< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/01/25

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الثالث: تعريف البيع اصطلاحا

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية بل هو باق على معناه العرفي.

كان الكلام في بيان تعريف البيع في اللغة والعرف ذكر الشيخ الأنصاري "رحمه الله" تعريف الفيومي في المصباح المنير من أن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال من هنا يطرح السؤال التالي هل نقل هذا المعنى اللغوي إلى معناً واصطلاح آخر في الشرع المقدس أو عند المتشرعة؟

الجواب الكلام هو الكلام يعني التعريف اللغوي قد أمضاه الشارع ومضى عليه المتشرعة فلا يوجد اصطلاح خاص للشرع والمتشرعة بالنسبة إلى البيع وبعبارة أخرى بعض الأحكام الشرعية وبعض المصطلحات تأسيسية والبعض الآخر إمضائية فمثلاً لفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم، وصلي عليهم يعني ركوع وسجود؟ المراد بالصلاة يعني وأدعو لهم إن صلاتك سكن لهم يعني تطفي الاطمئنان عليهم فهنا يوجد اصطلاح شرعي نقل لفظ الصلاة من الدعاء إلى الصلاة الخاصة بالكيفية والشرائط الخاصة.

وأما أغلب المعاملات من تجارة وإجارة وبيع وما شاكل ذلك فقد أمضاه الشارع المقدس، نعم لو رجعنا إلى كلمات الفقهاء في بيان هذا المعنى اللغوي والعرفي مبادلة مال بمال نجد أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفاتهم ويذكر الشيخ الأنصاري بعض التعريفات ويناقشها أول تعريف يذكره الشيخ الأنصاري "رحمه الله" تعريف الشيخ الطوسي في المبسوط وتبعه ابن إدريس في السرائر والتذكرة وغيرها، ما هو هذا التعريف قالوا البيع عبارة عن انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي ومن الواضح أن هذا التعبير أو هذا التعريف فيه مسامحة ويمكن أن تذكر خمسة وجوه أو أكثر لبيان المسامحة يرجع فيها إلى كتاب أستاذنا سماحة آية الله الشيخ علي المروج القزويني نحن نذكر الوجه الأول وهو واضح جداً إذ أن التعريف عرف البيع بأنه انتقال ومن الواضح أن الانتقال لازم للبيع وليس هو نفس البيع.

وبعبارة أخرى إن البيع مؤثر والانتقال أثر للبيع فكيف تعرف البيع باللازم والأثر وهو الانتقال إذن المسامحة واضحة وهناك وجوه أخر للمسامحة منها أن البيع من مقولة الفعل والانتقال من مقولة الإنفعال وهذه أبحاث فلسفية لا دخل لها في التعاريف اللفظية لذلك نقتصر على الأول نقرأ هذا المقدار.

ثم الظاهر هنا يشرع في تعاريف الفقهاء ومناقشتها ما مضى التعريف اللغوي وبيان شرائط العوضين الآن في هذا الدرس يتطرق إلى تعاريف الفقهاء والمناقشة فيها ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية يعني الشارع المقدس لم ينقل المعنى اللغوي للبيع إلى اصطلاح خاص في الشريعة الغراء ولا متشرعية يعني المتشرعة الأئمة ومن جاء من بعدهم الفقهاء لم ينقلوا مصطلح البيع من المعنى اللغوي إلى مصطلح شرعي متشرعي خاص بهم بل هو لفظ البيع باق على معناه العرفي يعني المعنى اللغوي الذي سار عليه العرف كما سنوضحه إن شاء الله سيأتي بيانه، هو سيذكر صفحة 11 فالأولى تعريفه بأنه إنشاء وتمليك عين بمال، عين المعنى اللغوي غير فقط مبادلة مال بمال مبادلة عين بمال يعني يشترط في المثمن أن يكون عيناً ولا يشترط في الثمن أن يكون عيناً فيشمل المنفعة.

إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه في تعريف البيع ففي المبسوط للشيخ الطوسي والسرائر لابن ادريس والتذكرة للعلامة الحلي وغيرها مثل القواعد للعلامة الحلي، وتحرير الأحكام للعلامة الحلي هذا التعريف، التعريف الأول وفيه مناقشة انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر يعني بثمن مقدر ومفروض على وجه التراضي يعني لابد من حصول التراضي بين البائع والمشتري وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة، ما هي المسامحة الواضحة؟ الانتقال اثر للبيع وليس هو نفس البيع عدل آخرون كالمحقق الحلي في المختصر النافع والشهيد الأول في الدروس والفاضل المقداد السيوري في التنقيح إلى تعريفه، تعريف البيع هذا التعريف الثاني في كلمات الفقهاء ويناقشه الشيخ الأنصاري هذا التعريف الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال مما يعني أن البيع عبارة عن لفظ ما هو البيع قال نفس الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال من هنا يتوجه هذا الإشكال البيع من مقولة المعنى أو من مقولة اللفظ؟ البيع معنى مرتكز في الأذهان وليس البيع عبارة عن لفظ نعم هذا اللفظ قد ينشئ البيع لكن البيع ليس هو هذا اللفظ إذن التعريف البيع عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال مبتلا بهذا الإشكال إذ أن البيع من مقولة المعنى وليس من مقولة اللفظ سواء كان هذا اللفظ مجرداً عن المعنى أو كان هذا اللفظ مقترناً بالمعنى فالبيع وبعبارة أخرى البيع لا تدخل في حقيقته الألفاظ في الذهن العرفي المرتكز عند الناس البيع لا تدخل في حقيقته الألفاظ لا الألفاظ المجردة عن المعاني ولا الألفاظ المقترنة بالمعاني، البيع من مقولة المعنى لا من مقولة الألفاظ والإيجاب والقبول إنما هي من عالم الألفاظ لا من عالم المعاني.

بما أنه هذا الإشكال موجود عدل صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي إلى التعريف الثالث الذي سيذكره الشيخ الأعظم الأنصاري وهو نقل العين بالصيغة المخصوصة نقرأ الآن التعريف الثاني والإشكال عليه إلى أن نصل إلى التعريف الثالث والإشكال عليه أيضاً وبعد ذلك الشيخ الأنصاري يأتي بتعريفه.

وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة عدل آخرون إلى تعريفه بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال يعني مما يعني أنه لفظ وحيث إن البيع من مقولة المعنى يعني من جنس المعنى دون اللفظ يعني دون مقولة اللفظ مجرداً أو بشرط قصد المعنى يعني دون اللفظ مجرداً ودون اللفظ بشرط قصد المعنى يعني مقولة اللفظ سواء كان اللفظ مجرداً من المعنى أو كان اللفظ مقترناً بالمعنى واشترط فيه قصد المعنى وإلا يعني لو كان البيع لفظاً لم يعقل إنشاءه باللفظ لأن الذي ينشأ باللفظ إنما هو المعنى واللفظ لا ينشأ باللفظ لو قلت إن البيع من مقولة اللفظ لما أمكن إنشاءه باللفظ إن الذي ينشأ باللفظ هو المعنى وليس اللفظ وإلا لو كان البيع من مقولة اللفظ لم يعقل إنشاءه إنشاء البيع باللفظ يعني بواسطة اللفظ عدل جامع المقاصد لاحظ العبارة الآن بعد إغلاق الجملة المعترضة وحيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ عدل جامع المقاصد إلى تعريفه بنقل العين بالصيغة المخصوصة هذا التعريف نقل العين بالصيغة المخصوصة مبتلى بثلاثة إشكالات والعمدة فيها هو الإشكال الثالث لذلك ذكر الشيخ الأنصاري الإشكال الأول والثاني بنحو الاستطراد وركز على الإشكال الثالث وبناء على استحكام الإشكال الثالث عنده عدل عن تعريف صاحب جامع المقاصد إلى التعريف الموافق للمعنى اللغوي.

الإشكال الأول على هذا التعريف نقل العين بالصيغة المخصوصة الإشكال الأول البيع ليس مرادفاً للنقل هو الآن عرف البيع بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة النقل ليس مرادفاً للبيع وإنما النقل أثر للبيع النقل ملازم للبيع فالبيع يستلزم النقل البيع ملزوم والنقل لازم فكيف تعرف الملزوم باللازم لذلك نجد العلامة الحلي في التذكرة "رحمه الله" نص وصرح بأن لفظ نقلت من الكنايات عن البيع ومن الواضح أن الكناية معنى مجازي وليست معنى حقيقياً صريحاً.

الإشكال الأول ويرد عليه مع أن لاحظ ذكر الإشكال الأول بنحو الاستطراد مع أن ـ النقل ليس مرادفاً للبيع وإنما النقل لازم للبيع فالبيع يستلزم النقل وليس هو عين النقل ولذا لأن النقل ليس مرادفاً للبيع صرح في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت وجعله يعني لفظ نقلت من الكنايات يعني الكنايات عن البيع وليس هو نفس البيع فإذن لفظ نقلت ليس صريحاً في البيع وإنما إشارة إلى البيع وقد يكون إشارة لغير البيع كما في الإجارة هناك نقل للمنفعة هذا تمام الكلام في الإشكال الأول.

الإشكال الثاني نقضي لاحظوا تعريف المحقق الكركي نقل العين بالصيغة المخصوصة يعني اشترط وجود الصيغة في البيع والبيع المعاطاتي ليس فيه صيغة البائع يعطي المثمن والمشتري يعطي ويسلم الثمن من دون لفظ وهناك بحث في البيع المعاطاتي الآن أكثر الأسواق بيع معاطاتي ليس فيها صيغة والمحقق الكركي يرى صحة البيع المعاطاتي فهذا إشكال نقضي إذا تلتزم أن البيع بصيغة المخصوصة ننقض بما التزمت به من صحة البيع المعاطاتي والحال إن المعاطات ليس فيها صيغة مخصوصة.

وان المعاطاة عنده ـ عند المحقق الكركي ـ بيع مع خلوها ـ المعاطاة ـ عن الصيغة وإلا بمقتضى تعريفه تخرج المعاطاة عن تعريف البيع.

الإشكال الثالث إن النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاءه بالصيغة وبعبارة أخرى نفس النقل يمكن أنشاؤه باللفظ لكن النقل بالصيغة لا يمكن إنشاءه بالصيغة يعني بعبارة أخرى عندنا جزءان نقل زائد صيغة نقل زائد لفظ اللفظ ـ لفظ البيع ـ هذا يمكن أن يحقق الجزء الأول النقل لكن لا يمكن أن يحقق الجزء الثاني اللفظ أو الصيغة.

البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة يعني بواسطة الصيغة المخصوصة يعني يوجد جزءان محققان لعنوان البيع، الجزء الأول هو النقل الجزء الثاني هو صيغة اللفظ إذا أتضح هذا نقول لفظ بعت يحقق الجزء الأول يحقق النقل والانتقال ولا يحقق النقل والانتقال المقيد بالصيغة المقيد باللفظ.

أن النقل هنا انتهت الجملة المعترضة يعني أساس الإشكال هو الإشكال الثالث لاحظوا العبارة من البداية ويرد عليه أن النقل إذن عمدة إشكال الشيخ الأنصاري الإشكال الثالث ويرد عليه الإشكال الثالث أن النقل بالصيغة أيضاً ماذا يستفاد من قوله أيضاً؟ يعني كما ورد الإشكال على التعريف الثاني الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال واشكل الشيخ الأنصاري قال لو كان البيع لفظاً لم يعقل إنشاء البيع للفظ أيضاً يرد الإشكال هنا كما ورد الإشكال على التعريف الثاني يرد الإشكال على التعريف الثالث للمحقق الكركي أن النقل بالصيغة أيضاً النقل بواسطة الصيغة لا يعقل إنشاءه بالصيغة يعني نفس النقل يعقل إنشاءه بالصيغة لكن النقل المقيد بالصيغة لا يعقل إنشاءه باللفظ النقل المقيد باللفظ لا يعقل إنشاءه باللفظ.

طبعاً هذا توجيه الشيخ الأنصاري هنا كلمات المحشين بحر متلاطم، تعرفون المكاسب فيه حواشي كثيرة أبرزها حواشي الأعاظم الأول صاحب العروة الوثقى، الثاني المحقق الميرزا علي الإيرواني، الثالث من الأعاظم الذين حشوا على المكاسب المحقق الأصفهاني الغروي مطبوع خمسة مجلدات، الرابع المحقق النائيني دورتين مكاسب عنده وجملة من تلامذتهم السيد أبو القاسم الخوئي وصاحب الميزان إلى آخره هذه كلها تعليقات الفطاحل والفحول، صاحب الميزان تعليقته على الكفاية وليس المكاسب.

فهناك من وافق كالميرزا الإيرواني وهناك من لم يوافق كصاحب العروة وغيره الآن هذا الإشكال قد يدفع والشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الدفع.

بيان الدفع ليس المراد هو البيع زائد الصيغة بحيث يكون كل منهما جزء الموضوع حتى تشكل بهذا الإشكال لا ليس هذا هو المراد بل المراد نفس النقل غاية ما في الأمر هناك عدة أفراد للنقل هناك نقل بواسطة الصيغة وهناك نقل بواسطة المعاطاة فقوله بالصيغة المخصوصة إشارة إلى فرد خاص من أفراد النقل.

قد يقال إن الإشكال الثالث وهو أن صيغة البيع لفظ البيع لا يحقق عنوان النقل بالصيغة الخاصة لأن البيع يحقق النقل ولا يحقق النقل المقيد بالصيغة، جوابه ليس المراد أن يكون كل من النقل والصيغة جزء موضوع معين وهو البيع وإنما المراد هو النقل غاية ما في الأمر النقل له أفراد أحد أفراد ما ينقل بواسطة اللفظ والصيغة الفرد الآخر النقل المتحقق بالمعاطاة فتعريف المحقق الكركي ناظر إلى تعيين فرد وهو خصوص البيع باللفظ والصيغة الخاصة بعت لإخراج النقل بواسطة المعاطاة.

ولا يندفع هذا ـ يعنى الإشكال الثالث من أن النقل بالصيغة لا يعقل إنشاءه بالصيغة ـ بأن المراد أن البيع نفس النقل غاية ما في الأمر هذا النقل الذي هو مدلول الصيغة يعني النقل الذي دلت عليه الصيغة يعني فرد خاص من النقل الذي دلت عليه الصيغة اللفظية فحمله يعني حمل المحقق الكركي لفظ البيع مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل وهو خصوص النقل المدلول عليه بالصيغة دون الفرد الآخر وهو النقل المعاطاتي لا أنه المفروض يقول لا أنها الصيغة بعد التذكير والتأنيث واجب في الكفاية والمكاسب ـ لا أنها ـ يعني لا أن الصيغة ـ مأخوذ في مفهومه يعني في مفهوم البيع يعني بحيث مفهوم البيع مؤلف من جزئين الجزء الأول نقل الجزء الثاني صيغة حتى يكون يعني لكي يكون مدلول بعت يعني مركباً، مدلول بعت من نقل ؟؟ الصيغة لا أنه يعني لا أنها الصيغة ـ مأخوذة في مفهوم البيع حتى يكون مدلول بعت مركباً يعني يصير هكذا نقلت بالصيغة مركبة من جزئين الجزء الأول نقلت الثاني بالصيغة.

الشيخ الأنصاري يناقش، هذا الدفع يناقشه الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يقول ما هو مقصود المحقق الكركي من لفظ الصيغة؟ هذا تعريفه نقل العين بالصيغة المخصوصة هل المراد بالصيغة المخصوصة خصوص لفظ البيع أو المراد بالصيغة المخصوصة ما يعم لفظ البيع ولفظ نقلته وغيرها من الألفاظ التي هي عبارة عن كناية عن البيع على كلا الشقين يرد إشكال:

الشق الأول لو قيل إن المراد هو خصوص لفظ بعت هنا يلزم الدور كيف يلزم الدور؟ ما هي بعت؟ تقول بعت عبارة عن النقل والانتقال بصيغة خاصة هي بعت فلفظ بعت أخذ في المعرِف وأخذ في المعرَف فأصبحت بعتُ المأخوذة في المعرَف متوقفة على بعت المأخوذة في المعرِف والتعريف كما أن لفظ بعت المأخوذة في التعريف تتوقف على بعت المأخوذة في المعرَف فتتوقف بعت على بعت وهذا دور.

يقولون في المنطق يشترط في التعريف أن لا تأتي فيه ألفاظ نفس المعرَف كيف تعرف الشيء بنفسه هنا يلزم هذا الإشكال بعت ما هو تفسيرها؟ عبارة عن الانتقال بالصيغة المخصوصة بعتُ فلفظ بعت أخذت في المعرَف وفي المعرِف فتتوقف بعت التي في المعرِف على بعت التي في المعرَف والعكس بالعكس هذا دور.

لأنه إن اريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور يعني يتوقف بعت على بعت لأن المقصود يعني من تعريف البيع معرفة مادة بعت وهنا توقف لفظ البيع على لفظ البيع هذا إن أريد من الصيغة الخاصة خصوص لفظ البيع.

الشق الثاني إذا كان المراد أعم بعت وما يشمل النقل والانتقال مثل ملكت مثل نقلت في هذه الحالة إذا قلنا إن المراد هو الأعم يكفي الاقتصار على مجرد التمليك يكفي الاقتصار على مجرد النقل وهذا لا يلتزم به المحقق الكركي فالبيع لا يتم بلفظ ملكت أو بلفظ نقلت.

لاحظ الشق الثاني وإن أريد بها الصيغة ما يشمل يعني ما يعم ملكت وغيرها من الألفاظ مثل نقلت الدالة على معنى البيع وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل لأنه لا خصوصية لصيغة معينة والحال أنه قال في التعريف نقل العين بالصيغة المخصوصة لا معنى للصيغة المخصوصة إذا كان المدار كل المدار على ما يدل على التمليك والنقل.

بناء على هذا الإشكال الثالث إذن الإشكال الثالث مستحكم بنظر الشيخ الأعظم الأنصاري وهذا فيه نقاش طويل يرجع إلى أبحاث الخارج، شيخنا الأنصاري ما هو الأولى في تعريفك؟ قال فالأولى تعريفه ـ يعني تعريف البيع ـ بأنه إنشاء تمليك عين بمال ما هو الفارق بينه وبين الفيومي، الفيومي قال مبادلة مال بمال هذا تعريف المصباح الشيخ الأنصاري استبدل لفظ مبادلة قال تمليك وليس مجرد مبادلة، مبادلة مال بمال قال تمليك مال بمال قال عين بمال يعني المثمن لابد أن يكون عيناً وأما الثمن قد يكون عيناً وقد يكون منفعة المهم تحقق عنوان المالية فالأولى تعريفه البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال ولا يلزم عليه شيء مما تقدم من الإيرادات التي ذكرت على التعريفات الثلاثة ولكن هناك إيرادات غير الإيرادات والإشكالات التي ترد على التعاريف الثلاثة، نعم يبقى عليه أمور ـ يعني يبقى عليه على هذا التعريف إشكالات يأتي عليها الكلام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo