< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس الثالث والعشرون: إتمام كلام كاشف الغطاء في أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ومنها جعل التلف السماوي ومنها كون التصرف من جانب مملكاً للجانب الآخر مضافاً إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف.

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في دعوى الشيخ كاشف الغطاء "رحمه الله" في أن القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة وفقه جديد وشرع الشيخ الأنصاري في بيان هذه القواعد الجديدة التي ذكرها كاشف الغطاء في شرحه لقواعد العلامة.

ذكرنا في الدرس السابق ثلاث قواعد اليوم نأخذ القاعدة الرابعة والخامسة.

القاعدة الرابعة مفادها هكذا التمليك في الشريعة المقدسة له أسباب فالشارع المقدس جعل أسباباً للتمليك كالبيع والهبة فهناك أسباب محددة للتمليك وليس منها التصرف والحال أن من قال إن المعاطاة تفيد الإباحة وعند التصرف تحصل الملكية جاء بفقه جديد وهو كون التصرف موجباً لتحقق الملكية فهذه القاعدة الرابعة تقول إن تصرف البائع في الثمن يوجب تمليك المشتري للمثمن كما أن تصرف المشتري في المثمن يوجب تملك البائع للثمن الذي قبضه من المشتري.

سؤال ما الفارق بين هذه القاعدة الرابعة وبين القاعدة الثانية إذ ذكر الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات؟

الجواب في القاعدة الرابعة تصرف أحد الطرفين يوجب تملك الطرف الآخر وأما في القاعدة الثانية فإن تصرف الشخص نفسه يوجب ملكيته نفسه إذن في القاعدة الثانية نظر كاشف الغطاء إلى أن تصرف الشخص فيما قبضه يوجب تملك ما قبضه بينما في القاعدة الرابعة نظر إلى أن تصرف الشخص فيما قبضه يوجب ملكية الطرف الآخر فيما قبضه وهذا فقه جديد فمن قال إن تملك الشخص يوجب ملكية نفسه كما في القاعدة الثانية أو يوجب ملكية غيره كما في القاعدة الرابعة، هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد.

كما أنه بالمقارنة بين القاعدة الرابعة والقاعدة الثالثة التي ذكر فيها الشيخ الأنصاري الأخماس والزكوات وتسعة أمور نلحظ أن هذه الأمور التسعة هي في الأمور التي قبضت بالمعاطاة هذا أولاً، وثانياً لم يحصل التصرف فيها لأنه إذا حصل التصرف فيها تحققت الملكية بناء على هذا الفقه الجديد فلا يلزم ثبوت الخمس في الشيء المباح ولا يلزم ثبوت الزكاة في الشيء المباح ولا يلزم حصول الميراث في الشيء المباح بل صار الخمس والزكاة والميراث فيما ملكه حينما تصرف لذلك إذا أردنا أن نقارن بين القاعدة الرابعة والثالثة والثانية نجد بينها ترتب وترتيب منطقي، القاعدة الأولى نظر إلى أن العقود ليست تابعة إلى القصود وأما في القاعدة الثانية والثالثة والرابعة فقد لوحظت حيثية التصرف في القاعدة الثانية لوحظ أن تصرف الشخص فيما قبضه يوجب ملكية نفس الشخص في القاعدة الرابعة لوحظ أن تصرف الشخص فيما قبضه يوجب ملكية الطرف الآخر في القاعدة الثالثة لوحظ أنما قبضه بالمعاطاة لم يتصرف فيه ولو بإجراء الاستصحاب استصحاب عدم التصرف لأن القاعدة الثالثة ناظرة إلى ثبوت تسعة أشياء في أمور مباحة فإذا قلت هذه الأمور التسعة إذا قبض المال فيها بالمعاطاة وتم التصرف أصبحت مملوكة فيرتفع الإشكال.

 

تطبيق المتن

قال ومنها كون التصرف من جانب مثلاً تصرف المشتري في الثمن، مملكاً للجانب الآخر يملك البائع للمثمن والعكس بالعكس تصرف البائع في المثمن يوجب تملك المشتري للثمن مضافاً إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف لا ينبغي أن يقول مضافاً لأن أصل المسألة مبنية على استناد الملك إلى التصرف واستناد الملكية إلى التصرف كما هو موجود في القاعدة الرابعة موجود في القاعدة الثانية لذلك نرجع إلى القاعدة الثانية

يقول ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات في البداية ذكر إرادة التصرف بينما في القاعدة الرابعة ذكر غرابة استناد الملك إلى التصرف ثم بعد ذلك في القاعدة الثانية يشير إلى نفس التصرف قال في القاعدة الثانية

ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما أو معه أو مع التصرف دفعة واحدة إذن هذا ما ذكره مضافاً إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف ذكر في القاعدة الثانية مع فارق أن استناد الملك إلى التصرف بالنسبة إلى القاعدة الثانية يوجب ملكية نفس المتصرف وفي القاعدة الرابعة يوجب ملكية الطرف الآخر في المعاملة وأما القاعدة الثالثة فقد ذكر تسعة أشياء هذه الأشياء التسعة فيها قاصمان مشتركان:

الأول أن المال تم بالمعاطاة

الثاني لم يتصرف فيه

النتيجة بناء على هذا القول يصير المال مباح إذا المال مباح إذا جاء يوم الخمس كيف يخمسه؟ إذا حان وقت الزكاة كيف يخرج الزكاة منه وهو مباح؟ إذا هل هلال شوال كيف تثبت الاستطاعة منه للحج مع أنه يلتزمون يجب إخراج الخمس منه وإخراج الزكاة منه وتثبت الاستطاعة منه، كيف يؤدي ديونه منه، كيف يجب عليه أن ينفق على زوجته مع أنه النفقة تجب إذا كان مالكاً كيف تجب عليه النفقة مع أنه لم يملك المال، وهكذا كيف يقتص من شخص من مال لا يملكه لأن ذاك الشخص أخذ المال بالمعاطاة كيف يقتص منه؟ وهكذا بالنسبة إلى الشفعة هذا الشريك باع حصته بالمعاطاة كيف الشفيع شريكه الآخر يسلط على فسخ هذه المعاملة وعلى هذا المال مع أنه بالمعاطاة يعني مباح وليس بملك وهكذا بالنسبة إلى المواريث هذا ورث المال الذي أخذه بالمعاطاة، هذا الأب أجرى بيع بالمعاطاة ومات إذا هو صار مباح إليه كيف يملكون الورثة وهكذا بالنسبة إلى الربا لو أخذ مالاً بالمعاطاة ثم تعامل به باعه بمثل جنسه مع زيادة كيف يثبت الربا مع أنه هذا المال ليس ملكاً له هذا مباح له وهكذا بالنسبة إلى الوصايا هو الآن أجرى بيع معاطاتي وحصل على المال، هذا المال لا يملكه مباح إليه كيف يوصل به.

ومنها أن الأخماس والزكوات يعني كل هذه الأمور التسعة في المال الذي قبض بالمعاطاة يعني قبض باليد، ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا هذه تسعة أشياء تتعلق بما في اليد، هذه تتعلق بما في اليد لا تعود إلى خصوص الوصايا تتعلق بما في اليد تعود إلى التسعة الأشياء الأخماس و... تتعلق بما في اليد يعني تتعلق بما قبضه بالمعاطاة باليد هذا الأمر الأول المعاطاة، الأمر الثاني لم يتصرف فيه هذا المال لم يتصرف فيه لذلك قال مع العلم ببقاء مقابله، مقابل ما أخذه باليد وعدم التصرف فيه لم يحصل التصرف لأنه إذا حصل التصرف ثبتت الملكية ينتفي الإشكال أو عدم العلم به عدم العلم بالتصرف فينفى بالأصل استصحاب عدم التصرف إذا تم هذا يثبت إشكالان:

الإشكال الأول صارت الأشياء التسعة الخمس والزكاة والمواريث تعلق بغير الملك تعلقت بالمباح.

الإشكال الثاني صفة الغنى والفقر لا تترتب على ما يملكه تترتب على ما يباح له

لذلك قال فينفى بالأصل فتكون يعني هذه التسعة الأخماس والزكوات متعلقة بغير الأملاك وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك يعني تترتب على غير الأملاك فيصير ما ليس من الأملاك وهو ما قبضه بالمعاطاة فصار مباحاً له بحكم الأملاك تثبت فيه الأمور التسعة.

يبقى الكلام في القاعدة الخامسة التلف السماوي إلى هنا أخذنا إن التصرف يوجب الملكية الآن نتكلم في القاعدة الخامسة عن ثلاثة أنواع من التصرف، التصرف الأول التلف السماوي، أجرى المعاملة بالمعاطاة نزل البرق احترقت هذه الشاة، أجرى المعاطاة حصل زلزال وبلع البقرة

إذن الأمر الأول التلف السماوي، هذا فيه تصرف.

الأمر الثاني اليد الغاصبة، إذا يده يد عدوانية هو سرق البقرة سرق الشاة تلفت في يده يضمن.

الأمر الثالث التلف القهري، التلف القهري أعم من آفة سماوية أو غيرها

إذن نحن نتحدث عن ثلاثة صور،

الصورة الأولى التلف السماوي،

الصورة الثانية التلف في يد الغاصب،

الصورة الثالثة التلف القهري

وقبل أن نشرع في تفاصيل المسألة نقدم مقدمة مفادها أن الشخص لو استولى على شيء بالغصب وتلف في يده سرق الغنم أو البقرة وماتت هل يثبت عليه الضمان الجواب نعم يثبت عليه الضمان،

سؤال آخر هل يثبت عليه ضمان المسمى أو يثبت عليه ضمان المثل أو القيمة؟ أفترض هذا هو اشترى البقرة بخمسة دينار لكن مثل هذه البقرة في السوق خمسمائة دينار هذا الغاصب إذا يضمن هل يضمن المسمى في العقد خمسة دينار، صديقه قال له أنا أريد أن أعطيك إياها مجاناً لكن حتى لا يصير منة وهدية خمسة دينار، يقولون هذا الغاصب يده يد عدوانية يضمن المثل أو القيمة ولا يضمن المسمى مع أنه حسب هذه المسألة كما سيأتي يلتزمون بالمسمى والالتزام بالمسمى يصير إذا كان هناك ملكية لا ما إذا كان هناك إباحة.

مثال آخر في الغبن، اشتريت منك كتاباً بدينار جاءت آفة سماوية أحرقت الكتاب وأحرقت الدينار في هذه اللحظة صاحب المكتبة كان إلى جانبي قال هذا الكتاب قيمته الواقعية دينارين وليست قيمته دينار واحد في هذه الحالة يرجع المغبون البائع على من غبنه وهو المشتري يرجع عليه بدينار يطالبه بدينار لا يكتفي بالمسمى يرجع عليه بما غبنه، هذه أمور سنستفيدها في ثنايا هذه المسألة التي سندرسها.

ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكاً للجانب الآخر يعني إذا الآفة السماوية مثلاً برق رعد مطر قضى على هذه البقرة صار التلف السماوي لهذه البقرة التي استلمها المشتري يملك البائع ما قبضه من ثمنها، هذا الإشكال نفس ما تقدم مع الفارق أن فيما تقدم تصرف نفس المشتري هنا تصرف صار من قبل آفة سماوية.

ومنها جعل التلف السماوي من جانب أما جانب المشتري وإما جانب البائع مملكاً للجانب الآخر والتلف يعني وجعل التلف من الجانبين البائع أو المشتري يعني الثمن أو المثمن معيناً للمسمى من الطرفين يعني الذي يثبت هو المسمى في العقد مع أنكم تلتزمون بالإباحة، تعيين المسمى هذا بالنسبة إلى ما ثبت للملك يعني إذا بيع بالإيجاب والقبول وجاءت آفة سماوية وأحرقت البقرة هنا يثبت المسمى كم كان خمسة دينار يثبت خمسة دينار لأن بيع صحيح وأوجب الملكية ولكن في فرض هذه المسألة لا توجد ملكية توجد إباحة مترتبة على المعاطاة رغم ذلك، رغم التزامهم بالإباحة التزموا بأن المسمى هو الذي يثبت.

ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكاً للجانب الآخر وجعل التلف من الجانبين البائع والمشتري هذا التلف يوجب تعيين المسمى من الطرفين، من طرف البائع الذي هو المثمن ومن طرف المشتري الذي هو الثمن المسمى في المعاطاة.

ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت يعني هذا ناظر إلى مسألة الغبن لو أن الآفة السماوية أتلفت الكتاب الذي وقع الغبن فيه أتلفت البقرة التي وقع الغبن فيها في هذه الحالة مقتضى القاعدة يرجع المغبون على من غبنه بالتفاوت بين الكتاب المغبون دينار والكتاب الذي ليس فيه غبن دينارين مقدار التفاوت دينار واحد والحال أنهم التزموا هنا أنه لا يوجد رجوع قال ولا رجوع إلى قيمة المثل يعني في المغبون حتى يكون له الرجوع بالتفاوت حتى يكون له يعني للمغبون الرجوع أن يرجع إلى من غبنه بالتفاوت يعني بقيمة التفاوت، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني ومع حصوله في يد الغاصب، ومع حصوله إذا ترجعها على التلف ؟؟ أو تلفه فيها ومع حصوله يعني ما قبضه وما حصول ما قبضه بالمعاطاة في يد الغاصب يعني هذا الغاصب استولى على مال أخذ بالمعاطاة هو الآن اشترى هذا الشيء بالمعاطاة دفع المال هذا مال معاطاتي جاء الغاصب وسرق المال صار المال هذا الذي يعبر عنه في المسألة الرابعة يتعلق بما في اليد يعني مال معاطاتي

ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، أو تلفه يعني تلف ما حصل عليه بالمعاطاة فيها يعني في يد الغاصب فالقول بأنه المطالب يعني بأن الغاصب هو المطالب لأنه تملك بالغصب لماذا تملك بالغصب؟ لأنه تصرف لأنه تملك بالغصب وفي مصدر آخر يملك بالغصب يعني بغصبه تحصل الملكية يعني يوجب حصول الملكية بسبب تصرف الغاصب أو التلف في يد الغاصب غريب، ما هو وجه الغرابة؟ وجه الغرابة أن موجبات التمليك واضحة ومعروفة من بيع وهبة إلى آخره وليس منها تصرف الغاصب هذا كلام غريب عجيب.

وجه الغرابة أن كون غصب الغاصب أو إتلافه مملكاً هذا غير معهود في الشريعة، التمليك له أسبابه وليس منها تصرف الغاصب والقول بعدم الملك بعيد جداً، ما هو وجه البعد؟ والقول يعني القول بأن الآخذ بالمعاطاة هو المطالب للعين لكن لا يكون مالكاً لما أخذه هكذا يريد أن يقول يعني من أخذ المال بالمعاطاة لا يكون مالك يكون هذا المال مباح له كما هو مبناهم هذا بعيد جداً، ما هو وجه البعد؟ إذا التزمت أن من أخذ المال بالمعاطاة لا يملك المال وإنما يباح له المال فإذا جاء الغاصب وغصبه لا يحق له مطالبة الغاصب بالمال لأنه لم يملك المال على أي أساس يطالب الغاصب، لكي يحق له أن يطالب الغاصب لابد أن يكون قد ملك المال، لابد أن يثبت أنه قد ملك المال لذلك القول بأن من أخذ المبلغ أو أخذ الشيء بالمعاطاة لم يملكه بعيد جداً.

والقول بعدم الملك يعني بعدم ملكية من قبض الشيء بالمعاطاة بعيد جداً لأنه يلزم منه أنه لا يحق له أن يطالب الغاصب بما غصبه والحال إنه يجوز له مما يكشف عن أنه ملكه، مع أن في التلف القهري، هذا التلف القهري ممكن تجعله سبب ثالث ويمكن ترجعه إلى نفس الأول التلف السماوي يعني عود على التلف السماوي يذكر صور ثلاث.

الملكية متى تحصل؟

ثلاث صور لا رابع لها إما الملكية تحصل قبل التلف السماوي وإما الملكية تحصل مقارنة للتلف السماوي وإما الملكية تحصل بعد التلف السماوي، الملكية إما أن تحصل قبل التلف السماوي وإما تحصل مقارنة وإما تحصل بعد التلف نأخذ الأول والثالث

إن قلت إن الملكية حصلت قبل التلف يلزم تقدم المعلوم على العلة لأنه ما هي العلة؟ التصرف، ما هو المعلول؟ الملكية، أنت الآن تدعي أن الملكية حصلت قبل التصرف الحاصل من التلف السماوي، قبل التصرف الحاصل من الأمر القهري هذا يلزم منه تقدم المعلوم والمسبب وهو الملكية على السبب وهو التصرف، التلف القهري هذا لا يمكن الالتزام به.

إن قلت الملكية تحصل بعد التلف إذا صار تلف ؟؟ صارت الملكية سالبة بانتفاء الموضوع يملك ماذا؟ يملك شيء غير موجود كيف تلتزم بحصول الملكية لشيء معدوم إذن هذا أيضاً لا يمكن الالتزام به.

الشق الثالث المقارنة يعني في نفس وقت الآفة السماوية حصلت الملكية هذا أيضاً غير تام لعدم قابلية الشيء للملكية يعني في وقت تلفه ما تصير له قابلية للملكية.

قال مع أن في التلف القهري هذا إشكال ثاني على أن السبب القهري سبب للتمليك، الإشكال الأول ذكره في البداية جعل التلف السماوي من جانب مملكاً للجانب الآخر والتلف من الجانبين مع التفريط معيناً للمسمى من الطرفين، الإشكال الأول أنه كيف يكون التلف القهري السماوي موجباً لتعيين المسمى الآن هذا الإشكال الآخر في وقت تحقق الملكية

متى تتحقق الملكية؟

قال مع أن في التلف القهري توجد صور ثلاث، الصورة الأولى إن ملك التالف قبل التلف فعجيب لأنه يستلزم تقدم المعلول على العلة وتقدم المسبب على السبب ومعه يعني إن ملك التالف معه يعني مع التلف يعني إن ملك القابض بالمعاطاة ما أخذه مقارناً للتلف بعيد، ما هو وجه البعد؟ عدم قابلية المال حين التلف للملكية لذلك بعيد، قابلية الملكية لا تحصل للمال الذي يتلف لذلك قال بعيد ما هو وجه البعد؟ لعدم قابليته يعني لعدم قابلية المال الذي يتلف، الشق الثالث وبعده يعني إن ملك التالف بعده يعني بعد التلف وبعده ملك معدوم يعني وبعده فهذا ملك معدوم يعني يملك المعدوم فكيف يملك هذا يصير سالبة بانتفاء الموضوع.

إشكال آخر إلى هنا أثبتنا أن الملكية غير موجودة يعني أحد الطرفين الآن هذا المشتري ما يملك هذه الشاة التي تلفت بالصاعقة السماوية لأن الملك لا يحصل قبل الصاعقة ولا مع الصاعقة ولا بعد الصاعقة النتيجة النهائية المشتري لم يملك الشاة والبائع الذي استلم قيمة الشاة ملك الثمن وملك القيمة لأن المشتري أتصرف في الشاة وتصرف المشتري يوجب ملكية البائع صار البائع مالك للاثنين، مالك إلى الخمسة دينار أو الخمسين دينار التي هي ثمن الشاة التي باعها ومالك للشاة، الشاة لم تخرج من ملكه لأن المشتري ما ملك الشاة فيلزم أن يكون البائع قد ملك العوض بلا معوض ملك الخمسين دينار من دون أن يدفع عوضها الشاة.

قال ومع عدم الدخول في الملك يعني ومع عدم دخول ما تلف قهراً في الملك يعني في ملك من حصل التلف القهري في يده يكون ملك الآخر بغير عوض يعني يكون ما ملكه الطرف الآخر الذي لم تنزل به آفة سماوية والذي لم يحصل له تلف قهري يصير ما ملكه بغير عوض يعني ملك العوض والمعوض وهذا أيضاً فقه جديد لا يمكن الالتزام به.

الطرف الآخر أيضاً ما ملك كليهما ما ملكا الذي حصل عند تلف قهري ما ملك ومقابله الذي لم يحصل عنده تلف قهري أيضاً لم يملك ما قبضه، جواب القول بعدم ملكية القابض الآخر مخالف للسيرة الموجودة بين الفقهاء ومخالف لبناء المتعاطيين، المتعاطيان حينما دفعا بناءهم على التمليك فلا تجب بهذا الجواب تقول حتى نخرج من هذه المشكلة أنه يملك العوض والمعوض نقول بأنه ملك أحدهما.

ونفي هذه نفي دفع دخل مقدر هذه دفع إشكال يعني إن قلت من حصل عنده تلف قهري لا يملك ما قبضه فيلزم أن الطرف الآخر يملك المعوض بلا عوض، الجواب نقول كلا لا يملك الطرف الآخر أيضا لم يملك، قال ونفي الملك يعني ونفي ملك الآخر بغير عوض هكذا يريد أن يقول، يعني ونفي ملك الآخر بغير عوض مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين يعني هناك سيرة وهناك تباني من المتعاطيين على التمليك، هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة من الفقه الجديد، المسألة السادسة ومنها أن التصرف إن جعلناه من النوافل القهرية يأتي عليه الكلام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo