< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/01/29

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس السادس: حقيقة الهبة المعوضة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما الهبة المعوضة والمراد بها هنا ما اشترط فيها العوض فليست إنشاء تمليك لعوض على جهة المقابلة.

كان الكلام في الإشكال الخامس على التعريف الذي اختاره الشيخ الأنصاري "رحمه الله" للبيع إذ عرف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال الإشكال الخامس يتألف من شقين الشق الأول وهو النقض على هذا التعريف بعدم طرده للصلح على العين اليوم إن شاء الله نأخذ الشق الثاني وهو النقض على هذا التعريف بعدم طرده للهبة المعوضة فلو قال زيد لعبيد وهبتك الكتاب على أن تهبني الدفتر فهنا هبة معوضة هبة الكتاب بشرط أن يهبه الدفتر قد يقال إن مثل هذه الهبة المعوضة داخلة تحت تعريف الشيخ الأنصاري إذ قال إن البيع عبارة عن إنشاء تمليك وهنا أنشأ تمليك الكتاب إنشاء تمليك عين وهو الكتاب بمال وهو الدفتر فيصدق تعريف الشيخ الأنصاري "رحمه الله" للبيع على الهبة المعوضة فلا يصبح التعريف طارداً للهبة ولا يصبح التعريف مانعاً من دون الهبة المعوضة في تعريف البيع.

الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف يجيب بما مفاده إن حقيقة الهبة عبارة عن تمليك مجاني غاية ما في الأمر هذا التمليك المجاني قد يكون بشرط وقد يكون من دون شرط، من دون شرط كما لو قلت لك وهبتك هذا الكتاب فخجلت فقلت لي وأنا أيضاً أهبك هذا الكتاب فهنا الكتاب الأول هبة مستقلة وكذلك الكتاب الثاني أيضاً هبة مستقلة، هبة الكتاب الأول تمليك مجاني وهبة الكتاب الثاني أيضاً تمليك مجاني فحقيقة الهبة تمليك مجاني غاية ما في الأمر قد تكون غير مشروطة كما في مثالنا وقد تكون الهبة المجانية فيها شرط كما لو قلت لك وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني قلمك الشريف دفترك الكريم هنا أيضاً هبة الكتاب تمليك مجاني ومستقل وكذلك هبة الدفتر أو القلم تمليك مستقل ومجاني، سؤال ما الفرق بين بيع الكتاب بالكتاب وبين هبة الكتاب بالكتاب؟

الجواب في البيع مبادلة مال بمال يعني توجد مقابلة بين الماليين بين الكتاب الأول الذي له مالية والكتاب الثاني الذي له مالية وأما في الهبة لا توجد مقابلة بين الماليين لا توجد معاوضة بين الماليين وإنما توجد مقابلة بين الفعلين أي الهبتين هبة مجانية في مقابل هبة مجانية والفرق بينهما يتجلى في ترتب الأثر ففي البيع لو باع البائع الكتاب في مقابل الدفتر ولم يسلم المشتري الدفتر للبائع حق للبائع أن يفسخ المعاملة لتخلف المشتري عن سداد الثمن وهو الدفتر فيحق له الفسخ وتبطل المعاملة بخلاف الهبة المعوضة هبة الكتاب في مقابل هبة الدفتر فلو سلم الواهب الكتاب إلى الموهوب المتهب ولم يسلم المتهب الدفتر إلى الواهب فإن المعاملة لا تبطل غاية ما في الأمر الشرط قد تخلف فيثبت للواهب خيار تخلف الشرط إذن في البيع تبطل المعاملة في الهبة لا تبطل المعاملة ولكي يتجلى الفرق بشكل أدق في البيع عندما يبيع الكتاب بالدفتر فإن البائع لا يملك كتابه إلا إذا تملك دفتر المشتري هنا مبادلة بين مال معاوضة بين مال الكتاب في مقابل الدفتر فالبائع لا يملك كتابه للمشتري إلا إذا ملك المشتري دفتره للبائع وأما في الهبة فالواهب يملك كتابه للمتهب حتى لو تخلف عن تسليم الدفتر فإن ملكية المتهب والموهوب للكتاب لا تتوقف على ملكية الواهب لدفتر المتهب لأن المبادلة في الهبة المعوضة إنما هي بين فعلين بين هبة الكتاب من قبل الواهب وهبة الدفتر من قبل المتهب وليست المبادلة والمقابلة بين الماليين الكتاب والدفتر لذلك لو تخلف الموهوب والمتهب ولم يهب الدفتر للواهب فإن المتهب يملك الكتاب حتى لو لم يسلم الدفتر غاية ما في الأمر هو تخلف عن الشرط الموجود في الهبة المعوضة فيحق للواهب فسخ المعاملة بخيار تخلف الشرط.

الخلاصة البيع إنشاء تمليك عين بمال فهناك معاوضة ومقابلة بين الماليين وأما الهبة فحقيقتها تمليك مجاني وإذا كانت الهبة هبة معوضة فإن المقابلة لا تكون بين الماليين وإنما تكون بين الفعلين وكل فعل عبارة عن تمليك مجاني مستقل فلو تخلف المشتري عن أداء الثمن حق للبائع فسخ المعاملة وتكون باطلة ولا يملك المشتري المبيع إلا إذا سدد الثمن للبائع بخلاف الهبة المعوضة فإن المتهب يملك ما وهبه الواهب حتى لو لم يهبه ما وعده أن يهبه له لأن هبة الواهب تمليك مجاني مستقل وهبة المتهب أيضاً تمليك مجاني مستقل فالمقابلة في الهبة المعوضة بين فعلين مستقلين بخلاف المقابلة في البيع فإنها تكون بين ماليين.

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما الهبة المعوضة والمراد بها هنا يعني والمراد بالهبة المعوضة هنا يعني في مورد النقض على تعريف الشيخ الأنصاري للبيع إنشاء تمليك عين بمال لأنه توجد عدة صور هذه الصور بعضها من المسلم أنها بيع وبعضها من المسلم أنها هبة وبعضها مختلف فيها أنها هبة أو بيع حتى بين الأعلام يوجد خلاف تفصيل ليس هذا محله المهم الهبة المعوضة المراد في موضع النقض ما هي هذه الهبة المعوضة؟ لأن الهبة قد يهب مال مقابل مال عين في مقابل عين، عين في مقابل منفعة تفاصيل.

قال وأما الهبة المعوضة والمراد بها هنا ما اشترط فيها يعني الهبة التي اشترط فيها العوض أهبك الكتاب في مقابل عوض تهبني الدفتر القلم كتاب آخر هذه الهبة المعوضة فليست إنشاء تمليك لعوض يعني في مقابل العوض على جهة المقابلة يعني على جهة المقابلة بين الماليين يعني لا توجد مقابلة بين الماليين نعم توجد مقابلة بين الفعلين وإلا هذا شاهد لعدم كون الهبة تمليك عين بعوض وإلا يعني لو كانت الهبة عبارة عن تمليك عين بعوض على جهة المقابلة يعني لو كانت هناك مقابلة بين الماليين لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من هو أحدهما؟ المتهب يعني لم يعقل تملك المتهب لما وهبه الواهب من دون تملك الآخر للآخر يعني من دون تملك الواهب للآخر يعني للعوض الآخر وهو العوض الذي المفروض يهبه المتهب إذا لم يقم بالهبة مع أن ظاهرهم ظاهر الفقهاء عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب له الهبة يعني مع أن ظاهر الفقهاء عدم تملك عوض يعني عدم تملك الواهب للعوض بمجرد تملك الموهوب له يعني المتهب الهبة يعني في المعاملة أول من يملك المتهب وأما الواهب ليس معلوم يملك إذا نشرف عليه إذا قلب عليه المتهب لا يملك إذا نشف عليه ولم يسلمه الدفتر غاية ما في الأمر يحق له الفسخ بخيار تخلف الشرط إذن ملكية المتهب للهبة لا تتوقف على ملكية الواهب للهبة الثانية بل غاية الأمر أن المتهب لو لم يؤدي العوض لم يدفع الدفتر في المثال لم يقم بالهبة كان الواجب الرجوع في هبته يعني كان الواجب على الواهب أن يرجع في هبته وهنا ليس المراد كان الواجب يعني يجب عليه يعني يحق للواهب أن يرجع في هبته لخيار تخلف الشرط.

الآن يذكر دليل لإثبات أن حقيقة الهبة عبارة عن تمليك مجاني مستقل عن الهبة الأخرى يعني عن التمليك المجاني الآخر، قال فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة يعني التعويض إما مشترط أو غير مشترط أنا أوهبك سيارة أنت تخجل هذا مبلغ هدية مني إليك هو ليس في مقابل السيارة لكن هذا هدية مني إليك هذه أيضاً هبة صار في مقابلها عوض وهو المال لكن من دون اشتراط لم أقل أهبك السيارة بشرط أن تهبني مالاً يقول ما عليك أنا أعطيتك السيارة لوجه الله لكن أخذ منك المبلغ بركة هذه صارت هبة موعظة من دون اشتراط وأحيانا اشتراط أهبك السيارة، هي قيمة السيارة خمسين ألف دينار بشرط أن تهبني ألف دينار تبركاً لكن أنا ألزمتك هذه هبة معوضة مع اشتراط العوض.

قال فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط فيها يعني في الهبة من ناحية كون الهبة تمليك مستقل تمليك مجاني مستقل الهبة الأولى تمليك مجاني مستقل والهبة الثانية تمليك مجاني مستقل أيضاً يعني المال الموجود في الهبة الأولى لا يقابل المال الموجود في الهبة الثانية نعم الفعل الموجود وهو الهبة الأولى يقابل الفعل الثاني الهبة الثانية فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط فيها في الهبة في كونه يعني في كون الهبة تمليكاً مستقلاً يعني الهبة الأولى تمليك مستقل عن التمليك الثاني الهبة الثانية والهبة الثانية تمليك مستقل عن الهبة الأولى يقصد به يعني يقصد بالتمليك المستقل وقوعه الضمير يعود إلى التمليك المستقل يقصد به التمليك المستقل وقوعه التمليك المستقل عوضاً يعني أن يقع عوضاً في مقابل التمليك المستقل الآخر يعني يريد أن يقول المقابلة بين تمليكين بين فعلين وليست المقابلة بين ماليين يعني لا توجد معاوضة هذا المال عوض ذلك المال.

فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط فيها في كونه تمليكاً مستقلاً يقصد به وقوعه عوضاً لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين يعني لا تكون هناك مبادلة بين الماليين كما في البيع كما يتضح ذلك ما قلنا من أن حقيقة المعاوضة بين الماليين غير مطلوب وغير مقصود في الهبة وإنما هو مقصود في البيع بملاحظة التعويض غير المشترط في ضمن الهبة الأولى لأنه الهبة الأولى قد يكون هناك تعويض مشترط أهبك الكتاب على أن تهبني الدفتر، أهبك السيارة على أن تهبني كذا من المال وأحيانا لا يوجد تعويض مشترط وهبتك السيارة أنت تبرع منك بعد ذلك تهبني المال فهنا المال أو الدفتر تعويض غير مشترط فواضح هذا المثال أنه هذا الدفتر ليس في مقابل الكتاب وهذا المال ليس في مقابل السيارة الموهوبة لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين كما يتضح ذلك أنه لا توجد مقابلة وقصد المعاوضة والمقابلة في كل من العوضين بملاحظة يعني إذا لاحظنا التعويض غير المشترط في ضمن الهبة الأولى، الهبة الأولى ليس فيها تعويض مشترط فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع يعني التعريف إنشاء تمليك عين بعوض لا يصدق إلا على البيع فلا يصدق على الإشكال الأول والنقض الأول وهو الصلح على العين وهو ما أخذناه في الدرس السابق ولا يصدق على الهبة المعوضة كما في درس اليوم فلو قال ملكتك كذا بكذا كان بيعاً ولا يصح صلحاً ولا هبة معوضة ملكتك كذا بكذا يعني كذا في مقابل كذا هذا لا يصدق إلا على البيع لا يصدق على الصلح ولا على الهبة وإن قصدهما وإن الواو وصلية يعني حتى لو قصد الصلح أو البيع لأن حقيقة البيع هي التي تحققت وهي مقابلة العوضين إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليست صلحاً ولا هبة فلا يقعان به يعني لا يقع الصلح والهبة به يعني بلفظ التمليك على وجه المعاوضة الحقيقية.

الآن يستدرك الشيخ الأنصاري يقول بالنسبة إلى الصلح والهبة لو قلنا إنهما يقعان بغير الألفاظ الصريحة، اللفظ الصريح صالحتك على كذا بكذا وهبتك كذا بكذا لو التزمنا أنه تكفي الكناية في الصلح وتكفي الكناية في الهبة فقال ملكتك الكتاب على أن تملكني القلم وقصدت الهبة يتم المطلوب أو قلت ملكتك الكتاب على أن تملكني القلم وقصدت المصالحة هذا أيضاً يتم فلو التزمنا بأن الصلح والهبة يقعان بغير الألفاظ الصريحة يقعان بالكناية نطبق القاعدة العقود تابعة للقصود.

نعم لو قلنا بوقوعهما الصلح والهبة بغير الألفاظ الصريحة وهو لفظ صالحتك ولفظ وهبتك يعني يقعان بالكناية توجه تحققهما الصلح والهبة مع قصدهما يعني مع قصد الصلح أو الهبة يعني ماذا يقصد بقوله توجه تحققهما؟ يعني يكون وقوع الصلح أو الهبة بلفظ ملكت إذا قصدتهما وجيهاً يعني يكون وجيه تحقق الصلح أو الهبة بلفظ ملكت مع القصد إذا بنينا على وقوعهما بغير الألفاظ الصريحة ثم يعرض بصاحب الجواهر "رحمه الله" صاحب الجواهر يقول التمليك موجود في البيع والصلح والهبة فكما يصدق على البيع تمليك يصدق على الهبة وعلى الصلح أيضاً تمليك وإذا دار الأمر بين حمل لفظ التمليك على البيع أو الصلح أو الهبة فالأصل هو حمله على البيع، الشيخ الأنصاري يقول هذا غير تمام غير صحيح لأن التمليك مختص بالبيع ولا يشمل الصلح أو الهبة نعم لو ورد لفظ ملكت وشكينا هل استعمل لفظ ملكت بالمعنى الحقيقي وهو البيع أو استعمل بالمعنى المجازي يعني الصلح لأن معنى الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له استعمال لفظ ملكت فيما وضع له وهو البيع المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمال لفظ ملكت في الصلح أو الهبة ولم يوضع لهما وضع التمليك هنا إذا شكيت هل الاستعمال حقيقي أو الاستعمال مجازي فالأصل هو الحمل على الحقيقة، الشيخ الأنصاري يقول مرادنا من الأصل هنا وهو أصالة الحقيقة غير مراد صاحب الجواهر فرق كبير بين السماء والأرض بين مراد الشيخ الأنصاري ومراد صاحب الجواهر مراد صاحب الجواهر التمليك كما يصدق حقيقة على البيع يصدق أيضاً حقيقة على الهبة وعلى الصلح غاية ما في الأمر لو دار الأمر بين حمل لفظ التمليك على البيع أو على الهبة أو على الصلح فالأصل هو الحمل على البيع الشيخ الأنصاري لا يلتزم بذلك الشيخ الأنصاري يقول لفظ تمليك موضوع فقط وفقط للبيع وليس بموضوع للصلح أو الهبة فإذا استعمل التمليك في الصلح أو الهبة كان الاستعمال استعمالا مجازياً فإذا شككنا في الاستعمال أنه استعمال حقيقي أو المجازي فالأصل هو الحمل على الحقيقة وهو الحمل على البيع فمراد الشيخ الأنصاري من الأصل أصالة الحقيقة أما مراد الشيخ الجواهري في جواهره من الأصل ليس أصالة الحقيقة كلا الأولوية يعني التمليك يصدق على البيع والصلح والهبة إذا دار الأمر في الاستخدام بين البيع فيقدم البيع على الصلح أو الهبة.

فما قيل والقائل صاحب الجواهر من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض يعني في تمليك الأعيان بالعوض يوجد بيع ويوجد غير البيع أيضاً يوجد هبة وصلح لكن الأصل هو البيع يعني ينصرف إلى البيع فيقدم يعني فيقدم البيع على الصلح والهبة المعوضة محل تأمل، ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل التمليك منحصر بالبيع ولا يشمل الصلح أو الهبة بل منع الآن يبين وجه التأمل والمن لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير يعني البيع فقط ولا يشمل الصلح أو الهبة نعم لو أتى بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته يعني استعمالي مجازي ولم يكن الاستعمال حقيقياً الاستعمال مجازي يكون في الصلح أو الهبة كان مقتضى الأصل اللفظي ما المراد بالأصل اللفظي؟ أصالة الحقيقة، كان مقتضى الأصل اللفظي حمله حمل اللفظ ملكت على المعنى الحقيقي، ما هو المعنى الحقيقي؟ البيع فيحكم بالبيع وينفى الصلح أو الهبة لأنه استعمال مجازي لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى وهو أصالة الحقيقة التمليك حقيقة في البيع ليس مراد القائل المتقدم ليس مراد الشيخ الجواهري لأن الشيخ الجواهري يرى على ما يظهر من كلامه في الجواهر أن التمليك حقيقة في البيع والهبة والصلح وسيجيء توضيحه، توضيح يعني أن الأصل في تمليك العين هو البيع فقط في مسألة المعاطاة في غير البيع مثل عندنا صلح معاطاتي عندنا هبة معاطاتية عندنا إجارة معاطاتية أصلاً كثير من هذه المعاملات معاطاتية، في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء الله بقي القرض يأتي عليه الكلام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo