< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس السادس والعشرون: مناقشة النقوض الخامس لكاشف الغطاء

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما كون التلف مملكاً للجانبين فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضموناً بعوضه.[1]

 

خلاصة الدرس

لا زال الكلام في مناقشة الشيخ الأعظم الأنصاري لاستبعادات بعض الأساطير وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليهما لدعوى أن المعاطاة تفيد الإباحة لكنها تفيد التمليك عند التصرف، ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء عدة استبعادات تطرقنا إلى أربعة منها واليوم نتطرق إلى الاستبعاد الخامس.

الشيخ جعفر كاشف الغطاء "رحمه الله" يقول إن التزمنا بأن المعاطاة لا تفيد التمليك من أول المعاملة وإنما تفيد الإباحة لكن عند التصرف أو عند التلف تحصل الملكية يقول يلزم من ذلك أن يكون التلف مملكاً للجانبين فالتلف عند البائع يكون مملكاً للمبيع عند المشتري والتلف عند المشتري يكون مملكاً للثمن للبائع ومن البعيد في فقه الإمامية أن يكون التلف مملكاً فإن أسباب التمليك واضحة في الشريعة كالبيع أو الهبة ولها موارد خاصة وليس من مواردها التلف فكيف تقول إن تلف الثمن أو المثمن يكون مملكاً للجانبين هذا بعيد ويلزم منه تأسيس فقه جديد.

الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" يرد ويجيب يقول لا مانع من التزام أن التلف مملكاً حاله حال مسألة نطرحها بين يديه وهي أنه لو تم البيع ولم يحصل القبض بأن قال زيد لعبيد بعتك سيارتي بألف دينار لكن زيد لم يسلم السيارة لعبيد وعبيد لم يسلم الألف دينار لزيد هنا بالبيع اللفظي يحصل النقل والانتقال أو لا؟ نعم يحصل النقل والانتقال صارت السيارة ملكاً لعبيد وصار الألف دينار ملكاً لزيد ولم يسلم السيارة لشهر كامل بعد الشهر حصل حادث اتكنسلت السيارة تلف المبيع هنا هذه السيارة من يغرمها من كيس من؟ من كيس البائع زيد أو من كيس المشتري عبيد دلت الرواية الشريفة على أن الضمان والغرامة تدخل على البائع لا على المشتري إذا تدخل على البائع معناه إن ملكية السيارة للبائع أو للمشتري؟ كيف الملكية للمشتري والغرامة على البائع، الرواية حينما دلت على أن الضمان على من تلفت عنده قبل القبض فمن يضمن قيمة السيارة ويغرمها البائع الذي تلفت السيارة عنده لأنه لم يقبضها للمشتري فهذا يعني أن لحظة تلف السيارة قبل تلف السيارة بآن ما أصبحت السيارة ملكاً لزيد البائع يعني هكذا تكون المسألة من أول البيع انتقلت السيارة من ملك البائع إلى المشتري والألف الدينار من ملك المشتري إلى البائع فلمدة شهر السيارة ملك المشتري لكن لم يحصل الاقباض بعد الشهر تلفت السيارة إذا تلفت السيارة يعني أن الذي يغرم هو البائع من كانت عنده ولم يقبضها تلف السيارة عنده معناه أنه يغرمها غرامة البائع لها معناه أنه ملكها متى ملكها؟ إن قلت ملكها من أول البيع نقول هذا غير صحيح من أول البيع يحصل أثر البيع، ما هو أثر البيع؟ النقل والانتقال ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن صار المشتري مالكاً للسيارة من أول المعاملة من أول المعاملة إلى ما قبل التلف إذا شككنا في ملكية السيارة هل هذه السيارة ملك للبائع أو المشتري يجري الاستصحاب نقول كنا على يقين من ملكية المشتري للسيارة بعد عقد البيع شككنا في بقاء ملكية المشتري الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك تبقى السيارة على ملك المشتري ويجري هذا الاستصحاب من بداية المعاملة لمدة شهر إلى آن ما لحظة واحدة قبل تحقق التلف فهذا يعني أنه قبل التلف بلحظة واحدة يحصل فسخ للمعاملة ترجع الألف دينار إلى ملك المشتري وترجع السيارة إلى ملك البائع فيصير تلف السيارة في ملك البائع إن قلت لماذا لا نلتزم أن البائع ملك السيارة من أول الأمر لأنه لم يقبضها الجواب نقول هذا معارض باستصحاب أثر البيع أثر العقد، ما هو أثر العقد؟ ملكية المشتري للسيارة فببركة استصحاب اثر العقد يعني ملكية المشتري للمبيع نلتزم بأن المشتري مالك للمبيع إلى لحظة قبل التلف هذه اللحظة قبل التلف يحصل فيها فسخ البيع ترجع السيارة من ملك المشتري الذي هو اثر العقد إلى ملك البائع الذي هو المالك الأصلي فيحصل التلف في ملك البائع فيضمن ويغرم البائع.

إذن النتيجة الشيخ الأنصاري هكذا يريد أن يقول للشيخ جعفر كاشف الغطاء، أنت تقول إن الالتزام بأن التلف يوجب التمليك وتحقق الملكية يلزم منه تأسيس فقه جديد؟ لا في البيع الذي لم يحصل فيه اقباض ويتلف المبيع قبل الاقباض دلت الرواية على أن الغرامة من كيس البائع لا المشتري مع أن البائع ليس مالكاً إلا يملك المبيع المشتري بمقتضى عقد البيع ويجري استصحاب ملكية المبيع للمشتري من بداية المعاملة إلى ما قبل التلف لكن بما أن الرواية دلت على أن الغرامة من كيس البائع فمعناه إن المبيع ملك البائع متى صار المبيع ملك البائع؟ بتلفه كيف يعني صار بتلفه؟ يعني قبل التلف حصل فسخ وانفساخ لعقد البيع انتقل المبيع من ملكية المشتري إلى ملكية البائع آناً ما وقع التلف والمبيع ملك للبائع لا المشتري فيصير الضمان على البائع لا على المشتري إذن الذي حقق التمليك هنا هو التلف صار التلف مملكاً.

يقول الشيخ الأنصاري في هذا المثال تلف المبيع قبل الاقباض وغرامة البائع للمبيع ما الذي دل عليه؟ دل عليه رواية وأما فيما نحن فيه كون التلف مملكاً للجانبين دل على أن التلف هو المملك مقتضى الجمع بين ثلاث قواعد مقتضى الجمع بينها النتيجة هكذا أن التلف مملكاً للجانبين.

القاعدة الأولى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

القاعدة الثانية قيام الإجماع أو السيرة على أن الضمان بالمسمى لا بالمثل والقيمة.

القاعدة الثالثة استصحاب الملكية.

القاعدة الأولى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي أذكر فيها حيثيتين:

الحيثية الأولى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تجري في ملك الغير لا في ملك النفس يعني أنا الآن اشتريت الكتاب وتلف عندي الكتاب هل هنا يقولون الغرامة من كيسي لقاعدة على العيد ما أخذت حتى تؤدي كلا لأن تلف في مالي لكن لو هذا كتابك وأنا أخذت الكتاب إما غصباً عدواناً أو استعارة أو .... وتلف عندي يقولون على اليد ما أخذت حتى تؤدي يضمن يغرم الكتاب لأنه أخذ الكتاب يجب عليه أن يؤدي الكتاب أن يرجع الكتاب إذن الخصوصية الأولى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي إنما تجري في ملك الغير ولا تجري في ملك النفس هذا مورد جريانها.

الخصوصية الثانية قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي توجب ضمان القيمة الواقعية لا القيمة إما بالمثل أو القيمة لا القيمة المسماة في متن العقد هاتان خصوصيتان لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي قاعدة عامة فيها عموم.

القاعدة الثانية قام الإجماع من قبل بعض القدماء وقامت السيرة على أنه عند حصول التلف في المعاطاة فإنه لا تضمن أجرة المثل أو القيمة يعني لا تضمن القيمة الواقعية وإنما تضمن أجرة المسمى إذن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي توجب ضمان القيمة الواقعية المثل أو القيمة، القاعدة الثانية قام الإجماع والسيرة على أن ما يضمن عند التلف إنما هو قيمة المسمى لا قيمة المثل يعني وليس القيمة الواقعية.

القاعدة الثالثة الاستصحاب يعني تمت المعاطاة أعطيتك ألف دينار أعطيتني غسالة هذه الغسالة الآن هل هي ملك لي والألف دينار هل هي ملك لك أو لا؟ نشك في حصول الملكية هذا موطن بحثنا الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك تبقى الألف دينار على ملكيتك وتبقى الغسالة التي سلمتها لك على ملكيتي لأننا نلتزم أن المعاطاة تفيد الإباحة لا تفيد التمليك فنلتزم بحصول الإباحة من أول الأمر من أول المعاطاة وكلما شككنا في تحقق الملكية بعد ذلك نجري الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك فنستصحب الإباحة وننفي الملكية هذه قواعد ثلاث.

الآن هذه القواعد الثلاث فلنطبقها على موطن بحثنا.

صار بيع معاطاتي أعطيتك غسالة وأعطيتني ألف دينار تلفت الغسالة احترقت هنا من الذي يغرم الغسالة أنت أيها المشتري تغرم الغسالة لو أن البائع أغرم الغسالة نقول الذي يغرم الغسالة أنت أيها المشتري أنت المشتري الذي قبضتها أنت الذي تغرمها، كيف أغرمها وأنا ما ملكتها؟ لأن المعاطاة لا تفيد التمليك تفيد الإباحة فغرامة المشتري للغسالة يكشف عن أن المشتري ملك الغسالة آناً ما قبل التلف كيف في البيع اللفظي إذا لم يتم القبض وتلف المبيع تكون الغرامة من جيب البائع وكون الغرامة من جيب البائع تكشف عن ملكيته وملكيته تكشف عن انفساخ العقد وحصول ملكيته آناً ما قبل وقوع التلف فصار التلف مملك هنا أيضا الكلام هو الكلام نقول المشتري هو الذي يغرم الغسالة لا البائع غرامة المشتري تكشف عن ملكية المشتري ملكية المشتري تكشف أنه حصلت ملكيته آناً ما قبل التلف لماذا آناً ما؟ لأن الاستصحاب ماذا يقول؟ من بداية المعاملة شكينا حصل التعاطي أعطيتك الغسالة وأعطيتني الألف دينار شكينا هل حصل نقل وانتقال أنت أيها المشتري هل ملكت الغسالة لا تنقض اليقين بالشك كنا على يقين من ملكية البائع للغسالة شككنا في انتقال ملكية الغسالة إلى المشتري لا تنقض اليقين بالشك تبقى الغسالة على ملك البائع وما تنتقل إلى ملكية المشتري.

المشتري يغرم الغسالة بالقيمة المسمى لا القيمة الواقعية يعني يغرم الألف الدينار التي تم عليها العقد ما يغرم افرض قيمة الغسالة هذه نوعية ألف وخمسمائة دينار ما يغرم ألف خمسمائة دينار يغرم فقط القيمة المسماة لأن عندنا إجماع على أن التالف إنما يغرم بالقيمة المسماة لا القيمة الواقعية.

عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لماذا انطبق هذه؟ لأنها تجري في ملك الغير ولا تجري في ملك النفس فإذا بنينا على أن المعاطاة لا تفيد التمليك وإنما تفيد الإباحة تمت المعاطاة انتقلت الغسالة إلى المشتري لم يصبح المشتري مالكاً للغسالة وإنما أبيحت له الغسالة إذا أبيحت له وتلفت يشمل عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيغرم المشتري المبيع ويغرمه بالقيمة الواقعية قيمة المثل أو القيمة يعني ألف وخمسمائة دينار وما يغرمه بالقيمة المسماة لكن عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي يصطدم بالقاعدة الثانية قيام الإجماع على أن التالف في المعاطاة إنما يغرم بقيمة المسماة لا بقيمة المثل فهنا يلزم التخصيص فتقول هكذا في التخصيص على اليد ما أخذت حتى تؤدي مطلقاً فتغرم القيمة الواقعية في مطلق ما أخذته اليد إلا في التلف في البيع المعاطاتي فإنه يغرم بقيمة المسمى لقيام الإجماع والسيرة على ذلك فهنا صار تخصيص إلى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي وقد نلتزم بالتخصص لا التخصيص، كيف نلتزم بالتخصص؟ بأن نقول إن المعاطاة تفيد الملك من أول الأمر إذا المعاطاة أفادت الملك من أول الأمر تكون الغسالة تلفت في ملكك أنت أيها المشتري إذا تلفت في ملكك بعد ما تغرمها بالقيمة الواقعية تغرمها بقيمة المسماة، لماذا ما تغرمها بالقيمة الواقعية؟ لأن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تجري في حقك قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي إنما تجري في ملك الغير لا ملك النفس وقد التزمنا أنه من أول الأمر إنك مالك من أول المعاطاة أنت ملكت الغسالة إذا ملكتها تلفت في ملكك إذا تلفت في ملكك ما تجري قاعدة عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي يبقى سليم ما تتخصص صار تخصص من أول الأمر من أول المعاطاة تلتزم بالملكية وتوجد عندهم قاعدة إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فالأولى والمقدم هو التخصص هنا دار الأمر بين تخصيص عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالقاعدة الثانية الإجماع والسيرة على أن الضمان بالمسمى لا القيمة الواقعية دار الأمر بين هذا التخصيص وبين التخصص أن نلتزم من أول الأمر بحصول الملكية من أول المعاطاة حصلت الملكية فنرفع اليد عن التخصيص ونلتزم بالتخصص الالتزام بالتخصص يصطدم بالقاعدة الثالثة وهي الاستصحاب نحن التزمنا أن المعاطاة من أول الأمر لا تفيد الملكية تفيد الإباحة وإذا شكينا هل حصلت الملكية نقول لا تنقض اليقين بالشك فنستصحب الإباحة وننفي الملكية فالاستصحاب يكون معارضاً لهذا التخصص البناء على الملكية فيجري الاستصحاب متى ما شككنا في حصول الملكية إلا إذا تيقنا بحصول الملكية يرتفع الاستصحاب، متى نتيقن بحصول الملكية؟ قبل حصول التلف آناً ما فيصير التلف يوجب التمليك.

خلاصة الدرس الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول من قال إن المعاطاة تفيد الإباحة وعند التصرف تحصل الملكية يلزم منه عدة استبعادات في الفقه واحد منها أن يكون التلف موجباً للتمليك، الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يقول هذا ليس بمستبعد يوجد مثله في الفقه وهو أنه إذا تم البيع اللفظي ولم يتم الاقباض وتلف المبيع في يد البائع فإن الغرامة تكون على البائع مما يعني أن البيع قد انفسخ ورجعت الملكية إلى البائع آناً ما ثم وقع التلف فحصلت الغرامة في ملك البائع لا المشتري فهنا أصبح تلف المبيع مملكاً للبائع بعد أن كان المبيع ملكاً للمشتري والذي دل على وقوع التمليك آناً ما الرواية الشريفة وأما في موطن بحثنا البيع المعاطاتي أيضا التمليك يحصل آناً ما قبل وقوع التلف والذي دل على ذلك ليس هو الرواية الشريفة وإنما مقتضى الجمع بين ثلاث قواعد، القاعدة الأولى على اليد ما أخذت حتى تؤدي التي تجري في فرض بحثنا لأننا نلتزم بالإباحة من أول المعاطاة فإذا تلف المبيع عند المشتري يكون ليس ملكاً له فيجري عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي لكنه يصطدم بالقاعدة الثانية قيام الإجماع والسيرة على أن الضمان إنما يكون بالمسمى بالمقابل لا الضمان بالقيمة أو المثل يعني القيمة الواقعية ففي هذه الحالة إما أن نلتزم بالتخصيص، تخصيص عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالإجماع فتصير النتيجة في خصوص التلف المعاطاتي يغرم بالمسمى لا القيمة الواقعية وإما أن نلتزم بالتخصص وهو أن نلتزم بحصول الملكية من أول المعاطاة إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص يقدم التخصص على التخصيص لكن التخصص وهو الالتزام بالملكية من أول الأمر يصطدم بالقاعدة الثالثة وهي استصحاب عدم الملكية فيجري استصحاب عدم الملكية إلى أن نتيقن بتحقق الملكية إذا تيقنا بعد لا يجري الاستصحاب لأن الاستصحاب يجري في ظرف الشك وهنا يقين بحصول الملكية متى نتيقن بحصول الملكية؟ عند وقوع التلف فالملكية تحصل آناً ما قبل وقوع التلف فصار التلف مملكاً وعلى مقتضى القاعدة، مقتضى الجمع بين قواعد ثلاث.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما كون التلف يعني وإما استبعاد كاشف الغطاء لكون التلف مملكاً للجانبين فهذا ليس ببعيد لأنه مقتضى الجمع بين قواعد ثلاث وهي الأولى قال فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر أنه ثابت إجماع من القدماء يعني ماذا ثبت متعلق الثبوت ما ذكره متعلق الثبوت هكذا تكتبه فإن ثبت بإجماع أو سيرة كون الضمان بالمسمى لا الواقع من قيمة أو مثل.

يقول كان كل من المالين الثمن والمثمن مضموناً بعوضه يعني بعوضه المسمى لا بعوضه الواقعي، من أين عرفنا أن المراد بعوضه المسمى؟ من تتمة العبارة، يقول فيكون تلفه يعني تلف المقبوض بالمعاطاة في يد كل منهما المتعاطيين من ماله يعني من مال ذي اليد من مال المتعاطي يعني من مال الذي وقع في يده مضموناً بعوضه يعني مضموناً بعوضه المسمى لا بعوضه الواقعي نظير يقول هذا مثيل تلف المبيع السيارة قبل قبضه المبيع سيارة في يد البائع لأن هذا يعني كون ما تلف مضموناً عليه بالمسمى هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع يعني الإجماع على أن الضمان إنما يكون بالمسمى لا القيمة الواقعية هذه القاعدة الأولى، الثانية وبين عموم على اليد ما أخذت القاعدة الثالثة وبين أصالة عدم الملك يعني استصحاب عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوعه فيه يعني إلا في الزمان المتيقن وقوع الملك فيه في ذلك الزمان ما هو الزمان المتيقن في مثالنا؟ عند وقوع التلف يعني من أول المعاطاة حصلت الإباحة شككنا في حصول الملكية نستصحب عدم الملكية إلى لحظة قبل زمان التلف فيحصل الملك آناً ما ثم يقع التلف فتحصل الغرامة.

توضيحه إن الإجماع لما دل على عدم ضمانه ضمان التالف في المعاطاة بمثله أو قيمته يعني لا يغرم القيمة الواقعية وإنما يغرم قيمة المسمى حكم بكون التلف من مال ذي اليد، لماذا حكمنا بكون التلف من مال ذي اليد لأننا لا نريد أن نخصص عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا نريد أن نخصصها تبقى من دون تخصيص لماذا لا نريد أن نخصصها؟ تصير ليس مورد جريانها، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تجري في ملك الغير فإذا أثبتنا أن هذا المتعاطي مالك للمبيع فيكون تلف في ملكه إذا تلف في ملكه ما يجري عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

حكم بكون التلف من مال ذي اليد يعني حكم بكون الغرامة من مال ذي اليد يعني يصير ملك ذي اليد، كيف يغرمه؟ لأن التلف في ملكه، رعاية يعني من أجل رعاية عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، كيف نراعي عموم على اليد ما أخذت؟ يعني فراراً من تخصيص قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي يعني يدور الأمر بين أمرين الأمر الأول تخصيص قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالإجماع، الأمر الثاني أن لا نلتزم بالتخصيص نراعي عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تبقى عامة وتشمل الضمان القيمة الواقعية لا قيمة المسمى لكن نلتزم بتحقق الملكية من أول الأمر إذا تحققت الملكية من أول الأمر يصير تلف المبيع في ملكه إذا تلف المبيع في ملكه ما تشمله قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي فلا يغرم القيمة الواقعية نعم يغرم القيمة المسماة ببركة الإجماع لكن هذه الملكية من أول الأمر التخصص يصطدم بالقاعدة الثالثة الاستصحاب، استصحاب عدم الملكية من أول المعاطاة فنلتزم بعدم حصول الملكية من أول المعاطاة إلى آن ما قبل التلف فتحصل الملكية آناً ما قبل التلف ثم يقع تلف المبيع في ملك صاحبه وصاحب اليد فيغرم صاحب اليد.

يقول توضيحه إن الإجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته حكم بكون التلف من مال ذي اليد رعاية لعموم على اليد ما أخذت فذلك الإجماع هذه القاعدة الأولى مع العموم المذكور عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي بمنزلة الرواية الواردة، يعني يريد أن يقول في تلف المبيع قبل الاقباض الذي دل على أن التلف يوجب الضمان الرواية هنا الذي دل على أن التلف يوجب الضمان ضمان المتعاطي ليس رواية مقتضى الجمع بين الإجماع وبين عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

يقول بمنزلة الرواية الواردة أن تلف المبيع قبل قبضه يكون يعني قبل قبض المبيع التالف من مال بائعه كيف يكون من مال البائع مع أنه المشتري هو الذي ملك المبيع وإذا شكينا نجري استصحاب ملكية المشتري للمبيع فمعناه الغرامة من البائع يعني البائع ملك المبيع آناً ما ووقع التلف في ملكه.

يقول "رحمه الله" فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة يعني بمثابة الرواية يعني الرواية هي التي دلت على الغرامة وهنا مقتضى الجمع هو الذي دل على الغرامة، يقول بمنزلة الرواية الواردة في أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه فإذا قدر التلف من مال ذي اليد صار التلف من مال ذي اليد يعني ماذا من مال ذي اليد؟ إذا التلف من مال ذي اليد يعني الذي أخذ الشيء باليد المعاطاتية إذا التلف من ماله يعني ملك الآن هذا المشتري قبض الغسالة بالمعاطاة تلفت في ملكه قلنا يا أيها المشتري أنت الذي تغرم من مالك أنت ذا اليد أنت التغرم الغسالة يعني ملك الغسالة ملك متى؟ من أول الأمر؟ يعارض الاستصحاب، استصحاب عدم ملكيته من أول الأمر، أول الأمر إباحة يجري الاستصحاب إلى آن ما قبل التلف.

فإذا قدر التلف من مال ذي اليد فلابد من أن يقدر هذا التلف من مال ذي اليد في آخر أزمنة إمكان تقديره ما هي آخر الأزمنة؟ آن ما قبل وقوع التلف، رعاية لأصالة يعني رعاية لاستصحاب عدم حصول الملكية قبله، عدم حصول الملكية قبل التلف يعني من أول المعاطاة نستصحب الإباحة ونستصحب عدم ملكية المشتري إلى آن ما قبل تلف المبيع الذي قبضه يقول هذا الكلام الذي قلنا كما يقدر ملكية المبيع للبائع يعني هذه ملكية تقديريه ليست ملكية فعلية يعني في البيع الذي لا يتم فيه الاقباض ثم بعد ذلك يحصل التلف، التلف يكون من ملك، من مال البائع مع أن الاستصحاب يقول هذا مال المشتري.

كما يقدر ملكية المبيع للبائع يعني يكون البائع هو المالك للمبيع ويقدر فسخ البيع من حين التلف، لماذا هذا التوقيت بالذات عند التلف تحصل الملكية؟ استصحاباً لأثر العقد، ما هو اثر العقد؟ ملكية المشتري للمبيع.

يريد أن يقول هكذا تم البيع اللفظي لم يحصل إقباض البائع ما سلم السيارة بعد شهر تلفت السيارة يقولون هذا التلف من كيسك أنت أيها البائع إذا التلف من كيس البائع يعني البائع ملك السيارة متى ملك السيارة؟ هل ملكها من أول البيع؟ لا من أول البيع التي ملكها المشتري لأن ملكية المشتري هذا أثر إلى عقد البيع فإذا شكينا هل بقيت ملكية المشتري للسيارة أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك نستصحب ملكية المشتري يعني نستصحب أثر العقد، أثر عقد البيع أن المشتري هو المالك للمبيع لا البائع هذا استصحاب أثر العقد يعني استصحاب ملكية المشتري للمبيع يجري إلى آن ما قبل وقوع التلف بوقوع التلف نعلم أنه حصلت ملكية للبائع يعني انتقلت الملكية من المشتري إلى البائع ثم وقع الفسخ صار فسخ انتقلت الملكية ثم حصل التلف، لماذا التزمنا بوقوع الفسخ؟ لماذا نلتزم أن الفسخ وقع من أول المعاملة؟ لا معارض بالاستصحاب، متى رفعنا يدنا عن الاستصحاب؟ لما تيقنا بانتقال الملكية من المشتري إلى البائع، من أين تيقنا؟ ببركة الرواية في هذا المثال لكن فيما نحن فيه تيقنا ببركة الجمع بين الأدلة الثلاثة.

يقول كما يقدر يعني يفترض ملكية المبيع للبائع يعني أن البائع يملك المبيع عند التلف وفسخ البيع يعني ويقدر فسخ البيع من حين التلف يعني وقوع الفسخ من حين التلف لا من أول المعاملة لماذا؟ استصحاباً لأثره يعني من أجل إجراء استصحاب أثر العقد وهو استصحاب ملكية المشتري للمبيع، هذا تمام الكلام في رد الاستبعاد الخامس وأما رد الاستبعاد السادس وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة يأتي عليه الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo