< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس مائة وستة وستون: دلالة السنة على أن الخمس يتعلق بالعين لا الذمة

 

ويمكن التمسك بخمس طوائف من الروايات:

الطائفة الأولى ما ورد من أن الخمس في الفائدة، وقد جمع شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ هذه الطوائف الخمس بحسن بيان[1] .

منها صحيحة علي بن مهزيار، وقد جاء فيها فقال: «يجب عليهم الخمس؟ فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونته»[2] .

موضع الشاهد: «في أمتعتهم وضياعهم» الظاهر في تعلق الخمس بنفس العين.

ومنها صحيحة الريان بن الصلت، قال: «كتبت إلى أبي محمد ـ عليه السلام ـ ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحل في أرض قطيعة لي وفي ثمني سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى»[3] وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة خمسمئة وأربعة الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث تسعة

موضع الشاهد: «يجب عليك فيه الخمس» في هذه الأمور والأعيان المختلفة التي ذكرت في الرواية.

ومنها موثقة سماعه قال: «سألت أبا الحسن ـ عليه السلام ـ عن الخمس، فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»[4] .

ومثل هذه الروايات الواردة في الفوائد والأعيان ما ورد في خصوص خمس الغنائم أو المعادن أو الكنز وغيرها من الأعيان منها صحيحة عبد الله بن عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال سمعت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ يقول: «ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة»[5] .

موطن الشاهد: «في الغنائم» الظاهرة في عين الغنائم لا الذمة.

ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازاً ففيه الخمس»[6]

موطن الشاهد: «ففيه» يعني ففي الركاز الخمس.

ومنها صحيحة محمد بن مسلم جاء فيها: «هذا المعادن فيه الخمس»[7] .

ومنها معتبرة عمار بن مروان، قال: «سمعت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس»[8] .

فهذه الروايات أشارت إلى أن الخمس في هذه الأعيان أو من هذه الأعيان، من كنز أو معدن أو غنيمة أو فائدة، ولم يرد في الروايات أن الخمس في خمسة أشياء بل ورد أن الخمس على خمسة أشياء، وما ورد بلسان أن الخمس على خمسة أشياء لا يدخل فيما نحن فيه. نعم، ورد في بعضها الخمس من خمسة أشياء وهذا يشمل ما نحن فيه، ولم يرد التعبير الخمس في خمسة أشياء.

والسر في ذلك:

أن الظاهر من كلمة «في» الواردة في هذه الروايات التي ذكرناها ظاهرة في الظرفية فإن لفظة «في» حقيقة في الظرفية سواء كانت الظرفية حقيقية أو اعتبارية.

وبناءً على ذلك يكون المال الخارجي من الفائدة والغنيمة والكنز أو المعدن ظرفاً لهذا المقدار وهو الخمس.

قد يقال: نحن نرفع اليد عن الظرفية ونحمل لفظ «في» على السببية، والشاهد على ذلك ما ورد في قولهم ـ عليهم السلام ـ : «في القتل خطأً الدية أو في الإفطار في شهر رمضان الكفارة» مما يدل على أن سبب الدية هو القتل الخطأ، وسبب الكفارة الإفطار في شهر رمضان، فهنا تحمل «في» في روايات الخمس على السببية في الكنز الخمس يعني بسبب الكنز يجب الخمس.

لكن هذا الكلام ليس بتام لوجود فرق بينما نحن فيه وتلك الروايات الواردة في الإفطار والكفارة والدية.

والسر في ذلك:

أن تلك الروايات ناظرة لفعل المكلف كالإفطار أو القتل الخطأ وفعل المكلف لا معنى لأن يكون ظرفاً لعدم مناسبة كون الفعل ظرفاً للمال الخارجي فلا بد من حملها على السبية، فالحمل أي حمل «في» على السببية ظهورها الأولي فإن الظهور الأولي للفظة «في» هو الظرفية ورفعنا اليد عن هذا الظهور الأولي نظراً لأن الفعل فعل خارجي بخلاف ما نحن فيه فإنه يمكن أن تستعمل «في» في الظرفية لأن المظروف أيضاً مال خارجي فالظرف والمظروف كل منهما من سنخ واحد ولا محذور في أن يكون أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاً فلا وجه لرفع اليد عن الظرفية وحمل لفظ «في» على السببية.

هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى الخمس في الفائدة وموارد الخمس المختلفة من غنيمة وكنز ومعدن فإنها ظاهرة في التعلق بالعين.

الطائفة الثانية ما دل على عدم جواز التصرف في الخمس وأن أكله أكل للحرام منها معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيء حتى يصل إلينا حقنا»[9] .

وهي ظاهرةٌ في عدم جواز شراء العين التي تعلق بها الخمس، لكن في سند هذه الرواية علي ابن أبي حمزة البطائني الضعيف وهو أحد أعمدة الوقف الثلاثة، وهم: زياد بن مروان القندي، وعثمان عيسى الرواسي، وعلي بن أبي حمزة البطائني.

لكن الله يرحمك يا أستاذ الميرزا جواد التبريزي في الدرس في مجلس الدرس كان يقول: هذا عنده فقط ثلاثين ألف دينار ذاك زياد بن مروان القندي هذاك عنده سبعين ألف دينار عنده أكثر كلهم كانوا من وكلاء الإمام الكاظم أعمتهم الدنيا بعد استشهاد الإمام الكاظم طمعوا في الأموال فبعث الرضا ـ عليه السلام ـ إلى زياد بن مروان القندي «أن ائتني بالأموال والجواري» كانت قرابة ألف جارية فقال: «أما الأموال فأكلتها وأما الجواري فقد تزوجتها وأما موسى بن جعفر فلم يمت وإنما قد غاب وهو المهدي المنتظر» هكذا نشأ الوقف لا لعقيدة وإنما للركون إلى الدنيا.

عموماً أبو حمزة البطائني فاسد العقيدة، أنكر إمامة الإمام الرضا في بعض روايات الإمام الرضا يقول: «أنه» البطائني «أنزل في ملحودته في قبره، وجاءه الملكان، وسألاه عن أئمته فعددهم إلى أن وصل إلى أبي ووقف ولم يذكرني، فضرب بضربة في قبره فامتلأ قبره ناراً» إذاً هو فاسد العقيدة لكن يمكن تصحيح هذه الرواية بل جميع روايات علي بن أبي حمزة البطاني نظراً لما ذكره الشيخ النجاشي من أن روايات البطائني الموجودة في كتبنا كانت قبل وقفه[10] .

لأن الشيعة والإمام الرضا ـ عليه السلام ـ نفر الناس من التعامل معهم حتى لقبوا بالكلاب الممطورة، والكلب نجس العين فإذا عليه يمكن ينفض الماي وينجسك فالناس تتباعد عنه الكلب الممطور، فقاطعهم الشيعة لذلك الروايات المنتشرة لعلي ابن حمزة البطائني قبل وقفه.

وهناك طريق آخر لتصحيح خصوص هذه الرواية وهو وجودها في كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني.

ومنها معتبرة أبي بصير أيضاً عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحله»[11] .

وهذه الرواية في سندها الحسين بن قاسم، الحسين بن القاسم في نسخة الوسائل، وهو غلط من النساخ قطعاً بملاحظة طبقات الرجال والصحيح هو الحسين علي القاسم، والمراد بهما الحسين بن سعيد الأهوازي عن القاسم بن محمد الجوهري.

كما رواها أيضاً صاحب الوسائل الحر العاملي في الباب الثالث من الأنفال وما يختص بالإمام ـ عليه السلام ـ الحديث السادس، وفيه الحسين عن القاسم[12] .

والحسين بن سعد الأهوازي من أعلام الثقات عند الإمامية.

يبقى الكلام في القاسم بن محمد الجوهري ويمكن توثيقه باعتبار رواية المشايخ الثلاثة عنه، ونحن نبني على أن من روى عنه المشايخ الثقات الثلاثة، وهم: أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، وصفوان ان يحيى بياع السابوري، ومحمد بن زياد بن أبي عمير فإن رواية أحد الثلاثة أمارة وثاقة الرجل، ونحن نبني على هذا المبنى وكذلك شيخنا الأستاذ الداوري[13] والشهيد الصدر إلا أن السيد الخوئي يناقش في ذلك فالسند معتبر على مبنانا.

ولو لم يوثق بناءً على مبنى السيد الخوئي أو من لا يقبل رواية المشايخ الثلاثة لكن هذه الرواية لها سند آخر ليس فيه القاسم بن محمد الجوهري بل جاء مكانة فضالة وهو فضال بن أيوب وهو من أجلاء الثقة[14] .

ومن الطائفة الثانية رواية أبي حمزة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ : «والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً»[15] الحديث طويل.

ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ : «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسها ويطيب له»[16] .

ومنها صحيحة علي بن مهزيار قال: «قرأت في كتاب لأبي جعفر ـ عليه السلام ـ من رجل» أي أبو جعفر في الرواية الإمام الجواد «من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل»[17] .

ومنها ما رواه الحارث بن المغيرة النصري، قال: «دخلت على أبي جعفر ـ عليه السلام ـ فجلست عنده» من هو أبو جعفر في الرواية؟ الإمام الباقر هذا بلحاظ الطبقات لأن النصري عاصر الإمام الباقر والصادق والكاظم ـ عليهم السلام ـ «فإذا نجية قد أستاذن عليه فأذن له» رواية طويلة إلى أن قال: «يا نجية» الإمام الباقر خاطب نجية «يا نجية» طبعاً نجية رجال مو مرة، نجوب.

«يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله» وهما ترجع إلى من؟ الأول والثاني «وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت»[18] .

وغيرها من الروايات وهي واضحة وصريحة في أن الخمس يتعلق بنفس المال، ولو لم يكن متعلقاً بالمال بل كان متعلقا بالذمة لم يكن وجه حرمة التصرف في المال من بيعه وشرائه وأكله وسائر التصرفات فيه، ولو كان الخمس قد تعلق في الذمة فإنه غاية ما هنالك أن يكون التصرف فيه سبباً لاشتغال الذمة لأرباب الخمس وهذا لا يستلزم أن يقع التصرف في المال محرماً وأن يكون حراماً حدوثاً وبقاء فهي ظاهرة في حرمة التصرف في نفس العين.

الطائفة الثالثة ما دل على تحليل الأئمة ـ عليهم السلام ـ الخمس لشيعتهم وإباحتهم له وتعليلهم لذلك منها صحيحة الفضلاء ومنهم زرار ابن أعين ومحمد بن مسلم الطائفي وأبو بصير عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ : «هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا هذه ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حلٍ»[19] .

وهذه الرواية يرويها الإمام الباقر عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويستفاد من كلمة «حقنا» الواقعة في سياق النفي العموم والشمول للخمس فإن الخمس من ضمن الحقوق فتكون الرواية دالة على المطلوب بشكل واضح.

ومنها معتبرة الضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ : «أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري ـ جعلت فداك ـ ، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم»[20] .

ومنها معتبرة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد ـ عليه السلام ـ قال: «قال: رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ فقال له: رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه، فقال ـ عليه السلام ـ : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال»[21] .

ومنها معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما أي الإمام الباقر أو الصادق ـ عليهما السلام ـ قال: «إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس، فيقول: يا ربي خمس وقد طيبنا» وفي نسخة: «وقد حللنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم»[22] .

ومنها رواية حكيم مؤذن بن عيسى عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: «قلت له: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي» يعني الإمام الباقر «إلا أن أبي جعل شيعتنا» وفي نسخ: «جعل شيعته من ذلك في حل ليزكوا»[23] .

ومنها ما ورد في التوقيع الشريف عن إسحاق بن يعقوب وفيه «وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلٍ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث»[24] .

وغير ذلك من روايات التحليل وهي دالة على أنه لو لم يصدر التحليل وتشرع الإباحة من الأئمة ـ عليهم السلام ـ لشيعتهم في نصيبهم من الخمس لدخل على الشيع الزنا وخبثت ولادتهم كسائر الناس فهي دالة على أن الخمس متعلقٌ بالعين لا بالذمة وإلا لم يكن وجهٌ لخبث الولادة ودخول الزنا.

هذا تمام الكلام في الطوائف الأربعة الأولى تبقى الطائفة الخامسة والأخيرة، الطوائف الثلاث تبقى الطائفة الرابعة والطائفة نأخذ الطائفة الرابعة يلا نأخذ الطائفة الرابعة تبقى الخامسة.

الطائفة الرابعة ما ورد في كيفية تقسيم الغنائم وهي عدة روايات:

منها موثقة ربع بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: «كان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه»[25] .

ومنها رواية حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا يعني الرواية مرسلة عن العبد الصالح ـ عليه السلام ـ قال: «الخمس من خمسة أشياء من الغنائم» هذي لفظة من؟ «من الغنائم ومن الغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله وتقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك»[26] حديث طويل.

وهذه الرواية مرسلة لكن يمكن القول بصحتها بناءً على اعتبار مراسيل أصحاب الإجماع فهناك مبنى يرى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة لا يختص بخصوص الثلاثة مشايخ الثقات بل يشمل أصحاب الإجماع الثمانية عشر، وهذا عليه شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان ـ حفظه الله ـ .

وبالتالي يقع الكلام هذا هل يختص بخصوص المسانيد كل من روى عنه أصحاب الإجماع الثمانية عشر فهو ثقة أو لا يشمل حتى المراسيل؟ هذا قد يقال هذا مبنى من المباني تفصيله في علم الرجال.

المبنى الآخر هذه الرواية موجودة في بعض كتب يونس بن عبد الرحمن على ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب فإن كتب يونس بن عبد الرحمن كلها صحيحة يعتمد عليها بشهادة أستاذ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد[27] .

وكلا المبنيين قابلٌ للتأمل.

ومنها صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ـ عليه السلام ـ : «السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، فكيف يقسم؟ قال: أن عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس»[28] .

وغير هذه الرواية من الروايات الظاهرة في أن سيرة النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ والأئمة ـ عليهم السلام ـ كانت على أخذ الخمس من نفس المال.

الطائفة الخامسة يأتي عليها الكلام.


[1] كتاب الخمس في فقه أهل البيت، الشيخ مسلم الداوري، ج2، ص235.
[2] وسائل الشيعة، ج9، ص500، الباب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة، ج9، ص504، الباب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 9.
[4] وسائل الشيعة، ج9، ص503، الباب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.
[5] وسائل الشيعة، ج9، ص504، الباب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 9.
[6] وسائل الشيعة، ج9، ص492، الباب3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[7] وسائل الشيعة، ج9، ص492، الباب3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.
[8] وسائل الشيعة، ج9، ص494، الباب3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.
[9] وسائل الشيعة، ج9، ص484، الباب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.
[10] رجال النجاشي، ص249، ترجمة 656.
[11] وسائل الشيعة، ج9، ص484، الباب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.الكافي، ج1، ص456، كتاب الحجة، باب مولد أمير المؤمنين ـ ع ـ، الحديث 6.
[12] وسائل الشيعة، ج9، ص540، الباب3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ ع ـ، الحديث 6.
[13] أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، ج2، ص206.
[14] تهذيب الأحكام، ج7، ص120، الحديث 583.وسائل الشيعة، ج17، ص369، الباب21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 6.
[15] الكافي، الكليني، ج7، ص227، الحديث 431.وسائل الشيعة، ج9، ص522، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ ع ـ، الحديث 19.
[16] وسائل الشيعة، ج9، ص482، الباب2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.
[17] وسائل الشيعة، ج9، ص543، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ ع ـ، الحديث 2.
[18] تهذيب الأحكام، ج4، ص127، الحديث 404.وسائل الشيعة، ج9، ص549، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث 14.
[19] وسائل الشيعة، ج9، ص543، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث 1.
[20] الرواية في الكافي، ج1، ص626، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس، الحديث 16.ووردت أيضاً باختلاف يسير في التهذيب والاستبصار.وسائل الشيعة، ج9، ص544، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ ع ـ، الحديث 3.
[21] وسائل الشيعة، ج9، ص544، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ ع ـ، الحديث 4.
[22] وسائل الشيعة، ج9، ص545، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ ع ـ، الحديث 5.
[23] الكافي، ج1، ص624، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس، الحديث 10.تهذيب الأحكام، ج4، ص106، الحديث 343، ولكن ورد فيه حكم مؤذن بن عبس.وسائل الشيعة، ج9، ص546، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ ع ـ، الحديث 8، ورد فيه حكيم مؤذن بني عيس.تطرقنا إلى هذه الرواية فيما مضى.
[24] وسائل الشيعة، ج9، ص550، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ـ ع ـ، الحديث 16.أصل الرواية في كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق، ج2، ص483، الباب45، الحديث 4.
[25] وسائل الشيعة، ج9، ص510، الباب1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.
[26] وسائل الشيعة، ج9، ص513، الباب1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.
[27] أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، ج1، ص413.
[28] وسائل الشيعة، ج9، ص504، الباب1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث 3.أصل الرواية في الكافي للكليني، ج5، ص39، باب قسمة الغنيمة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo