< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس العاشر: مناقشة كلام الشهيدين

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وقال الشهيد الأول في قواعده الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق إلا على الفاسد إلا الحج.

كان الكلام في أن العبادات والمعاملات هل هي موضوعة للصحيح فقط أو هي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد.

تطرقنا في الدرس السابق إلى كلام الشهيد الثاني "رحمه الله" وكان كلامه مختصاً بخصوص المعاملات وذهب إلى هذه النتيجة وهي أن المعاملات موضوعة للصحيح فقط دون الأعم من الصحيح والفاسد أي أن استعمال لفظ المعاملة كالبيع أو الرهن أو الهبة في المعاملة الصحيحة استعمال حقيقي وفي المعاملة الفاسدة استعمال مجازي اليوم إن شاء الله نتطرق إلى كلام الشهيد الأول الذي تطرق إلى العبادات والمعاملات معاً فقال إن العبادات والمعاملات معاً قد وضع لخصوص الصحيح دون الأعم من الصحيح والفاسد فاستعمال لفظ العبادة كالصلاة والصوم والخمس والزكاة والحج وإلى آخره استعماله في الصحيح في العبادة الصحيحة حقيقي وفي العبادة الفاسدة الباطلة مجازي إلا الحج لأن الحج حتى لو فسد أو بطل كما لو مثلاً جامع امرأته أو صارت عليه بدنة أو أو أو هناك موارد لبطلان الحج يقولون يجب عليه أن يكمل حجه الفاسد ويعيد من قابل السنة القادمة يجب عليه إعادة الحج فهنا الحج الذي يأتي به الفاسد والذي يجب عليه أن يأتي به مأمور به هذا يصدق عليه أنه حج استعمال لفظ الحج في الحج الفاسد استعمال حقيقي وليس مجازي وكذلك بالنسبة إلى المعاملات وهناك نكتة واضحة لديكم وهي أن العبادات تأسيسية في الإسلام يعني الإسلام اخترع العبادات مثلاً لفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني أدعو لهم، جاء الإسلام ونقل لفظة الصلاة من معنى الدعاء لغة إلى الكيفية المخصوصة من أجزاء وشرائط من ركوع وسجود وقيام وغير ذلك فأطلق عليها مصطلح الصلاة فالماهيات العبادية ماهيات جعلية مجعولة يعني محدثة أسسها الإسلام بخلاف ماهية المعاملات البيع منذ قدم التاريخ موجود الرهن منذ قدم التاريخ موجود الهبة قبل الإسلام موجودة جاء الإسلام وأمضى هذه المعاملات البيع والهبة ورفض الربا.

الشهيد الأول يقول الماهيات هي ما يقال في جواب ما هو، الماهيات المجعولة يعني العبادات والمعاملات يعني الإمضائية لأن الماهية إما مجعولة أو ممضاة كلها موضوعة للصحيح دون الأعم إلا الحج.

الشيخ الأنصاري يعلق يقول ظاهر كلامه إرادة الاستعمال الحقيقي هي للصحيح يعني تستعمل في الصحيح استعمالاً حقيقياً وفي الفاسد استعمالاً مجازياً.

وقال الشهيد الأول الشيخ محمد مكي العاملي في قواعده لكتاب القواعد والفوائد الماهيات الجعلية، ماهيات جمع ماهية، ماهية مصدر صناعي هي ما يقال في جواب ما هو، ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق ما هي الصلاة عبادة مؤلفة من إحدى عشر جزء أثنى عشر جزء وكذا شرط الماهيات الجعلية يعني المجعولة التي أسسها وجعلها الشارع المقدس كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد هذه وسائر العقود عطف على الماهيات الجعلية، الماهيات الجعلية وسائر العقود يعني الممضاة لا تطلق على الفاسد بل تطلق على خصوص الصحيح إلا الحج يعني إلا الحج فإنه يطلق على الصحيح والفاسد معاً لوجوب هذا تعليل لماذا يطلق على الحج الفاسد ويستعمل لفظ الحج في الحج الفاسد استعمالاً حقيقياً لوجوب المضيف يعني لوجوب المضيف في الحج الفاسد يعني يجب إتمام الحج الباطل والفاسد إذن استعمال لفظة الحج في الحج الذي بطل هل أتممت حجك المرشد يسأل هذا الذي حجه صحيح أو حجه باطل، هل أتممت حجك؟ هنا ما استخدم لفظة الحج استعمال مجازي استعمال حقيقي لوجوب المضيف انتهى كلام الشهيد الأول.

وظاهره يعني ظاهر كلام الشهيد الأول إرادة الإطلاق الحقيقي حينما قال لا تطلق على الفاسد يعني لا تطلق على الفاسد إطلاقاً حقيقياً يعني استعمالاً حقيقياً بل المراد إطلاق مجازي.

الشيخ الأنصاري يشكل على الشهيد الأول "رحمه الله" يقول بالنسبة إلى المعاملات لو شككنا في وجود جزء أو شرط أمكن التمسك بالإطلاق مثلاً لو شككنا هل يشترط في البيع الصيغة العربية أو لا يمكن أن نتمسك بعموم قوله تعالى (أحل الله البيع) وهكذا في الهبة أو في الرهن لو شككنا هل يشترط القبض والإقباض أو هل يشترط الصيغة العربية يمكن أن نتمسك بعموم قوله "عز وجل" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فإذا التزمت بأن المعاملة موضوعة لخصوص الصحيح منها دون الفاسد فلابد من إحراز الطبيعة أولاً قبل ما تتمسك أحل الله البيع لابد أن تحرز إن طبيعة البيع تحققت فكيف تتمسك لنفي اشتراط العربية تتمسك بصحة البيع بقوله أحل الله البيع وهكذا كيف تتمسك لصحة الهبة أو الرهن المشكوكين باشتراط العربية بقوله "عز وجل" (أوفوا بالعقود) والحال أنه إذا كانت العربية شرطاً أصلاً عقد لم يتحقق حتى تتمسك بالعموم أوفوا بالعقود يصير من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهذا الإشكال يرد على الشهيد الأول وعلى الشهيد الثاني لأنهما قالا بأن المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح دون الأعم بخلاف ما إذا التزمنا بأنها موضوعة للصحيح والأعم يمكن التمسك حينئذ لأن ماهية البيع محرزة سواء كانت صحيحة أو فاسدة، ماهية العقد محرزة سواء كانت صحيحة أو فاسدة يمكن أن تتمسك أوفوا بالعقود إذا شككت باشتراط العربية ويمكن أن تتمسك بأحل الله البيع إن شككت في وجود شرط أو جزء للمعاملة أو المركب.

ويشكل ما ذكراه ما ذكره الشهيد الأول والشهيد الثاني لأنه قالوا إن حقيقة المعاملات في خصوص الصحيح دون الأعم بأن وضعها المعاملات للصحيح يعني دون الفاسد يوجب يعني يقتضي عدم جواز التمسك بإطلاق نحو أحل الله البيع وإطلاقات أدلة سائر العقود مثل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) سائر العقود غير البيع مثل الهبة والرهن وغير ذلك متى يتمسك بهذه الإطلاقات في مقام الشك في اعتبار شيء فيها مثلاً لو شككنا في اعتبار العربية في الصيغة مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بها يعني بالإطلاقات في هذه المقامات يعني إذا شككنا في اشتراط شيء أو اعتبار جزء نعم يستدرك الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يستدرك على هذا الإشكال الذي أورده على الشهيدين رحمة الله عليهما بهذا الاستدراك التوجيح البيع وشبهه من المعاملات أمور امضائية يعني كانت موجودة عند العقلاء الشارع لو لم يمضيها لردع عنها كما ردع عن البيع الربوي وحيث لم يرد ردع نستكشف أنها ممضاة إذن في المرتبة الأولى نلاحظ العرف في المرتبة الثانية إذا تم ونقح كلام العرف ولم يرد تعليق من الشارع إذن كلام الشارع موافق للعرف.

وهو البيع إما أن يلحظ بالمعنى المصدري وإما أن يلحظ بالمعنى الاسم المصدري المعنى المصدري ما يدل على الحدث وهو التمليك المعنى الاسم المصدري ما يدل على أثر الحدث وهو التملك إذن عندنا سبب وهو التمليك وعندنا مسبب وهو التملك كلامنا الآن في البيع عن السبب أوفوا بالعقود أحل الله البيع ناظر إلى السبب الإيجاب والقبول وبالتالي الشيخ الأنصاري يقول إذا رجعنا إلى حياة العقلاء فالناس إذا قالوا بعت عند إنشاء البيع لا عند الإخبار عن البيع عادة العقلاء لا يستعملون لفظة بعت إلا في الصحيح حينما يقول بعت داري بعت سيارتي فإنه يستخدمها في الصحيح هذا هو العرف والشرع موافق للعرف وممض للعرف فبالتالي نحمل كلام العرف على خصوص الصحيح دون الفاسد نعم إذا الشارع المقدس لم يمضي كلام العرف تصير المعاملة معاملة صورية مثل البيع الربوي، البيع الربوي عند عرف الناس معاملة أو لا نعم معاملة إلى الآن البنوك من الجاهلية إلى يومنا هذا لكن في نظر الشارع هذه معاملة صورية شكلية هذا مثال المعاملة الصورية في نظر الشرع كما أنه في نظر العرف توجد معاملة صورية مثل بيع الهازل بعتك الكتاب يعني هذه معاملة صورية شكلية.

خلاصة الاستدراك للشيخ الأنصاري يقول إن العرف يرى أن إطلاق لفظ المعاملة على الصحيح فإذا لم يرد ردع من الشارع حملت هذه المعاملة على تام الأثر شرعاً وهو خصوص الصحيح دون الفاسد فتصير اللفظة حقيقة في الصحيح ويكون الاستعمال مجازاً في الفاسد ولذلك يصح التمسك بعد ذلك باحل الله البيع تصير هذه محاورة عرفية هذه المحاورة العرفية نحملها على الصحيح شكينا في اعتبار العربية أحل الله البيع.

نعم هذا استدراك على الإشكال على الشهيدين يمكن أن يقال إن البيع وشبهه كعقد النكاح والهبة والرهن وغير من المعاملات في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر، ما المراد الحاصل من المصدر؟ يعني البيع بالمعنى المصدري ما هو الحاصل من البيع؟ التمليك هنا الحاصل من المصدر يراد به السبب التمليك هذا إحدى الوجوه طبعاً في تفسير العبارة، عندنا حاصل من المصدر وعندنا محصول من المصدر، الحاصل التمليك المحصول التملك لفظ البيع إما يستعمل بيع هذا مصدر إما الحاصل من المصدر يعني التمليك وإما المحصول من المصدر يعني التملك كلامنا الآن في المعاملة يعني في إنشاء المعاملة، إنشاء المعاملة يعني السبب.

إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل لفظ البيع في الحاصل من المصدر يعني في التمليك الحاصل من مصدر البيع هذا الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء هو حينما ينشأ البيع يقول بعت هنا يقصد الحاصل من المصدر وهو التمليك، بعتك يعني ملكتك وليس بعتك بمعنى تملكت لا يستعمل حقيقة خبر هذه، إن البيع وشبهه في العرف لا يستعمل حقيقة يعني لا يستعمل استعمالاً حقيقياً إلا فيما كان صحيحاً مؤثراً ولو في نظرهم يعني ولو في نظر العرف قد لا يكون مؤثراً في نظر الشارع مثل البيع الربوي ثم إذا كان مؤثراً في نظر الشارع كان بيعاً عنده ـ عند الشارع ـ يعني إذا الشارع أمضى نظر العرف صار هذا النظر العرفي نظراً شرعياً وإلا يعني وإن لم يكن مؤثراً في نظر الشارع بأن ردع عن ما ذهب إليه العرف كما في البيع الربوي كان صورة بيع، البيع الربوي بيع عند العرف ولكنه صورة بيع عند الشارع، كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف، بيع الهازل عند العرف هذا بيع شكلي صوري وليس بيعاً حقيقياً فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل، ما المراد عقيب قول القائل؟ يعني يقول البيع الذي يوجب التمليك فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب، ما الذي يحصل عقيب قول القائل بعت التمليك فالبيع الذي يراد منه يعني يقصد منه ما حصل عقيب يعني ما يحصل عقيب قول القائل بعت عند العرف والشرع حقيقة هذه حقيقة خبر، فالبيع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر يعني فالبيع بمعنى التمليك حقيقة في الصحيح الذي يوجب الأثر التملك، يعني في هذا البيع بمعنى التمليك حقيقة يعني يستعمل استعمال حقيقي في الصحيح يعني في خصوص البيع الصحيح المفيد للأثر، ما هو الأثر؟ النقل والانتقال التملك ومجاز في غيره يعني ومجاز في غير الصحيح المفيد للأثر لأن غير الصحيح وهو الفاسد لا يفيد الأثر لا يفيد التملك لا يفيد النقل إلا أن الإفادة يعني إفادة الأثر ما هو الأثر؟ النقل التملك وثبوت الفائدة مختلفة في نظر العرف والشرع فقد يتفقان كما في البيع العادي وقد يختلفان كما في البيع الربوي فالشارع يراه صورياً والعرف يراه بيعاً حقيقياً.

إلى هنا وجه هذا التوجيه، نتكلم في الشق الأول إطلاق لفظ المعاملة ظاهر في الصحيح دون الأعم ثم بعد ذلك يأتي إلى وجه تمسك العلماء بالعام مثلاً إذا شككنا في اشتراط صيغة العربية نتمسك بعموم أحل الله البيع نتمسك بعموم أوفوا بالعقود، الآن يأتي بتوجيهه يقول وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه مثل إطلاق أدلة سائر العقود مثل أوفوا بالعقود يقول عندنا خطاب عرفي وعندنا خطاب شرعي، الخطاب الشرعي موافق للخطاب العرفي إلا إذا ردع عنه فإذا جاءنا خطاب وفهم منه العرف شيئاً فإننا نحمل رأي الشارع على رأي العرف فيكون الخطاب الشرعي موافقاً للخطاب العرفي إلا إذا ردع.

العرف عادة يحملون الخطاب على الأعم أم على الخصوص الصحيح لما يقول بعت داري؟ يحملون على خصوص الصحيح الشارع أيضاً يحمله على خصوص الصحيح بالتالي هذه معاملة بعت داري بع معاطاتي من دون لفظ شككنا في صحة هذه المعاملة يمكن أن نتمسك بقوله أحل الله البيع أو لا؟ نعم يمكن أن نتمسك لماذا؟ لأن العرف يفهم من قوله بعت داري يعني بعت بيعاً صحيحاً فنتمسك بعموم أحل الله البيع.

أنا بعت سيارتي من دون ألفاظ عربية قلت بعت سيارتي شككنا هل العقد يتم بدون الصيغة العربية أو لا يمكن أن نتمسك أوفوا بالعقود لأن العرف يرى أن هذا عقد يصدق عليه أنه عقد حينما أقول بعت سيارتي هذا عقد يشمله عموم أوفوا بالعقود.

وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه من عمومات واطلاقات أدلة العقود فلأن الخطابات هذا جواب وأما، فلأن الخطابات يعني الخطابات الشرعية لما وردت على طبق العرف يعني على طبق خطابات العرف حمل لفظ البيع وشبهه من ألفاظ المعاملات كلفظ النكاح حمل في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف وهذا أصلاً شيء عملي.

فلان تزوج أنا شكيت بأن عقد زواجه صحيح أو باطل يمكن يوجد شرط لم نأتي به جزء في عقد النكاح أو شرط لم نأتي به أوفوا بالعقود تتمسك بعموم أوفوا بالعقود لأن العرف يحمل النكاح على صدق عنوان العقد عليه وعلى أنه عقد صحيح وإلا مشكل كثير من المعاملات لا يتم بيع ولا يتم نكاح.

أو لا نحمل الخطابات على المصدر الذي يراد منه لفظ بعتُ، ما هو المصدر؟ التمليك، هذا هو المصدر، نحمله على المعنى المصدري، المعنى المصدري يعني إنشاء التمليك وبالتالي إذا شكينا هذا التمليك مؤثر أو غير مؤثر نتمسك أوفوا بالعقود نتمسك أحل الله البيع.

فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية الحمل الأول، إما تحمله على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، الحمل الثاني او تحمله على المصدر يعني على التمليك يعني المعنى المصدري، على المصدر يعني التمليك الذي يراد من لفظ بعت، ما الذي يراد من لفظ بعت؟ إنشاء التمليك فيستدل بإطلاق الحكم بحله يعني لما ثبت أن الشرع أمضى ما سار عليه العرف والعرف يرون إنشاء التمليك بهذه اللفظة إنشاءً صحيحاً يمكن أن نتمسك بقوله أحل الله البيع فيستدل بإطلاق الحكم بحله عندما نتمسك بآية أحل الله البيع هذا الإطلاق أو بوجوب الوفاء لما نتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود على كونه مؤثراً في نظر الشارع فتأمل فإن للكلام محلاً آخر هذه فتأمل إشارة إلى فساد أصل المبنى فلعل قوله "رحمه الله" فتأمل إلى أنه في هذا المورد لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي نعم يمكن التمسك بالإطلاق المقامي، الآن واحد ذهب وعقد نكاح بالمعاطات من دون ألفاظ وجاء وقال شيخنا أنا عقدت عقد نكاح صار إيجاب وقبول؟ الآن نفرض إننا شككنا هل تشترط الصيغة العربية أو لا، شككنا في اعتبار العربية في عقد النكاح يصير يتمسك أوفوا بالعقود؟ لا يصير أن يتمسك أوفوا بالعقود لأن العقد لم يتم ما دام لا يوجد لفظ العقد لم يتم فيكون التمسك بـ (أوفوا بالعقود) في مورد الشك في الجزئية أو الشرطية من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تتمسك بعموم أوفوا بالعقود في معاملة نشك أنها مصداق في عقد النكاح وهو النكاح المعاطاتي إذن فتأمل إشارة إلى عدم إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي فيما إذا حملنا بعت وغيرها من المعاملات على المعنى المصدري يعني على إنشاء التمليك وإنشاء المعاملة، هذا تمام الكلام في تعريف البيع انتهينا بحمد لله "عز وجل" من تعريف البيع لغة وشرعاً وأتضح أن الشيخ الأنصاري يرى أن البيع عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال وأما في الشرع فإن البيع لا يتم إلا بالإيجاب والقبول، الكلام في المعاطات يأتي عليه الكلام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo