< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس الثالث عشر: كلام الشيخ وابن إدريس في المعاطاة

 

قال في الخلاف إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال أعطني بها بقلاً أو ماء فأعطاه.[1]

 

خلاصة درس السابق

كان الكلام في حكم المعاطاة تطرق الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول أنها تفيد الاباحة

القول الثاني أنها تفيد التمليك

القول الثالث أنها تفيد فساد العقد فلا تفيد التمليك فضلاً عن الإباحة

ثم شرع في تحرير محل النزاع فهل كلمات الفقهاء والأعلام بالنسبة إلى المعاطاة ناظرة إلى المعاطاة التي تفيد الملك أو هي ناظرة إلى المعاطاة التي تفيد الإباحة، تطرق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى توجهين، التوجيه الأول للمحقق الثاني الشيخ علي الكركي "رحمه الله" فقد حمل المحقق الكركي المعاطاة المذكورة في كلمات الفقهاء على الملك المتزلزل وقال إن مرادهم من المعاطاة هي ما تفيد الملك المتزلزل.

التوجه الثاني لصاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي "رحمه الله" فقد ذهب المحقق النجفي إلى أن مراد الفقهاء من المعاطاة هو ما يفيد الإباحة، الشيخ الأنصاري "رحمه الله" علق على كلا التوجيهين فقال توجيه المحقق الكركي أي ما يفيد الملك المتزلزل بعيد وتوجيه المحقق النجفي أي ما يفيد الإباحة أبعد من ذلك ولعل وجه الأبعدية أن الناس في معاطاتهم غالباً يرون التمليك ولا يرون الإباحة فلو حملنا كلمات الفقهاء على ما يفيد الإباحة يلزم أن الفقهاء قد بحثوا الفرد النادر فتركوا الفرد الشائع فلعله قال هذا أبعد أن يكون الفقهاء قد تطرقوا إلى حكم الفرد النادر وتركوا الفرد الشائع والمتعارف.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" بعد ذلك قال لننقل كلمات جماعة من العلماء فهذه الجماعة من العلماء من علماء السنة والشيعة كل كلمة شاهد على رد كلا التوجيهين يعني هي شاهد لرد ما ذهب إليه المحقق الكركي من الملك المتزلزل وهي شاهد لرد ما ذهب إليه صاحب الجواهر من الإباحة فهذه الكلمات شاهد على الاثنين أول كلمة ينقلها هي كلمة الشيخ الطائفة الطوسي في الخلاف ومن المعلوم أن كتاب الخلاف هو عبارة عن كتاب فقه مقارن كتبه الشيخ الطوسي لبيان الفارق بين رأي الإمامية وبين رأي الفقهاء الأربعة من مذاهب أهل السنة.

أبو حنيفة النعمان أول أئمة وفقهاء أهل السنة يرى التفصيل بين الأمور الحقيرة والأمور الخطيرة ففي الأمور الحقيرة كبيع الماء أو بيع البقل تكون المعاطاة تفيد التمليك وأما الأمور الخطيرة كبيع الدار والعقار وما شاكل ذلك فإن المعاطاة لا تفيد التمليك عند أبي حنيفة إذن أبو حنيفة النعمان ذهب إلى التفصيل بين المعاطاة في الأمور الحقيرة فهي تفيد التمليك وذهب إلى أن المعاطاة في الأمور الخطيرة لا تفيد التمليك.

طبعاً الشيخ الأنصاري يرى أن المعاطاة تفيد التمليك فهي لا تفيد التمليك المتزلزل كما ذهب إليه المحقق الكركي ولا تفيد الإباحة كما ذهب إليه صاحب الجواهر نعم نظر الفقهاء إلى المعاطاة حينما بحثوها إنما هي المعاطاة التي تفيد التمليك لنرى هذه الآراء الثلاثة في كلام الشيخ في الخلاف وهذه الشواهد الآن كلام الشيخ في الخلاف وكلام أبو حنيفة وكلام الشافعي هي لرد كلام المحقق الكركي أولاً فننفي الملك المتزلزل ولرد كلام صاحب الجواهر ثانياً فننفي أن يكون المراد من المعاطاة هو الإباحة.

 

تطبيق المتن

الشاهد الأول قال في الخلاف يعني قال الشيخ الطوسي في الخلاف إذا دفع قطعة إلى البقلي يعني صاحب البقل الذي يبيع البقل أو الشارب يعني ساقي الماء يبيع الماء فقال إذا دفع قطعتين من الفضة أو الذهب يعني قطعة من المال قال في الخلاف إذا دفع قطعة إلى البقل أو الشارب فقال أعطني بها بالقطعة بقلاً أو ماءً أعطني بها يعني في مقابلها فأعطاه بقلاً أو ماء فإنه لا يكون بيعاً يعني لا يصدق عليه أنه بيع يعني المعاطاة لا تكون بيعاً وكذلك سائر المحقرات إذن هذا الرأي الأول الذي يرى أن المعاطاة ليست من البيع لكن كونها ليست من البيع لا يعني أنها لا تفيد التمليك لأن هناك قول إن المعاطاة من أقسام البيع وهناك قول أنها خارجة عن البيع فإنه لا يكون بيعاً وكذلك سائر المحقرات يعني في الأمور الحقيرة يعني غير البقل والشارب لما يعطيه مبلغ في مقابل أن يعطيه مثلاً جوزة فستقة هذه أمور حقيرة لا يصدق البيع

وإنما يكون إباحة له فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفاً مباحاً من دون أن يكون ملكه أو من دون أن يكون ملكه فهذه العبارة واضحة جداً في الرد على المحقق الكركي لأن المحقق الكركي يقول أنه يملك هذا رد صريح على المحقق الكركي وانتصار لصاحب الجواهر، الانتصار لصاحب الجواهر حينما يقول وإنما يكون إباحة له فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفاً مباحاً.

الرد على المحقق الكركي حينما يقول من دون أن يكون ملكه الفائدة فائدة المعاطاة أن تبقى ملكية كل منهما لا يحصل نقل وانتقال يعني تبقى ملكية البقل للبقال وملكية قطعة النقود لصاحبها، غاية ما في الأمر البقال يباح له أن يتصرف في قطعة النقود وصاحب النقود يباح له أن يتصرف في البقل.

قال وفائدة ذلك يعني المعاطاة أن البقلية إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك يعني لهما الحق في الرجوع لأن الملك لم يحصل لهما بل تحققت الإباحة لهما وبه قال الشافعي هذا القول الأول الذي ينقله صاحب الخلاف الشيخ الطوسي.

القول الأول أن المعاطاة تفيد الإباحة إذن قول الشافعي مؤيد لقول صاحب الجواهر طبعاً الشافعي أقدم صاحب الجواهر متأخر يعني كلام صاحب الجواهر موافق لكلام الشافعي.

القول الثاني وقال أبو حنيفة النعمان يكون بيعاً صحيحاً البيع يفيد التمليك إذن المقطع الأول قول الشافعي بالإباحة رد على المحقق الكركي القول الثاني قول أبو حنيفة رد على صاحب الجواهر ورد على الشافعي لأنه بيع صحيح والبيع يفيد التمليك.

وقال أبو حنيفة يكون بيعاً صحيحاً يعني تكون هذه المعاطاة بيعاً صحيحاً وإن لم يحصل الإيجاب والقبول وقال ذلك في المحقرات دون غيرها يعني وقال أبو حنيفة ذلك يعني يكون بيعاً صحيحاً في خصوص المحقرات في الأمور الحقيرة دون غيرها، دون غير المحقرات وهي الأمور الخطيرة إذن إلى هنا رددنا كلا القولين، قول الشافعي بالإباحة مخالف للمحقق الكركي قول أبي حنيفة بصحة البيع مخالف لصاحب الجواهر.

الشيخ الطوسي يقول العقد حكم شرعي البيع حكم شرعي والحكم الشرعي في هذا العقد تقومه بالإيجاب والقبول وفي المعاطاة لا يوجد إيجاب ولا يوجد قبول،

دليلنا إن العقد يعني البيع حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجوده وجود العقد هنا في المعاطاة فيجب أن لا يثبت يعني فيجب أن لا يثبت العقد هنا يعني فيجب أن لا يثبت البيع هنا إذا ما ثبت البيع يعني ما ثبت التمليك، ما ثبت التمليك هذا رد على المحقق الكركي.

وأما الإباحة بذلك يعني بالمعاطاة فهو مجمع عليه يعني مجمع على تحقق الإباحة بالمعاطاة لا يختلف العلماء فيها[2] ، في تحقق الإباحة.

هنا من هذا المقطع الأخير وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها قد يفهم أن الشيخ الطوسي "رحمه الله" مؤيد لصاحب الجواهر ولكن الآن سيأتي التحقيق من الشيخ الأنصاري أنه ليس موافقاً لصاحب الجواهر والسر في ذلك أن المعاطاة تارة تقصد بها الإباحة وهذا ما قد يفهم من كلمات صاحب الجواهر وتارة تقصد بها التمليك لكن نتيجتها تكون الإباحة وهذا هو مراد الشيخ الطوسي فمن أول الأمر عند المعاطاة عند إعطاء الثمن أو المثمن هل تقصد الإباحة أو تقصد التمليك هذا هو محل النزاع الشيخ الأنصاري يقول المتعاطيان إنما يقصدان البيع يعني يقصدان التمليك بعد ذلك ماذا يحصل إباحة أو تمليك هذا شيء آخر ولكن عند العقد عند المعاطاة ماذا يقصدان؟ يقصدان التمليك.

الآن يبين الشيخ الأنصاري أن كلام الشيخ الطوسي فيه رد على كلا المسلكين وعلى كلا التوجيهين.

قال الشيخ الأنصاري ولا يخفى صراحة هذا الكلام، كلام الشيخ الطوسي في الخلاف في عدم حصول الملك هذا الأمر الأول يعني فهذا رد على محقق الكركي.

الامر الثاني في الرد على صاحب الجواهر وأنه يوجد فرق بين كلام الشيخ الطوسي وكلام أبي حنيفة وأن موطن الفارق هو أنه لو من البداية قصد البيع هذا كلام الشيخ الطوسي أو من البداية قصد الإباحة.

ولا يخفى صراحة هذا الكلام أولاً في عدم حصول الملك ثانياً وفي أن محل الخلاف بينه يعني بين الشيخ الطوسي وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع يعني ما لو قصد البيع من المعاطاة لا الإباحة المجردة يعني لا الإباحة المجردة عن البيع كما يظهر أيضاً من بعض كتب الحنفية[3] ، ما الذي يظهر أيضاً من بعض كتب الحنفية؟ أن محل الكلام هو ما لم قصد التمليك مثل كتاب الفتاوى الهندية كما في الحاشية رقم 6 الجزء الثاني صفحة 2.

في الفتاوى الهندية ذكر تعريف البيع بعد تعريف البيع قال ما نصه وأما ركنه يعني ركن البيع فنوعان أحدهما الإيجاب والقبول والثاني التعاطي وهو الأخذ والإعطاء يعني الإيجاب والقبول بيع فيفيد التمليك هذا الركن الأول والتعاطي هو الركن الثاني للبيع فهو أيضاً يفيد التمليك إذن المتعاطيان العاطي والمعطى يقصدان التمليك كما يظهر أيضاً من بعض كتب الحنفية حيث إنه بعض كتب الحنفية بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال وينعقد بالإيجاب والقبول يعني وينعقد البيع أولاً بالإيجاب والقبول وثانياً وبالتعاطي مما يعني أن المتعاطيين يقصدان التمليك ويقصدان البيع.

وأيضاً فتمسكه يعني الشيخ الطوسي بأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاع قصد البيعية يعني قصد البيع موجود لدى المبايعين وإلا يعني لو لم يكن قصد البيع موجوداً، الشيخ الطوسي قال هذا بيع لكن لا يوجد فيه إيجاب وقبول لو كانا من البداية لم يقصد البيع كان الأولى في رد الشيخ الطوسي أن يقول لا يوجد قصد للبيع بعد لا تصل النوبة إلى أنه لا يوجد إيجاب ولا قبول يتعين أن يقول أصلاً هم لم يقصدا البيع قصدا الإباحة فهذا خارج تخصصاً.

فتمسكه الشيخ الطوسي بأن العقد حكم شرعي هنا العقد يقصد المعاطاة يدل على عدم انتفاع قصد البيعية يعني قصد البيع موجود عند المتعاطيين وإلا لو لم يكن قصد البيع موجوداً عند المتعاطين لكان الأولى بل المتعين التعليل به يعني تعليل عدم حصول البيع بعدم قصد التمليك عند المعاطاة إذ مع انتفاع حقيقة البيع لغة وعرفاً لأن المتعاطيين لم يقصدا البيع لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية يعني لا معنى للتمسك بتوقف العقد على الأسباب الشرعية وهي الإيجاب والقبول كما لا يخفى، أنه إذا كان المتعاطيان لم يقصدا البيع لم يقصدا التمليك الأولى في نفي البيع التعليل بعدم توفر حقيقة البيع لغة وعرفاً لعدم قصد التمليك ولا توجد حاجة للتعليل بأنه لا يوجد إيجاب ولا قبول هذا الشاهد الأول.

الشاهد الثاني كلام أبن إدريس وهذا الشاهد أيضاً لنفي كلا الكلاميين كلا التوجيهين، توجيه المحقق الكركي وصاحب الجواهر،

وقال في السرائر ابن إدريس الحلي بعد ذكر اعتبار اشتراط الايجاب والقبول واعتبار تقدم الأول على الثاني تقدم الأول الإيجاب على الثاني على القبول ما لفظه هذا نص كلام صاحب السرائر، فإذا دفع قطعة إلى البقل أو إلى الشارب فقال أعطني إذن هو يبحث الآن المعاطاة فإنه لا يكون بيعاً ولا عقداً لأن الإيجاب والقبول ما حصلا يعني لم يحصلا إذن هنا نفى البيعية استناداً إلى عدم توفر الإيجاب والقبول لو لم يقصد التمليك لكان الأولى يقول ليس ببيع لأنهما لم يقصدا التمليك هنا نفى أن يكون بيعاً ونفى أن يكون عقداً بعلة وبسبب عدم تحقق الإيجاب والقبول ولو كان أنهما لم يقصدا البيع أو لم يقصدا التمليك كان الأولى أن يعلل أبن إدريس لأنهما لم يقصدا التمليك لأنهما لم يقصدا البيع إذن هذا واضح أن المتعاطيين قد قصدا التمليك.

فإذا دفع قطعة إلى البقل أو إلى الشارب فقالا أعطني فإنه لا يكون بيعاً ولا عقداً لأن الإيجاب والقبول ما حصلا يعني لم يحصلا ما نافية وكذا في سائر المحقرات يعني وكذلك يعني لا يكون بيعاً ولا عقداً في سائر المحقرات يعني التعاطي في سائر المحقرات لا يكون بيعاً وسائر الأشياء محقراً كان أو غير محقر بل تعدى يعني لم يخص بما خص به أبو حنيفة يقول في الأشياء الحقيرة والأشياء الخطيرة وسائر الأشياء محقراً كان أو غير محقر كالأمور الخطيرة كالعقرب من الثياب والحيوان وغير ذلك وإنما يكون إباحة له، هذا وإنما يكون إباحة له رد واضح على المحقق الكركي إذن الشاهد الأول الآن تحقق ما هو الشاهد الأول؟ شاهد من كلام أبن إدريس على رد كلام المحقق الكركي الذي قال إن مراد الفقهاء هو الملك المتزلزل حينما قال وإنما يكون إباحة له فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفاً مباحاً من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه بما أن هذا رد واضح على المحقق الكركي الشيخ الأنصاري في التعليق لم يتطرق إليه وإنما تطرق إلى خصوص الرد على صاحب الجواهر لأن الرد خفي لأنه قد يتمسك بلفظ إباحة ليقال إن كلام أبن إدريس شاهد على كلام صاحب الجواهر والحال إنه رد على صاحب الجواهر لأن تعليل أبن إدريس عدم وقوع العقد وعدم وقوع البيع استند إلى عدم الإيجاب والقبول مما يعني أنهما قد قصدا التمليك والبيع منذ البداية لخفائه بينه الشيخ الأنصاري

ولكل منهما أن يرجع فيما بذله من بذل البقل ومن بذل الماء أو من بذل الثياب ومن بذل المال يمكن أن يرجع لأن الملك لم يحصل لهما يعني بل حصلت الإباحة وليس ذلك من العقود الفاسدة، وليس ذلك يعني المعاطاة ليست المعاطاة من العقود الفاسدة لأنه لو كان عقداً فاسداً لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما والحال أنه من انتقل إليه الثياب يصح له أن يتصرف ومن انتقلت إليه النقود يصح له أن يتصرف.

وإنما ذلك على جهة الإباحة[4] يعني وإنما جاز لهما التصرف على جهة الإباحة، هذا وإنما ذلك على جهة الإباحة رد على صاحب الجواهر يريد أن يقول هكذا المعاطاة لا تفيد الإباحة المعاطاة مبنية على التمليك لكن نتيجتها الإباحة، يا صاحب الجواهر أنت تقول يرى الفقهاء أن الإباحة تفيد التمليك نقول المتعاطيان لم يقصدا الإباحة أنت تقول المعاطاة تفيد الإباحة نقول المتعاطيان لم يقصدا الإباحة وإنما قصدا التمليك والبيع لكن الإباحة هي التي أفادت جواز تصرف كل منهما في من انتقل إليه الآن لاحظ تعليق الشيخ الأنصاري "رحمه الله".

فإن تعليله يعني تعليل صاحب السرائر ابن إدريس الحلي عدم الملك لماذا لم يحصل الملك؟ بعدم الإيجاب والقبول هذا الشاهد الأول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك يعني الفرض أنهما قد قصد التمليك لكن لم يقع منهما الإيجاب والقبول، كيف هذا يدل؟ إذا كان من البداية لم يقصد التمليك لكان الأولى في التعليل أن يقول لا يقع البيع ولا يقع العقد لأنهما لم يقصدا التمليك ولم يقصدا البيع والعقود تابعة للقصود فلا يتحقق عنوان البيع لغة وعرفاً من دون حاجة إلى التعليل بعدم تحقق الإيجاب والقبول، هذا الشاهد الأول من عبارة أبن إدريس والشيخ الأنصاري تطرق إلى أن هذه العبارة رد على صاحب الجواهر ولم يتطرق إلى أنها رد على المحقق الكركي لوضوح الرد فيها حينما قال تفيد الإباحة.

الشاهد الأول فإن تعليله صاحب السرائر عدم الملك، عدم تحقق الملكية بعدم يعني بسبب عدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض يعني ليس الفرض هنا ما لو لم يقصد التمليك بل الفرض هنا ما لو قصد التمليك يعني لو كان الفرض لو لم يقصد التمليك لكان الأولى في التعليل أن يقول لأنه لم يقصد التمليك ولم يقصد البيع لم يقع البيع.

الشاهد الثاني مع أن ذكره يعني ذكر المعاطاة الإيجاب والقبول التي هي المعاطاة، مع أن ذكره في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرنا يعني أن المعاطاة قد قصد بها التمليك هذا الذي ذكره، الشيخ الأنصاري يقول المقصود من المعاطاة هو التمليك، هنا حينما تطرق إلى المعاطاة أصل المسألة في المعاطاة أعطى مالاً مقابل بقلاً ماءً ثياباً كلامنا في المعاطاة ذكر في المعاطاة أنه لا يوجد فيها إيجاب ولا قبول، سؤال الإيجاب والقبول أين يذكر في العقد المبني على التمليك، العقد الذي قصد به التمليك فذكر المعاطاة في سياق شروط العقد من إيجاب وقبول هذا يعني أن المراد بالمعاطاة ما قصد بها التمليك هذا الشاهد الثاني من العبارة.

مع أن ذكره يعني عدم حصول الإيجاب والقبول في حيز شروط العقد يعني في إطار شروط العقد، شروط العقد يعني العقد الذي يقصد به التمليك يدل على ما ذكرنا يعني أن المعاطاة قد قصد بها التمليك ولم يقصد بها الإباحة، هذا الشاهد الثاني، ولا ينافي ذلك، ذلك يعني أنه يدل على ما ذكرنا يعني أن المعاطاة قد قصد بها التمليك إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة المعاطاة قد قصد بها التمليك ولا ينافي هذا القول أن المعاطاة قصد بها التمليك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة كما لا يخفى، لا يوجد منافاة بين هذا وذاك لأنه قد يتصور وجود منافاة أنت تقول المعاطاة تفيد التمليك ومن جهة أخرى تقول ليس هذا من العقود الفاسدة هنا يقع الكلام عن الأثر، تارة تنفي مطلق الأثر يعني أي أثر يترتب على العقد أو على الشيء وتارة تنفي خصوص الأثر الخاص إذن لابد أن نفرق بين نفي مطلق الأثر وبين نفي الأثر الخاص هنا حينما نقول المعاطاة تفيد التمليك يعني المعاطاة تفيد أثراً خاصاً ما هو؟ تحقق الملكية ولكن حينما تقول المعاطاة ليست من العقود الفاسدة يعني المعاطاة لا يصدق عليها بيع، هي بيع فاسد لكن ليست من العقود الفاسدة مطلقاً يعني التي لا يوجد فيها أي أثر فهنا نقول المعاطاة ليست بيعاً وليست من العقود الفاسدة ليست بيعاً يعني لم يوجد فيها الأثر الخاص وهو الإيجاب والقبول وليست من العقود الفاسدة يعني ليست من العقود التي لا يوجد فيها أي أثر إذن لا يوجد منافاة بين قولنا المعاطاة ليست بيعاً كما قال أبن إدريس هكذا ليست بيعاً ولا يوجد تنافي بين قولنا المعاطاة ليست بيعاً وبين قولنا المعاطاة ليست من العقود الفاسدة أما ليست بيعاً فلعدم وجود الإيجاب والقبول المقوم للعقد والبيع بناء على اشتراط التلفظ الإيجاب والقبول وليست من العقود الفاسدة يعني ليست من العقود التي لا يوجد فيها أي أثر لأن المعاطاة يوجد فيها أثر خاص وهو تحقق التمليك، هذا تمام الكلام في بيان الشاهد الثاني، الشاهد الثالث لرد كلا المبنيين وقال في الغنية يأتي عليه الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo