< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

45/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم ما لو ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة

 

قال السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى المسألة واحد وخمسين:

«لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة».

المراد بما ملك بالخمس

والمراد في هذه المسألة لو قبض المستحق هذه العناوين الثلاثة كما لو قبض السيد أو طالب العلم الخمس كأحد مستحقيه، فطالب العلم يستحق سهم الإمام ـ عليه السلام ، والسيد يستحق سهم السادة، وهكذا لو قبض الفقير الزكاة الواجبة أو الصدقة المندوبة.

وليس المراد ما يملكه الإنسان من الخمس أو الزكاة أو الصدقة بعناوين أخرى غير الاستحقاق، كما لو قبض الفقير الزكاة والصدقة فاشترى بها ثلاجة، أو قبض السيد سهم السادة أو الشيخ سهم الإمام واشترى به شيئاً، أو وهب أحد أرحامه فحينئذ لا يقال هذا ملك بالخمس أو الزكاة، كما لو استأجر عاملاً أو جاء ببناء أو حداد ودفع له الأجرة من الخمس فهنا لا يقال إن الحداد ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة بل الحداد قبض أجرته الخاصة، وإن كانت من أموال الخمس.

إذا موطن المسألة ما قبض على نحو الاستحقاق لا على نحو الهبة أو الأجرة.

وبالتالي ولي الخمس كالمرجع الديني لو قبض الخمس ووهبه لطلاب العلم فهنا يجري عليه حكم الهبة، ولا تشمله هذه المسألة، أو أستأجر به طلاباً للتحقيق العلمي فهذا لا تشمله هذه المسألة، فموطن بحثنا ما قبض بنحو الاستحقاق من الخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة.

والأقوال في المسألة ثلاثة:

القول الأول عدم الوجوب وهو قول المشهور بين المتأخرين، فذهب إلى ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء[1] وكذلك الشيخ مرتضى الأنصاري[2] .

القول الثاني وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة، وهو قول السيد أبو القاسم الخوئي[3] والسيد محسن الحكيم[4] وأكثر المتأخرين وأكثر المعاصرين ممن حشى على العروة الوثقى فأكثرهم أفتى أو احتاط بالتخميس.

القول الثالث التفصيل بينما ملك بالخمس أو الزكاة فلا يجب فيه الخمس، وبينما ملك بالصدقة المندوبة فيجب فيه الخمس على الأحواط، وذهب إلى ذلك السيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد الگلپايگاني السيد محمد رضا[5] .

والصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ والسيد الحكيم وأكثر المعاصرين، ويمكن أن يستدل على قول المشهور الذي ذهب إلى عدم الوجوب بأمور كلها قابل للمناقشة.

الإستدلال على القول المشهور والمناقشة فيها

الأمر الأول المنع من جهة الكبرى فإن موضوع الخمس هو الفائدة المكتسبة فلا يصدق الاكتساب على المستحق للخمس أو الزكاة أو الصدقة بما يملكه بهذه العناوين، كما لا يصدق عليها عنوان الهبة والجائزة.

لكن هذا الوجه تامٌ بناء على تمامية هذا المبنى وهو أن موضوع وجوب تخميس المورد الثالث هو خصوص الاكتساب دون مطلق الفائدة، وقد اتضح فيما سبق أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة وتدل عليه الروايات المطلقة والخاصة.

الأمر الثاني المنع من جهة الصغرى وهي عدم صدق الفائدة، وهو الظاهر من الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله فإنه على الرغم من اختياره أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة لا خصوص الاكتساب لكنه ناقش في وجوب الخمس في المقام استناداً إلى عدم صدق الفائدة.

فقال رحمه الله ما نصّه:

«ففي وجوبه في مثل الزكاة والخمس إذا فضل شيء منهما عن مؤونة السنة إشكال نظراً إلى أنه ملك للسادة الفقراء فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه فيشكل صدق الفائدة»[6] .

مناقشة السيد الخوئي على الشيخ الأنصاري

وقد ناقشه سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي بثلاث مناقشات:

المناقشة الأولى إنه لا يجري في الصدقة المندوبة.

وفيه إن الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يلتزم بعدم وجوب الخمس في الصدق المندوبة بل ذكر عدم وجوب الخمس في الزكاة والخمس ولم يتطرق إلى الصدقة المندوبة. نعم، يرد هذا الكلام على الشيخ جعفر كاشف الغطاء إذ ذكر في كشف الغطاء أن ما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة أو الكفارة، وذكر عدة موارد وذكر أنها لا يجب فيها الخمس[7] .

المناقشة الثانية إنه لا يجري في الزكاة إذ أننا نلتزم بأن الفقير مصرف للزكاة لا أن الفقير مالك للزكاة، ولو تنزلنا جدلاً وافترضنا أن الفقير يملك الزكاة فالمالك هو طبيعي الفقير وليس شخص الفقير، فشخص الفقير إنما يملك بعد القبض فيحصل القبض على ملك وفائدة.

وكذلك في الخمس فإنه ملك لكلي السادة إذا التزمنا بأن سهم السادة ليس بمصرف للسادة وإنما هو ملك للسادة فالمالك هو كلي السادة وشخص السيد يملك عند القبض وعند القبض تحصل الفائدة.

المناقشة الثالثة لا منافاة بين مطالبة الملك وبين صدق الفائدة فإن الأجير أيضاً يطلب ملكه وهو الأجرة وكذلك من باع بأكثر من الثمن يطلب ما يملكه مع صدق الفائدة فيهما بالضرورة، فالكبرى ممنوعة[8] .

مناشقة الشيخ الداوري علي السيد الخوئي في المناقشة الثانية والثالثة

لكن شيخنا الأستاذ الداوري[9] ـ حفظه الله ـ ناقش السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ ووصل إلى هذه النتيجة أن الأمر الثاني والأمر الرابع تامٌ، وبالتالي التزم بعدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس وفاقاً للمشهور وإن كان الأحوط استحباباً دفع الخمس.

لكن ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الداوري ليس والصحيح ما ذهب إليه سيد أساتذتنا السيد الخوئي وتبعه سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[10] ـ رحمه الله ـ.

وناقش الشيخ الداوري أستاذه السيد الخوئي في خصوص المناقشة الثانية والثالثة ولم يناقشه في الأولى وكان الأولى أن يناقشه في الأولى إذ أن الشيخ الأنصاري لم يتطرق إلى تخميس ما ملك في الصدقة المندوبة.

مناقشة الشيخ الداوري علي المناقشة الثانية: ناقش الأمر الثاني فقال أنه بناء على أن الخمس كان ملكاً لكلي السادة فأخذه وقبضه لا يوجب ملكاً ثانياً بل هو موجب لتعين المالك وتشخصه فلا تحصل الملكية حتى تصدق عليه الفائدة.

وفيه إن ما أفاده صحيح فالسيد حينما يقبض فإنه يشخص هذا الكلي لكننا لا نلتزم بأنه يحصل ملك ثاني بل مراد السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ إن الخمس ملك لكلي السادة على نحو الإشاعة، فإذا قبضه شخص السيد تعينت الملكية وحصلت له الفائدة، ولا يقول السيد الخوئي بأنه عند القبض تحصل ملكية جديدة بل نلتزم بأنه عند القبض يحصل تشخيص للمالك خارجاً، وهذا يوجب تحقق المنفعة فيجب عليه.

مناقشة الشيخ الداوري علي المناقشة الثالثة: كما ناقش شيخنا الأستاذ الدلوري أستاذه السيد الخوئي في المناقشة الثالثة، وقال إنما ذكره السيد الخوئي من الأمثلة خارج عن محل فإن الفائدة والملكة تتحققان فيها بنفس العمل والبيع ولا يتوقف على المطالبة كما هو ظاهر.

وفيه إن السيد الخوئي رحمه الله لم يركز على المطالبة وجوهر بحثنا في اجتماع الملك وصدق الفائدة، فهل من ملك يصدق عليه أنه استفاد؟ وليس محور كلامنا المطالبة بالملك، المطالبة وسيلة للحصول على الملك وهذا أجنبي عن محل بحثنا، بل محل بحثنا أن المالك هل يصدق عليه أنه استفاد أو لا؟

وناقش في ذلك شيخنا الدواري إذ قال ما نصّه:

«ومما يؤكد ذلك أنه لو طلب شخص ملكه من شريكه فإنه لا يقال أنه أخذ فائدةً، وكذلك إذا كان ملكه مشاعاً فإنه إذا طلبه وأخذه يتعين ملكه لا أنه يملكه بملك جديد، ويقال إنه فائدة ففي المقام كذلك فهو كتعين الكلي في المعين في فرد خاص وكتعين الدين في المال الخاص.

نعم، بعد الأخذ يتمكن من الانتفاع بملكه وقد يعبر عنه بالفائدة توسعاً من جهة المشابهة وإلا فهو ليس بفائدة».

أقول قد أقره شيخنا الأستاذ باأه يقال: أنه استفاد، يقال: فلان شريك معه فلان في ملكه، فلما أخذ حصته يطلق عليه أنه فائدة، فما ذكره شيخنا الأستاذ من المناقشتين لا يمكن المساعدة عليه والصحيح أن عنوان الفائدة يصدق، فيقال هذا الفقير قد استفاد حينما قبض الصدق المندوبة وحينما قد قبض الصدقة الواجبة وهي الزكاة، ويقال هذا السيد فقير مسكين فلما وصله خمس استفاد، الفائدة عرفاً على من قبض الخمس أو الزكاة أو الفائدة أو الكفارات وغير ذلك.

الأستدلال الثالث علي المشهور والمناقشة فيها: الأمر الثالث ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ـ حفظه الله ـ في كتابه انوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة، الجزء الأول، صفحة مئتين وواحد وخمسين، وأيضاً ذكره شيخنا الأستاذ الداوري تحت عنوان الثالث.

ومفاده أن الحكم لا يثبت موضوعه فإن الحكم فرع ثبوت موضوعه بل هو من قبيل المعلول له والمعلول لا يسبق علته فهو من قبيل قولنا: كل خبر كاذب، فإنه لا يشمل نفسه، فكذلك فيما نحن فيه فإن دليل الخمس لا يوجد موضوعه.

والخلاصة متى يصدق عليه أنه ملك بالخمس؟

إذا ثبت دليل الخمس.

إذاً في المرتبة السابقة لابد من التمسك بأدلة الخمس، فيقال هكذا: إن الخمس قد دفع إلى أربابه بدليل الوجوب المستفاد من أدلة الخمس فلا يمكن له أن يوجد موضوعاً جديداً لنفسه لتأخر رتبة الحكم عن رتبة الموضوع.

وبعبارة أخرى: هذا المال الذي دفع بعنوان الخمس إلى أربابه قد وجد وصدق عليه أنه خمس بعد العمل بدليل الخمس فرتبته متأخرة عن رتبة الحكم فلا يصلح أن يكون موضوعاً جديداً لدليل الخمس وذلك للزوم تقدم الموضوع على الحكم بينما هو متأخر فيما نحن فيه.

وفيه: ناقشه شيخنا الأستاذ الشيخ ناصر مكارم إن هذا الإشكال إنما هو فيما إذا كانت القضية من قبيل القضايا الخارجية أما إذا كانت القضية من القضايا الحقيقية فلا يجري فيها هذا الإشكال لأن الحكم يجري على عنوان جامع فلا مانع من شموله للمصاديق السابقة واللاحقة من دون أي تفاوت.

هذا البحث يبحث في أين؟ يبحث في حجية خبر الواحد مع الواسطة هذا بحث أصولي أساساً.

الخلاصة بناء على القضية الحقيقية فإن القضية الحقيقية تنحل إلى عدة قضايا فلا مانع من أن يكون كل فرد من الحكم يولد موضوعاً يتعلق به حكم آخر فالحكم الثابت للفرد الأول يشكل الحكم الثابت للفرد الآخر وإن أنشئ الكل بإنشاء واحد وعلى سبيل القضية الحقيقية فلا مانع من الخمس بكل ما هو مصداق للفائدة.

إذا الثالث ليس بتام.

الإستدلال الرابع على القول المشهور:الرابع وهو العمدة عند شيخنا الأستاذ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ذكر خمسة وجوه ردّها الوجه الخامس الذي نذكر نحن رابع هو العمدة عنده.

قال في أنوار الفقهاء الجزء الأول صفحة مئتين وخمسين، قال:

وهو العمدة من انصراف أدلة وجوب الخمس في الأرباح والمنافع عما نحن بصدده كما ذكرنا نظيره في قولنا كل خبر كاذب، فإنه وإن لم يكن هناك مانع عن العموم إلا أن الإنصاف انصراف عنوان الخبر عن نفسه هذا الخبر.

ثم يذكر منبه وجداني في دعوى الانصراف يقول: فهل ترى من نفسك أن نقول بوجوب الخمس على كل فقير يأخذ من الزكاة أو الخمس أو غيرهما شيئاً بمجرد حصوله في يده، وأنها داخلة في عموم الغنائم والفوائد وإن كان أداؤه عليه موسعاً طول السنة فالإنصاف أنه لا نظن بأحد الالتزام به بعد ملاحظة هذا التعليل فاحتمال انصراف إطلاقات الخمس عن محل الكلام قوي جداً.

أقول: لا مانع لدينا من الالتزام بذلك، فما المانع من أن نلتزم بأن الخمس يثبت بمجرد أن يقبض السيد ما قبضه وتملكه من الخمس، غاية ما في الشارع إرفاقاً به أخر وجوب دفع هذا الخمس إلى آخر السنة فما المانع من ذلك؟!

وشيخنا الأستاذ يقول: لا نظن بأحد الالتزام به، بل نقول ظن يا شيخنا فنحن من الملتزمين به، ودعوى الإنصراف كما هي كما يقولون يسهل إدعاؤها ويسهل ردّها إذ أن مرجعها إلى الوجدان لا البرهان، ونحن بالوجدان نرى أن من يقبض ويتملك شيئاً على نحو الاستحقاق من الخمس أو الزكاة أو الصدقة يصدق عليه أنه استفاد فيدخل تحت عنوان مطلق الفائدة، وتشمله أدلة وجوب الخمس ولا تنصرف عنه خصوصاً إذا تمسكنا بالعموم اللفظي في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير فإن هذا العموم يشمل ما نحن فيه.

الإستدلال الخامس على القول المشهور:الخامس التمسك ببعض الروايات التي قد يستدل بها على عدم الوجوب.

الرواية الأولى

منها معتبرة علي بن الحسن بن عبد ربه، قال: «سرح الرضا ـ عليه السلام ـ بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي هل عليّ فيما سرحت إلي خمس، فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس»[11] .

المناقشة في الرواية

ويمكن المناقشة في هذه الرواية سنداً ودلالة.

أما السند فلوجود سهل بن زياد الآدمي فهي ضعيفة لكن قد تصحح هذه الروايات لأنها واردة في كتاب الكافي للكليني، كما قد تصحح بنظرية تعويض الأسانيد التي أشار إليها شيخنا الأستاذ الدوري ـ حفظه الله ـ في كتابه الخمس، الجزء الثاني، صفحة مئة وواحد وعشرين، حيث إن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات محمد بن عيسى الذي روى عنه سهل بن زياد، وبما أنه ـ قدس سره ـ يروي جميع كتب وروايات الكليني فتدخل هذه الرواية في روايات الشيخ، فيكون سند الرواية من طريق الشيخ صحيحاً، يعني يصير للشيخ طريقين: طريق يمر بسهل وطريق آخر.

وأما الدلالة على كل لو تنزلنا وصححنا سند الرواية وعبرنا عنها بالمعتبرة فالرواية أجنبية عن موطن بحثنا، وما هو موطن بحثنا؟ ما قبض بالخمس بنحو الاستحقاق لا بنحو الهبة، والرواية تصرح بأن الإمام قد سرح أي قد أهدى وتسريح الإمام قد يكون الخمس وقد يكون من غير الخمس.

الرواية تقول الإمام عليه السلام الإمام الرضا قد سرح بصلة إلى أبي أي بعث بهدية إلى أبي يعني هذا مال دفع بعنوان الهبة والهدية والصلة وقد تكون من الخمس وقد تكون خارجة عن الخمس وليس كلامنا فيما بعث بنحو الهدية وقبض بنحو الهبة بل كلامنا فيما قبض بنحو الاستحقاق كما أنها خاصة بخصوص الخمس ولا تشمل الزكاة والصدقات المندوبة فلو تنزلنا وقبلناها فهي أخص من المدعى.

كما أن قوله فيما سرح به صاحب الخمس قد تكون ظاهرة في خصوص الإمام عليه السلام لا مطلق يلي الخمس والعمدة في المناقشة أنها اجنبية عن البحث لأنها واردة في الصلة وبحثنا فيما يقبض من الخمس بنحو الاستحقاق.

الرواية الثانية

رواية حماد عن العبد الصالح ـ عليه السلام ـ الإمام الكاظم، قال: «وليس في مال الخمس زكاة»[12] .

فقد دلت على أنه لا زكاة في الخمس ويستفاد عموم الحكم وأنه لا خمس في مال الزكاة ولا خمس في مال الخمس من عموم التعليل الوارد فيها وهو قوله ـ عليه السلام : «لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابات النبي ـ صلى الله عليه وآله نصف الخمس وأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي وولي الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابات النبي إلا وقد استغنى فلا فقير وكذلك لم يكن على مال النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم»[13] .

لكن هذه الرواية مرسلة فهي ضعيفة السند، وإن ورد فيها التعبير ببعض أصحابنا الذي هو يشعر بالمنع لكنها لا تصل إلى مستوى التوثيق، ولكن يمكن تصحيح الرواية بناء على بعض المباني من أن الشهرة جابرة أو أنها هذه الرواية موجودة في الكافي، لكن الرواية على كل حال ضعيفة السند كما أنها قاصرة الدلالة.

النتيجة النهائية هذه الأمور الخمسة لا تثبت عدم وجوب الخمس في ما ملك بالخمس على نحو الاستحقاق.

قال صاحب العروة: «وإن زاد عن مؤونة السنة» يعني لا يجب فيها الخمس وإن زادت عن مؤونة السنة، والصحيح أنها أنه يجب فيها الخمس إذا زادت عن مؤونة السنة.

«نعم، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات» هذا واضح أنه في النماء يثبت الخمس لأنه فائدة وقد يكون اكتسابها.

هذا تمام الكلام في المسألة الحادية والخمسين واتضح أن الصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي ومشهور المعاصرين ولا أقل من الاحتياط،

فنقول: الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس في ما ملك بالخمس أو الزكاة والصدقات المندوبة، ولا تقول هذا مخالف للمشهور فإن هذه المسألة اشتهرت بين المتأخرين لا المتقدمين والشهرة ليست بحجة في هذا المورد، والله العالم.


[5] تعليقة العروة الوثقى، ج4، ص277.
[9] كتاب الخمس في فقه أهل البيت، ج2، ص117.
[10] كتاب الخمس، ج2.
[13] تهذيب الأحكام، ج4، ص112، الحديث 356..وأيضاً في الوسائل الشيعة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo