< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس السابع: الاشكال السادس على تعريف البيع

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" بقي القرض داخلاً في ظاهر الحد.

كان الكلام في الإشكالات التي ذكرها الشيخ الأنصاري "رحمه الله" على تعريفه للبيع فقد عرّف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال تطرق إلى إشكالات خمسة وردها بقي الكلام في الإشكال السادس والأخير وهو دخول القرض فالقرض يصدق عليه بأنه إنشاء تمليك عين بمال يعني مقابل عوض فإذا قال الدائن للمدين أقرضتك ألف دينار على أن ترجعها إلي إما مثلاً أو قيمة بالتالي يصدق على هذه المعاملة أنها إنشاء تمليك فإن الدائن قد ملك المديون ألف دينار إنشاء تمليك عين هذا المال عين من الأعيان بمال يعني مقابل عوض على أن يرجع المديون المبلغ للدائن فتعريف البيع داخل يدخل فيه القرض، إذن الإشكال السادس والأخير تعريف البيع ليس مانعاً للأغيار وليس مانعاً للقرض أي أن تعريف البيع ليس طارداً للقرض.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يجيب على هذا الإشكال يقول إن القرض مفهومه ليس هو المعاوضة مبادلة مال بمال فالدائن حينما أقرض المديون ألف دينار لم يقرضه الألف الدينار الذي دفعها إليه في مقابل الألف دينار التي سيرجعها إليه بل حقيقة القرض تمليك على وجه الضمان للمثل أو القيمة وإذا أردنا أن نفصل أكثر فإن التمليك على أنحاء:

النحو الأول تمليك على نحو المعاوضة مال في مقابل مال وهذا ما يتحقق في البيع، الثمن في مقابل المثمن أملكك المبيع على أن تملكني ثمن المبيع.

النحو الثاني تمليك على نحو المجانية وهذا ما يتحقق في الهبة والهدية.

النحو الثالث تمليك على نحو التضمين، أملكك المال على أن تضمنه لي لا أريد مالاً في مقابل هذا المال كما في البيع ولا أملكك المال على نحو المجانية كما في الهبة وإنما أملكك المال على نحو ضمان المثل أو القيمة فالمثل أو القيمة ليسا في مقابل العين التي دفعت ديناً نعم المثل أو القيمة ضمان نحو ضمان للمبلغ الذي قدم ديناً ثم يقول الشيخ الأنصاري "رحمه الله" هناك أربعة آثار تترتب على ربا المعاوضة ولا تترتب على ربا الدين أول أثر يقول في ربا المعاوضة هناك شروط واحد الاتحاد في الجنس يعني أعطيك كيلو شعير على أن ترجعه لي كيلو ونص شعير اتحاد في الجنس.

الأمر الثاني أن يكون من المكيل أو الموزون وأما في ربا القرض لا يشترط أن يكون من المكيل أو الموزون أنا أقرضك مائة دينار على أن ترجعها مائة وعشرين دينار يصدق ربا القرض ثم يتكلم عن الثاني والثالث والرابع سوف نقراهم إن شاء الله.

خلاصة البحث الإشكال السادس ينقض على تعريف البيع بدخول القرض فيه والجواب القرض لا يدخل تحت تعريف البيع لأن البيع عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال على نحو المعاوضة بحيث يكون المال الذي هو الثمن عوض للعين التي هي المثمن فهناك مقابلة بين العوض والمعوض بين الثمن والمثمن بخلاف القرض فإن القرض ليس في مقابل المال الذي يسدد به القرض نعم المال الذي يسدد به القرض نحو ضمان لمثل المال الذي قدم ديناً أو قيمة له فيكون القرض خارجاً عن حد البيع ثم يذكر أربعة أمور موجودة في المعاوضة وغير موجودة في القرض.

بقي القرض داخلاً في ظاهر الحد يعني في ظاهر تعريف البيع لأن القرض عبارة عن إنشاء تمليك عين المال الذي قدم ديناً بمال يعني في مقابل المال الذي يرجعه المديون ويمكن إخراجه إخراج القرض من تعريف البيع بأن مفهومه مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة يعني هناك مقابلة بين مال الدائن والمال الذي يرجعه المديون لا توجد معاوضة ومقابلة بل هو القرض تمليك يعني الدائن يملك المديون على وجه ضمان المثل أو القيمة يعني بحيث المديون يضمن للدائن أن يرجع له مثل هذا المال أو قيمته لذلك مثلاً في البيع إذا عين الثمن موجود في المعاوضة إذا عين المال موجود يشترط إرجاع عين المال إذا وقعت المعاوضة على المال الجزئي يعني بعتك هذا الكتاب بهذه المسجلة أو بهذا الدينار إذا الدينار أو المسجلة موجودان ترجع نفس العين نعم عند تلف الدينار أو تلف المسجلة تدفع المثل أو القيمة لكن في القرض لو اقترضت أنت مائة دينار وإلى الآن موجودة المائة دينار لا يشترط أن ترجع نفس المائة دينار يمكن أن ترجع مثلها أو قيمتها هذا يدل إنه ليس في مقابلة لا توجد مقابلة بين المائة دينار المدفوعة والمائة دينار التي تسترجع التي تسترجع هي على وجه الضمان بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة لا معاوضة للعين بهما يعني لا توجد مقابلة ومعاوضة بين العين وهي مال الدائن بهما يعني بالمال المضمون مثلاً أو قيمة ولذا يعني لأجل عدم كون مفهوم القرض هو عبارة عن تمليك على وجه المقابلة على وجه المعاوضة لا يجري فيه ربا المعاوضة يعني لا يجري في الدين ربا المعاوضة يعني لا تجري الشروط المعتبرة في ربا المعاوضة مثل أن يكون من المكيل أو الموزون يصدق الربا في الدين حتى لو لم يكن من المكيل أو الموزون، هذا الفارق الأول بين القرض وبين المعاوضة أو البيع.

الفارق الثاني ولا الغرر المنفي فيها، في البيع أو المعاوضة يشترط معلومية العوضين فلا يصح أن أقول بعتك هذه الدار بالمال الموجود في صندوق التجوري الذي عندك ممكن فارغ لا يوجد فيه شيء ولكن ألا يصح أن أقول أقرضتك ما في هذا الصندوق يمكن أنا لا أدري وأنت أيضاً لا تدري يصح فهناك نهي عن البيع الغرري يعني الذي أحد أطرافه غير معلومة بينما القرض الغرري لا مانع منه.

والسر في ذلك أن أدلة الغرر إما مختصة بالبيع أو مختصة بالمعاوضة فإذا هي مختصة بالبيع أو مختصة بمطلق المعاوضات لا تشمل القرض فيصح القرض الغرري.

ولذا لا يجري فيه في القرض ربا المعاوضة ولا الغرر المنفي فيها يعني ولا يجري في القرض الغرر المنفي فيها يعني في المعاوضة الغرر منفي في المعاوضة يعني إذا يوجد غرر تبطل المعاملة يصح الفسخ، الأثر الثالث ولا ذكر العوض يعني ولا يشترط في القرض ذكر العوض بخلاف المعاوضة والبيع يشترط ذكر العوض مثلاً في البيع بعتك الكتاب بدينار تذكر العوض لكن في القرض أقرضتك الكتاب أقرضتك دينار بعد العوض على أن ترجعه لي هذا لا يحتاج أن تذكره فيشترط ذكر العوض في المعاوضة ولا يشترط ذكر العوض في القرض.

الفارق الرابع ولا العلم به يعني بالعوض يعني ولا يشترط العلم بالعوض في المعاوضات أحياناً لا يذكر العوض في نص المعاملة ولكن هو معلوم من الخارج لاتفاقهما عليه بعتك الكتاب لا يقول بدينار هم من الخارج متفقين بعتك السيارة بعد لا يقول كم لكن معلوم من الخارج أنه اتفقوا على أن هذه بعشرة آلاف دينار فهنا وإن لم يذكر ولم ينص على العوض في المعاملة يكفي العلم ولكن بالنسبة إلى القرض لا يشترط حتى العلم بالمعاوضة أقرضتك ما في جيبي أنا الآن ما أدري كم في جيبي أقرضتك ما في جيبي لا أنت تعلم ولا أنا أعلم يصح هذا القرض فتأمل يحتمل فيها وجوه بعضهم قال فتأمل هذه تدقيقية يعني دقق في المطلب في الفارق بينهما هذا الوجه الأول وهذا سهل كل واحد يدعي، الوجه الثاني فتأمل يعود على القيد الأخير وما قبله يعني ولا ذكر العوض ولا العلم به وجه التأمل أنه في القرض لا يشترط ذكر العوض بل ذكر العوض تحصيل من حاصل بمثابة اللغو حينما يقول أقرضتك ألف دينار على أن ترجعها ففي القرض أصلاً عادة لا يذكر العوض لمعلوميته هذا معلوم لا يحتاج أن تذكره ذكره تحصيل حاصل لغو بخلاف ذكر العوض في المعاوضة فقياس القرض على المعاوضة في ذلك قياس مع الفارق وبيان أنه يشترط أو لا يشترط هناك بالنسبة إلى البيع والمعاوضة لا تتم المعاملة إلا بذكر العوض بينما القرض ذكر العوض لغو وعبث تحصيل حاصل.

الاحتمال الثالث أن تعود فتأمل إلى الأمور الأربعة كلها فتأمل لعله إشارة إلى أن البيع وهو معاوضة من المعاوضات إذا تميز بهذه الخصائص الأربعة فهذا لا يعني أن جميع المعاوضات تتميز بهذه الميزات الأربع إثبات الشيء لا ينفي ما عداه إثبات هذه الخصائص الأربع إلى خصوص البيع من المعاوضات لا يعني أن جميع المعاوضات يشترط فيها هذه الأمور الأربعة حتى نخرج القرض منها فلعل معاوضة من المعاوضات لا يشترط فيها أحد هذه الأمور الأربعة، هذا تمام الكلام في الإشكال السادس ورده.

النتيجة النهائية

كلام الشيخ تعريفه للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال سليم عن الإشكالات المتقدمة وسليم عن هذه الإشكالات الستة التي ذكرها الشيخ الأنصاري وردها ثم يقول الشيخ الأنصاري ما ذكرناه من تعريف البيع من إنه إنشاء تمليك عين بمال يشمل جميع مشتقات كلمة البيع بعتك بع إلى آخر مشتقات مفردة البيع قال ثم إن ما ذكرناه تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيرها من المشتقات يعني من مشتقات صيغة بعت.

ثم يتطرق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى كلام أسد الله التستري في مقابس الأنوار يقول إن صاحب المقابس ذكر معاني أخر للبيع غير ما ذكرناه ويذكر ثلاثة معاني:

المعنى الأول البيع هو الإيجاب لكن بشرط تعقبه بالقبول فليس البيع هو مجرد الإيجاب بل الإيجاب المشترط بتعقبه للقبول يعني البيع ليس تمليك البائع فقط البيع تمليك البائع الذي يعقبه تمليك المشتري هذا القول الأول نقرأه ثم نأتي فيما بعد إلى المناقشات.

ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله استعمال لفظ البيع في معان أخر يعني غير ما ذكرناه إنشاء تمليك عين بمال، غير ما ذكر ما ذكره الشيخ الأنصاري إنشاء تمليك عين بمال، أحدها المعنى الأول يذكر ثلاثة معاني التمليك المذكور يعني نفس تعريفنا إنشاء تمليك عين بمال على أن يتعقبه تمليك المشتري لكن بشرط تعقبه يعني تعقب التمليك المذكور تمليك عين بمال من قبل المشتري بتملك المشتري.

وإليه نظر بعض مشايخنا إلى هذا القيد اشتراط تعقب المشتري نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح يقع الكلام في وجه ذلك يقولون أولاً التبادر علامة الحقيقة ثانياً صحة السلب فإذا واحد قال بعت داري يصير يعني باع الدار ولا أحد يشتريه بعت سيارتي يعني يقول بعت سيارتي وتعقبها قبول المشتري هذا هو المتبادر والتبادر علامة الحقيقة وبعد صحة السلب إذا واحد باع داره ولم يشترها أحد يصح أن يقال لم يبع داره إذن لهذين الأمرين نعرف البيع بأنه تمليك البائع الذي يتعقبه تمليك المشتري يعني الإيجاب الذي يتعقبه القبول.

قال ولعله يعني لعل أخذ قيد التعقب بالقبول لأمر لأسباب:

الدليل الأول لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ يعني من لفظ البيع.

الدليل الثاني بل وصحة السلب عن المجرد يعني وصحة سلب لفظ البيع عن البيع المجرد من القبول ولهذا يعني لأجل التبادر وصحة السلب لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره لا أنه أوجب البيع فقط هذا تمام الكلام في التعريف الأول.

التعريف الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول يعني بعبارة أخرى التعريف الأول مصدري ناظر إلى الفعل معنى مصدري التعريف الثاني أسم مصدري ناظر إلى النتيجة إلى أثر الفعل ما هو أثر الفعل؟ الانتقاد إذا التعريف الأول ناظر إلى السبب الإيجاب والقبول التعريف الثاني ناظر إلى المسبب المعلول وهو الانتقال.

التعريف الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول هذا الأثر وهو الأثر الانتقال كما يظهر من المبسوط وغيره.

التعريف الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، العقد متقوم بالإيجاب والقبول لذلك بعضهم عرف البيع بأنه عقد وكما تعلمون إن المباحث الفقهية منذ زمن صاحب شرائع الإسلام قسمت إلى أقسام أربعة عبادات، عقود، إيقاعات، أحكام والعقود هي ما تتقوم بطرفين ويشترط فيها التلفظ.

الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول وإليه يعني إلى هذا التعريف ينظر كل من عرف البيع بأنه العقد، قال بعض من قارب عصرنا أسد الله التستري صاحب مقابس الأنوار بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى العقد المتقوم بطرفين في عناوين أبواب المعاملات حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسم لأحد طرفي العقد.

أسماء المعاملات على ثلاثة أقسام، القسم الأول أسم لأحد طرفي العقد مثل البيع، البيع متقوم ببيع وشراء لكن لفظة البيع ناظرة إلى عمل البائع وليست ناظرة إلى عمل المشتري الضمان، ضمنت ذلك مضمون سميت المعاملة الضمان، الخلع خلعت هي مخلوعة إذن القسم الأول أطلق أسم المعاملة على أحد طرفي العقد لا على كلا الطرفين مثل البيع الخلع الضمان وما أشبهها من الأسماء التي هي أسماء لأحد الطرفين الإيجاب فقط.

القسم الثاني أطلق أسم المعاملة على كلا الطرفين الموجب والقابل وهي المعاملات التي جاءت على وزن مفاعلة وفعال تقول مضاربة مزارعة مساقات ناظر إلى الطرفين أو قراض، قراض يطلق أيضاً على المضاربة فقارض ومقروض فهذه المعاملة قراض مضاربة مساقات مزارعة أطلق اسم المعاملة على كلا الطرفين.

القسم الثالث لا هذا ولا ذاك أطلق أسم المعاملة على ما وقعت عليه المعاملة لا على الإيجاب ولا على القبول مثل الإجارة، الإجارة من الأجرة الإجارة ليست من الإيجار، عندنا مؤجر وعندنا مؤجر وعندنا أجرة فلفظ المعاملة الإجارة مأخوذ من ؟؟ وهكذا الوديعة وعندنا مودع ومودَع ووديعة فأطلق أسم المعاملة على النتيجة أو على متعلق المعاملة مثل الوديعة العارية الصدقة هذه كلها متعلق المعاملة، الصدقة متعلق المعاملة، الوديعة متعلق المعاملة العارية متعلق المعاملة وإلا عندنا معير وعندنا معار العارية هي متعلق المعاملة هكذا بالنسبة إلى الإجارة، الإجارة مأخوذة من الأجرة لا من المؤجر ولا من المستأجر لذلك عبائر العلماء دقيقة لاحظ عبارة الشيخ الأنصاري طبعاً هذا كلام صاحب المقابس قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى يعني العقد في عناوين أبواب المعاملات يعني كل المعاملات بأقسامها الثلاثة الذي أسمها على طرف مثل البيع والذي أسمها على طرفين مثل المضاربة يقول حتى التي اسمها على غير الإيجاب والقبول على المتعلق مثل الإجارة بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى العقد في عناوين أبواب المعاملات حتى الإجارة وشبهها الوديعة العارية الصدقة التي ليست هي في الأصل أسماً لأحد طرفي العقد يعني ليست اسماً للإيجاب وليست اسماً للقبول وإنما هي أسم لمتعلق العقد، متعلق العقد الوديعة الأجرة الصدقة، هذا تمام الكلام في بيان التعاريف الثلاثة لصاحب مقابس الأنوار ثم يحلق الشيخ الأنصاري في الرد على أسد الله التستري صاحب المقابس يعلق قائلاً أقول يأتي عليها الكلام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo