< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس العشرون: المناقشة في دلالة الآيتين والسيرة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية اللهم إلا أن يقال إنهما لا تدلان على الملك.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في بيان الأدلة على مبنى المحقق الكركي "رحمه الله" من أن المعاطاة تفيد الملك ذكر الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثلاثة بل أربعة أدلة:

الدليل الأول التمسك بالسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة المأخوذ بالملك.

الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى ﴿أحل الله البيع﴾[2] .

الدليل الثالث التمسك بقوله تعالى ﴿تجارة عن تراض﴾[3] .

الشيخ الأنصاري يقول هذه الأدلة الثلاثة تكفي لإثبات أن المعاطاة تدل على الملك حتى لو ناقشنا في الدليل الرابع وهو التمسك بحديث السلطة إذ ناقش فيه الشيخ الأنصاري أن حديث السلطنة غير ناظر إلى الخصوصيات فلا يثبت أن المعاطاة تفيد الملك إذن الشيخ الأنصاري قدس يقول تكفي هذه الأدلة الثلاثة ثم يناقش في الأدلة الثلاثة ويأتي بأدلة ثلاثة غيرها ثم يناقش مرة أخرى في الأدلة الثلاثة الجديدة.

 

خلاصة اليوم

درس اليوم المناقشة في عموم الآيتين والسيرة ثم طرف أدلة ثلاثة جديدة تفيد الملكية ثم بعد ذلك يناقش فيها في الدرس اللاحق وهكذا يعلم الشيخ الأنصاري الطالب التأمل في المطالب فيحاول أن يأتي بالدليل ويقويه وكأنما لا مزيد عليه ثم بعد ذلك يهدمه من جديد ويأتي بدليل وكأنما لا مزيد عليه ويناقشه من جديد.

أما بالنسبة إلى السيرة وأن العرف يتعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة المأخوذ بالملك لذلك يورث ما اخذه بالمعاطاة يقول هذه السيرة كسائر سير الناس الناشئة من عدم المبالاة والتسامح وقلة المبالاة في الدين وهذا مما لا يحصى في حياة الناس في معاملاتهم وسياساتهم وعباداتهم فلا يمكن التعويل على مثل هكذا سيرة وأكثر النقاش قد ركزه على عموم الآيتين الكريمتين ﴿احل الله البيع﴾[4] ﴿تجارة عن تراض﴾[5] إذ استدل المستدل بهما على إفادة المعاطاة للملك قائلا إن الآيتين تفيدان الإباحة مطلقا حتى في الأشياء التي تتوقف على الملك كالعتق والوطئ والوصية والتوريث مما يعني أن هذه الإباحة تكشف عن الملك لأنها تبيح مطلق التصرفات سواء توقفت هذه التصرفات على الحصول الملك أو لم تتوقف إذن بما أن العموم الآيتين الكريمتين يدل على الإباحة مطلقا حتى بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك فهذا يكشف عن أن الآيتين تفيدان الإباحة الكاشفة عن الملك، النتيجة النهائية المعاطاة تفيد التمليك ببركة عموم الآيتين.

وفيه إن الإباحة على نحويين:

النحو الأول الإباحة الحاصلة من أول الأمر أي من أول المعاملة كالإباحة الحاصلة من البيع بالصيغة بعتك كذا بكذا قبلت فإن هذا البيع يفيد التمليك من أول الأمر وتحصل إباحة التصرف في الثمن والمثمن للبائع والمشتري من أول المعاملة ومن أول الأمر هذا النحو الأول من الإباحة، إباحة التصرف من أول الأمر يعني من أول المعاملة.

النحو الثاني من الإباحة إباحة لا تحصل من أول الأمر ومن أول المعاملة هذه جاريتي أبحتها لك بالتالي يجوز لك أن تطأها يجوز لك أن تستخدمها أن تتآمر عليها ولكن هل يجوز لك أن تبيعها؟ لا يجوز لك أن تبيعها، متى يجوز لك أن تبيعها إذا الآن أذنت لك قلت ولك أن تبيعها ملكتك إياها في هذه الحالة أنت بعتها أو أعتقتها فهنا إباحة البيع إباحة العتق تكشف عن تحقق الملكية وسبق الملكية على الإباحة آناً ما لا أن الإباحة موجودة من أول الأمر يعني إباحة البيع وإباحة الوطء ليست موجودة من أول التحليل أول ما حلل إليه وطئ الأمة كانت موجودة إباحة ولكن تلك الإباحة لا تكشف عن الملكية متى حصلت الإباحة التي تكشف عن ملكيته للأمة آناً ما لحظة معينة قبل بيعها أو قبل عتقها إذن عندنا اباحتان إباحة حاصلة من أول الأمر من أول المعاملة وإباحة يعني هي الإباحة واحدة لكن الملكية متى تحصل؟ ملكية تحصل من أول الأمر من أول المعاملة وملكية تحصل عند إرادة التصرف عندما أراد أن يبيعها عندما أراد أن يعتقها حصلت الملكية آناً ما إذن عندنا ملكيتان عندنا نحوان أو قسمان للملكية، الملكية الحاصلة من أول الأمر والملكية الحاصلة آناً ما قبل التصرف.

سؤال انتم تقولون أحل الله البيع تجارة عن تراض يدلان على الإباحة مطلقاً أي على الإباحة حتى في التصرفات المتوقفة على الملك مما يعني أن هذه الإباحة تكشف عن الملكية، سؤال أي ملكية؟ هل تكشف عن الملكية الحاصلة من أول الأمر من أول المعاملة هذا الذي يفيدنا أم تكشف عن الملكية الحاصلة آناً قبل التصرف وهذا لا يفيدنا إذن الاستدلال بعموم الآيتين لا يفيد الملكية مطلقاً القدر المتيقن حصول الملكية المتأخرة يعني الملكية آناً ما قبل التصرف ولا دليل على أن هذه الإباحة الحاصلة من الآيتين تكشف عن الملكية الحاصلة من أول الأمر.

وفيه هذا الكلام كما يجري بالنسبة إلى المعاطاة يجري أيضا بالنسبة إلى البيع بالصيغة فالبيع بالصيغة بعتك كذا بكذا قبلت البيع بالصيغة يفيد الإباحة في مطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، إشكال الإشكال هو الإشكال والكلام هو الكلام من قال إن هذه الإباحة الحاصلة من البيع بالصيغة الإيجاب والقبول يكشف عن حصول الملكية من أول الأمر من أول البيع ربما تحصل هذه الملكية آناً ما قبل التصرف في الأشياء المتوقفة على الملك إذن هذا الإشكال عام وسيال كما يرد بالنسبة إلى الصيغة يرد أيضا بالنسبة إلى المعاطاة.

الجواب يوجد إجماع من فقهاء الطائفة على أن الإباحة الحاصلة من البيع بالصيغة يكشف عن الملكية من أول الأمر وإلا الإشكال عام وسيال ولكن نرفع اليد عن هذا الإشكال في خصوص البيع بالصيغة لدلالة الإجماع عليه وأما بالنسبة إلى البيع المعاطاتي لا يوجد إجماع على أن الإباحة الحاصلة من المعاطاة تكشف عن حصول الملكية من أول الأمر إذن الاستشكال مستحكم بالنسبة إلى المعاطاة لعدم وجود إجماع ومنتف بالنسبة إلى البيع بالصيغة لوجود الإجماع على وجود ملازمة شرعية بين حصول الإباحة والملكية لا انفكاك بينهما والله سميع عليم لا يوجد تفكيك بين الإباحة الحاصلة من البيع بالصيغة وبين الملكية الحاصلة من البيع بالصيغة إذن الذي دل على الملازمة وعدم الانفكاك هو الإجماع والإجماع اختص بخصوص البيع بالصيغة ولا يشمل البيع بالمعاطاة إذن الأدلة الثلاثة التي أقيمت على أن المعاطاة تفيد الإباحة التي تكشف عن الملكية كلها مناقشة.

الدليل الأول على أن المعاطاة تفيد الملك التمسك بالسيرة وفيها أن هكذا سيرة تكشف عن عدم مبالاة ولا اعتبار بها وما أكثرها.

الدليل الثاني والثالث التمسك بعموم أحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض فهما يدلان على حلية مطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك وبالتالي تدل الإباحة على الملك، الإشكال هذه الإباحة تكشف عن الملك هل الملك من أول الأمر أو الملك آناً ما قبل التصرف المتوقف على الملك بالنسبة إلى البيع بالصيغة دل الإجماع على وجود ملازمة بين الإباحة وحصول الملكية من أول الأمر وأنه لا يوجد انفكاك من أول الأمر بين حصول الإباحة وبين حصول الملكية وهذا الإجماع غير موجود بالنسبة إلى المعاطاة بالتالي المعاطاة لا تدل على حصول الملكية من أول الأمر.

 

تطبيق المتن

قال وكيف كان، وكيف كان يعني سواء تم تم الاستدلال بحديث السلطنة أم لا لأنه قبل ذلك ناقش حديث السلطنة يقول سواء تم حديث السلطنة أو لم يتم الاستدلال به على حصول الملكية من المعاطاة تكفي الأدلة الثلاثة الأول وكيف كان ففي الآيتين ﴿أحل الله البيع﴾ ﴿تجارة عن تراض﴾ مع السيرة العملية على التعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة المملوك كفاية تكفي هذه الأدلة الثلاثة اللهم الآن يقول إلا إذا استحكم هذا الإشكال خلاصته لا توجد ملازمة بين الإباحة وحصول الملكية من أول الأمر ولا دليل عليها.

اللهم إلا أن يقال إنهما يعني الآيتين ﴿أحل الله البيع﴾ و﴿تجارة عن تراض﴾ لا تدلان على الملك وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع، لا بيع إلا في ملك والوطء، وطئ الأمة والعتق عتق المملوك والايصاء هذه كلها تصرفات تتوقف على الملكية أن يوصي به وإباحة هذه التصرفات المتوقفة على الملك يقول يعني ومعلوم إن إباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك في غير المعاطاة، إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية يعني بسبب وجود الملازمة الشرعية الباء السببية إنما تستلزم الملك يعني يريد أن يقول الملك من أول الأمر بالملازمة الشرعية يعني بسبب وجود ملازمة شرعية هذه الملازمة الشرعية أين موجودة يقول هذه الملازمة الشرعية يعني ملازمة شرعية بين إباحة التصرف وحصول الملكية من أول الأول هذا المراد بالملازمة الشرعية، الملازمة الشرعية بين إباحة التصرف وحصول الملكية من أول المعاملة،

إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة هذه الملازمة في سائر المقامات، سائر المقامات يعني سائر المعاوضات عدى المعاطاة، المراد بالمقامات هنا يعني المعاوضات سائر المعاوضات عدى المقام سائر المقامات يعني سائر البيوع عدى المقام الذي هو المعاطاة، في سائر المعاطاة من الإجماع يعني بسبب الإجماع، الإجماع هو الذي دل على الملازمة وعدم القول بالانفكاك هذه الواو عطف تفسير عطف بيان يعني إجماع ولا يوجد عدم القول بالانفكاك يعني بين الإباحة وبين الملكية من أول الأمر

دون المقام، ما هو المقام؟ المعاطاة بحثنا، دون المقام يعني مقامنا المعاطاة لا توجد فيه ملازمة دون المقام المعاطاة الذي لا يعلم ذلك منهم، لا يعلم ذلك وجود الملازمة، منهم يعني من إجماع الفقهاء حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات يعني في بحث المعاطاة الذي نقل حيث أطلق القائلون يعني بالمعاطاة أطلقوا عدم الملك حيث أطلق القائلون بعدم الملك من المعاطاة أطلقوا إباحة التصرفات يعني قالوا التصرف مباح له مطلقاً يعني حتى في التصرفات المتوقفة على الملك لكن التصرفات المتوقفة على الملك هنا هل يراد الملكية من أول الأمر أو الملكية آناً ما قبل وقوع التصرف هذا مسكوت عنه ولا توجد ملازمة تدل عليه.

الآن عبارة الشهيد الثاني في المسالك سوف توضح أكثر وصرح في المسالك الشهيد الثاني بأن من أجاز يعني كل من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات[6] يعني جوز جميع التصرفات يعني حتى التصرفات المتوقفة على الملك ثم فصل في التصرفات المتوقفة على الملك هذه الملكية متى تحصل؟ قد تحصل من أول الأمر وقد تحصل آناً ما قبل التصرف غاية الأمر الآن يفصل الشهيد الثاني في وقت حصول الملكية، غاية الأمر أنه لابد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك مثل العتق والبيع يكشف عن سبق الملك عليه يعني على التصرف آناً ما لحظة واحدة.

مثال على آناً ما، يقول الولد لا يملك أحد العمودين، الولد لا يملك أب ولا أم هذا الولد أمه أم ولد يعني أبوه عنده جارية ملكه وطئها جابت الولد أبوه حر وأمه أمة مات الأب يقولون هذه الأم تتحرر فوراً لأن الولد لا يملك أحد العمودين كيف يملك أمه، أمه أرث من أبيه كيف تنعتق وهي غير مملوكة يقولون الولد بعد موت أبيه يملك أمه آناً ما لحظة واحدة فقط لحظة واحدة يملك أمه وتنعتق قهراً يعني يموت الأب يملك أمه لحظة وبما أن الولد لا يمك أحد العمودين تتحرر الأم هذا مثال إلى آناً ما يعني يكفي لحظة واحدة حتى تصح المعاملة ويصح تحرر الأم.

يكشف عن سبق الملك عليه، على التصرف، آناً ما فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها توقف هذه التصرفات على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار

أي مقدار؟ الملك آناً ما لماذا؟ لان الضرورات تقدر بقدرها لا عتق إلا في ملك لا بيع إلا في ملك إذن الملكية ضرورية لكي تصح هذه المعاملة الضرورات تقدر بقدرها يكفي أن يملك الأمة آناً ما حتى يعتقها يكفي أن يملك الأمة لحظة واحدة حتى يبيعها الضرورات تقدر بقدرها،

يقول فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها عن الملك يحصل بالتزام هذا المقدار ولا يتوقف يعني إباحة هذه التصرفات على الالتزام بالملك من أول الأمر ليقال إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك إن مرجع هذه الإباحة أي إباحة التي تكشف عن الملك آناً ما هذه لا ترجع إلى التمليك.

إلى هنا ذكر إشكاله على الاستدلال بالآيتين الآن يذكر إشكاله على الاستدلال بالسيرة ولاحظ الترتيب يناقش السيرة ويرد يرجع إلى مناقشة الآيتين.

قال وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث قبل هذا ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر في بعض النسخ موجود هكذا ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر كما التزمه المحقق الثاني يعني كلام المحقق الثاني الكركي محمول على أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل من أول الأمر وليس الملك آناً ما قبل التصرف،

وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث، طبعاً التوريث يعني توريث المأخوذ بالمعاطاة، فهي كسائر سيراتهم سيرات الناس الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى.

الآن الشيخ الأنصاري يرجع مجددا إلى مناقشة الآيتين الكريمتين الاستدلال ﴿باحل الله البيع﴾ والاستدلال ﴿بتجارة عن تراض﴾ الاستدلال على أن المعاطاة تفيد الإباحة هذه الإباحة تكشف عن الملك.

إشكال قد يقول البعض القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة من غير المعلوم أنهم يرون أن هذه الإباحة تفيد مطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك وبالتالي هذه الإباحة لا تكشف عن الملك.

هناك دعوى تقول إن القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة غاية ما في الأمر الآن الآيتان الكريمتان تفيدان الإباحة ومن قال إن القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة يرون أنها تفيد الإباحة مطلقاً حتى في التصرفات المتوقفة على الملك هذا أول الكلام ويستدل على ذلك بأن بعضهم قال المأخوذ بالمعاطاة لا يخرج منه الخمس ولا يخرج منه الزكاة ولا يخرج منه ثمن الهدي ولا يجوز وطئ الجارية المأخوذة بالمعاطاة وبالتالي يقولون يمكن أن نتمسك بعموم الآية، الآية تدل على الإباحة مطلقاً والإباحة مطلقاً تكشف عن الإباحة في أمور ليس فيها ملكية وإباحة في الأمور المتوقفة على الملك فتكون النتيجة الإباحة تكشف عن مطلق الإباحة حتى في التصرفات المتوقفة على الملك فتفيد الإباحة التمليك فيثبت الملك بعموم الآية.

الشيخ الأنصاري يناقش أولاً لم يثبت أن العلماء الذين قالوا بالإباحة قالوا بإباحة التصرف مطلقاً حتى في التصرفات المتوقفة على الملك هذا لم يثبت هذا أولاً، ثانياً لو تنزلنا وقلنا إنهم قالوا بأن الإباحة تشمل التصرفات المتوقفة على الملك لم يثبت أيضا أنهم قالوا بالملكية الحاصلة من أول الأمر فقد يكون مقصودهم الملكية التي تشترط أن تكون موجودة آناً ما قبل التصرف فلا تتم هذه الدعوى هذا بمثابة تكرار لما ذكره "رحمه الله" هو دعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة يعني الذي لم يقل بالملك،

ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك كما يظهر هذه الدعوى تظهر من المحكي عن حواشي الشهيد الأول على القواعد العلامة الحلي، من أين نستظهر؟ أولاً من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس ولا خمس إلا في ملك إذن لا يباح إخراج الخمس والزكاة اثنين، ثلاثة وثمن الهدي أربعة وعدم جواز وطئ الجارية المأخوذة بها يعني بالمعاطاة هذا كله تقدم في صفحة 35.

وقد صرح الشيخ "رحمه الله" الشيخ الطوسي بالأخير عدم جواز وطئ الجارية المأخوذة بالمعاطاة في أين صرح؟ في معاطاة الهدايا[7] يعني الجارية التي هي هدية معاطاتية فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها يعني على جواز جميع التصرفات فيثبت الملك لماذا يثبت الملك؟ لأن جميع التصرفات جائزة مدفوعة ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك مدفوعة بمناقشتين:

الأولى بأنه وإن لم يثبت ذلك، ذلك يعني إن الفقهاء يقولون بإباحة جميع التصرفات، من قال أنهم قالوا بإباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك دونك كلام الشهيد الأول في حواشيه على القواعد ذكر أربعة موارد متوقف على الملك قال بعدم إباحتها.

المناقشة الثانية إلا أنه لم يثبت لعله سلمنا أنهم قالوا بإباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك تنزلنا إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك يعني بحصول الملك يعني بحصول الملك من أول الأمر يعني من أول المعاملة وهذا هو الذي يفيدنا فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك يعني آناً ما قبل التصرف المتوقف على الملك مثل العتق الوطء البيع هذا تصرف متوقف على البيع لا من أول الأمر يعني وليس حصول الملك من أول الأمر، إذن هذه الأدلة الثلاثة ليست تامة فالأولى حينئذ يذكر ثلاثة استدلالات جديدة والحال أنها ليست جديدة بعضها ذكرها سابقاً وردها فالأولى حينئذ يعني حينئذ رددنا الأدلة الثلاثة الاستدلال بالآيتين والسيرة لابد من التمسك بأدلة أخرى ويذكر أدلة ثلاثة ويناقشها أيضا، فالأولى حينئذ يأتي عليه الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo