< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس الواحد والثلاثون: الدليل الثالث والرابع على لزوم المعاطاة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام (لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه[1] ).[2]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في الاستدلال على لزوم الملك في المعاطاة انتهى الشيخ الأنصاري "رحمه الله" من إقامة الدليل على أن المعاطاة تفيد الملك لا الإباحة بقي الكلام في الأدلة التي تقام على أن المعاطاة إنما تفيد خصوص الملك اللازم لا الملك المتزلزل خلافا للمحقق الكركي أعلى الله مقامه الشريف ومن هنا شرع الشيخ الأنصاري "رحمه الله" في إقامة الأدلة على لزوم الملك.

الدليل الأول استصحاب شخص الملك الحاصل عند المعاطاة

الدليل الثاني التمسك بعموم حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم فإن تعلق السلطنة بالمال يقتضي الإطلاق وإطلاق السلطنة معناه لزوم الملك.

اليوم نشرع في بيان الدليل الثالث وهو قوله "صلى الله عليه وآله" (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) فإن الحلية قد تعلقت بالمال أي أن تعلق الحل بالمال يفيد الملك المطلق أي اللزوم كما أن تعلق السلطنة بالمال تقتضي مطلق السلطنة ومطلق السلطنة عبارة عن لزوم الملك كذلك تعلق الحل بالمال يقتضي أن يكون الملك مطلقا أي لازما.

بيان ذلك إن الرواية الشريفة بينت أن سبب الملكية أحد أمرين إما ينحصر في طيب النفس وإما أن يكون طيب النفس جزء العلة وهناك جزء آخر لهذه العلة فالإباحة لها علة واحدة وهي طيب النفس فإذا أبحت لك أن تسكن في داري أو تقود سيارتي فإن طيب النفس ورضا النفس علة وحيدة ومنحصرة للجواز فحينئذ أنت تملك المنفعة منفعة السيارة أو منفعة الدار فصارت العلة الوحيدة لملك منفعة السيارة أو الدار هي طيب النفس.

وأما في العقود فإن رضا النفس جزء العلة والجزء العلة الآخر هو العقد إما عقد البيع بأن أبيعك السيارة أو الدار وإما عقد الهبة بأن أهبك السيارة أو الدار أو أصالحك عليهما فعقد البيع أو الصلح أو الهبة جزء علة وجزء الآخر هو طيب النفس فأنت تملك السيارة ما الذي أوجب ملكك للسيارة أولا طيب نفسي وثانيا هبتي إياك بيعي لك صلحي معك إذن طيب النفس إما علة منحصرة للمك وذلك يحصل في الإباحة وإما جزء العلة المنحصرة للملك وهذا ما يحصل في العقود بالتالي كيف نستدل بهذا الحديث على تحقق اللزوم؟ حصلت المعاطاة البائع أعطى الكتاب والمشتري أعطى الثمن إذا حصلت المعاطاة هنا المعاطاة عن طيب نفس فجزء العلة طيب النفس جزء العلة الآخر التعاطي حصلت الملكية المشتري ملك الكتاب الذي قبضه بالتعاطي حينئذ هل يجوز للبائع الأصلي المالك الأصلي أن يرجع لاستلام الكتاب الذي أعطاه بأن يفسخ عقد المعاطاة بأن يفسخ المعاطاة ويسترجع كتابه وهكذا هل يجوز للمشتري وهو المالك الأصلي للثمن أن يرجع على البائع ويفسخ المعاملة ويتصرف في الثمن؟ الجواب لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، أنت أيها المشتري إذا أخذت المال وتصرفت فيه فهذا تصرف في مال البائع الذي قبضه عن غير طيب نفسه، النتيجة اللزوم يعني لا يجوز للبائع أن يسترجع كتابه ولا يجوز للمشتري أن يسترجع الثمن هذا معناه لزوم الملك.

 

تطبيق المتن

ومنه يظهر يعني ومن التمسك بعموم حديث السلطنة على لزوم الملك يظهر جواز التمسك يعني على لزوم الملك من المعاطاة بقوله "عليه السلام" (لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه[3] ).

طبعاً في تحف العقول هذه الرواية مرسلة (ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه) تحف العقول صفحة 34، حيث دل هذا الحديث على انحصار سبب حل مال الغير يعني انحصاره بالرضا أو جزء سببه يعني جزء سبب حل مال الغير في رضا المالك إذن إما رضا المالك علة منحصرة لحل مال الغير أو جزء العلة المنحصرة للتصرف في مال الغير فلا يحل بغير رضاه يعني فلا يحل التصرف في مال الغير بغير رضاه.

إشكال، أنت تقول إذا وقعت المعاطاة وأراد المالك الأصلي أن يفسخ ويسترجع ماله فهذا ليس بجائز تمسكا بقوله "عليه السلام" (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه[4] )، إشكال هذا الملك الحاصل بالمعاطاة إما لازم وإما جائز إذا هذا الملك لازم يتم التمسك وأما إذا هذا الملك جائز فإذا رجع المالك الأصلي وفسخ المعاملة وأخذ ماله سيكون تصرفه في هذا المال إنما هو تصرف في مال نفسه ولا يصدق عليه أنه تصرف في مال غيره فتطبيق قاعدة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه على رجوع البائع الأصلي أول الكلام يعني من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أنت تتمسك بالعام ما هو العام؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه يعني لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفس الغير والحال إن المثال هنا ليس عبارة عن التصرف في مال الغير بل التصرف في مال النفس إذن إن قلنا إن الملك لازم صار التصرف في مال الغير وإن قلنا إن الملك جائز صار تصرف المالك الأصلي في المال بعد الفسخ تصرف في مال النفس فإذن تطبيق قاعدة لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه على تصرف المالك الأصلي بعد رجوعه وفسخه إنما هو من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يعني فيما يشتبه أنه مصداق للعام فلا يصح هذا التمسك.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يقول الجواب تقدم فيما سبق في حديث السلطنة في حديث السلطنة قلنا تعلق السلطنة بالمال يفيد الملك اللازم لأن المراد بالسلطنة ليس السلطنة الجزئية بل السلطنة المطلقة فإذا تسلط المالك على ماله مطلقاً يعني لا يحق لأي شخص آخر أن يتصرف في ماله وهذا معناه لزوم الملك هنا نفس الشيء لا يحل مال امرئ، لا يحل تعلقت الحلية بمال المرء إذا تعلقت الحلية بمال المرء يعني هو يحل له ولغيره مطلقاً لا يحل حصلت المعاطاة قبض المتعاطي الألف دينار يصير المتعاطي يحل له التصرف في الألف دينار ولا يحل لأي أحد غيره أن يتصرف في الألف دينار لا يحل لأي أحد يعني صار ملكه لازم ليس متزلزلاً فتعلق الحل في قوله عليه السلام لا يحل تعلق الحل بالمال يفيد العموم يعني يحل للمالك مطلقاً ولا يحل لغير المالك مطلقاً وهذا العموم يفيد اللزوم إذن الإشكال بالتمسك في العام في الشبهة المصداقية غير تام لأننا أثبتنا اللزوم إذا أثبتنا اللزوم بعد لا يجري مورد قاعدة لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

قال وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه يعني كون المال المعطى في التعاطي مال الغير يعني وصدق مال الغير على المال الذي وقع عليه التعاطي بعد الرجوع يعني بعد رجوع المالك الأصلي أول الكلام يعني ثبت العرش ثم النقش أول الكلام يعني ثبت أنه مال الغير حتى تطبق لا يحل التصرف في مال الغير إلا عن طيب نفسه يعني بعد رجوع المالك الأصلي يصير تصرف المالك الأصلي في المبيع الذي انتزعه بعد فسخ المعاملة يكون تصرف في مال النفس وليس تصرفاً في مال الغير وتوهم مدفوع، توهم مبتدأ مدفوع خبر، لم يقل مرفوع لا أصلا هو غير وارد فرق بين الدفع والرفع، الرفع يرد وترفعه أما الدفع أصلا غير وارد، مدفوع بما تقدم، الجواب هو لم يتقدم، لم يتقدم تعلق الحل بالمال الذي تقدم تعلق السلطنة بالمال يعني يريد أن يقول الشيخ الأنصاري "رحمه الله" تعلق السلطنة بالمال يفيد العموم فكذلك تعلق الحل بالمال يفيد العموم وإلا تعلق الحل بالمال ما تقدم الذي تقدم هو تعلق السلطنة بالعموم وهي نفس الصفحة السابقة صفحة 53 عند التمسك بقوله (الناس مسلطون على أموالهم) [5] .

مدفوع بما تقدم مع أن تعلق الحل هنا مع أن كأنه دليل ثاني أو رد ثاني لكن في بعض النسخ كما في حاشية 6 من أن ولعل من أن أدق لأنها بيان لوجه الدفع المتقدم فيصير هذا كله جواب واحد يعني دفع بما تقدم وهو أن من أن تعلق الحل، الحل يعني لفظة الحل في قوله لا يحل مال امرئ بالمال يفيد العموم، لا يحل مال يعني مطلقاً من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا فلا يحل التصرف فيه يعني ماذا يريد التملك أيضا يعني فيه شيئين في حيثية إباحة التصرف وفي حيثية التملك لما أقول لك يجوز لك أن تقود السيارة يجوز لك أن تسكن في البيت هذا يفهم منه جواز التصرف لكن ما يفهم منه جواز التملك لكن إذا كانت الحلية مطلقة يحل لك استخدام البيت هنا يحتمل أنني ملكتك الدار أو ملكتك المنفعة ويحتمل أبحت لك التصرف فإذا تعلق لا يحل مال امرئ مسلم يعني تعلقت الحلية بالمال مطلقاً، مطلقاً تشمل جواز التصرف وتحقق التملك العموم يعني يشمل جواز التصرف والتملك، بحيث يشمل يعني يشمل الحل التملك أيضا يعني كما شمل التصرف جواز التصرف.

فلا يحل التصرف فيه ـ في المال المعطى ـ ولا تملكه المال المعطى إلا بطيب نفس المالك هذا تمام الكلام في الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث حل المال.

الدليل الرابع التمسك بقوله تعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾[6] .

تقريب الاستدلال هذا الدليل الرابع يمكن جعله دليلين رابع وخامس أو جعله دليل واحد لأننا قد نتمسك بالمستثنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويمكن أن نتمسك بالمستثنى منه، المستثنى إلا أن تكون تجارة عن تراض المستثنى منه ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾[7] أولا سنستدل بالمستثنى القيد الأخير إلا أن تكون تجارة عن تراض) الآية كريمة تدل على أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا في حالة واحدة فقط منحصرة وهي التجارة عن تراض.

حصل التعاطي قبض المشتري الكتاب أراد المالك الأصلي أن يفسخ المعاملة ويسترجع الكتاب هل يجوز له ذلك؟ الجواب كلا لأن الكتاب صار ملكاً للمشتري ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بالتجارة عن تراض والفسخ والرجوع ليس من التجارة عن تراض.

الدليل الرابع التمسك بالمستثنى في الآية الكريمة نقول إذا رجع المالك الأصلي وأراد فسخ المعاملة فإنه لا يجوز له أن يتصرف في مال الغير إلا بالتجارة عن تراض والرجوع والفسخ ليس من التجارة عن تراض أصلا ليس راض المتعاطي ولا هذه تجارة.

الدليل الرابع ويمكن الاستدلال أيضا يعني كما استدللنا بلا يحل مال امرئ مسلم هذا الدليل الثالث نستدل بالدليل الرابع بقوله تعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾[8] هذا المستثنى منه ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ [9] هذا المستثنى الآن أولا سيستدل بالمستثنى قال ولا ريب أن الرجوع ليست تجارة عنوان التجارة ورد في المستثنى إذن هو الآن ناظر إلى الاستدلال بالمستثنى، ولا ريب أن الرجوع يعني رجوع المالك الأصلي ليست تجارة ما يصدق عليه تجارة ولو سلمنا الذي لا يصدق عليه تجارة لا توجد تراض لأن المتعاطي غير راض عن انتزاع المال منه ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة ولا عن تراض فلا يجوز أكل المال.

التوهم السابق التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يرد هنا والجواب أيضا يرد هنا، كيف؟ أنت تقول ما هو استدلالك، استدلالك تقول رجوع المالك الأصلي لا يصدق عليه أنه تجارة عن تراض، هنا لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأن البيع إما أن يكون لازم وإما أن يكون جائز إذا المعاطاة لازمة كلامك صحيح رجوع المالك الأصلي لفسخ المعاملة واسترجاع المال المعطى لا يصدق عليه أنه تجارة عن تراض هذا صحيح ولكن إذا كليهما تبانا على أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل بالتالي رجوع المالك الأصلي وفسخ المعاملة واسترجاع ما دفعه تجارة عن تراض بالتالي التمسك بقوله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ [10] لإثبات اللزوم هو من باب التمسك بالعام تجارة عن تراض في الشبهة المصداقية وهذا لا يجوز.

الشيخ الأنصاري يجيب يقول هذه الشبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير تامة لأن الآية الكريمة حصرت مجوز أكل المال بخصوص التجارة والمراد بأكل المال الملك المطلق ليس المراد بأكل المال خصوص عملية الأكل المراد بأكل المال التصرف في ملك النفس لا التصرف في ملك الغير.

﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾[11] فيجوز أكل أموالكم بينكم إذن الآية حصرت جواز الأكل بالتجارة يعني إذا التجارة عن تراض موجودة جاز الأكل إن لم تكن التجارة عن تراض موجودة لم يجز الأكل يعني هناك علة واحدة منحصرة وهي التجارة عن تراض والمراد بجواز الأكل يعني جواز التصرف في المال ـ مال النفس ـ هنا نقول إذا رجع المالك الأصلي وأراد فسخ المعاملة ولم يرضى الطرف المتعاطي الآخر بالفسخ فهل رجوعه يصدق عليه أنه تجارة؟ كلا ولو تنزلنا وقلنا إنه تجارة فهل هي عن تراض؟ كلا إذن شبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير واردة أصلا لأن الآية الكريمة جعلت علة منحصرة وحيدة لجواز التصرف وجواز الأكل وهي التجارة عن تراض.

والتوهم المتقدم في السابق وهو عدم جواز التمسك بالعام ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ [12] في الشبهة المصداقية لأن الملك هنا إما لازم وإما متزلزل فإذا كان متزلزلاً لا يصدق عليه أنه لا تنطبق تجارة عن تراض والتوهم المتقدم في السابق غير جار هنا، يعني هنا عند التمسك بالمستثنى وهو إلا أن تكون تجارة عن تراض لأن حصر مجوز أكل المال، المراد بأكل المال جواز التصرف في المال، في التجارة يعني تجارة علة وحيدة لجواز التصرف والأكل إنما يراد به أكله أكل المال على أن يكون ملكاً للآكل لا لغيره الآكل يعني ولا يكون ملكاً لغير الآكل فصار المتعاطي هو مالك للمال ويجوز له الأكل لأنه حصل عليه من تجارة عن تراض أما المالك الأصلي إذا فسخ يصير يتصرف في غير ماله فلا يجوز، هذا تمام الكلام في الاستدلال على لزوم الملك في التعاطي بالمستثنى الآن الاستدلال بالمستثنى منه، ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ يعني لا تأكلوا أموال غيركم بينكم بالباطل هنا إذا رجع المالك الأصلي وفسخ المعاملة وأخذ المال المعطى لغيره يصدق عليه أنه أكل مال غيره بالباطل أو لا؟ نعم يصدق عليه أنه أكل مال غيره بالباطل إذن هذا هو الدليل الخامس.

قال ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه نقل المال عن مالكه بغير رضا المالك أكل وتصرف بالباطل عرفاً، ثم يأتي بتخريجة ماذا تقول؟ الذي يجوز الأكل والتصرف شيء واحد فقط وهو التجارة ماذا تقول في أكل المارة؟ الشارع قال إذا مر المارة وكانت ثمرة متدلية من بستان جاز لهم الأكل وهنا أكل المارة ليس تجارة عن تراض.

مثال ثاني الأخذ بالشفعة هذا الشريك أراد أن يبيع أنا شريكه فسخت معاملته وهو ليس راضي أن أفسخ المعاملة أنا فسخت المعاملة تتم الشفعة هذا ليس تجارة عن تراض.

مثال ثالث الفسخ بالخيار أنا عندي خيار المجلس أو خيار البيع وفسخت المعاملة هذا أيضا الفسخ ليس تجارة عن تراض وما شاء الله من الأسباب القهرية التي توجب تحقق الفسخ من دون تجارة عن تراض.

الجواب من هو المالك الحقيقي المتعاملان أو الله "عز وجل"؟ الله "عز وجل" هو المالك الحقيقي، المالك الحقيقي قال هناك علة وحيدة منحصرة وهي التجارة عن تراض أو الأسباب التي أضعها لكم من الأسباب التي أجعلها مجوزة الأكل على للمارة على الطريق من الأسباب الشفعة من الأسباب الخيار من الأسباب الحوادث القهرية.

ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها حيث إن أكل المال ونقل المال عن مالكه بغير رضا المالك أكل وتصرف بالباطل عرفا نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه حكم المالك الحقيقي بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان الموجود في الآية ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ ببركة إذن الشارع الآن يذكر أمثلة المثال الأول ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل وفي نفسه أكلا بالباطل لو لا إذن المالك الحقيقي بإذن المالك الحقيقي لا يصدق أنه أكل بالباطل.

الثاني وكذا الأخذ بالشفعة أخذ الشريك بالشفعة وتسلطه على فسخ بيع شريكه الآخر لحصته هذا أيضا تصرف بالباطل لو لا إذن الشارع.

المثال الثالث والفسخ بالخيار والله هذا في خيار الحيوان هكذا وغير ذلك من الأسباب القهرية، الأسباب القهرية مثل ماذا؟ مثلاً شخص نائم وهو في النوم استيقظ وكسر ملك غيره وهو نائم حرك قدمه وكسر ملك غيره يقولون يضمن إذا استيقظ يضمن مع أنه ما كان قاصد هنا ضمانه وأخذ مالك الشيء المكسور للمال من دون رضاه هذا أكل للمال بالباطل لو لا إذن الشارع.

هذا كله يعني خذ هذه الأدلة خمسها كلها مضافاً إلى ما دل على لزوم لكن خصوص البيع مثل قوله "صلى الله عليه وآله" البيعان بالخيار ما لم يفترقا[13] فإذا افترقا فقد وجب البيع والبيع يصدق على المعاطاة فالرواية دلت على لزوم البيع والبيع يصدق على المعاطاة، هذه أدلة ستة على لزوم الملك الحاصل من المعاطاة، الدليل السابع وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾[14] يأتي عليه الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo