمسية فيكون المراد السنة الشمسية.

السنة في أرباح المكاسب

وأما موطن بحثنا وهو الأرباح من التجارات والصناعات والزراعات والإيجارات ومن الواضح أنه لا وقت معين لها لا وقت معين للتجارة أو الصناعة فيلاحظ ما هو المتعارف عند الناس من السنة القمرية، فيجب عليه الخمس بعد تمام اثني عشر شهراً لا عند دخول الشهر الثاني عشر فالعبرة بالإتمام وليس بالدخول.

وذلك إما للنصّ الخاص الوارد فيه أو الاستظهار ذلك من التعبير بحولان الحول، هكذا أفاد شيخنا الأستاذ مسلم الداوري ـ حفظه الله ـ في كتاب الخمس في فقه أهل البيت[12] ،وقد أخذ هذا من كلام الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[13] ـ رحمه الله ـ .

مخالفة السيد الشاهرودي للسنة المقمرية

إلا أن سيدنا الأستاذ خالف هذا المبنى وقال: إنه في الخمس يمكن الأخذ بالسنة الإفرنجية، ولا يجب الالتزام بالسنة القمرية كما التزم بذلك شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ .

والسرّ في ذلك:

إن عنوان السنة والعام لم يرد في روايات الخمس حتى ندعي أن السنة والعام ينصرف إلى السنة المتداولة وهي السنة القمرية بل ورد عنوان مؤونة العيال ومؤونة كل واحد بحسب العرف فلو كان العرف في بلدٍ قائم على السنة الهجرية الشمسية كما في إيران أو كان العرف في بلد قائم على السنة الميلادية كما في بريطانيا والبحرين أمكن الأخذ بالسنة الإفرنجية.

قال سيدنا الأستاذ سيد محمود الهاشمي الشهرودي[14] :

«ولكن الصحيح هو الثاني بمعنى جواز احتساب السنة الشمسية أيضاً لأنه لم يرد عنوان الحول والسنة في تحديد المؤونة ليمكن أن يتمسك به بمجرد تمام السنة القمرية وإنما استفيد ذلك من استثناء المؤونة بعد حمله بمثل الإطلاق المقام والمناسبات الارتكازية المعتمدة على ما هو المتعارف عند الناس والعرف في احتساب مؤوناتهم وأرباحهم خلال السنة.

ومن الواضح أن المتعارف أعم من السنة القمرية والسنة الشمسية إن لم نقل بمعهودية الثاني بالخصوص في باب الزراعات والمكاسب ونحوها» انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

أقول: إن ما أفاده ـ قدس سره ـ تامةٌ، ولكن الاحتياط في محل إذ أن عنوان السنة لم يرد في الروايات الشريفة فقد ورد في روايات الخمس مؤونة الرجل ومؤونة عياله، فلو ورد عنوان السنة أو العام في روايات في روايات كروايات الزكاة فحينئذ نحملها على خصوص السنة القمرية.

تنزيل الخمس منزلة الزكاة

وأما تنزيل الخمس منزلة الزكاة فهذا لا يعني أن تنزيل الخمس في جميع الحيثيات لو قام الدليل على تنزيل الخمس منزلة الزكاة في جميع الحيثيات لأمكن الالتزام بأن المراد بالسنة السنة القمرية لكن يفهم ذلك أن الخمس نزل منزلة الزكاة بالنسبة لبني هاشم إذا أن الله حرم عليهم الزكاة وأبدلهم بالخمس، فالخمس منزلة الزكاة بالنسبة إلى السادات زادهم الله شرفاً وعلواً، ولم ينهض دليل أن الخمس بمنزلة الزكاة في جميع الحيثيات.

وبالتالي يكون مع هذه ما أفاده سيدنا الأستاذ سيد محمود تام المراد مؤونة العيال ومؤنة العيال بحسب العرف لكن الاحتياط حسن على كل حال فنقول: الأحوط هو اعتبار خصوص السنة القمرية، والله العالم.

هذا ليس استدلال؛ استشعار. نحن ليس كل هذا إلا ذكرنا أدلة منه ما ينهض بالدلالة وأنه دليل ومنه ما يوجب الاستشعار والاستئناس.

فمن يرى أن بما أن الخمس نزل منزلة الزكاة إذا استظهر التمامية من جميع الوجوه يصير تصير هذه الروايات دليل، وأما إذا شكك في ذلك ما تصير دليل يستأنس، نحن قلنا: يمكن استفادة ذلك من هذه الروايات لم نقل نستدل، وراجع التعبير موجود ومسجل بارك الله بكم.

هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، الأمر الثاني من الوجه الرابع الجهة الرابعة.

 

المراد بمؤونة العيال-يقع الكلام في أمور-الأمر الثالث

هل يكون تقييد الخمس بمؤونة السنة تقييداً للموضوع أو للحكم؟

هذا بحث مهم جداً.

إن كان تقييدا للموضوع

فإذا قلنا أن الخمس بمؤونة السنة تقييد للموضوع يعني لا يتعلق الخمس إلا بالفاضل من مؤونة السنة ولا يشمل الخمس مؤونة السنة.

إن كان تقييدا للحكم

وأما إذا قلنا إن التقييد بمؤونة السنة تقيد للحكم التكليفي بوجوب دفع الخمس فهذا يعني أن الخمس يتعلق بمطلق المؤونة ما يصرفه في المؤونة وما يزيد على المؤونة غاية ما في الأمر الشارع المقدس من أجل الإرفاق بالمكلفين آخر وجوب دفع الخمس إلى نهاية السنة وأوجب عليهم الخمس في خصوص ما يزيد على مؤونتهم وأسقط عنهم وجوب الخمس في مؤونتهم.

واضح إن شاء الله الفارق.

وبناءً على الأول وهو أن مؤونة السنة تتعلق بالموضوع لا الحكم هنا أيضاً يوجد تفصيل هل يكون استثناء المؤونة من الموضوع شرطاً زمانياً والبعدية بعدية زمانية بحيث يتعلق الخمس بالفائدة الباقية آخر السنة أو أنها بعدية رتبية بمعنى أن ما عدا المقدار الذي يوازي المؤونة يتعلق به الخمس من أول حصول الربح.

هذه تفاصيل ستأتي إن شاء الله في المسألة اثنين وسبعين من العروة الوثقى وسيتضح إن شاء الله تعالى أن الصحيح أن استثناء مؤونة السنة قيدٌ للحكم وليس قيداً للموضوع.

لذلك يستطيع المكلف أن يخرج الخمس بمجرد حصول الربح ولا ينتظر إلى نهاية السنة ففرق بين الجواز وبين الوجوب، فالجواز يتحقق من أول ظهور الربح والوجوب يتعين عند رأس السنة، وعند رأس السنة هو ملزم بوجوب دفع الخمس بخصوص ما يزيد ويفضل عن مؤونة السنة دون مؤونة سنته لكن يجوز له أن يدفع خمس مؤونة السنة يجوز له ذلك لكن لا يجب عليه، وإنما يجب عليه دفع خصوص ما يفضل عن مؤونة السنة خمس خصوص ما يفضل عن مؤونة السنة هذا تمام الكلام في الأمر الثالث وتفصيله في مسألة اثنين وسبعين.

الأمر الرابع يأتي عليه الكلام.

 


[12] ج2، ص91.
[14] كتاب الخمس، ج2، ص145.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo