< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس التاسع عشر: الأدلة المساقة لحصول الملك بالمعاطاة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وذهب جماعة تبعاً للمحقق الثاني إلى حصول الملك.[1]

 

خلاصة الدرس

لازلنا نتكلم في المعاطاة تطرق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى أقوال ستة في المعاطاة ثم ذكر رأي المشهور وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة وإن قصد المتعاطيان التمليك من أول الأمر، اليوم ان شاء الله يقيم الشيخ الأنصاري ثلاثة أدلة على رأي المحقق الكركي ويحاول تقويتها ثم بعد ذلك يناقشها.

الدليل الأول السيرة المستحكمة على استعمال البيع واستعمال المعاطاة فيما يفيد التمليك والبيع الدليل الثاني التمسك بعموم قوله تبارك وتعالى (احل الله البيع)، الدليل الثالث التمسك بعموم قوله تعالى (تجارة عن تراض منكم).

يقع الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الأدلة الثلاثة ثم المناقشة فيها.

الدليل الأول التمسك بالسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك فهناك سيرة مستحكمة ومستمرة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا على التعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك من جهة صحة الايصاء وصحة الوطء والتوريث فنلاحظ أنه في المعاملات يتعامل العرف العام مع ما يؤخذ بالمعاطاة معاملة ما يملك وهذه السيرة كانت بمرأى ومسمع من المعصوم عليه السلام ولو لم تكن صحيحة لردع عنها ولو كان لبان إذن يتضح إمضاء الشارع المقدس لمثل هكذا سيرة

فالمحقق الثاني الكركي "رحمه الله" ومن جاء بعده من الأعلام ذهبوا إلى هذا الرأي أن المعاطاة تفيد الملك كالمحقق المحدث الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع الجزء الثالث صفحة 48 والمحقق المدقق المقدس الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 139 إلى 141 والمحقق النراقي الشيخ أحمد النراقي في كتابه مستند الشيعة الجزء الثاني صفحة 361 والمحقق البحراني الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة الجزء 18 صفحة 350 و361 ونفى البعد عن التمليك المحقق السبزواري في الكفاية، كفاية الأحكام صفحة 88 ونفي البعد معناه الإفتاء لما يقول لا يبعد أن المعاطاة تفيد الملك هذه فتوى إلى هنا ذكرنا الدليل الأول السيرة المستمرة على التعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة المملوك.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وذهب جماعة تبعاً للمحقق الثاني ذكرنا الجماعة المحقق الاردبيلي[2] الفيض الكاشاني[3] ، الشيخ يوسف البحراني[4] ، المحقق النراقي، المحقق السبزواري، وذهب جماعة تبعاً للمحقق الثاني المحقق الكركي إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة لأدلة ثلاثة، لا يخلو عن قوة لأنها أدلة صناعية مقتضى الصناعة كون هذه الأدلة قوية، الصناعة العلمية.

ولا يخلو عن قوة لأدلة ثلاثة، الدليل الأول للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه يعني في المأخوذ بالمعاطاة، تصرف فيه بالعتق ولا عتق إلا في ملك والبيع لا بيع إلا في ملك والوطء والايصاء وتوريثه، توريث المأخوذ بالمعاطاة وغير ذلك من آثار الملك، يعني وغير ذلك من التصرفات التي هي من آثار الملك هذا تمام الكلام في بيان الدليل الأول وستأتي مناقشته صفحة 42 عند قوله وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث وهذا ما سيكون في الدرس القادم.

الدليل الثاني التمسك بقوله "عز وجل" (أحل الله البيع) يمكن التمسك بعموم الآية بتقريبين:

التقريب الأول أن نحمل الحلية على الحلية التكليفية فيكون الاستدلال بالآية بالمدلول الالتزامي.

التقريب الثاني أن نحمل الحلية على الحلية الوضعية فيكون الاستدلال بالآية بالمدلول المطابقي لكن التقريب الثاني فيه تأمل فيتعين التقريب الأول.

التقريب الأول أن نحمل الحلية على الحلية التكليفية قال تعالى (أحل الله البيع) من الواضح أنه ليس المراد من حلية البيع حلية إنشاء البيع فهذا من الواضحات التي لا تحتاج إلى توضيح إذن ليس المراد من حلية البيع حلية إنشاء البيع وجواز إنشاء البيع وأنه لا يترتب إثم على إنشاء البيع هذا واضح المراد من حلية البيع هو جواز التصرفات المترتبة على البيع، الله "عز وجل" حينما يقول (احل الله البيع) يعني جميع التصرفات المترتبة على البيع نافذة جائزة ليس فيها إثم ويترتب على ذلك هذا المدلول المطابقي، المدلول المطابقي جواز وحلية جميع التصرفات المترتبة على البيع هذا يلزم من حلية جميع التصرفات تحقق الملكية إذن المدلول المطابقي جواز التصرفات، المدلول الالتزامي تحقق الملكية أحل الله البيع تفيد الملكية بالمدلول الالتزامي وذلك بحمل الحلية على الحلية التكليفية أحل الله البيع ليس المراد بها جواز إنشاء البيع وأنه لا يترتب أثم على إنشاء البيع بل المراد بها أن جميع التصرفات المترتبة على البيع هي حلال ليس فيها حرمة هذا المدلول المطابقي، إذا هي حلال يلزم من ذلك أن هناك ملكية موجودة نستكشف من حلية وجواز التصرفات أن هناك ملكية موجودة.

التقريب الثاني حمل الحلية على الحلية الوضعية أحل الله البيع ليس المراد به أنه يجوز البيع وليس بحرام المراد البيع صحيح والصحة حكم وضعي وليس حكماً تكليفياً أحل الله البيع يعني هذا البيع صحيح عند الله تبارك وتعالى والصحة معناها النفوذ والملكية فتكون الملكية عبارة عن المدلول المطابقي لمفاد الآية الكريمة إذن التقريب الثاني نحمل حلية البيع على الحلية الوضعية يعني صحة البيع والبيع صحيح نظراً لوجود الملكية فتكون الملكية مدلولاً مطابقياً للآية الكريمة لكن فيه تأمل والتأمل يتضح من إكمال الآية أحل الله البيع وحرم الربا إذا حملت الحلية على الحلية الوضعية صحة البيع تحمل التحريم المقابل لها للربا على الحرمة الوضعية أيضا فيصير أحل الله البيع يعني البيع صحيح وحرم الربا يعني الربا فاسد يعني الربا ما يترتب عليه إثم ما يترتب عليه إثم إذا حملت حرم الربا على الحرمة التكليفية أما إذا حملت وحرم الربا على الحرمة الوضعية يعني فساد المعاملة الربوية فساد البيع الربوي إذن ما هو وجه التأمل؟ إن حمل الحلية في البيع على الحلية الوضعية يلزم منه حمل حرمة الربا على الحرمة الوضعية مما يعني أن البيع الربوي لا إثم فيه وهذا لا يمكن الالتزام به.

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ويدل عليه يعني على إفادة المعاطاة الملك أيضا يعني بالإضافة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف هذا الدليل الثاني، عموم قوله تعالى﴿وأحل الله البيع﴾[5] الآن يتكلم عن التقريب الأول، ما هو التقريب الأول حمل الحلية على الحكم التكليفي حيث إنه يدل على حلية يعني الحلية التكليفية لجميع التصرفات المترتبة على البيع لأن حلية البيع ليس المراد بها حلية إنشاء البيع وجواز إنشاء البيع بل المراد بها جواز جميع التصرفات المترتبة على البيع هذا مدلول مطابقي، مدلولها الالتزامي إذا جازت التصرفات المترتبة على البيع يلزم من ذلك حصول الملكية فصارت الملكية مدلول التزامي ثم يتكلم عن التقريب الثاني الحلية الوضعية بل قد يقال الآن يشرع في التقريب الثاني، بأن الآية دالة عرفاً بالمطابقة على صحة البيع، صحة البيع هذا حكم وضعي دالة بالمطابقة يعني الآية بحسب مدلولها المطابقي تدل على حكم وضعي وهو صحة البيع فإذا البيع صحيح يعني يفيد التمليك من دون حاجة إلى مدلول التزامي بخلاف التقريب الأول.

قد يقال بأن الآية دالة عرفاً بالمطابقة على صحة البيع يعني الحكم الوضعي لا مجرد الحكم التكليفي كما في التقريب الأول، التقريب الأول مجرد الحكم التكليفي نستدل على الملكية بالمدلول الالتزامي التقريب الثاني صحة البيع يعني الحكم الوضعي فنستدل على الملكية بالمدلول المطابقي

يقول لكنه محل تأمل، لكنه التوجيه الثاني قوله بل قد يقال، لكنه يعني حمل الآية على صحة البيع محل تأمل ما هو وجه التأمل؟ لأننا إذا حملنا الحلية على صحة البيع نحمل حرمة الربا على فساد الربا مما يعني أن البيع الربوي لا إثم فيه وهذا لا يمكن الالتزام به، هذا تمام الكلام في الاستدلال بالدليل الثاني أحل الله البيع.

إشكال قد يقال هذا أول الكلام أحل الله البيع الاستدلال بها على صحة المعاطاة هو من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من قال إن المعاطاة بيع هذا أول الكلام ثبت العرش ثم النقش، ثبت أولا الصغرى ثبت أن المعاطاة بيع ثم استدل واحل الله البيع.

الشيخ الأنصاري يناقش قال إنكار كون المعاطاة بيع مكابرة يعني إنكار للواقع الواضح لذلك قال وأما منع صدق البيع عليه يعني على المعاطاة عرفاً فمكابرة إنكار للواقع عرفاً، عرفاً واضح أن المعاطاة تفيد البيع بل الآن عرف اليوم كل معاملاتنا وكل بيوعنا معاطاتية إلا ما خرج بالدليل.

إن استدللت بالعرف هجمنا عليك بدعوى الإجماع، ماذا تقول في دعوى الإجماع التي نقلها السيد ابن زهرة في الغنية إذ قال يوجد إجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً فهذا الإجماع ينقح الصغرى فيصير المعاطاة ليست بيعاً بحكم إجماع الطائفة فلا يمكن الاستدلال بقوله أحل الله البيع.

الشيخ الأنصاري يجيب يقول إذا رجعت إلى كلمات السيد ابن زهرة يتضح أن المراد بالإجماع هو الإجماع على البيع الخالي من الإيجاب والقبول مما يكشف عن أن مرادهم الملك اللازم لا الملك المتزلزل يعني إجماع الطائفة على أن المعاطاة ليست بيعاً ليس المراد مطلق ذلك المراد المعاملة اللازمة، المعاملة اللازمة لا تشمل المعاطاة يعني البيع اللازم لابد فيه من إيجاب وقبول إذا اختل الإيجاب والقبول لا يكون لازماً فالإجماع ناظر إلى الملك اللازم لا الملك المتزلزل.

قال وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً إذن الآن إشكالين لنفي الصغرى نفي كون المعاطاة بيعاً، الإشكال الأول التمسك بالعرف أن العرف لا يرى أن المعاطاة يصدق عليها أنها بيع وهذا مكابرة.

الإشكال الثاني يوجد إجماع على أن المعاطاة ليست بيعاً،

قال وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية فمرادهم بالبيع ليس مطلق البيع خصوص المعاملة اللازمة خصوص البيع اللازم يعني الملك اللازم لا المتزلزل فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود والشاهد على ذلك،

قال ولذا يعني لأن مرادهم خصوص المعاملة اللازمة صرح السيد ابن زهرة في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع، يعني صار من شرائط صحة البيع اللازم.

يتطرق إلى الإشكال الثالث يقول ودعوى أن البيع الفاسد عندهم عند الفقهاء ليس بيعاً قد عرفت الحال فيها هذا ما بحثناه صفحة 19 عندما تطرق الشيخ الأنصاري إلى رأي الشهيد الأول والثاني في أن لفظ البيع موضوع للأعم من الصحيح والفاسد فلفظ البيع يشمل الصحيح ويشمل الفاسد فبناء على الأعم فيصير البيع الفاسد بيع وناقش الشيخ الأنصاري صفحة 20 فيما ذهب إليه المحقق الشهيد الأول والشهيد الثاني.

قال ودعوى أن البيع عندهم عند الفقهاء، أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً قد عرفت الحال فيها.

الدليل الثالث يقول بعد الدليل الثالث يظهر من استدلالنا باحل الله البيع يظهر وجه الاستدلال بقوله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾[6] ومن المعلوم أن المعاطاة تجارة وقع التراضي عليها فإذا وقع التراضي على هذه التجارة التي هي المعاطاة تكون هذه المعاطاة جائزة لكونها بيعاً.

الدليل الثالث قال ومما ذكر يعني في تقريب احل الله البيع يظهر وجه التمسك بقوله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾[7] الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة﴾[8] إذا تجارة هذا لا يصدق عليها أنها أكل بالباطل، المعاطاة تجارة وقع التراضي عليها إذن لا يصدق عليها أنها أكل للمال بالباطل فتكون هذه المعاملة تجارة صحيحة، تجارة يعني بيع وقع التراضي عليه، هذا تمام الكلام في الاستدلال على إفادة المعاطاة للملك بثلاثة أدلة السيرة عموم أحل الله البيع عموم تجارة عن تراض وقد يقال يوجد دليل رابع وهو التمسك بقوله "صلى الله عليه وآله" (الناس مسلطون على أموالهم[9] ) فقد يقال إن حديث السلطنة هذا يدل على صحة المعاطاة نطبقها على المعاطاة هل المعاطاة صحيحة أو لا الناس مسلطون على أموالهم البائع مسلط على ماله والمشتري مسلط على ماله فتكون المعاطاة تفيد الملك وتكون صحيحة.

وفيه إن هذا الحديث حديث عام كما يشمل البيع يشمل المضاربة يشمل الإجارة يشمل الرهن هل يصح أن ترهن مالك الناس مسلطون على أموالهم، هل يصح أن تأجر مالك؟ الناس مسلطون على أموالهم هل يصح أن تهب مالك؟ الناس مسلطون على أموالهم ولكن بماذا تتحقق الهبة، الحديث ساكت عنه، بماذا يتحقق الرهن الحديث ساكت عنه، بماذا يتحقق البيع الحديث ساكت عنه فالحديث أجنبي عن المعاطاة، الحديث عام بلحاظ أنواع السلطنة هناك أنواع للسلطنة على المال البيع نوع الرهن نوع الإيجار نوع الهبة نوع ولكن الحديث ليس ناظر إلى كيفية تحقيق هذه الأنواع ومن الواضح أن المعاطاة هي كيفية تحقيق للبيع وبالتالي حديث السلطنة لا يشمل المعاطاة ولا يمكن الاستدلال به على المعاطاة.

قال وأما قوله "صلى الله عليه وآله" (الناس مسلطون على أموالهم) [10] فلا دلالة فيه على المدعى، يعني حصول الملكية بالمعاطاة لأن عمومه عموم قوله "صلى الله عليه وآله" عموم الحديث باعتبار يعني بلحاظ أنواع السلطنة من بيع وإيجار وهبة ورهن إلى آخره فهو عموم الحديث إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من بيع وإجارة هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعاً في حقه أم لا نقول نعم ماضية ممضاة ببركة حديث السلطنة أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعاً لكن شك في أنها للتمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد يعني مع قصد التمليك أم لابد من القول الدال عليه على التمليك فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشرعية للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم.

يقول من هذا التقرير يتضح الجواب عن شيء آخر، قد يستدل بحديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم[11] على المعاملة التي تخلفت فيها بعض شروط البيع مثلا بيع حصل باللغة الكردية لا باللغة العربية هذا البيع حصل باللغة العبرية أو اللغة التركية هل هو صحيح أو لا؟ تقول الناس مسلطون على أموالهم هذا لأن الأكراد أو الأتراك مسلطون على أموالهم فيتحقق الملك، الجواب هو الجواب والكلام هو الكلام، الناس مسلطون على أموالهم ناظر إلى عموم السلطنات يعني البيع يفيد السلطنة الهبة تفيد السلطنة الرهن يفيد السلطنة الإيجار يفيد السلطنة ولكن هذه الأنواع كيف تتحقق؟ البيع كيف يتحقق الإيجار كيف يتحقق حديث السلطنة ساكت عنه فكيف تتمسك أنه البيع باللغة الكردية صحيح ببركة حديث السلطنة والحال إن حديث السلطنة ساكت عن كيفية تحقق البيع باللغة الكردية.

يقول ما اجبنا به هناك يصلح للجواب عن الاستدلال بحديث السلطنة على البيع الذي فقد بعض الشروط.

قال ومنه يعني ومن جوابنا على التمسك بحديث السلطنة في جواز المعاطاة، يظهر أيضا عدم جواز التمسك به حديث السلطنة لما سيجيء من شروط الصيغة، يعني إذا فقدت بعض شروط الصيغة مثلا من شروط الصيغة أن تكون بالعربية هذا أتى بها بالفارسية أو لا يشترط في الصيغة أن يتقدم الإيجاب على القبول صار بالعكس تقدم القبول على الإيجاب هل يصح أن تتمسك بصحة هذه المعاملة بحديث السلطنة الجواب لا يصح لأن حديث السلطنة ناظر إلى عموم أنواع السلطنة وليس بناظر عن كيفية إيجاد هذه السلطنة.

إلى هنا ذكرنا الأدلة الثلاثة ودفعنا الإشكالات الواردة عليها ولم نناقش فيها يبقى الكلام في المناقشة في مفاد الآيتين ثم المناقشة في السيرة

قال وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية يعني تكفي هذه الأدلة الثلاثة ولسنا بحاجة إلى حديث السلطنة اللهم إلا أن يقال أنهما لا تدلان على الملك هذا شروع في مناقشة عموم الآيتين، وكيف كان يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo