< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس الخامس عشر: كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد وتعليقته على الإرشاد

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في تحرير محل النزاع في معنى المعاطاة فحينما يقدم المتعاطيان على التعاطي هل يقصدان الملك المتزلزل كما يقول المحقق الكركي "رحمه الله" أم يقصدان الإباحة كما يقول صاحب الكفاية أم يقصدان الملك كما يقول الشيخ الأنصاري "رحمه الله".

الشيخ الأنصاري ذكر أمرين:

الأمر الأول قال إن المتعاطيين في الخارج وفي المعاملات الخارجية بين الناس يقصدان التمليك وهذا واضح لكل من أراد أن يشخص الواقع في أيدي الناس.

الأمر الثاني لو راجعنا كلمات الفقهاء التي تطرقنا إليها ابتداء من كلمة الشيخ الطوسي في الخلاف وانتهاء بكلمات الشهيد الأول رحمة الله عليهم أجمعين لوجدنا أن كلمات الفقهاء تصلح للرد على المحقق الكركي القائل بالملك المتزلزل وتصلح أيضاً للرد على صاحب الجواهر القائل بالإباحة.

ثم يقول الشيخ الأنصاري على الرغم من أن ظاهر كلمات الفقهاء بل صريح الكلمات الأخرى لبعضهم في إرادة الإباحة ونفي التمليك على الرغم من ذلك وعلى الرغم من أن الواقع بين المتعاطين هو قصد التمليك لا التمليك المتزلزل ذهب المحقق الكركي إلى أن المراد بالمعاطاة الملك المتزلزل وحاول أن يبرر الإباحة المذكورة في كلمات الفقهاء ويجعل هذه الإباحة بمعنى الملك المتزلزل ويتطرق الشيخ الأنصاري إلى مقطعين للمحقق الكركي:

المقطع الأول ما كتبه المحقق الكركي في كتابه جامع المقاصد في شرح القواعد

المقطع الثاني ما كتبه المحقق الكركي في حاشيته على كتاب إرشاد الاذهان أيضاً للعلامة الحلي، كلا الكتابين القواعد وإرشاد الأذهان للعلامة الحلي.

ففي شرح المحقق الكركي لكتاب القواعد المسمى بجامع المقاصد وفي حاشية المحقق الكركي لكتاب إرشاد الأذهان ذكر أن المراد بالإباحة في كلمات الأعلام إنما هو الملك المتزلزل لا الإباحة البحتة يعني يريد أن يقول هذه الإباحة المترتبة على الملك الذي تزلزل يعني توجد عندنا اباحتان، إباحة بحتة ليس فيها شائبة الملكية وإباحة ضمن التمليك فمقصود الفقهاء ليس هو الإباحة البحتة وإنما هو الإباحة ضمن التمليك والمحقق الكركي من الفحول وهو أول من طرح نظرية ولاية الفقيه المطلقة وأدعى الإجماع عليها، أول من ذكرها البعض ينسبها إلى الشهيد الأول قبلها لكن في الكلمات الموجودة بين أيدينا أول من صرح بولاية الفقيه المطلقة هو المحقق الكركي أيام الدولة الصفوية نعم أول من بحث ولاية الفقيه بشكل شامل في رسالة مستقلة هو المحقق الشيخ أحمد النراقي في إحدى العوائد من كتبه عوائد الأيام كتب عائدة مستقلة رسالة مستقلة في ولاية الفقيه المطلقة.

ثم إنك قد عرفت هذه ثم إنك تفريع على ذكر، الأمر الأول هذا كله مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التمليك هذا الأمر الأول ويبعد أن يبحث الفقهاء المعاطاة بمعنى الإباحة التي هي فرد نادر بل يبحثون الفرد الشائع.

 

تطبيق المتن

الأمر الثاني ثم إنك قد عرفت الظهور أكثر العبارات المتقدمة كلام الشيخ في الخلاف وكلام العلامة في التذكرة وكلام الشهيد الأول قد عرفت ظهور أنها ظاهرة ثم يترقى أنها ظاهرة في عدم حصول الملك يعني خلافاً للمحقق الكركي بل صراحة بعضها يعني بعضها صريح في أنها لا تفيد التملك بل تفيد الإباحة كالخلاف كلام الشيخ الطوسي في الخلاف وابن إدريس الحلي في السرائر والعلامة في التذكرة والقواعد ومع ذلك كله يعني مع ظهور أكثر الكلمات بل صراحة بعضها في عدم قصد التمليك وأنها تفيد الإباحة فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد إنهم يعني الفقهاء أرادوا بالإباحة يعني قصدوا من الإباحة الملك المتزلزل يعني لم يقصدوا الإباحة البحتة وإنما قصدوا الإباحة الموجودة ضمن الملك فلان هذا الملك متزلزل عبروا عنها بالإباحة فقال المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع إذا بيع يعني عقد والعقد فرع القصد والبيع مبني على التمليك يعني المعاطاة فيها تمليك مبنية على التمليك فإذا قالوا إباحة فهذا يعني أن هذا الملك متزلزل.

طبعاً يمكن واحد يناقش من البداية لا نسلم أن المعاطاة بيع انتهى الاستدلال كلامه كله مبني على أن المعاطاة بيع واستظهر أن أكثر الفقهاء يرون أن المعاطاة بيع والحال حينما تطرقنا إلى الكلمات السابقة صرح بعضهم بأن المعاطاة ليست بيعاً وقال البعض الآخر بأنها بيع فاسد.

فقال المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم، كالعقد يعني كالبيع وإلا العقود منها ما هو جائز ومنها ما هو لازم هنا مقصوده وإن لم تكن كالعقد يعني لم تكن كعقد البيع هذه الألف واللام عهدية ترجع إلى البيع وإن لم تكن كعقد البيع في اللزوم خلافاً لظاهر عبارة المفيد فإن ظاهر عبارة المفيد يفيد اللزوم.

ولا يقول أحد لا يشكل علينا بأنها المعاطاة بيع فاسد سوى المصنف في النهاية هنا ولا يقول يعني ولم يقل هذه للنفي يعني لم يقل احد بأن المعاطاة بيع فاسد سوى يعني إلا المصنف في النهاية، من هو المصنف؟ العلامة الحلي لأنه يشرح كتابه كتاب القواعد فلا تقول هذه نهاية الشيخ الطوسي لا هذه نهاية الأحكام للعلامة الحلي يعني لم يقل أحد من الفقهاء بالقول الثالث وهو أن المعاطاة بيع فاسد إلا العلامة الحلي في كتاب نهاية الأحكام وتراجع عن هذا القول لأن في الكتب المتأخرة عن نهاية الأحكام لم يذكر هذا القول.

ولا يقول أحد يعني ولم يقل احد بأنها المعاطاة بيع فاسد سوى إلا المصنف العلامة الحلي مصنف كتاب القواعد، إلا المصنف في النهاية وقد رجع عنه عن هذا القول في كتبه المتأخرة عنها عن النهاية الحاشية رقم 2 صفحة 32 من نسخة كتاب المكاسب مجمع الفكر الإسلامي هناك زيادة لا بأس أن نقرأها.

وقوله تعالى ﴿أحلى الله البيع﴾[2] يتناولها يعني يتناول المعاطاة يعني يشملها إذا المعروف بين الفقهاء إن المعاطاة بيع قوله تعالى أحل الله البيع يشمل المعاطاة لأنها بيع بالاتفاق حتى من القائلين بفسادها بفساد المعاطاة صحيح من يقول أنها بيع فاسد يرى أنها بيع لأنهم يقولون هي بيع فاسد.

قد يتمسك لصحة المعاطاة بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والمعاطاة تجارة وقع التراضي عليها فلا يخرج عن هذا العام إلا ما خرج بالدليل مثل أحل الله البيع وحرم الربا المعاملة الربوية خرجت بالدليل، المعاملة الغررية خرجت بالدليل ولم تخرج المعاملة المعاطاتية بالدليل فتبقى المعاطاة تحت عموم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم كما أنها تندرج تحت عنوان وعموم أحل الله البيع.

وقوله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾[3] عام يعني عام يشمل المعاطاة إلا ما أخرجه الدليل مثل المعاملة الربوية المعاملة الغررية والمدعى أن المعاطاة لم يخرجها الدليل فتبقى تحت عموم إلا أن تكون تجارة عن تراضي.

شيخنا الكركي ماذا تفعل بعبائر الفقهاء التي صرحت للإباحة؟ يقول ليس مقصودهم الإباحة المحضة الخالصة من شائبة الملكية بل مرادهم الإباحة الموجودة ضمن الملك فإذا تزلزل الملك أفاد الإباحة يعني الإباحة المترتبة على تزلزل الملكية،

وما يوجد في عبارة جمع من متأخر الأصحاب من أنها المعاطاة تفيد الإباحة وتلزم يعني المعاطاة بذهاب إحدى العينين إما العوض أو المعوض إما الثمن أو المثمن يريدون به يعني يقصدون به إفادة الإباحة عدم اللزوم في أول الأمر في أمر الأمر يعني قبل التلف يعني عدم لزوم البيع قبل التلف وبالذهاب يعني ويقصدون بذهاب إحدى العينين يتحقق اللزوم وبالذهاب يتحقق اللزوم يعني وبسبب ذهاب إحدى العينين يتحقق اللزوم لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك لامتناع يعني لبعد إرادة يعني أن يريد الفقهاء الإباحة المجردة عن أصل الملك يعني الإباحة الخالصة غير المشوبة بشائبة الملك.

لامتناع إرادة يعني قصد الإباحة المجردة عن الملك يعني تحقق الإباحة بلا ملك هذا بعيد أن يقصدون أنه هناك إباحة بلا ملكية، لماذا هذا بعيد؟ لأنه من الواضح أن المتعاطيين عند تعاطيهما يقصدون الملك وبالتالي هذا الملك بما أنه غير لازم من أول الأمر قبل التلف ينتج الإباحة.

إذ المقصود للمتعاطيين الملك وفي نسخة أخرى إذ المقصود للمتعاطين إنما هو الملك حصر الملك فإذا لم يحصل يعني لم يحصل الملك كان بيعاً فاسداً ولم يجز التصرف يعني لم يجز التصرف في نسخة أخرى في العين يعني في العوضين، يريد أن يقول هكذا سؤال المتعاطيان حينما أقدما على المعاملة ماذا قصدا؟ قصدا البيع يعني قصدا التمليك إذا بطل البيع مقتضى الصناعة العلمية فساد البيع إذا فسد البيع ما يجوز لأي أحد أن يتصرف في العوض الموجود عنده هذا مقتضى الصناعة إذن هنا المراد ببطلان البيع ليس فساد البيع وإنما البيع يفيد الملك المتزلزل فإذا تزلزل أفاد الإباحة وإذا تلف أحد العوضين أفاد اللزوم.

فإذا لم يحصل الملك كان بيعاً فاسداً ولم يجز التصرف يعني في العوض والمعوض وكافة الأصحاب على خلافه يعني ومعلوم أن كافة الأصحاب يعني جميع الفقهاء على خلافه على خلاف القول بعدم جواز التصرف هم يفتون أنه يجوز التصرف يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن الذي قبضه ويجوز للمشتري أن يتصرف في المثمن الذي قبضه أيضاً فالفقهاء يقولون بجواز التصرف ولا يقولون بعدم جواز التصرف مما يعني أن البيع ليس بفاسد كما ذهب إلى فساد البيع العلامة في النهاية.

يأتي إلى نكتة أخرى ويقول لو سلمنا أن المراد هنا ليس هو الملك وإنما الإباحة المحضة يعني الإباحة الخالصة التي ليس فيها شائبة الملكية إذا المراد الإباحة، الإباحة لا تقتضي الملكية وبالتالي يقولون المعاطاة تفيد الإباحة فإذا تلف أحد العوضين ثبت اللزوم يعني بيع لازم تمليك لازم إذا مقصودهم إباحة خالصة ليس فيها شائبة الملكية كيف تنقلب الإباحة المحضة إلى ملك لازم، الإباحة المحضة عنوان والملك اللازم عنوان آخر فالإباحة المحضة لا تفيد التمليك إذن مقصودهم الإباحة الموجودة ضمن التمليك المتزلزل.

وأيضاً فإن الإباحة المحضة يعني المجردة عن الملك لا تقتضي الملك أصلا ورأسا يعني لا تقتضي الملك أبدا يعني لا تنتج الملك أبدا فكيف يتحقق ملك شخص يعني يحصل ملك الشخص بذهاب مال آخر في يده، يعني هذا البائع إذا تلف الثمن في يديه بعد تحصل الملكية وهكذا المشتري إذا تلف المثمن في يده ثبتت الملكية وتحقق اللزوم كيف تنقلب الإباحة المحضة إلى لزوم إلى ملك لازم؟ يقول عالم الأفعال غير عالم الألفاظ، عالم الأفعال الأفعال صامتة بخلاف عالم الألفاظ الألفاظ لها لسان فقد يثبت فيها عموم أو خصوص وبما أن المعاطاة فعل من الأفعال فإنها تحتاج إلى قرائن لإثبات أنها لازمة أو غير لازمة فبما أن المعاطاة فعل من الأفعال هذا الفعل بما هو هو لا يفيد اللزوم نستفيد اللزوم من شيء آخر من قرينة أخرى.

وإنما الأفعال لما لم تكون دلالتها على المراد بالصراحة كالقول لأن القول فيه لسان فيدل على المراد يعني على المقصود بالصراحة لأنها يعني الأفعال تدل بالقرائن، الأفعال تدل على مقصود الإنسان ومراده بالقرائن، منعوا من لزوم العقد بها يعني بالأفعال يعني بالمعاطاة قالوا العقد بالمعاطاة ليس لازماً وإنما هو جائز فيجوز التراد ما دام ممكناً يعني ما دام التراد ممكناً، يعني ماذا التراد؟ يعني أن يرد البائع الثمن على المشتري وأن يرد المشتري المثمن على البائع، متى يكون ممكن؟ إذا ما تلف أحد العوضين إذا تلف احد العوضين لا يمكن تحقق الرد فيجوز التراد ما دام التراد ممكناً ومع تلف إحدى العينين العوض أو المعوض الثمن أو المثمن يمتنع التراد يعني لا يمكن حصول الرد فيتحقق اللزوم ـ لزوم العقد ـ ويكفي تلف بعض إحدى العينين يعني لا يشترط تلف كلا العينين ولا يشترط تلف عين بأكملها بل يكفي تلف بعض إحدى العينين لأنه لا يمكن رد الكل يصير رد بعض الثمن ناقصاً بعض المثمن ناقصاً لامتناع التراد في الباقي، لماذا يمتنع التراد في الباقي؟ لأنه لم يرجع تمام العين بل سيرجع بعض العين، إذ هو رد الباقي يعني السليم، يعني الآن هو استلم مائة دينار تلف عشرين دينار ويريد أن يرجع ثمانين دينار أو هو استلم السيارة يريد أن يرجع السيارة من دون محرك هنا يصير خيار تبعض الصفقة لأنه لم يأتي بالصفقة كاملة جاء ببعضها يصح لمن دفع الثمن يقول أنا لا استلم السيارة لمن دفع السيارة يقول له أنا أعطيتك السيارة كاملة أنت رجعتها بدون محرك يصير له خيار تبعض الصفقة.

يقول إذ هو يعني رد الباقي موجب لتبعض الصفقة والضرر[4] يعني يلزم الإضرار بالطرف الذي أنقص منه بعض ما دفعه انتهى كلامه زيد في علو مقامه، هذا تمام الكلام في جامع المقاصد الآن حاشية إرشاد الأذهان أدق.

ونحوه يعني نحو هذا الكلام من المحقق الكركي في أن المعاطاة إنما تفيد الملك المتزلزل ونحوه المحكي عنه المحكي عن الكركي يعني لم يره الشيخ الأنصاري وإنما نقل له في تعليقه على الإرشاد، حاشية الإرشاد وقت تحقيق نسخة من المكاسب كان مخطوط لكن أتصور هو مطبوع الآن في موسوعة حياة الكركي وآثاره طبع في كل ما عدا جامع المقاصد.

وزاد في هنا نكتة إضافية على ما ذكر في جامع المقاصد إن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع المتعاطيان يتعاطيان شيئاً مثل السيارة فالمراد بالرقبة ليس خصوص الرقبة يعني العبد ذات شيء يعني يقول المتعاطيان حينما تعاطوا السيارة أو البرتقال أو غيره مما وقع التعاطي فيه قصدا الإباحة المترتبة على البيع يعني لم يقصدا الإباحة المحضة ولم يقصدا الملك اللازم وإنما قصدا الإباحة الموجودة ضمن الملكية، أنصافاً هذا خلاف ظاهر النص هذا تدقيق زائد يحتاج إلى تأمل.

إن مقصود المتعاطيين هذا معنى عرفي إباحة مترتبة على ملك الرقبة يعني على ملك العين المراد بالرقبة كناية عن العين لو افترضنا أنهم تعاطوا رقبة عبد من العبيد المراد يعني العين فهما لم يقصدا تمليك الرقبة أو العبد أو العين وإنما قصدا الإباحة المترتبة على ملك الرقبة على ملك العين.

إن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على يعني موجودة داخل ملك الرقبة ملك العين يعني الإباحة تحصل بعد ملك العين أول تحصل الملكية ثم بعد ذلك ترتب عليها الإباحة، إن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع يعني كغير المعاطاة من البيوع كل بيع من البيوع يقصد التمليك وضمن التمليك توجد إباحة إذا ملكت الشيء إبيح لك أن تتصرف فيه كسائر البيوع يعني غير المعاطاة والمعاطاة كسائر البيوع تكون، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا، مقصودهما هما تعود المتعاطيين يعني إن حصل مقصود المتعاطيين، ما هو مقصود المتعاطيين؟ الإباحة المترتبة على الملك ثبت ما قلنا من أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل وهو الإباحة المترتبة على الملك الذي تزلزل ثبت ما قلنا من أن المعاطاة تفيد الملك لو لم يحصل مقصودهما فإن حصل مقصودهما وهو الملكية ثبت ما قلنا من أن المعاطاة تفيد الملك وإلا يعني لو لم يحصل مقصود المتعاطيين الملكية لم تحصل لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية يعني أبداً لا تحصل إما البيع صحيح أو فاسد إذا البيع صحيح يعني الإباحة موجودة ومترتبة على هذا البيع إذا البيع باطل عاطل فاسد بعد إباحة لا تترتب.

فإن حصل مقصودهما هذا الشق الأول وهو الملكية ثبت ما قلنا من أن المعاطاة تفيد الملك وإلا يعني لو لم يقصد محصولهما المتعاطيين ما حصل الملك لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية يعني أبداً بل يتعين الحكم بالفساد يعني فلا ملك ولا إباحة لا توجد ملكية ولا إباحة إذ المقصود غير واقع ما هو المقصود؟ الإباحة ضمن الملك بناء على مبناه هنا إذ المقصود يعني الإباحة ضمن الملك غير واقعي فلو وقع غيره يعني لو وقع غير المقصود الإباحة ضمن الملك لوقع العقد بغير قصد وهو باطل لأن العقود تابعة للقصود، هم قصدوا الاباحة ضمن الملك أنت تقول بطل البيع وثبتت الإباحة المحضة صار ما وقع وهو الإباحة المحضة لم يقصد وما قصد وهو الإباحة الموجودة ضمن الملكية المشوبة بشائبة الملكية لم يحصل وهو باطل وعليه يتفرع النماء وجواز وطئ الجارية يعني يريد أن يقول هناك أمور تترتب إذا البيع فاسد بعد نماء افترض أنه وقع التعاطي على غنمة أو بقرة أو جمل ولدت هذا نماء منفصل أو نماء متصل هذا الخروج صار له صوف إذا ما في نقل وانتقال هذا النماء لا ينتقل أيضا وهكذا إذا كانت جارية لا يجوز أن يطأها والحال إن الفقهاء أفتوا بأن النماء لمن قضوا وأنه يجوز وطئ الجارية فهذا يعني أنه ليس إباحة محضة وإنما إباحة مترتبة على الملكية.

قال وعليه يعني وعلى قولنا إن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل يعني الإباحة داخل الملك يتفرع النماء يعني يتفرع ملك النماء مثل نماء الحيوان ونماء النبات وجواز وطئ الجارية ومن منع يعني من منع من ملكية النماء ومن منع من وطئ الجارية فقد أغرب يعني فقد قال شيئاً غريباً لأن هذا هو المعروف بين الفقهاء.

شيخنا الأنصاري يقول الذي يقوى في النفس إبقاء الظاهر على ما هو عليه من دون التصرف فيه كلمات الفقهاء إباحة ظاهرة في الإباحة المحضة تأويلها وتخريجها وأنها إباحة ضمن الملك وتفيد الملك المتزلزل فيكون المراد بالإباحة هو الملك المتزلزل خلاف ظاهر العبارة.

قال والذي يقوى في النفس هذا كلام الشيخ الأنصاري في الرد على المحقق الكركي، والذي يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم الفقهاء على حالها وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك يعني الإباحة الخالصة المحضة بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك كل شيء جعله على ظاهره، ظاهر المتعاطيين قصد التمليك، ظاهر عبارة الفقهاء الإباحة المحضة لا الإباحة ضمن التمليك وأن الإباحة ظاهر كلامهم لم تحصل بإنشائها ابتداء يعني أصلاً المتعاطيين لم ينشئوا الإباحة وإنما أنشئوا التمليك وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها الإباحة ابتداءها بل إنما حصلت الإباحة كما اعترف به الشهيد الثاني في المسالك[5] من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطاً.

يريد أن يقول هكذا المتعاطيان قصدا التمليك النتيجة صارت الإباحة المجردة عن التمليك هذه الإباحة المجردة عن التمليك لم تنشأ عن قصد المتعاطيين هذه الإباحة المجردة عن التمليك نشأت من رضا المتعاطيين يعني هذا البائع حينما سلم المثمن إلى المشتري سلطه على المثمن وهذا المشتري حينما سلم الثمن إلى البائع سلطه عن رضا قلب على المبيع والمثمن وعلى الثمن فإذن لا علاقة لهذا بذاك يعني في البداية يوجد تمليك في النهاية إباحة الإباحة التي نشأت في النهاية ليست متفرعة على التمليك في البداية وإنما متفرعة على رضا المتعاطيين وتسليط كل منهما لما دفعه للآخر، إنصافاً كلام عرفي كلام الشيخ الأنصاري.

والذي يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلمات الفقهاء على حالها وإنهم الفقهاء يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء يعني في البداية قبل العقد بل إنما حصلت الإباحة كما اعترف به في المسالك أنها متى نشأت بعد ذلك من التراضي من استلزام إعطاء كل منهما المتعاطيين سلعته مسلطاً عليها يعني سلط الآخر عليها إعطاء كل منهما الإذن في التصرف، لو قال من استلزام إعطاء كل منهما سلعته الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات، العبارة واضحة يريد أن يقول كل طرف أذن للطرف الآخر وسلطه على التصرف فيما أعطاه بمختلف وجوه التصرفات من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطاً عليها الإذن سلط عليه الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات يعني بمختلف وجوه التصرفات

فلا يرد عليهم يعني على القائلين بالإباحة عدى ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمة وحاصله يبقى الكلام في إشكال ذكره المحقق الكركي وهو أنه إذا بطل البيع المفروض نقول بالفساد ولا نقول بالإباحة هذا ما يتطرق إليه الشيخ الأنصاري ونذكره في الدرس المقبل، إن المقصود هو الملك يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo