< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس السابع عشر: هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة قال بأنها ليست بيعاً حقيقة.

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في المعاطاة انتهينا من بيان كلام المحقق الكركي القائل بالملك المتزلزل ومن بيان كلمات الأعلام التي تفيد الإباحة كما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس اليوم في هذا الدرس يطرح الشيخ الأنصاري "رحمه الله" رأيين على طرفي نقيض:

الرأي الأول هو ما ذهب إليه المحقق الكركي "رحمه الله" من أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل وفي مقابل ذلك من ذهب إلى الإباحة وقد استفيد أن كل من قال بالإباحة قال بأن المعاطاة ليست بيعاً لأن البيع عقد يفيد التمليك والتمليك يغاير الإباحة إذن كل من قال بالإباحة وليست أي إباحة الإباحة المجردة عن التمليك التي ليست فيها شائبة التمليك فهو قائل بأن المعاطاة ليست بيعاً إذن هذان على طرفي نقيض صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي يرى أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل والمشهور بين المتأخرين الذين قالوا بأن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة وكل من قال بالإباحة المجردة فهو يقول بأن المعاطاة ليست بيعاً يعني لا تفيد التمليك أصلا يعني لا التمليك المتزلزل فضلاً عن التمليك اللازم.

محور البحث أن هذه المعاطاة بناء على القول بالإباحة هل هي بيع حقيقة أم لا؟ الجواب بناء على القول بأن المعاطاة إباحة فإنها ليست بيعاً حقيقة ثم يتطرق إلى ستة أقوال في بيان حقيقة المعاطاة.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة يعني الإباحة المجردة عن الملك يعني دعوى أن كل من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة قال بأنها المعاطاة ليست بيعاً كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة، عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف يقول فإنه لا يكون بيعاً وعبارة أبن إدريس الحلي في السرائر فإنه لا يكون بيعاً ولا عقداً ومعقد إجماع الغنية يعني وظاهر معقد إجماع الغنية للسيد أبن زهرة وكلاهما خلاف الظاهر، كلاهما يعني كلام المحقق الكركي ورأي المعروف بين المتأخرين يعني القول بالتمليك المتزلزل والقول بالإباحة المجردة كلاهما خلاف الظاهر ومعقد إجماع الغنية، إجماع الغنية حسب هذه الصفحات صفحة 29 معقد إجماع يعني من عقد عليه الإجماع.

قال السيد بن زهرة واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرز عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع إلى أن يقول واحترزنا أيضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة، انعقاد البيع بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقل قطعة ويقول أعطني بقلاً فيعطيه فإن ذلك ليس بيعاً يعني فإن المعاطاة ليست بيعاً وإنما هو إباحة للتصرف يدل على ما قلناه يعني على أن المعاطاة ليست بيعا وإنما إباحة الإجماع المشار إليه إذن الإجماع انعقد على أن المعاطاة ليست بيعاً وإنما تفيد الإباحة لذلك قال ومعقد إجماع الغنية يعني من عقد عليه الإجماع الذي نقله صاحب الغنية هو أن المعاطاة ليست بيعاً وإنما تفيد الإباحة.

ثم يقول الشيخ الأنصاري وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني وما أبعد ما بينه يعني بين رأي المتأخرين وبين توجيه المحقق الثاني الذي يرى الملك المتزلزل من إرادة نفي اللزوم، المحقق الكركي ينفي لزوم العقد بل يثبت تزلزل العقد فهو يرى أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل لا الملك اللازم وكلاهما توجيه المتأخرين والكركي خلاف الظاهر.

ثم يأتي بما يدفع القول الأول وما يدفع القول الثاني يذكر أمرين يدفعان قول المحقق الكركي:

الاستظهار الأول بعض الفقهاء صرح بهذا التصريح قال لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار يعني البيع الذي فيه خيار يفيد الملك المتزلزل بسبب وجود الخيار فإذا أسقطنا الخيارات أصبح البيع لازماً إذن كلام هؤلاء الفقهاء حصروا الملك المتزلزل في خصوص البيع الذي فيه خيار والحال إن المعاطاة بناء على رأي المحقق الكركي بيع متزلزل ملك متزلزل ولم يذكر في هذه العبارة.

الأمر الثاني صرح غير واحد من الفقهاء بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة وبالتالي المعاطاة لا إيجاب فيها ولا قبول فهي ليست بيعاً صحيحاً، هم يقولون البيع الصحيح هو الذي فيه إيجاب وقبول المعاطاة ليس فيها إيجاب ولا قبول وبالتالي ليست بيعاً صحيحاً فكيف يقول المحقق الكركي بالملك المتزلزل.

قال ويدفع الثاني ـ توجيه المحقق الكركي ـ أمران:

أولا تصريح بعضهم، طبعاً في الحاشية يقول لم نقف على مصرح بذلك نعم قال العلامة قدس في القواعد الجزء الأول صفحة 141 ـ 142 هكذا قال الأصل في البيع اللزوم وإنما يخرج عن أصله عن اللزوم بأمرين ثبوت خيار وظهور عيب ولم يذكر المعاطاة إذن المعاطاة لا تفيد الملك الذي ليس بلازم بناء على ظاهر عبارة العلامة في القواعد.

ويدفع الثاني أمران:

الأمر الأول تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار يعني لا يوجد سبب آخر في لزوم البيع يعني البيع الذي فيه خيار يفيد الملك المتزلزل والبيع الذي أسقطت فيه الخيارات يفيد الملك اللازم فكل بيع عنده يعني عند بعضهم الذين صرحوا لازم من غير جهة الخيارات والمفروض في المعاطاة إنها جائزة من دون خيار بناء على مبنى المحقق الكركي.

الأمر الثاني وتصريح غير واحد مثل الحلبي في الكافي صفحة 353 السيد أبن زهرة في الغنية صفحة 214 وتصريح غير واحد بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة والمعاطاة لا إيجاب فيها ولا قبول فهي ليست لازمة.

هنا قد يشكل بالصيغة يعني هو يريد أن يقول هناك بيع بالصيغة وهناك بيع بغير الصيغة، البيع الذي بالصيغة من شرائطه الإيجاب والقبول فبالتالي هذا التصريح لا ينافي ما ذهب إليه المحقق الكركي.

هناك شرح أو تعليقة من أشهر التعليقات على المكاسب وهي تعليقة الميرزا فتاح الشهيدي، الشهيدي في شرحه بعد ذكر توجيه العبارة قال هكذا هداية الطلاب صفحة 160، فالظاهر بل المتعين أن كلمة بالصيغة من غلط النسخة لأنه إذا لفظة بالصيغة لا يتم النقض على المحقق العراقي، النقض يتم إذا هكذا قالوا الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع من دون لفظ بالصيغة وبالتالي المعاطاة ليس فيها إيجاب ولا قبول فتكون المعاطاة ليست بيعاً صحيحاً.

إلى هنا ذكر عبارتين ظاهرهما مخالف كلام المحقق الكركي "رحمه الله" يبقى الكلام الآن في المعروف بين المتأخرين من أنها تفيد الإباحة المجردة عن الملك يأتي بما يخالفها. عبر قال وأما الأول ـ يعني المعروف بين المتأخرين ـ المعاطاة بين القائلين بأنها تفيد الإباحة وليست بيعاً، يذكر كلام خلاصته مؤلف من مقدمتين إذا تمت المقدمتان المقدمة الأولى البيع حقيقة في الصحيح لا الأعم يعني البيع لا يطلق إلا على العقد الصحيح ولا يطلق البيع على العقد الفاسد فإذا قلنا إن البيع من شرائطه الإيجاب والقبول وليس في إيجاب وقبول فهذا بيع فاسد لا يطلق عليه بيع إذن المقدمة الأولى بيع حقيقة في الصحيح دون الأعم من الصحيح والفاسد فالبيع لا يشمل الفاسد هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية إن الإيجاب القبول من شرائط البيع الصحيح إذن عندنا كبرى وعندنا صغرى الكبرى البيع لا يطلق إلا على الصحيح ولا يشمل الفاسد والصغرى الإيجاب والقبول من شرائط البيع الصحيح.

البيع المعاطاتي ليس بمقتضى القاعدة الثانية ليس فيه إيجاب ولا قبول فهو ليس بصحيح بل فاسد وبمقتضى المقدمة الأولى البيع لا يطلق إلا على الصحيح ولا يشمل الفاسد النتيجة النهائية عنوان البيع لا يشمل المعاطاة فالمعاطاة ليست بيعاً.

المقدمة الأولى قال وأما الأول يعني المعروف بين المتأخرين المعاطاة تفيد الإباحة المجردة دون البيع فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح.

المقدمة الثانية وأما الأول فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح الجواب فيصح على ذلك يعني إذا كان البيع حقيقة في الصحيح فقط ولا يشمل الفاسد فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة هذا القول الأول. القول الثاني أو فسره بالعقد يعني فسر البيع بالعقد والعقد لا يتم إلا بالإيجاب والقبول لأنهم الأول والثاني، الأول من اشترط في صحة البيع الصيغة، الثاني من فسر البيع بالعقد من قال بأحد هذين القولين كان في مقام تعريف البيع لأنهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع يعني لا بنظر العرف في نظر الشارع ما هو المؤثر في نظر الشرع الإيجاب والقبول هذا نظر إلى المقدمة الثانية.

إذن المقدمة الأولى البيع حقيقة في الصحيح دون الفاسد، المقدمة الثانية يشترط في صحة البيع الايجاب والقبول لأنه عقد والعقد متقوم بالإيجاب والقبول ننتزع المقدمتين من كلام الشيخ الأنصاري:

المقدمة الأولى إن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح.

المقدمة الثانية كل من اعتبر في صحة البيع الصيغة أو فسر البيع بالعقد يعني من شرائط صحة البيع الإيجاب والقبول.

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما الأول يعني المعروف بين المتأخرين أنها تفيد الإباحة المجردة دون الملك فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع يعني قبل أن ندخل في بحث المعاطاة من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النقل، ما هو المؤثر في النقل؟ البيع الصحيح.

هناك قول يقول البيع اسم وعنوان يطلق على المؤثر في النقل ما الذي يؤثر في النقل؟ خصوص البيع الصحيح دون البيع الفاسد فمن هذا الكلام ننتزع المقدمة الأولى البيع حقيقة في الصحيح دون الفاسد.

فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه ـ المؤثر من البيع في النقل ـ فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشرع صحيحاً مؤثراً في الانتقال كان بيعاً حقيقة يعني إن وافق الشرع العرف كان بيعاً حقيقة وإلا كان صورياً يعني وإن لم يكن مؤثراً في الانتقال عند الشرع أو المتشرعة وإن لم يكن مؤثراً في الانتقال في نظر الشارع أو المتشرعة كان صورياً يعني كان بيعاً صورياً نظير بيع الهازل في نظر العرف، في نظر العرف بيع الهازل ليس بيعاً.

المقدمة الثانية فيصح على ذلك يعني بناء على أن البيع حقيقة في الصحيح فقط نفي البيعية يعني نفي عنوان البيع على وجه الحقيقة وليس على وجه المجاز في كلام كل من اعتبر في صحته، في صحة البيع الصيغة أو فسره ـ فسر البيع بالعقد ـ لأنهم من اعتبر في صحة البيع الصيغة أو من فسر البيع بالعقد من قال بأحد هذين القولين كان في مقام تعريف البيع وكان بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع وليس في نظر العرف الذي ذكره في قوله ولو بناء على ما قدمناه، هذا تمام الكلام في بيان أن المعاطاة بناء على القول بالإباحة هل تفيد التمليك أو لا وهل يصدق عليها أنها بيع أو لا واتضح بناء على هاتين المقدمتين الأولى أن البيع حقيقة في الصحيح والثاني إن الإيجاب والقبول شرط في العقد الصحيح وفي البيع الصحيح يتضح أن المعاطاة بناء على كونها تفيد الإباحة لا تكون بيعاً، هذا تمام الكلام في تنقيح كلام المعروف بين الفقهاء، إذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة يأتي عليها الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo