< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس الثاني والثلاثون: قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع إلا أن المضنون قوياً تحققه على عدم اللزوم.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في المقتضي والمانع المذكورين لإفادة المعاطاة للزوم، تطرق الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" إلى سبعة أدلة تفيد أن المعاطاة تثبت لزوم الملك فهذا هو المقتضي ثم تطرق إلى المانع وهو الإجماع المدعى على عدم لزوم الملك الحاصل من المعاطاة فإما أن ننكر أصل ثبوت الإجماع وإما أن ننكر كاشفية هذا الإجماع عن قول المعصوم "عليه السلام" النتيجة النهائية المقتضي موجود وهي الأدلة السبعة التي تثبت أن المعاطاة تفيد لزوم الملك والمانع مشكوك فيه.

النتيجة النهائية يقول هذا الإجماع لا يمكن أن ندعي أنه قطعي الثبوت فلو كان هذا الإجماع قطعي الثبوت لرفعنا اليد عن الأدلة السبعة التي تفيد أن المعاطاة مفادها لزوم الملك ولكن يوجد ظن لا يرقى إلى درجة القطع لكن هذا الظن ظن قوي قد يرقى إلى درجة الاطمئنان والاطمئنان حجة ومفاد هذا الظن أن المعاطاة إما أن تقترن بلفظ أو لا تقترن بلفظ فالمعاطاة التي تقترن بلفظ وهذا اللفظ يدل على التمليك هذه يستفاد منها لزوم الملك وأما المعاطاة التي ليس فيها لفظ أصلا أو فيها لفظ لكن هذا اللفظ لا يدل على التمليك وإنما هذا اللفظ من جملة القرائن الدالة على البيع مثل التقابض فحينئذ لا يمكن أن ندعي أن هذه المعاطاة تفيد الملك اللازم وإذا راجعنا الروايات يظهر من هذه الروايات أن إيجاب البيع لا يتم إلا باللفظ وإذا رجعنا إلى السيرة بين المتشرعة نجد أنها على نحويين:

النحو الأول فيما يتعلق بالأمور الحقيرة كإعطاء تمرة فإننا نجد الناس يتساهلون في التعاطي ويرون جواز الرجوع في الأمور الحقيرة بخلاف الأمور الخطيرة كبيع الدار والعقار فإن الناس لا تكتفي بمجرد التعاطي من دون اقترانه بما يدل على اللزوم كما أن الناس لا ترى جواز الرجوع في الأمور الخطيرة كبيع البيت إذن مقتضى الروايات الشريفة أن اللزوم يحصل من اللفظ ولا يستفاد من التعاطي ومقتضى السيرة في خصوص الأمور الخطيرة أن مجرد التعاطي لا يكتفي به في بيع الأمور الخطيرة بل لابد من وجود ما يدل على عدم جواز الرجوع ولابد من وجود ما يدل على اللزوم بخلاف الأمور الحقيرة فإن السيرة قائمة على جواز الرجوع، إلى هنا النتيجة النهائية لا نستفيد الملك اللازم من مجرد التعاطي إن لم يقترن التعاطي بلفظ.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري والإجماع وإن لم يكن محققاً على وجه يوجب القطع يعني يوجب القطع بأن الشارع يمنع لزوم الملك من المعاطاة إلا أن المضنون قوياً تحققه تحقق الإجماع على عدم اللزوم يعني على عدم لزوم الملك من المعاطاة على عدم اللزوم مع هذا الشرط مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك يعني المعاطاة المجردة عن اللفظ والمراد بالمجردة عن اللفظ إما أساساً ليس فيها لفظ وإما فيها لفظ لكن لا يدل على التمليك فنقول المعاطاة المجردة عن اللفظ الدال على التمليك عنوان التجريد عن اللفظ الدال على التمليك إما أساساً سالبة بانتفاء الموضوع يعني لا يوجد لفظ أو سالبة بانتفاء المحمول يوجد لفظ لكنه لا يدل على التمليك.

مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك هذا العنوان العام عدم وجود لفظ يدل على إنشاء التمليك من المعاطاة، المصداق الأول سواء لم يوجد لفظ أصلا يعني يدل على التمليك هذا سالبة بانتفاء الموضوع لا يوجد لفظ أصلا معاطاة مجردة عن اللفظ المصداق الثاني أم وجد يعني لفظ ولكن لم ينشأ التمليك به بهذا اللفظ بل كان هذا اللفظ الموجود من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض إلى هنا تكلم عن الإجماع.

وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، وقد يظهر ذلك أن اللزوم يستفاد من اللفظ من غير واحد من الأخبار يعني عدة أخبار، بل يظهر منها أن إيجاب البيع باللفظ يعني بسبب اللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفاً بين أهل السوق والتجار.

الآن يأتي إلى السيرة يقول السيرة قائمة على وجود ما يوجب اللزوم، ما يوجب اللزوم إما لفظ أو لا أقل صفق الكفين،

قال بل يمكن دعوى الآن يترقى من الروايات إلى السيرة، بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة، الأمور الباهظة الثمن مثلا في بيع الذهب في بيع البيوت، التي يراد بها ـ بهذه البيوع الخطيرة ـ عدم الرجوع بمجرد التراضي يعني ما يكتفون بالرجوع عن البيع بمجرد التراضي، بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي.

بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة بمجرد التراضي، في البيوع الخطيرة تخلي جملة معترضة أو تفتح قوس التي يراد بها عدم الرجوع وتغلق القوس، فهذا قيد التي يراد بها عدم الرجوع يعني هذا المراد بالبيوع الخطيرة يعني في الأمور الخطيرة والثمينة لا ينشأ البيع لكي يصح الرجوع عادة الناس في الأمور الخطيرة تريد اللزوم أنا أشتري منك عمارة بعد يوم ثاني أنا أرجعها اشتري ذهب، بانزين يوم ثاني أو في نفس اللحظة ترجع عليه تخرب الصفقات ففي الأمور الخطيرة يراد عدم الرجوع.

بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة بمجرد التراضي لا يقبلون مجرد التراضي بل لابد من وجود ما يدل على اللزوم كاللفظ أو الصفق، نعم ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع بارك الله لك أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية مبارك باشة نعم يكتفون بالتعاطي العقلاء في المحقرات الأشياء الصغيرة ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها ـ في المحقرات ـ يرون جواز الرجوع، بل ينكرون عن الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين نعم إذا العين تلفت استخدمت ربما ينكرون الرجوع ولكن مع بقاء العينين يعني عين الثمن وعين المثمن يرى العقلاء جواز الرجوع.

يقول يرون الاكتفاء بمطلق الإنشاء القولي، هناك إنشاء فيه شروط أن يكون باللغة العربية وأن يكون بصيغة الماضي وأحيانا نقول لا نشترط الماضوية لا نشترط أن يكون بصيغة الماضي بعتك قبلت، ممكن حتى المضارع أبيعك أقبل، بعني أقبل بصيغة أمر فإذن مطلق الانشاء القولي يكفي في تحقق اللزوم قد يقال هذا من السيرة يعني بحسب سيرة الناس لا يشترط الماضوية يكفي مطلق الانشاء القولي.

قال نعم الاكتفاء في اللزوم يعني لزوم الملك في اللفظ الموجود في المعاطاة بمطلق الإنشاء القولي، ما المراد مطلق الإنشاء القولي؟ يعني سواء فيه ماضوية أو لا المهم إنشاء لفظي ولو اختلت بعض الشروط في شرط الماضوية غير بعيد، ما هو الدليل على ذلك أولا؟ قال للسيرة ثانياً ولغير واحد من الأخبار كما سيجيء إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة هذا تمام الكلام في الأدلة المقامة على لزوم الملك الحاصل من المعاطاة وإلى هنا اتضح أن رأي الشيخ الأنصاري أن المعاطاة تفيد الملك لكن المعاطاة التي فيها لفظ تفيد الملك اللازم وأما المعاطاة التي ليس فيها لفظ فغير معلوم أنها تفيد الملك اللازم لم يقل أنها تفيد الملك الجائز أو المتزلزل إلى هنا الشيخ الأنصاري بعد كل مناقشة تستنبط رأي الآن الفتوى إلى هنا لذلك الفقهاء ما تستنبط فتاواهم من كتبهم الاستدلالية لأنهم في مقام البحث والتنقيب الفتوى بعد الانتهاء من البحث، إلى هنا اتضح أن المعاطاة إذا اقترنت بلفظ دال على التمليك أفادت لزوم الملك وإن لم تقترن فغير معلوم أنها تفيد لزوم الملك.

هناك رواية مفادها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وهذه الرواية قد يستدل بها على عدم لزوم الملك الحاصل من المعاطاة أو قد يستدل بها على أن المعاطاة تفيد الإباحة لأن المعاطاة ليس فيها كلام والرواية تقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام فالمعاطاة إذا لم تقترن بكلام إذا اقترنت بكلام انتهى الكلام فيها تفيد لزوم الملك كلامنا في المعاطاة التي لم تقترن بكلام لم تقترن بلفظ دال على التمليك بمقتضى رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام إما نستفيد الإباحة أو نستفيد عدم لزوم الملك هذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام إذا نجمع بينها وبين ما دل على صحة مطلق البيع مطلق البيع صحيح يعني هذا البيع سواء اقترن بلفظ أو لم يقترن بلفظ فهو صحيح يعني البيع اللفظي والبيع المعاطاتي صحيح نجمع بين هذا ما دل على صحة مطلق البيع ورواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، تكون النتيجة إن المعاطاة تفيد الملك الجائز لو ؟؟؟ رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ننفي المعاطاة التي ليس فيها لفظ ويمكن نثبت لها الإباحة لكن إذا ضمينا هذه الرواية إلى الأدلة التي تفيد صحة مطلق البيع مطلق البيع صحيح البيع القولي والبيع الفعلي المعاطاتي إذا بيع صحيح يعني يفيد الملك نقرنه بهذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يعني الذي يفيد لزوم الحلية ولزوم الحرمة الكلام يصير البيع المعاطاتي غير المقترن بلفظ يفيد الملك الجائز المتزلزل فهو موافق لمبنى المحقق الكركي.

ثم يقول الشيخ الأنصاري دعنا نفقه أولا هذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام نأخذها بالكامل من المصدر حتى نلحظ السياق ثم بعد ذلك نلحظ معاني هذه الكلمة معنى التحليل والتحريم الوارد في الرواية ويذكر أربعة معاني ثم يناقش هذه المعاني ويرفض المعنى الأول والثاني ويقول الصحيح هو إما الثالث أو الرابع.

قال بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، أصلا المعاطاة لا تفيد إباحة التصرف لأن الذي يحلل ويحرم الكلام يعني الذي يبيح هو الكلام، تمسك به تارة عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف هذا يصير خلاف مبنى المشهور أن المعاطاة تفيد الإباحة وأخرى يعني تمسك بهذا الخبر مرة أخرى على عدم إفادتها إفادة المعاطاة اللزوم لزوم الملك يعني ملك موجود لكن غير لازم، من أن استفدنا عدم لزوم الملك؟ ليس بمجرد هذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وإنما هذا مقتضى الجمع بين رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام والأدلة الدالة على صحة مطلق البيع.

قال جمعاً بينه يعني بين الخبر إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وبين ما دل جمعاً يعني من أجل الجمع يعني بسبب الجمع قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك غير اللازم، جمعاً بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض، السيد الطباطبائي صاحب الرياض قال مقتضى الجمع بين خبر إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وبين ما دل على صحة مطلق البيع هو القول بالملك المتزلزل في المعاطاة غير المقترنة باللفظ وهو هذا الخبر وهو قوله "عليه السلام" إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام[2] وتوضيح المراد منه من الخبر يتوقف على بيان تمام الخبر وهو ما رواه ثقة الإسلام الكليني في باب بيع ما ليس عنده يعني ما ليس موجوداً عنده، شيء ما موجود عنده الآن ويبيعه إلى الآن البضاعة لم تأتي يبيعها أو ليس حاضرة عنده يبيعها.

والشيخ الطوسي ذكر في باب النقد والنسيئة عن أبن أبي عمير عن يحيى أبن الحجاج عن خالد بن الحجاج كما في نسخة تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي أو ابن نجيح كما في نسخة الكافي للكليني قال قلت لأبي عبد الله "عليه السلام" الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال (أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام).[3]

عندنا روايات كثيرة وردت بهذا المضمون وهو بيع ما ليس عنده لكن لم يرد فيها هذا المقطع الذيل إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، قال وقد ورد بمضمون هذا الخبر؛

ما هو مضمون هذا الخبر؟ بيع ما ليس عنده روايات أخر مجردة لكنها مجردة عن قوله "عليه السلام" إنما يحلل الكلام إلى آخره كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ـ يعني الوعد من دون إبرام اتفاق ـ هذا مجرد وعد ما صار اتفاق وعقد بعتك اشتريت ما صار، ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه،

ما لم يوجب يعني ماذا يوجب؟ يعني ما لم يكن البيع واجباً يعني ما لم يقتضي وقوع عقد البيع يعني مجرد وعد من دون عقد من دون اتفاق يعني اتفاق من دون عقد اتفقوا ولكن لم يعقدوا إذن هذه المواعدة ما لم توجب بيع المتاع يعني ما لم يكن بيع المتاع واجباً يعني حصل عقد لازم يعني مجرد مواعدة ومقاولة من دون حصول البيع اللازم ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه ونقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً.

الوجه الأول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يعني الذي يحلل لفظ الحلية والذي يحرم لفظ الحرمة فلفظ الحلية كلام ولفظ الحرمة كلام فبالإتيان بهذين اللفظين تحصل الحلية أو الحرمة إذن هذا غير ناظر إلى مضمونهما يكفي هذه اللفظة لفظ حل ومشتقاته وحرمة ومشتقاتها إذن ناظر إلى الدال دون المدلول.

الثاني الدال والمدلول معاً يعني ناظر إلى اللفظ ومضمون اللفظ، مثلا في عقد النكاح هناك ألفاظ خاصة تثبت عقد النكاح من دون هذه الألفاظ ما يتم عقد النكاح، مثلا في عقد المتعة ما يتم إلا بلفظة متعتك نفسي على مهر قدره كذا لمدة كذا لو لم تقل متعتك نفسي قالت سلمتك نفسي آجرتك نفسي آجرتك بضعي أبحت لك نفسي ما يتم تبقى حرام عليه ما تحل له إنما يحلل الكلام يعني الكلام بمضمون معين يعني دال معين ومدلول معين وإلا أبحت لك فرجي أبحت لك نفسي، أبحت لك نفسي ؟؟؟ متعتك نفسي فالمضمون واحد لكن الدال مختلف فإنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ناظر إلى الدال والمدلول معاً الدال والمضمون معاً بخلاف القول الأول الذي يرى يكفي الدال من دون نظر إلى المدلول من دون نظر إلى المضمون.

وجوهاً الأول أن يراد من الكلام في المقامين التحليل والتحريم اللفظ الدال على التحليل والتحريم يعني الدال دون المدلول بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما يعني بلفظ الحل ولفظ التحريم، التحليل والتحريم فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، مجرد تقصد التحليل أو التحريم ما يتحقق ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال لابد من ألفاظ لكن هنا ناظر إلى خصوص الدال دون المدلول.

الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه الدال مع المدلول دال معين ومدلول معين كما في قولك هذا الكلام صحيح يعني هذا الكلام بمضمونه صحيح وليس المراد هذا الكلام في اللغة العربية نحويين صحيح ومضمونه الله يعلم، هذا الكلام صحيح يعني مضمونه صحيح هذا الكلام فاسد يعني مضمونه باطل عاطل فاسد لا مجرد اللفظ أعني الصوت صحيح يعني هذا الصوت صحيح النطق صحيح ويكون المراد أن المطلب الواحد مثل زواج المتعة يختلف حكمه الشرعي حلاً وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالكلام، مثلا المقصود الواحد وهو التسليط على البضع يعني فرج المرأة، مدة معينة يتأتى يعني محددة في عقد المتعة، يتأتى يعني يحصل بقولها ملكتك بضعي كل هذه العبارات لا تفيد المتعة إلا عبارة متعتك نفسي ملكتك بضعي أو سلطتك عليه ـ على بضعي ـ أو آجرتك نفسي أو أحللتها لك وبقولها متعتك نفسي بكذا فما عدا الأخير موجب لتحريمها ولو قال لا يوجب تحليلها له لكان أفضل فما عدى الأخير يعني هذه التعابير كلها عدا الأخير متعتك نفسي لا توجب تحليل المرأة له بل تبقى على تحريمها والأخير محلل وبهذا المعنى ـ الكلام بمضمونه ـ ورد قوله "عليه السلام" إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة منها ما في التهذيب عن أبن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله "عليه السلام" أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلثاً للبقر فقال (لا ينبغي له أن يسمي بذراً ولا بقراً ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط يعني غير النصف والثلث ولا يسمي بذراً ولا بقراً فإنما يحرم الكلام).[4]

القول الثالث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يعني كلمة واحدة هي التي تحلل وكلمة وحدة هي التي تحرم مثل كلمة زوجتك هي تحلل كلمة أنت طالق هي التي تحرم وهذا أيضا محتمل في روايات المزارعة.

الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجود هذا الكلام الواحد كلفظ زوجتك وعدمه كلفظ زوجت فيكون وجوده محللا ـ وجود الكلام الواحد زوجت ـ وعدمه محرماً ـ عدم وجود لفظ زوجت محرما ـ أو بالعكس يعني يكون وجوده محرماً مثل أنت طالق أنت علي كظهر أمي وعدم وجوده محلل إذا ما ظاهرها لم يقل لها أنت علي كظهر أمي أو لم يطلقها أو باعتبار محله وغير محله يعني جاء بالبيع في محله تم البيع جاء بالبيع في غير محله ما يتم البيع لذلك قال أو باعتبار محله ـ محل الكلام ـ وغير محله فيحل في محله ويحرم في غيره عقد البيع لا يحل إذا كان في غير موضعه ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.

المعنى الرابع أن يراد بالتحليل والتحريم خصوص المواعدة والمقاولة من دون عقد يعني مجرد وعد من دون عقد أو اتفاق من دون عقد من دون إجراء عقد

قال الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، المحلل خصوص المواعدة، المحرم إيجاب البيع وإيقاعه يعني المُحلل المواعدة والمُحرِم العقد، أنت أجلب لي هذه البضاعة وإن شاء الله أنا اشتريها منك هذا يحلل، كيف يحرم؟ أتيت بالبضاعة اشتريتها منك بعتك قبلت انتقلت البضاعة لي صارت حرام عليك فبالعقد حرمت هذا تمام الكلام في بيان المعاني الأربعة للرواية الشريفة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يبقى الكلام في مناقشة هذه المعاني الأربعة الشيخ الأنصاري يرد المعنى الأول والثاني ويقول إن المراد إما الثالث أو الرابع ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول يأتي عليه الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo