< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الثامن: المناقشة في المعنى الاول والثاني للبيع للتستري

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" أقول أما البيع بمعنى إيجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه ليس مقابلاً للأول.

انتهينا بحمد لله "عز وجل" من تعريف الشيخ الأنصاري "رحمه الله" للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال وبعد أن انتهى "رحمه الله" من تعريف البيع ذكر ثلاثة تعاريف للشيخ التستري في مقابس الأنوار في درس اليوم يناقش الشيخ الأنصاري "رحمه الله" هذه الأقوال الثلاثة أو هذه التعريفات الثلاثة وينتصر لما ذهب إليه من تعريف البيع من أنه إنشاء تمليك عين بمال، التعريف الأول الذي ذكره صاحب المقابس "رحمه الله" عرّف البيع بأنه الإيجاب المتعقب للقبول.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يقول هذا التعريف ليس مقابلاً للتعريف الذي ذكرناه للبيع من أنه إنشاء تمليك عين بمال بل يشترك معه في التعريف فالبيع يعرّف بأنه جامع التمليك، جامع التمليك له فردان الفرد الأول الإيجاب الذي لم يتعقب بقبول، الفرد الثاني الإيجاب الذي تعقبه القبول فتعريف الشيخ الأنصاري للبيع ناظر إلى جامع التمليك الأعم من الإيجاب المتعقب بالقبول الذي هو الفرد الثاني وذكره صاحب المقابس ومن الأول وهو الإيجاب غير المتعقب بالقبول وبالتالي التعريف الأول الذي ذكره صاحب المقابس ليس مقابلاً لتعريف الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ولتعميق المطلب نوضح أكثر ببيان جميل.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يشير إلى هذه النكتة يقول عندنا حيثيتان الحيثية الأولى أصل البيع، الحيثية الثانية كون البيع ذا ثمرة هذه حيثيتان الحيثية الأولى أصل تحقق البيع تشير إليها الصيغة تدل عليها الصيغة بعت فبعت تدل على جامع التمليك تدل على أصل تحقق البيع والبيع على نحويين ذا ثمرة وليست له ثمرة هذه الخصيصة الثانية كون البيع ذا ثمرة هذه الثمرة تستفاد من تعقب الإيجاب بالقبول فإذا جاء القبول عقيب الإيجاب أصبح البيع ذا ثمرة.

كون البيع ذا ثمرة هل يستفاد من لفظة بعت أو يستفاد من قرينة مقامية وهو أن العقلاء في مقام إنشاء عقود لها ثمرة؟ الجواب كون البيع ذا ثمرة من دلائل القرينة المقامية إذن يوجد عندنا تعدد دال وتعدد مدلول، الدال الأول لفظ بعت المدلول الأول إنشاء البيع الدال الثاني القرينة المقامية المدلول الثاني تعقب الإيجاب بالقبول إذن المقام من مقام تعدد الدال والمدلول وتعقب الايجاب بالقبول ليس من نتائج الدال الأول وهو لفظ بعت وإنما هو من نتائج الدال الثاني وهو القرينة المقامية ومن الواضح أن القرينة المقامية خارجة من حق الله إذن خلاصة المطلب التعريف الأول لصاحب المقابس البيع عبارة عن الإيجاب المتعقب للقبول هذا التعريف ليس مقابلاً لتعريف الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وإنما هو فرد من أفراد البيع هذا الفرد حصل انصراف لفظة البيع إليه لا بسبب نفس اللفظة وإنما بسبب ما هو خارج عن هذه اللفظة وهي القرينة المقامية وهي أن العقلاء في مقام بيان الإيجاب المثمر لا الإيجاب المجرد عن الثمرة ثم يأتي "رحمه الله" بشاهد على ما ذكر ما هو هذا الشاهد؟ قال لفظ البيع له ألفاظ مرادفة مثل نقلت مثل أبدلت مثل ملكت وغيرها ومن الواضح أن هذه المفردات المترادفة لا يشترط تعقبها بالقبول فحينما يقول ملكت لا يقول الطرف الآخر قبلت التمليك أو حينما يقول المنشئ أبدلت أو نقلت ملكت لا يقول الطرف الآخر قبلت التمليك قبلت النقل قبلت التبديل فهذه شواهد مؤيدة على أن لفظ البيع ناظرة إلى أصل التمليك أصل النقل أصل الإبدال أي أصل جامع التمليك والتبديل وأما تعقب الإيجاب بالقبول فهو خارج عن أصل مفهوم البيع ومفهوم النقد ومفهوم التبديل ومفهوم التمليك ولا أقل لا أقل نظر الناقل فإن الناقل والبائع والمملك يتحقق النقل والبيع لديه بمجرد إنشاء الصيغة فيقول بعت ويكون بنظره بعت تكون مولدة للبيع في الخارج وإن كان في الخارج قد لا يتحقق البيع.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يعلق أيضاً على كلام صاحب المقابس، صاحب المقابس يقول الإيجاب والقبول من قبيل الكسر والانكسار في الأمور الواقعية والأمور التكوينية فهل يعقل كسر من دون انكسار تقول انكسر الكأس فلابد أن يحصل انكسار للكأس فالانكسار الانفعال يتعقب الفعل الكسر الشيخ الأنصاري يقول العلاقة بين الإيجاب والقبول والبيع ليس من قبيل الكسر والانكسار بل من قبيل الإيجاب والوجوب.

الفارق الأول بين الإيجاب والوجوب الإيجاب والوجوب أمر اعتباري يخضع لاعتبار المعتبر ووضع ؟؟ بخلاف الكسر والانكسار فإنهما من الأمور الواقعية التكوينية.

الفارق الثاني الموجب بنظره تقع المعاملة فإذا أصدر الآمر الأمر يكون بنظره قد وقع المأمور به ولكن لا توجد ملازمة في ذلك لأنه يشترط في لزوم قول الآمر أن يكون عالياً فلو صدر الأمر من وضيع أو صدر الأمر من سائل هو طرار سائل يأمر أعطني سلمني فبنظر الآمر وبنظر الموجب يتحقق الموجب ولكن بلحاظ الواقع عند العقلاء يمكن التفكيك بين الموجب وبين الموجب بين الإيجاب وبين الوجوب لأن الإيجاب والوجوب الموجِب والموجَب من الأمور الاعتبارية القابلة للتفكيك عند العقلاء بخلاف الكسر والانكسار هما من الأمور التكوينية الواقعية التي لا يعقل التفكيك بينهما في الأمور الواقعية إذن الإيجاب والقبول في البيع هما من سنخ الإيجاب والوجوب من الأمور الاعتبارية بخلاف الكسر والانكسار فهما أجنبيان عن البيع لأن البيع من مقولة الأمور الاعتبارية وأما الكسر والانكسار فهما من مقولة الأمور الواقعية التكوينية، هنا اتضح أنه إذا ندرس الإيجاب بلحاظ الموجِب بلحاظ الآمر في نظر الآمر أنه بوقوع الإيجاب يتحقق الوجوب بوقوع الآمر يتحقق المأمور هذا في نظر الآمر ولكن بالنظر إلى المعاملة لا بالنظر إلى المعاملة لا يتحقق المأمور بمجرد وقوع الأمر ولا يتحقق الوجوب بمجرد الإيجاب.

أقول مناقشة الشيخ الأنصاري للتعريف الأول لصاحب المقابس، أما البيع بمعنى إيجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه يعني أن البيع بمعنى إيجاب المتعقب بالقبول، ليس مقابلاً للأول يعني ليس تعريفاً مقابلاً للتعريف الأول وهو تعريف الشيخ الأنصاري إنشاء تمليك عين بمال وإنما هو البيع بمعنى إيجاب المتعقب للقبول وهو التعريف الأول لصاحب المقابس فرد يعني فرد من أفراد تعريف الشيخ الأنصاري إنشاء تمليك عين بمال لماذا هو فرد؟ لأن تعريف الشيخ الأنصاري ناظر إلى جامع التمليك، جامع التمليك له أفراد، التمليك المتعقب بالقبول والتمليك غير المتعقب بالقبول، لماذا حصل انصراف إلى ماذا، هناك فرق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجدي، المراد الاستعمالي للفظ البيع واحد جامع التمليك المراد الجدي التمليك المتعقب بالقبول هذه الجدية من أنه يريد جداً الإيجاب المتعقب بالقبول من أين عرفنا هذا المراد الجدي؟ من قرينة مقامية وهو أن العقلاء في مقام بيان البيع المثمر.

يقول وإنما هو البيع بمعنى إيجاب المتعقب للقبول فرد انصرف إليه اللفظ، لفظ البيع لكن لا بسبب لفظ البيع وإنما بقرينة مقامية في مقام قيام القرينة وهي قرينة مقامية، ما هي القرينة المقامية؟ أن المراد من البيع هو البيع المثمر في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر يعني على إرادة البائع من إيجابه خصوص الإيجاب المثمر إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد يعني الإيجاب المجرد عن القبول لا ثمرة فيه فقول المخبر بعت إنما أراد الإيجاب المقيد يعني الإيجاب المقيد بالقبول يعني على طريقة تعدد الدال والمدلول فأصل إنشاء التمليك يستفاد من لفظ بعت وقيد تعقبه بالقبول يستفاد من القرينة المقامية، فالقيد ما هو القيد يعني قيد تعقب الإيجاب بالقبول مستفاد من الخارج يعني من خارج لفظ بعت وهو القرينة المقامية كون البائع في مقام بيان الإيجاب المثمر لا أن البيع يعني لفظ البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول بل لفظ البيع مستعمل في أصل جامع التمليك لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول كي يقال إن هذا القيد ليس داخلاً في مفهوم البيع وحقيقته وكذلك الآن يستشهد على أنه التعقب بالقبول ليس داخلاً في تعريف البيع وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها من الألفاظ المرادفة للفظ بعت مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له يعني للفظ النقل والابدال والتمليك له دخل في معناها ليس له دخل في معنى النقل والإبدال والتمليك مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له يعني للفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها له دخل في معنى هذه الألفاظ، نعم تحقق القبول مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول هذا التعقب له دخل في معناها في معنى لفظ النقل والإبدال والتمليك نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا بحسب اللفظ، الخارج بحسب القرينة المقامية المراد البيع المثمر النقل المثمر لا في نظر الناقل يعني تحقق القبول ليس شرطاً للانتقال في نظر الناقل لأنه في نظر الناقل يتحقق بمجرد صدور أمره إذ التأثير لا ينفك عن الأثر يعني بالنسبة إلى نظر الناقل التأثير لا ينفك عن الأثر بمجرد أن يأمر يتحقق المأمور في نظره فالبيع وما يساويه من لفظ النقل والإبدال والتمليك، وما يساويه معناً من قبيل الإيجاب والوجوب يعني أمور اعتبارية قابلة للتفكيك فقد يصدر الإيجاب من السائل والوضيع ولا يتحقق الوجوب لا الكسر والانكسار يعني وليس من قبيل الكسر والانكسار بحيث لا يعقل التفكيك بينهما في الأمور الواقعية كما تخيله بعض ومن المتخيل؟ صاحب المقابس.

فتأمل يحتمل فيها وجوب ولا داعي للإطالة فيها الوجه الأول أنه تدقيقي يعني تأمل جيداً في الفارق بين الكسر والانكسار والإيجاب والوجوب.

الاحتمال الثاني قياس البيع على النقل والانتقال والتمليك قياس مع الفارق لأن النقل والمبادلة والتمليك أعم من البيع وغيره أعم من المعاوضة فإن النقل والإبدال أعم من النقل الاعتباري والنقل الخارجي وفي النقل الخارجي لا يشترط التعقب فقياس البيع على النقل والمبادلة قياس مع الفارق، هذا فتأمل التفسير الثاني.

التفسير الثالث أنه التفرقة بين الوجوب والإيجاب بينها وبين الكسر والانكسار لا محصل له لأن المدار على الملازمة في نظر الآمر والموجب والموجب دائماً لا ينفك الوجوب عن إيجابه حتى لو كان وضيعاً أو سائلاً يرى أن المأمور به لا ينفك عن أمره وأن الوجوب لا ينفك عن إيجابه فيصير الإيجاب والوجوب من قبيل الكسر والانكسار في عدم الانفكاك إذن وجه التأمل أن المدار ليس على الإيجاب بلحاظ المعاملة وإنما الإيجاب بلحاظ الآمر والموجب وبلحاظ الآمر والموجب لا يعقل التفكيك بين الإيجاب وبين الوجوب، هذا تمام الكلام في مناقشة التعريف الأول لصاحب المقابس.

الآن الشيخ الأنصاري يعقب يقول ومنه يعني مما ذكرنا من عدم كون تعقب القبول للإيجاب دخيلاً في تعريف البيع يظهر ضعف أخذ القيد المذكور وهو التعقب في معنى البيع المصطلح يعني معنى البيع المصطلح عند الفقهاء فضلاً عن أن يجعل أحد معانيه يعني أحد معاني البيع فهذا أكثر ضعفاً، ماذا نفهم من هذه العبارة؟ يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هكذا البيع في مصطلح الفقهاء عبارة عن الإيجاب والقبول يعني الفقهاء ينظرون إلى البيع في المعاملة المتقومة بالإيجاب والقبول فإذا كان البيع الذي هو في نظر الفقهاء إيجاب وقبول لم يؤخذ فيه قيد تعقب القبول للإيجاب فمن باب أولى لا يؤخذ قيد التعقب في تعريف البيع لغة.

الشيخ الأنصاري يريد أن يقول هكذا من خلال مناقشتنا للتعريف الأول اتضح أن قيد تعقب القبول للإيجاب غير مأخوذ في تعريف البيع يقول إذا رجعنا إلى تعريف البيع في كتب الفقهاء يتضح أن الفقهاء على الرغم من أن نظرهم في معاملة البيع هو البيع في المعاملة المتقومة بالإيجاب والقبول وعلى الرغم من تقوم المعاملة عند الفقهاء بالإيجاب والقبول لم يشترط في تعريف البيع في الفقه أن يكون الإيجاب متعقباً بالقبول فإذا في البيع المصطلح لم يلحظ قيد التعقب فمن باب أولى لا يؤخذ قيد التعقب في تعريف البيع لغة.

ومنه يعني من عدم أخذ قيد التعقب في تعريف البيع يظهر ضعف أخذ القيد المذكور تعقب الإيجاب بالقبول في معنى البيع المصطلح عند الفقهاء لم يؤخذ قيد التعقب وإذا لم يؤخذ في البيع المصطلح عند الفقهاء فضلاً عن أن يجعل أحد معانيه يعني فضلاً عن أن يجعل هذا التعقب أحد معاني البيع لغة هذا تمام الكلام في مناقشة التعريف الأول.

التعريف الثاني يحتاج إلى مقدمة واضحة مفاد هذه المقدمة المصدر له حيثيتان حيثية الفاعل وحيثية المفعول مثلاً الضرب تارة تلحظ نسبة الضرب إلى الضارب فهذه نسبة المصدر إلى الفاعل وتارة تلحظ نسبة الضرب إلى المفعول به يعني وقوع الضرب على المفعول به فهذه نسبة الأثر والنتيجة إذن في المصدر إما تلحظ جانب الفاعلية وإما تلحظ جانب المفعولية من هنا قسم المعاني إلى قسمين معنى مصدري ومعنى أسم مصدري المعنى المصدري ما دل على الحدث مثل اغتسال تطهر ومنه ما دل على معنى أسم مصدري يعني الأثر الطهارة الغسل فما الفرق بين الغسل والاغتسال، الاغتسال يدل على الحدث يدل على الفعل الغسل يدل على أثر الحدث وهكذا ما الفرق بين التطهر والطهارة التطهر معنى مصدري والطهارة أسم مصدري التطهر يدل على حدث والطهارة تدل على أثر الحدث إذن المعنى المصدري ما دل على حدث يعني نسبة المصدر إلى الفاعل المعنى الاسم مصدري ما دل على أثر الحدث يعني نسبة المصدر إلى المفعول به والبعض قد استخرج حيثية أخرى قال إن المعنى المصدري ما دل على حيثية الحدوث والمعنى الاسم مصدري ما دل على حيثية البقاء والاستبراء فاحتفظ بهذه النكتة لأنها ستفيدنا في المباحث القادمة.

شيخنا صاحب المقابس ما هو تعريفك الثاني عرف البيع بأنه الانتقال، سؤال الانتقال أثر أو حدث؟ الجواب الانتقال أثر أنتقل فحصل الانتقال إذن التعريف الثاني ناظر إلى الاسم المصدري اثر النقل وليس ناظراً إلى المعنى المصدري نفس الحدث نفس النقل، الشيخ الأنصاري يقول إذا نراجع اللغة العربية ونراجع العرف العربي لا نجد عيناً ولا أثر لتعريف البيع أنه بمعنى الانتقال هذه دعوى ذكرها صاحب مفتاح الكرامة كما سيأتي وقبل الشيخ الطوسي في المبسوط لا أحد ذكر هذا المعنى إذن هذا ليس معنى لغوي.

قال وأما البيع هنا شروع في مناقشة التعريف الثاني، وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال يعني كون البيع ذا أثر وهو تحقق الانتقال يعني انتقال المبيع من البائع إلى المشتري فلم يوجد هذا التعريف في اللغة ولا في العرف وإنما وقع في تعريف جماعة تبعاً للشيخ الطوسي في المبسوط هذا التعريف الذي ذكره صاحب المقابس تبعاً للشيخ الطوسي في المبسوط قد يمكن توجيهه ويقال أن الموجه العلامة الطباطبائي في مصابيح الأصول هذا التعريف الانتقال الأثر تعريف صاحب المقابس التستري أو الشيخ الطوسي ناظر إلى الحيثية الثانية في المصدر، الحيثية الأولى في المصدر حيثية الحدوث نسبة الفعل إلى الفاعل الحيثية الثانية نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المصدر إلى من وقع عليه الشيء فهذه تشير إلى الأثر.

وقد يوجه يعني تعريف صاحب المقابس الثاني والموجه العلامة الطباطبائي في المصابيح بأن المراد بالبيع المحدود يعني المراد بالبيع الوارد في الحد يعني في التعريف المراد بالبيع المحدود يعني البيع المعرف ما هو التعريف؟ الانتقال، المصدر المصدر هذا خبر إن، إن المراد المصدر، إن أداة نصب المراد أسم إن المصدر خبر إن، إن المراد بالبيع المحدود هو المصدر لكن ليس المصدر من جهة المبني للفاعل بل المصدر من المبني للمفعول يعني الأثر أي المبيعية، البيع يقع على المبيع يقول وهو تكلف حسن يعني هذا التوجيه تكلف حسن أما تكلف لأن استعمال البيع في اسم المفعول بمعنى المبيع خلاف ظاهر العبارة خلاف ظاهر المصدر حسن لعدم ورود إشكال عليه هذا وجه الحسن وإلا المحقق الأصفهاني يقول لا حسن فيه بل لا يعقل، السيد اليزدي صاحب العروة يقول لا حسن فيه هذا تمام الكلام في بيان ومناقشة التعريف الثاني لصاحب المقابس، مناقشة التعريف الثالث لصاحب المقابس وأما البيع بمعنى العقد يأتي عليه الكلام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo