< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس التاسع: المناقشة في المعنى الثالث للبيع للتستري

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما البيع بمعنى العقد فقد صرح الشهيد الثاني بأن إطلاقه عليه مجاز لعلاقة السببية.

كان الكلام في مناقشة التعريفات التي ذكرها المحقق التستري في مقابس الأنوار، انتهينا في الدرس السابق من مناقشة التعريف الأول والثاني اليوم إن شاء الله نشرع في مناقشة التعريف الثالث.

التعريف الثالث عرف البيع بأنه العقد المتقوم بالإيجاب والقبول، الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" ينقل كلام الشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي "رحمه الله" الشهيد الثاني يقول البيع ليس هو العقد العقد سبب والبيع مسبب، العقد علة والبيع معلول الإيجاب والقبول علة وسبب وحدث والبيع معلول ومسبب وأثر لذلك الحدث إذن إن أردنا المعنى المصدري فهو للعقد أو الإيجاب والقبول وإن أردنا المعنى الاسم مصدري أي الاثر فهو عبارة عن البيع فيقول الشهيد الثاني "رحمه الله" إن إطلاق لفظ البيع على العقد مجاز لأن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له والاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له فاستعمال لفظ البيع في الإيجاب والقبول أي في العقد استعمال مجازي لأن لفظ البيع وضع حقيقة لأثر العقد لنتيجة الإيجاب والقبول ولم يوضع لفظ البيع لنفس السبب نفس العقد نفس الإيجاب والقبول.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يشكل على كلام الشهيد الثاني ويجيب نيابة عن الشهيد الثاني، الشيخ الأنصاري عرف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال ومن الواضح أن إنشاء التمليك وجامع التمليك يتحقق بمجرد الإيجاب من دون حاجة إلى القبول فمجرد إيجاب الفاعل أي البائع يكفي لتحقيق الأثر وهو البيع إذن العلة هي الإيجاب فقط والمعلول هو البيع فالبيع مسبب معلول أثر والمسبب والعلة ليس هو مجموع الإيجاب والقبول ليس هو العقد العلة نفس الإنشاء الإيجابي يعني إيجاب البائع إذن بناء على تعريف الشيخ الأعظم الأنصاري للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال هذا إنشاء التمليك يتحقق بمجرد إيجاب البائع من دون حاجة إلى تعقبه بالقبول إذن السبب هو الإيجاب فقط لا العقد فكيف يقول الشهيد الثاني إن البيع مسبب وإن العقد سبب والصحيح أن السبب هو خصوص الإيجاب دون مجموع الإيجاب والقبول.

الشيخ الأنصاري يقول أنت ماذا تريد؟ هل تريد من البيع الأثر الحاصل من لفظ البيع لغة أو تريد من البيع الأثر الحاصل من البيع شرعاً إن أردت من لفظة البيع الأثر الحاصل من البيع لغة يكون السبب هو خصوص الإيجاب وإن أردت من البيع الأثر الحاصل من البيع شرعاً البيع شرعاً هو عبارة عن العقد مجموع الإيجاب والقبول إذن لاحظ كيف أجاب الشيخ الأنصاري دفاعاً عن الشهيد الثاني، الشيخ الأنصاري يقول الإيجاب والقبول يعني العقد هو السبب والأثر الحاصل في نظر الشرع هو المسبب فيتم كلام الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف.

الآمر بالضرب تارة يكون عالياً كما لو كان أميراً وقال خذوه وأضربوا عنقه فإن العرف العام يرى عدم التفكيك بين الآمر ووقوع الأمر بين الضارب ووقوع الضرب وتارة يكون الآمر طفلاً صغيراً، بابا أضربه هو في ذهن الطفل يجب أن يقع الضرب في نظر الآمر بالضرب ولو كان ليس بعال لا يوجد تفكيك بين الأمر بالضرب ووقوع الضرب لكن في نظر العرف يفككون بين الأمر بالضرب وبين وقوع الضرب يقولون هذا طفل صغير لا تعتني بكلامه فالأمر إذا لم يصدر من العالي كما لو صدر من طفل صغير أو من عبد وضيع فإن العرف يرى التفكيك بين الإيجاب والوجوب بين الأمر بالضرب ووقوع الضرب بخلاف ما إذا كان الآمر مستجمعاً للشرائط كأن كان عالياً فإن العرف يرى وقوع الملازمة بين الآمر بالضرب وبين وقوع الضرب.

الشيخ الأنصاري يريد أن يقول هكذا لو حققنا معنى البيع لغة فإن حقيقته عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال والملكية الانتقال اللذان هما أثر للبيع يحصلان بمجرد الإيجاب يعني تكفي الملازمة بين الإيجاب والوجوب ولو بنظر الموجب ولو بنظر الفاعل هذا من ناحية لغوية ولكن من ناحية ترتب الأثر الشرعي وهو تحقق الملكية شرعاً يعني انتقال المبيع من البائع إلى المشتري وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع هذا الأثر الشرعي لا يترتب على مجرد الإيجاب من البائع بل يترتب على نفس العقد المتقوم بالإيجاب والقبول معاً.

إذن من هنا يتضح مناقشة القول الثالث، القول الثالث عرف البيع بأنه العقد والعقد هو سبب البيع وليس نفس البيع يعني حتى لو تنزلنا وقبلنا المعنى الذي نسب إلى الفقهاء فإن عطف البيع على العقد ليس من باب عطف بيان لا من باب إيراد السبب ثم المسبب فإذا قلت انعقد البيع لم ينعقد البيع إذا بينهم ترادف يصير يعني انعقد العقد لم ينعقد العقد إذن يوجد ترادف بين لفظ البيع ولفظ العقد يمكن الإبدال والاستبدال أنعقد البيع لم ينعقد البيع لا بيع بينهما أقاله في البيع هذه الكلمات الموجودة في الروايات وفي السنة الفقهاء يراد بها الأثر الحاصل من البيع إذا قالوا لا بيع بينهما، كيف لا بيع بينهما؟ البائع قال بعتك والمشتري قال قبلت كيف لا بيع بينهما يعني لا أثر للبيع بينهما من النقل والانتقال.

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما البيع بمعنى العقد هذا جواب عن المعنى الثالث الذي ذكره المحقق التستري في مقابس الأنوار فقط صرح الشهيد الثاني بان إطلاقه عليه يعني إطلاق البيع على العقد مجاز يعني استعمال مجازي، ما هو الاستعمال المجازي؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له هنا استعمل لفظ البيع الذي هو مسبب في غير ما وضع له وهو السبب العقد لعلاقة السببية يعني بين البيع وبين العقد فالعقد سبب والبيع مسبب، يعني إن قلت إن السبب ليس هو العقد بل السبب هو خصوص الإيجاب فالإيجاب سبب والبيع مسبب كان الجواب هذا بالنسبة إلى لفظ البيع لغة وأما البيع في الاصطلاح الفقهي فيراد بالبيع الأثر الحاصل في نظر الشارع المقدس يعني انتقال للملكية الأثر الحاصل في نظر الشرع لا يحصل بمجرد الإيجاب وإنما يحصل بسبب العقد إذن نظر الشهيد الثاني إلى الأثر الحاصل بنظر الشرع لا الأثر الحاصل بحسب اللغة ونظر العرف.

قال والظاهر هذا جواب عن هذا الإشكال أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع لا الأثر الحاصل بحسب اللغة أو العرف لأنه يعني لأن الأثر الحاصل في نظر الشارع المسبب عن العقد يعني هو المسبب عن العقد فالعقد سبب والأثر الحاصل شرعاً هو المسبب لا النقل الحاصل يعني وليس المسبب هو النقل الإنشائي الحاصل بإنشاء الموجب يعني الإيجاب إنشاء الإيجاب لا النقل الحاصل هذا النقل المسبب عندنا سبب إنشاء الإيجاب وعندنا مسبب النقل الحاصل من هذا الإيجاب هذا مسبب لا النقل يعني وليس المسبب هذه للنقل عطف على المسبب لأنه المسبب عن العقد، لأنه يعني الأثر الحاصل في نظر الشرع هو المسبب عن العقد لا النقل يعني وليس المسبب هو النقل الحاصل من فعل الموجب يعني من فعل الموجب فقط لما عرفت من أنه يعني من أن النقل الحاصل من فعل الموجب حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف على شيء يعني على شيء آخر وهو القبول كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر يعني في نظر الآمر بالضرب بمجرد الأمر بمجرد أن يأمر بالضرب يرى أنه يقع الضرب الطفل أضربه يرى أنه سيقع الضرب وإن لم يصر واجباً في الخارج في نظر غيره يعني وإن لم يصر الضرب واجباً في الخارج في نظر غيره يعني في نظر غير الآمر وإلى هذا يعني إلى البيع بمعنى الأثر الحاصل في الخارج نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع يعني لزم الإيجاب والقبول؟ لا لزم أثر البيع يعني في الخارج يكون البيع لازماً وليس جائزاً بعد لا يمكن الفسخ أو وجب البيع هنا وجب البيع يعني وجب الإيجاب والقبول وجب البيع يعني بمعنى وجب العقد؟ لا يعني بعد تحقق العقد وجب البيع يعني هذا الأثر الحاصل في الخارج يصبح واجباً وليس جائزاً فلا يمكن الفسخ أو لا بيع بينهما يعني ما وقع إيجاب وقبول؟ وقع إيجاب وقبول لا بيع بينهما بمعنى لا يوجد اثر للإيجاب والقبول بينهما أو أقاله في البيع يعني أنهى معه معاملة البيع يعني بعد أن وقع الإيجاب والقبول والعقد تمت الإقالة هذا الأثر الذي حصل في الخارج بعد العقد ونحو ذلك من العبائر والحاصل يعني النتيجة النهائية من كلام الشهيد الثاني أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر يعني بمعنى أثر العقد لا بمعنى المصدر الذي هو نفس الحدث.

قلنا يوجد معنى مصدري يدل على الحدث مثل التوضؤ الاغتسال التطهر ويوجد معنى أسم مصدري يدل على أثر الحدث وهو الطهارة الغسل، الوضوء فالتوضوء يدل على الحدث والوضوء يدل على أثر ذلك الحدث وهناك معنى أدق الحدوث والبقاء يعني البيع بمعنى العقد يدل على حيثية الحدوث يعني كيف تأسس البيع كيف انعقد البيع كيف حدث البيع بالإيجاب والقبول هذه حيثية حدوث وأما المعنى الاسم المصدري الملكية انتقال ملكية البائع لمبيعه إلى المشتري وانتقال ملكية المشتري لماله إلى البائع بقاءها هذا معنى اسم مصدري فيصير المعنى المصدري يشير إلى الحدوث والمعنى الاسم مصدري يشير إلى حيثية البقاء.

والحاصل إن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه يعني تحقق النقل في نظر الشارع، النقل في نظر الشارع متى يتحقق؟ المتوقف على تحقق الإيجاب والقبول المتوقف هذه صفة إلى تحقق النقل، مع اعتبار يعني مع اشتراط، تحققه يعني تحقق النقل المتوقف، المتوقف صفة إلى تحقق النقل، مع اعتبار تحقق النقل في نظر الشارع المتوقف هذا النقل يتوقف على تحقق الإيجاب والقبول فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى أي معنى؟ أن العقد سبب والبيع مسبب وهو الأثر الحاصل منه من العقد ليست بيانية هذا ليس عطف بيان لا هذا من عطف المسبب على السبب انعقد البيع، انعقد هذا سبب والبيع مسبب ولذا يقال إنعقد البيع ولا ينعقد البيع فلو كان هذا العطف بيانياً لما صحت هذه العبارة إذا بيانية يعني بأن العقد والبيع ترادف انعقد البيع تصير انعقد العقد لا ينعقد البيع يعني لا ينعقد العقد وهذا غير تام نعم انعقد البيع يعني العقد سبب والبيع مسبب لا ينعقد البيع عدم الانعقاد علة والبيع معلول لها هذا هو النظر، هذا تمام الكلام في مناقشة المعنى الثالث للبيع في كلمات المحقق التستري صاحب المقابس.

الآن ينطلق الشيخ الأنصاري إلى بحث آخر وهو بحث الصحيح والأعم هل ألفاظ العقود عناوين العقود مثل البيع الإجارة الهبة المضاربة المساقات إلى آخره هل هي موضوعة لخصوص العقود الصحيحة أو هي للأعم من الصحيح والفاسد وهذا البحث يجري أيضاً في العبادات هل ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج إلى آخره موضوعة لخصوص العبادات الصحيحة أو للأعم من الصحيح والفاسد؟

يتطرق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى عبارة الشهيد الثاني أولا ثم عبارة الشهيد الأول ثانياً والفارق بين العبارتين أن عبارة الشهيد الثاني ناظرة إلى خصوص المعاملات وعبارة الشهيد الأول ناظرة للعبادات والمعاملات معاً ونتيجتهما واحدة وهي أن المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح منها دون الفاسد يتفق الشهيد الأول والثاني في ذلك وأما بالنسبة إلى العبادات الشهيد الأول يتطرق ويقول جميع العبادات موضوعة للصحيح فقط دون الفاسد عدى الحج فإن الحج موضوع للصحيح والفاسد معاً لأن الحج يجب إتمامه حتى إذا بطل حتى إذا فسد إذا فسد الحج لا تقول أنا أرجع يجب عليك أن تكمل هذا الحج وتعيد في القابل والمراد موضوعه أو غير موضوعه يعني هل يكون الاستعمال حقيقياً في الصحيح والفاسد معاً أو لا الاستعمال حقيقي في خصوص المعاملة الصحيحة ومجازي في المعاملة الفاسدة.

الشهيد الثاني والشهيد الأول رحمة الله عليهما يقولان إن ألفاظ المعاملات حقيقة في خصوص الصحيح منها دون الفاسد لأن خواص الحقيقة والمجاز متوفرة فيها فإن خصيصة الحقيقة أحد دلائلها التبادر والتبادر علامة الحقيقة إذا واحد قال لك بعت داري ينصرف لذهنك البيع فاسدة أو استأجرت داراً يتبادر إلى الذهن الإجار الصحيح لا الإجار الفاسد وصحة السلب إذا معاملة بيع الدار فاسدة تقول له هذا ليس ببيع إذا معاملة إيجار البيت فاسدة تقول هذا ليس إيجار إذن التبادر علامة الحقيقة وصحة السلب علامة المجاز.

ثم إن الشهيد الثاني "رحمه الله" نص في كتاب اليمين من المسالك، كتابه مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام على أن عقد البيع وغيره يعني عقد البيع كالإجارة والهبة حقيقة في الصحيح يعني استعمال حقيقي في المعاملات الصحيحة مجاز في الفاسد يعني استعمال مجازي في المعاملات الفاسدة في العقود الفاسدة لوجود خواص الحقيقة والمجاز هذا تعليل لقوله حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد كالتبادر والتبادر علامة الحقيقة إذا قال شخص بعت داري يتبادر إلى ذهنك البيع الصحيح وصحة السلب هذا علامة كونه مجازاً في الفاسد يصح سلب العقد عن الفاسد تقول هذا ليس ببيع هذه ليست إجارة.

قال يعني الشهيد الثاني ومن ثم يعني ومن حيث إن المتبادر من البيع هو خصوص البيع الصحيح دون البيع الفاسد حمل الإقرار به يعني بالبيع عليه على الصحيح يعني إذا واحد قال بعت سيارتي تحملها على البيع الصحيح بعد ذلك أراد أن يقلب قال لا أقصد البيع الفاسد يقولون لا لا يقبل كلامك يكفي اقرارك، حمل الإقرار به بالبيع عليه على خصوص الصحيح حتى لو أدعى إرادة الفاسد يعني حتى لو أدعى المقر إرادة الفاسد من لفظ البيع لم يسمع إجماعاً، إجماع بين الفقهاء لا يسمع كلامه.

يقول لو كان البيع مشتركاً بين الصحيح والفاسد لقبل كلامه لأنه كما يحتمل أن يكون البيع صحيحاً يحتمل أيضاً أن يكون فاسداً فإذا هو أقر بعد ذلك أردت الفاسد يقبل كلامه إذن واضح إن لفظ البيع حقيقة في خصوص الصحيح دون الفاسد.

قال ولو كان مشتركاً يعني ولو كان العقد ولو كان البيع مشتركاً بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره، تفسير المقر بأحدهما أي تفسير الإقرار بخصوص الفاسد كغيره يعني كغير لفظ البيع من الألفاظ المشتركة مثل لفظ العين لو قال رأيت عيناً يحتمل أنه ذهب ويحتمل أنه فضة قال لا رأيت الذهب قال لا أنا رأيت الفضة يقبل كلامه لأن لفظ العين مشترك لفظي.

إشكال نهائي يقولون البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد فصحة وقوع البيع مقسماً للصحيح والفاسد يدل على أن البيع كما يطلق حقيقة على الصحيح يطلق حقيقة أيضاً على الفاسد والجواب هذا المقسم أعم من الحقيقة والمجاز حينما يقولون ينقسم البيع إلى صحيح وفاسد يعني ينقسم البيع مطلقاً وليس مرادهم ينقسم خصوص البيع الصحيح.

قال وانقسامه هذا دفع دخل مقدر دفع إشكال مقدر، وانقسامه يعني البيع إلى الصحيح والفاسد هذا الانقسام أعم من الحقيقة والمجاز وليس ناظر إلى خصوص الاستعمال الحقيقي، انتهى يعني انتهى كلام الشهيد الثاني ولاحظ ناظر كلامه إلى خصوص المعاملات لم يتطرق إلى العبادات، وقال الشهيد الأول في قواعده يأتي عليه الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo