< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس التاسع والعشرون: دليل منشأ اللزوم والجواز هو السبب لا المسبب

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ويدل عليه مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في أن المعاطاة لو بنينا على أنها تفيد الملك للإباحة هل تفيد الملك اللازم أو تفيد الملك الجائز والمتزلزل ذكر الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثلاثة أقوال في المسألة وقال إن القول الأول منها أوفقها بالقواعد أي أن مقتضى الصناعة العلمية والأدلة أقوائية القول الأول الذي يرى أن المعاطاة تفيد الملك اللازم من أول الأمر مطلقاً ثم شرع في الاستدلال على ذلك وأول دليل أورده هو الاستصحاب فإذا تمت المعاطاة بين المتعاطيين وقبض كل منهما ما أعطي ثبتت ملكيته فإذا رجع المالك الأصلي وأراد فسخ المعاملة نجري الاستصحاب فيكون كل منهما من المتعاطيين كان على يقين من ملكيته لما أعطي ثم يشك في بقاء ملكيته لا تنقض اليقين بالشك إذن الدليل الأول على لزوم الملكية الحاصلة من المعاطاة هو الاستصحاب ثم تطرق الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" إلى نكتة هامة جداً وهي أن اللزوم والجواز ليسا ناشئين من الملك وهو المسبب وهو المعلول وإنما ينشأ الجواز أو اللزوم من السبب المملك من العلة وهي العقد إذن عندنا علة وهي العقد سبب وعندنا معلول وهو الملك عندنا سبب وهو العقد كعقد البيع أو الهبة وعندنا معلول وهو الملكية الحاصلة من البيع أو الهبة.

الشارع المقدس يحكم على بعض الأسباب باللزوم كهبة ذي الرحم أو الهبة المعوضة ويحكم على أسباب أخرى بعدم اللزوم والجواز كالهبة لغير الرحم وغير المعوضة وأما المسبب وهو الملكية فمن الواضح بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان أن الملكية الحاصلة من الهبة واحدة فهل يرى الإنسان بوجدانه أن الملكية الحاصلة من هبة ذي الرحم غير الملكية الحاصلة من هبة غير ذي الرحم وهل ندرك بالوجدان أن الهبة المعوضة تكون الملكية الناتجة منها غير الملكية الناتجة من الهبة غير المعوضة نحن ندرك بالوجدان أن المعلول والمسبب وهو الملكية في موطن بحثنا حقيقة بسيطة واحدة نعم السبب المحقق للملكية وهو العقد قد يحكم عليه الشارع باللزوم كما في عقد البيع والصلح وقد يحكم عليه بالجواز كما في الهبة غير ذي الرحم وغير المعوضة وبالتالي خصوصية اللزوم والجواز ترجع إلى السبب ولا ترجع إلى المسبب فإذا رجعت إلى السبب لننظر إلى الشارع هل جعل هذا السبب لازماً أو جعله جائزاً فمثلاً في البيع في الهبة حينما يتم البيع أو الهبة تحصل الملكية فإذا رجع المالك الأصلي وأراد فسخ البيع أو الهبة نشك في زوال الملكية ومنشأ الشك في زوال الملكية أن السبب المملك وهو البيع أو الهبة هل هو لازم أو غير لازم نقول كنا على يقين من وجود السبب المملك نشك في ارتفاع السبب المملك لا تنقض اليقين بالشك نستصحب بقاء السبب المملك يبقى مطلب في درس اليوم عميق ودقيق يترتب على ما صورناه في درس الأمس وهو أن تصوير الاستصحاب على نحويين إما أن يكون من قبيل استصحاب الكلي وإما أن يكون من قبيل الاستصحاب الشخصي والاستصحاب الشخصي يجري والاستصحاب الكلي لا يجري لأنه من الأصل المثبت والأصل المثبت لا يثبت أما استصحاب الكلي فهو القدر المشترك الملكية الدائرة بين اللزوم والجواز يعني جامع الملكية الذي يجمع بين الملكية اللازمة والملكية الجائزة عند حصول البيع كنا على يقين من ثبوت جامع الملكية بعد رجوع المالك الأصلي نشك في انتفاع الجامع لا تنقض اليقين بالشك فنستصحب الجامع.

قلنا هذا التصوير مبتلى بإشكالين الإشكال الأول أنه أصل مثبت لا يثبت لأنه من الذي يثبته هذا الاستصحاب بقاء الملك المشترك بين اللازم والجائز وأما لزوم العقد فهذا لازم عقلي للمستصحب والأصل المثبت لا يثبت هذا إشكال.

الإشكال الثاني استصحاب بقاء الجامع أصل مسببي محكوم بأصل سببي يعني أنت الآن متى استصحبت الجامع؟ بعد البيع، بعد البيع الآن هذا المشتري قبض الكتاب قلت أول البيع نحن على يقين من ملكية المشتري للكتاب الجامع بين اللازم والجائز بعد رجوع البائع صاحب الكتاب لما يرجع يريد كتابه ويفسخ المعاملة نشك في فسخ المعاملة وانتفاء ملكية المشتري للكتاب لا تنقض اليقين بالشك نستصحب بقاء ملكية الكتاب في عهدة المشتري هذا معارض باستصحاب ملكية البائع لكتابه قبل البيع قبل وقوع البيع كنا على يقين من ملكية البائع للكتاب لما باع بالمعاطاة شككنا أن هذه الملكية التي انتقلت عنه إلى المشتري هل هي ملكية لازمة بحيث انتفت ملكيته أو هي ملكية جائزة لا تنقض اليقين بالشك نستصحب بقاء ملكية البائع للمبيع فتصير ملكية البائع للمبيع أصل سببي وملكية المشتري للمبيع وهو الكتاب أصل مسببي والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي فإذا جرى الاستصحاب السببي الذي هو أصل حاكم لم يجري الأصل المسببي فلا يمكن التمسك باستصحاب الجامع، الآن قد تقولون هذا الكلام كله أين موجود في الكتاب، هذه عبارة اليوم بحر متلاطم بين الأعلام صاحب العروة الوثقى السيد كاظم اليزدي والميرزا النائيني والإيرواني والسيد الخوئي وكل واحد وتأويله ونحن نحاول أن نبسط المطلب.

إلى هنا علمنا أن استصحاب الجامع أصل مسببي محكوم بالأصل السببي استصحاب بقاء الجامع يصير في استصحاب المسبب استصحاب الملكية وأما استصحاب السبب هذا استصحاب شخصي ما يصير كلي جامع كلا كنا على يقين من ثبوت العقد كنا على يقين من ثبوت الإيجاب والقبول وتأثيره ثم بعد ذلك نشك في ارتفاعه لا تنقض اليقين بالشك نستصحب بقاء السبب فيثبت اللزوم إذن اللزوم الاستصحاب الشخصي هل هو مبتلى بأصل حاكم أو لا؟ ليس مبتلى استصحاب الكلي مبتلى بأصل حاكم بخلاف الاستصحاب الشخصي استصحاب السبب هذا غير مبتلى بأصل حاكم.

إن تيقنا من وجود أصل حاكم لا يجري الأصل المحكوم إذا تيقنا من وجود أصل سببي لا يجري الأصل المسببي هذه صورة، اثنين إذا تيقنا من عدم جريان الأصل السببي نتيقن من جريان الأصل المسببي هاتان صورتان فيهما يقين إما نتيقن بجريان الحاكم فلا يجري المحكوم وإما نتيقن من عدم جريان الحاكم فيجري المحكوم صورة ثالثة نشك هل يجري الأصل الحاكم أو لا هنا يجري الأصل المحكوم أو لا؟ الجواب نعم يكفي لجريان الأصل المحكوم الأصل المسببي الشك في ثبوت الأصل السببي الأصل المحكوم والأصل المسببي لا نرفع اليد عنه إلا إذا تيقنا بجريان الأصل السببي والحاكم.

إلى الآن لم نستدل الآن فقط مقدمة الشيخ الأنصاري يعطي نكتة فقهية نرجع إلى أصل الموضوع إن خصوصية الجواز أو اللزوم هل هي ثابتة للسبب أو ثابتة للمسبب الملك إذا صفة اللزوم أو الجواز ثابتة للمسبب جرى استصحاب الكلي واستصحاب الكلي مبتلى بأصل حاكم فلا يجري وأما لو كان اللزوم أو الجواز من لوازم السبب في هذه الحالة يجري الاستصحاب الشخصي.

الشيخ الأنصاري يريد أن يقول هكذا نحن الآن نشك هل اللزوم والجواز من لوازم السبب فيجري الاستصحاب، من لوازم السبب يعني فيجري الاستصحاب الشخصي أو من لوازم المسبب الملك فيجري الاستصحاب الكلي نشك إلى الآن ما ثبت لنا أن اللزوم والجواز هل هي سمة ثابتة إلى السبب العقد أو هي سمة ثابتة إلى المسبب الملك إذا سمة ثابتة إلى السبب يجري الاستصحاب الشخصي إذا سمة ثابتة إلى المسبب الملك يجري الاستصحاب الكلي إذا شككنا يقول يكفي أن تشك أن اللزوم هل هو سمة إلى السبب من لوازم السبب أو من لوازم المسبب إذا شكيت في هذه الحالة يجري الاستصحاب المحكوم ولا يجري الاستصحاب الحاكم لأنه يكفي في جريان الأصل المسببي الشك في جريان الأصل السببي هنا كيف نشك؟ لأننا لا ندري لو قطعنا أنه يجري في السبب يعني في الملك بعد نطمئن ونقطع أنه يجري استصحاب الكلي فنقول هو مبتلى بمعارضة الأصل السببي الحاكم لكن نحن الآن لا ندري هذا اللزوم والجواز هذا القدر المشترك هل هو يثبت للمسبب الملك فنجري استصحاب الكلي أو لا هو من لوازم السبب فيجري الاستصحاب الشخصي إذا شككنا في هذه الحالة إذا شككنا يعني نطمئن بجريان الأصل المسببي ونشك في جريان الأصل السببي الحاكم ويكفي وجود الشك في جريان الأصل الحاكم لكي نجري الاستصحاب في الأصل المحكوم هذه برقية الشيخ الأنصاري وإلى الآن ما استدل هذا فقط برقية يقول يكفي هذا لإثبات والإقامة الدليل على أن سمة اللزوم والجواز من لوازم السبب وليست صفة للمسبب هذه المقدمة التمهيدية التي فيها صعوبة أما الدليل ما فيه صعوبة الدليل طويل وسهل والمقدمة التمهيدية سطرين لكن فيها مطالب عميقة وأما الدليل عندنا قدر مشترك جامع اللزوم والجواز وعندنا خصوصيتان وهما الجواز واللزوم إذن عندنا قدر مشترك جامع الملكية الجامعة بين الجائزة واللازمة وعندنا خصوصيتين اللزوم والجواز.

سؤال من الذي يثبت الخصوصيتين اللزوم أو الجواز للملك من الذي يثبتهم إما المالك وإما الشارع إما المالك هو الذي يثبت اللزوم أو الجواز أو الشارع.

على كلا المبنيين يلزم الالتزام بلازم لا يمكن الالتزام به إذا أبطلنا كلا الاحتمالين بعد ما يصير اللزوم والجواز من سمات الملك من سمات المسبب ويتعين أن يكون اللزوم أو الجواز من سمات السبب هذا لب الدليل، وأما تفصيله إن قلت إن المثبت والجاعل للزوم أو الجواز هو المالك فهنا حالات المالك له ثلاث حالات إما أن يقصد الرجوع فيثبت الجواز وإما أن يقصد عدم الرجوع فيثبت اللزوم وإما لا يقصد شيء لا يقصد اللزوم ولا يقصد الجواز فيثبت أيضاً اللزوم والنتيجة يصير جواز ولزوم العقد تابعاً لقصد المالك وهذا لا يمكن الالتزام به في الفقه لا يلتزمون إن لزوم وجواز العقود على قصد المالك والله هو ذهب عقد نكاح وكان قصده أن يطلق أن يرجع لا يقولون هذا عقد النكاح جائز لازم وهب ذا الرحم وهي هبة لازمة وكان قاصد أن يرجع ما يقولون أنه هذه هبة جائزة ففي الفقه لا يلتزم الفقهاء أن اللزوم والجواز تبع لقصد المالك.

الاحتمال الثاني وهو أنه الذي يجعل اللزوم أو الجواز هو الشارع يلزم أن تكون العقود غير تابعة للقصود ربما هذان المتعاطيان يقصدان الرجوع والشارع يثبت اللزوم وعدم جواز الرجوع والعكس بالعكس ربما يقصدان اللزوم وعدم الرجوع والشارع يحكم بالجواز إذن أنت مسبية على أي حال إن قلت إن اللزوم والجواز يثبت بجعل المالك هذا يلزم أن اللزوم والجواز تابعة لقصد المالك وهذا لا يلتزم به وإن قلت إن الشارع هو الذي يجعل ذلك يلزم أن تكون العقود غير تابعة للقصود إذن يظهر أن هاتين الخصوصيتين اللزوم والجواز لا تثبتان لجامع الملك يعني لا تثبتان للمسبب للمعلول وهو الملك فيتعين أن تثبت للسبب وهو العقد.

 

تطبيق المتن

قال ويدل عليه، عليه إذا نرجعها إلى الفقرة السابقة إن منشأ الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك لا اختلاف حقيقة الملك ويدل عليه يعني إن منشأ الاختلاف في اللزوم والجواز هو اختلاف السبب المملك لا اختلاف حقيقة الملك يعني اللزوم والجواز تابعان لحقيقة السبب ولا يتبعان حقيقة الملك الذي هو المسبب ويدل عليه (مع أنه يكفي في الاستصحاب يعني يكفي في جريان الاستصحاب يعني يكفي في جريان الاستصحاب الشخصي وعدم جريان الاستصحاب الكلي، يكفي الشك في أن اللزوم يعني اللزوم والجواز يعني خصوصية اللزوم وخصوصية الجواز من خصوصيات الملك يعني هل صفة اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك يعني صفة اللزوم هل هي من خصوصيات الملك يعني المسبب أو من خصوصيات السبب المملك يعني السبب العقد العلة يقول يكفي الشك لأنك إذا شككت جرى الأصل المحكوم ولم يجري الأصل الحاكم لأنك إذا شككت جرى الأصل المسببي المثبت للملكية ولم يجري الأصل السببي النافي للملكية ثم يشير إلى مطلب وجداني الآن ما استدل قد واحد يتوهم أن هذا دليل لما يقول مع أنه يكفي يعني هذا الدليل الأول لا هذا ليس دليل هذا تنبيه إشارة ومع أن المحسوس قد واحد يتوهم أن هذا دليل ثاني هذا ليس دليل هذا تنبيه ومع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك المفروض يقول أن الملك المنشأ يقول الشهيدي "رحمه الله" له كتاب معروف هداية الطالب إلى أسرار المكاسب يسمونه حاشية الشهيدي دقيق الميرزا فتاح الشهيدي، يقول إن إنشاء الملك هذا تسامح في التعبير المفروض إن الملك لأن إن إنشاء الملك ظاهر في السبب لكن لما يقول إن الملك المنشأ ظاهر في المسبب.

إن الملك المنشأ في الهبة اللازمة وغيرها يعني وغير الهبة اللازمة، الهبة اللازمة مثل هبة ذي الرحم أو الهبة المعوضة وغيرها يعني غير الهبة اللازمة مثل هبة غير ذي الرحم وغير المعوضة على نهج واحد، ما الذي على نهج واحد؟ إن إنشاء الملك على نهج واحد يعني إن الملك الناشئ على نهج واحد يعني يريد يقول إن الملكية الحاصلة من الهبة اللازمة والهبة غير اللازمة نهجها واحد يعني حقيقتها بسيطة واحدة وهذا بالوجدان نحن ندركه، إن إنشاء الملك يعني إن الملك الناشئ في الهبة اللازمة وغير الهبة اللازمة على نهج واحد يعني حقيقته واحدة الآن يستدل الآن يشرع في الدليل ويدل عليه يعني أن اللزوم والجواز يثبت للسبب لا المسبب كيف نثبت؟ نقول لو ثبتنا اللزوم والجواز للمسبب وهو الملك يوجد شقان كل منهما له لازم لا يمكن الالتزام به.

قال ويدل عليه مع أنه يكفي في الاستصحاب، ويدل عليه أن اللزوم يشرع في الاستدلال أن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك يعني لو سلمنا أنهما من خصوصيات المسبب فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك، ما هو القدر المشترك؟ جامع الملك، بإحدى الخصوصيتين اللزوم أو الجواز يكون تخصيص المشترك بجعل المالك يعني بسبب جعل المالك أو بحكم الشارع يعني بسبب حكم الشارع

فإن كان الأول يعني جعل الخصوصيتين بجعل المالك كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع، هذه الصورة الأولى، قصد الرجوع يعني قصد المالك للرجوع، قصد الرجوع يثبت الجواز وقصد عدمه، قصد عدم الرجوع يثبت اللزوم أو عدم قصده يعني عدم قصد المالك أو عدم قصده عدم قصد عدم الرجوع يثبت اللزوم يقول وهو يعني تخصيص القدر المشترك بجعل المالك بديهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه وعدم الرجوع في ثبوت اللزوم أو الجواز، فقهياً لا يلتزم به.

الشق الثاني وإن كان الثاني يعني وإن كان تخصيص القدر المشترك يعني جامع الملك بإحدى الخصوصيتين اللزوم أو الجواز بحكم الشارع لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ وهو باطل في العقود لما تقدم أن العقود المصححة في عبارة أخرى الصحيحة عند الشارع، ما هي العقود الصحيحة التي عند الشارع؟ العقود اللفظية كلامنا في المعاطاة القدر المتيقن من العقود الصحيحة العقود اللفظية دون العقود المعاطاتية لما تقدم أن العقود المصححة ولعل الأصح العقود الصحيحة عند الشارع تتبع القصود،

ما هي العقود الصحيحة؟ العقود اللفظية، وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة، يعني تخلف القصود عن العقود في المعاطاة، قاعدة العقود تابعة للقصود مختصة بخصوص العقود اللفظية ما تشمل العقود المعاطاتية يعني العقود الفعلية لكن أصالة اللزوم في العقود مطلقة تشمل العقود اللفظية والعقود الفعلية أنت الآن إشكالك ودفعك مبني على التمسك بقاعدة العقود تابعة للقصود المختصة بالعقود اللفظية صحيح تنفي هذا عن المعاطاة لكن يمكن نثبت اللزوم من غير هذا نثبت اللزوم ببركة أصالة اللزوم في العقود وأصالة اللزوم في العقود كما تشمل العقود اللفظية تشمل العقود الفعلية.

وإن أمكن القول بالتخلف هنا، يعني ولتكن العقود غير تابعة للقصود هنا في المعاطاة وبعد نثبت اللزوم ببركة أصالة اللزوم في العقود، يقول بناء على ما ذكرنا سابقاً انتصارا للقائل بعدم الملك من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين من قال إنه لابد في التعاطي أن تكون العقود تابعة للقصود العقود تابعة للقصود هذا مختص بالعقود اللفظية وما يشمل العقود الفعلية كالمعاطاة يقول لكن الكلام في قاعدة اللزوم يعني قاعدة العقود تابعة للقصود مختصة بالعقود اللفظية ولكن ليس كلامنا فيها لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يعني الأصل في الملك اللزوم يشمل العقود أيضا يعني يشمل العقود مطلقا يعني يشمل العقود اللفظية وغير اللفظية فيشمل المعاطاة

وبالجملة النتيجة النهائية فلا إشكال في أن أصالة اللزوم في كل عقد شكل في لزومه شرعاً وكذا الآن يذكر بعض التفاصيل، إلى هنا انتهينا من الدليل الأول الاستصحاب، الدليل الثاني الذي سيأتي الناس مسلطون على أموالهم وبين الدليل الأول والدليل الثاني يأتي بنكتة في الصلح والهبة، وبالجملة يأتي عليه الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo