< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس الخامس والعشرون: إتمام الكلام في المعاطاة - التنبيه الأول: كون المعاطاة بيع

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ويشهد للثاني أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم وثبت له الخيار.[1]

خلاصة الدرس

كان الكلام في أنه هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع أم لا، قلنا توجد ثلاثة أقوال:

القول الأول اعتبار واشتراط جميع شروط البيع عدى الصيغة.

القول الثاني لا تشترط شروط البيع مطلقاً يعني سواء قلنا أن المعاطاة تفيد الملك أو أن المعاطاة تفيد الإباحة فمطلقاً على كلا المبنيين لا نشترط شروط البيع.

القول الثالث الالتزام بالتفصيل لو بنينا على الملكية نشترط شروط البيع لو بنينا على الإباحة لا نشترط شروط البيع هذا القول الثالث الذي يلتزم بالتفصيل أدلته ستكون هي دليل القول الأول ودليل القول الثاني لأن دليل القول الأول بناء على الملكية يرى أنه تشترط شروط البيع فيكون دليل القول الأول هو دليل الشق الأول من القول الثالث وأما دليل القول الثاني فهو دليل الشق الثاني من القول الثالث.

نشرع في بيان أدلة القول الثاني الذي يرى أنه لا تشترط شروط البيع في المعاطاة سواء قلنا بالملكية وسواء قلنا بالإباحة الدليل على ذلك أن البيع في النص والاخبار والروايات والفتوى وأقوال الفقهاء ظاهر في البيع الذي حكم فيه باللزوم يعني خصوص البيع اللفظي دون البيع المعاطاتي الذي يطرأ عليه الجواز ويطرأ عليه الفسخ فظاهر البيع في النص والفتوى هو البيع اللازم الذي لا ينفسخ إلا بعروض أحد أمرين التقايل فيما إذا تقايل الطرفان وتفاسخا أو الانفساخ لإعمال خيار وهو الوارد في قوله "صلى الله عليه وآله" (البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فقد وجب البيع)[2] وبالتالي تارة نتكلم بناء على الإباحة أن المعاطاة تفيد الإباحة وتارة نتكلم بناء على الملكية أما بناء على الإباحة فواضح لأن المعاطاة بناء على الإباحة ليست بيعاً في نظر الشارع البيع في نظر الشارع ما أفاد اللزوم ولا ينفك هذا اللزوم إلا بتقايل أو خيار فبناء على الإباحة لا تكون المعاطاة بيعاً في نظر الشارع والمتشرعة فلا يوجد نقل وانتقال في نظر الشارع والمتشرعة بالنسبة إلى المعاطاة.

إشكال ماذا تقول لو أطلق الشارع المقدس على المعاطاة لفظ البيع؟ الجواب بناء على أن البيع يفيد الإباحة لابد من حمل إطلاق الشارع للفظ البيع على الإباحة على أن الشارع قد جرى على ما جرى عليه العرف فأطلق لفظ البيع باعتقاد العرف لا باعتقاده هو فالشارع أطلق لفظ البيع لاعتقاد العرف بتحقق النقل والانتقال لا بناء على رأيه من عدم تحقق النقل والانتقال وقد مضى الكلام في تصحيح دعوى الإجماع على كونها بيعا وقلنا هناك إن مرادهم من البيع هو البيع في نظر العرف لا نظر الشرع إذن بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة لا تشترط جميع شروط البيع لأن المعاطاة المفيدة للإباحة ليست بيعا يوجب النقل والانتقال في نظر الشرع بل هي بيع في نظر العرف وإطلاق الشارع للفظ البيع على الإباحة إنما هو جري على ما جرى عليه العرف العام هذا تمام الكلام بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة واتضح أنه بناء على هذا المبنى لا تشترط شروط البيع.

وأما بناء على أن المعاطاة تفيد الملك فهنا نقول المراد بالبيع ليس كل ما يفيد الملك بل المراد بالبيع ما يفيد الملك اللازم فتحمل أطلاقات الشارع المقدس للفظ البيع على خصوص البيع اللازم دون البيع الجائز والمعاطاة بيع جائز وليست بيعاً لازماً فلا تشمله الروايات الواردة في البيع واشتراطها لتوفر شروط البيع في هذه المعاملة إذن بناء على الشق الثاني وهو أن المعاطاة تفيد الملك فهي إنما تفيد الملك غير اللازم والروايات التي تشترط شروط وتوفر شروط البيع في المعاملة إنما هي ناظرة إلى خصوص اللزوم دون مطلق الملكية الأعم من اللزوم والجواز.

النتيجة النهائية المعاطاة سواء قلنا أنها تفيد الإباحة أو أنها تفيد الملك لا يشترط فيها جميع شروط البيع.

 

تطبيق المتن

ويشهد للثاني يعني عدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة مطلقاً يعني سواء قلنا بالإباحة أو بالملكية أن البيع يعني مصطلح البيع في النص الروايات الشريفة والفتوى أقوال الفقهاء ظاهر فيما حكم فيه في البيع باللزوم يعني في خصوص البيع اللازم دون البيع الجائز والبيع اللازم هو خصوص البيع اللفظي القولي وثبت له لهذا البيع الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا [3] ونحوه نحو هذا القول روايات بمضمون البيعان بالخيار ما لم يفترقا يعني الروايات التي تثبت أن البيع ينفسخ بالخيار مثل روايات الواردة في خيار الحيوان هذه رواية واردة في خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا، عندنا روايات واردة في خيار المجلس واردة في خيار العيب الآن يبين وجه الإطلاق.

لا تشترط شروط البيع مطلقاً يعني سواء قلنا بالإباحة أو قلنا بالملكية الشق الأول أما على القول بالإباحة يعني أن المعاطاة تفيد الإباحة فواضح يعني واضح عدم اشتراط شروط البيع لأن المعاطاة ليست على هذا القول بيعا، ليس على هذا القول، القول بالإباحة بيعاً ليست بيعاً، ليست بيعاً في نظر الشارع والمتشرعة حتى نشترط شروط البيع إذ لا نقل فيه عند الشارع إذ لا نقل في هذا البيع عند الشارع لأنه ليس بيعاً عند الشارع فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه يعني فإذا ثبت إطلاق الشارع لفظ البيع على هذا البيع في مقام يعني موضع معين فنحمله، نحمل إطلاق الشارع لفظ البيع على هذه المعاملة على الجري يعني أن الشارع قد جرى على ما هو بيع باعتقاد العرف لاشتماله ـ لاشتمال هذا البيع ـ على النقل في نظرهم ـ في نظر العرف ـ وقد تقدم سابقاً بيان ذلك يعني كيف جرى الشارع على مجرى العرف، في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً يعني كيف اجمع المجمعون على أن المعاطاة ليست بيعاً مع أن الشارع أطلق لفظ البيع عليها، قلنا هناك إن الشارع قد أطلق لفظ البيع على المعاطاة بلحاظ أن العرف العام يرى أنها بيعاً وإن لم تكن بيعاً بنظر الشارع، آخر سطر صفحة 40 من هذه النسخة وأول سطر صفحة 41.

قال الشيخ الأنصاري قدس صفحة 40 آخر سطر وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً كابن زهرة في الغنية فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود ولذا صرح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع، لما قالوا هكذا اجمعوا على عدم كون المعاطاة بيعاً يعني ليست بيعاً لازماً ليست بيعاً قوليا إذن كيف يطلق على المعاطاة أنها بيع، يطلق عليها أنها بيع بنظر العرف، هذا تمام الكلام في الشق الأول من القول الثاني يعني حكم المعاطاة بناء على أنها تفيد الإباحة واتضح أن المعاطاة بناء على الإباحة لا يشترط فيها شروط البيع لأنها ليست بيعاً حقيقة في الشرع.

القول الثاني بناء على أن المعاطاة تفيد الملك نقول الروايات الواردة في البيع ناظرة إلى الملك اللازم لا إلى مطلق الملك،

وأما على القول بالملك يعني على القول بأن المعاطاة تفيد الملك فلأن المطلق يعني فلأن لفظ البيع المطلق لم يقل بيع لازم بيع جائز لفظ مطلق هذا لفظ البيع المطلق ينصرف إلى الفرد المحكومة باللزوم يعني ينصرف إلى خصوص الفرد من البيع المحكوم باللزوم يعني ينصرف إلى خصوص البيع اللازم دون البيع الجائز.

وأما على القول بالملك فلأن المطلق في قولهم البيعان بالخيار يعني فلأن لفظ البيع المطلق في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا وقولهم إن الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل وأن البيع بقول مطلق يعني لفظ البيع مطلقاً من العقود اللازمة يعني لفظ البيع من دون تقيده بلزوم أو جواز ينصرف إلى خصوص الفرد اللازم وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا ونحو ذلك من هذه العبارات، ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم، الخبر أتقدم، قدم الخبر على المبتدأ، وأما على القول بالملك فلأن المطلق يعني البيع المطلق جوابه اسم أن المطلق جوابه ينصرف إلى الفرد المحكومة باللزوم ثم الباقي في قولهم إلى آخر العبارة كلها تتعلق بقوله المطلق إذن إذا لفظ البيع بشكل مطلق في الروايات نحملها على خصوص البيع اللازم والمعاطاة تفيد الملك لكن المتزلزل ما تفيد الملك اللازم إذن المعاطاة ما تشملها الروايات الواردة البيعان بالخيار ما لم يفترقا فلا تشترط شروط البيع في المعاطاة لأن شروط البيع ناظرة إلى خصوص البيع اللازم وأما المعاطاة فليست بيعاً لازماً.

قال وبالجملة النتيجة النهائية يعني بناء على الإباحة أو الملكية النتيجة، الآن بناء على الملكية، وبالجملة النتيجة فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع لفظ البيع في النص في الروايات والفتوى أقوال الفقهاء يراد به ما لا يجوز فسخه يعني خصوص البيع اللازم الذي لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده، عقد البيع بخيار يعني بسبب خيار أو بتقايل يعني التفسخ الطرفان تقايلا أو قال أحدهما أقلني أفسخ المعاملة قال أقلتك فسخت المعاملة، هذا تمام الكلام في بيان الوجه الثاني.

الوجه الثالث قال الوجه الثالث أنه بناء على أن المعاطاة تفيد الملك تشترط شروط البيع وأدلة الوجه الأول بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة لا نشترط شروط البيع وجهه الشق الأول من الوجه الثالث، ما هو الوجه الثالث؟ القول بالتفصيل أنه بناء على القول بالملكية نشترط شروط البيع بناء على القول بالإباحة لا نشترط شروط البيع.

ووجه الثالث ما تقدم للثاني ـ للوجه الثاني ـ على القول بالإباحة يعني وهو الشق الأول من الوجه الثاني، من سلب البيع عنه ـ عن البيع المعاطاتي ـ وللأول يعني وما تقدم للأول ووجه الثاني ما تقدم للثاني وما تقدم للأول للوجه الأول على القول بالملك بناء على القول بالملكية من صدق البيع عليه على البيع المعاطاتي حينئذ وإن لم يكن لازماً ولكنه بيع حتى لو بيع جائز لكن يصدق عليه عنوان البيع.

إلى هنا ذكر ثلاثة أقوال واستدل عليها ثم يأتي بقول رابع احتمال إلى قول رابع وهو التفريق بين الشرط الذي ثبت بالدليل اللفظي وبين الشرط الذي ثبت بالدليل اللبي فمثلاً ثبت بالدليل اللفظي اعتبار معلومية العوضين معلومية الثمن والمثمن هذا شرط ثبت بدليل لفظي نصوص وروايات ولكن بعض شروط البيع قد يدعى أنها لم تثبت بدليل لفظي وإنما ثبتت بإجماع أو شهرة ومن الواضح أن الإجماع والشهرة ليس لهما لسان فهي أدلة صامتة لا لسان لها إذن شرط البيع إما أن يثبت بالدليل اللفظي وإما أن يثبت بالدليل اللبي كالإجماع أو الشهرة في هذه الحالة نقول يوجد فارق بين الشرط الذي ثبت بالنص والدليل اللفظي فنحمله على البيع العرفي وإن أفاد عند الشارع الإباحة ولا يفيد عند الشارع الملكية والنقل والانتقال لكن بما أن هذا الشرط مثل معلومية العوضين دل عليه دليل لفظي نحمله على البيع العرفي بخلاف الشرط الذي لم يثبت بدليل لفظي وإنما ثبت بدليل لبي كما لو جمعنا كلمات المجمعين وتصيدنا منها الإجماع فحينئذ تحمل هذه الكلمات على خصوص البيع اللازم والعقد اللازم إذن مفاد القول الرابع التفصيل بين شروط الدليل اللفظي وشروط الدليل اللبي، شروط الدليل اللفظي تحمل على البيع العرفي وشروط الدليل اللبي تحمل على البيع اللازم فنقول بالتفصيل يعني الشارع لما ذكر شروط في الإخبار هذا ناظر إلى البيع العرفي وأما الشروط التي نستفيدها من الإجماع ـ إجماع كلمات الفقهاء ـ هذه ناظرة إلى خصوص البيع اللازم فلا تشترط في المعاطاة.

هذا يبقى احتمال هذا القول بالتفصيل احتمال لذلك لم يستدل عليه ولم يناقشه ممكن أنت تذكر احتمالاته وتذكر تفاصيل، الشيخ الأنصاري يقول الاحتمال الأول هو المرجح على الاحتمالات الأربع لأن المعاطاة ظاهرة في البيع وظاهرة في الملك فبناء على القول بأن المعاطاة تفيد الملك وهذا مبنى الشيخ الأنصاري لا شك ولا ريب أن المعاطاة عبارة عن بيع يفيد الملك هذا بناء على الملكية وأما بناء على الإباحة فمن الواضح أن هذه الإباحة لا تثبت لأي معاطاة وإنما تثبت لخصوص المعاطاة المتوفرة على شروط البيع الفاقد لشرط واحد فقط وهو خصوص الصيغة إذن النتيجة النهائية يرى الشيخ الأنصاري الوجه الأول وهو اشتراط جميع شروط البيع في المعاطاة عدا شرط الصيغة لأن المعاطاة إما تفيد الملك وإما تفيد الإباحة إن أفادت الملك فهي بيع فلابد من اشتراط شروط البيع وإن أفادت المعاطاة الإباحة فهي لا تفيد أي إباحة وإنما تفيد خصوص الإباحة المتوفرة على جميع شروط البيع عدا شرط الصيغة.

ويمكن الفرق هذا وجه رابع قلنا هل تشترط شروط البيع في المعاطاة أو لا؟ الوجه الأول تشترط، الوجه الثاني لا تشترط، الوجه الثالث التفصيل بناء على الملكية تشترط بناء على الإباحة لا تشترط الآن تفصيل ثاني القول الرابع بين الشروط الثابتة بدليل لفظي وبين الشروط الثابتة بدليل لبي في الشروط الثابتة بدليل لفظي تشترط لأن نحمل هذا الدليل اللفظي على البيع العرفي والبيع العرفي يشترط فيه شروط البيع بينما الشرط الثابت بدليل اللبي بإجماع وغيره نحمله على العقد اللازم في العقد اللازم تشترط شروط البيع والمعاطاة ليست بيعاً لازما.

ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره هذا الشرط في البيع من النص يعني ثبت الشرط بدليل لفظي كمعلومية العوضين فيحمل على البيع العرفي يعني فيحمل البيع على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة بالتالي إذا أفاد الإباحة وحمل على البيع العرفي هل تشترط شروط البيع أو لا؟ كلا لا تشترط لأن محمول على الإباحة إذن التفصيل بين الشرط الذي ثبت بالدليل اللفظي فحينئذ لا تشترط فيه شروط البيع لأنه يحمل على البيع العرفي وبين الشرط الذي ثبت بدليل لبي هذا نحمله على العقد اللازم في العقد اللازم نشترط شروط البيع وبين ما ثبت بالإجماع يعني وبين الشروط التي ثبتت بالإجماع وبين الشرط الذي ثبت بالإجماع على اعتباره على اعتبار هذا الشرط في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى خصوص العقد اللازم دون العقد الجائز وبالتالي نقول في هذه الحالة شروط الثابتة بدليل لبي هذه تحمل على خصوص البيع اللازم وفي البيع اللازم تشترط شروط البيع، إلى هنا انتهى من بيان الأقوال الأربعة.

يقول الشيخ الأنصاري الأوفق بالصناعة القول الأول لأن المعاطاة إما تفيد الملك وإما تفيد الإباحة إذا تفيد الملك هذه بيع فلابد من شروط البيع إذا تفيد الإباحة لا تفيد أي إباحة تفيد الإباحة عند توفر جميع شروط البيع عدا الصيغة.

قال والاحتمال الأول يعني اشتراط جميع شروط البيع في المعاطاة عدا الصيغة لا يخلو عن قوة أوفق بالصناعة العلمية، الآن يبين الوجه الصناعي العلمي، لكونها المعاطاة بيعا ظاهراً على القول بالملك هذا الشق الأول لأن المعاطاة ظاهرة في البيع فتشترط شروط البيع بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الملك كما عرفت من جامع المقاصد.

الشق الثاني وأما على القول بالإباحة أن المعاطاة تفيد الإباحة فلأنها ـ الإباحة ـ لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط يعني لم تثبت إلا في المعاملة المستجمعة لشروط البيع عدا شرط الصيغة فلا تشمل يعني الإباحة الفاقدة للشرط الآخر أيضا يعني فلا تشمل الإباحة للمعاملة الفاقدة للشرط الآخر غير الصيغة أيضا وإنما تختص بخصوص المعاملة المستجمعة لجميع شروط البيع عدا الصيغة.

إلى هنا ذهب الشيخ الأنصاري إلى اشتراط جميع شروط البيع في المعاطاة عدا شرط الصيغة ثم يأتي بشاهد للشهيد الأول في القواعد مخالف لهذا المبنى فقد أطلق الشهيد الأول لفظ المعاطاة على ما فقد أمور أخرى غير الصيغة.

تكلمنا فيما سبق أنه من الأدلة على أن المعاطاة تفيد الملك أنه يلزم إذا ما قلنا لا تفيد الملك هذه إشكالات الشيخ كاشف الغطاء أنه ما يجوز إخراج الخمس منها ولا الزكاة ولا الحج لأن ما تملكها هنا الشهيد الأول يبني على هذا أنه ما يجوز إخراج الخمس والزكاة منها لذلك يعلق الشيخ الأنصاري نفيه لإخراج الزكاة منها واضح في أنه يرى أن المعاطاة لا تفيد الملك.

ثم إنه حكي عن الشهيد "رحمه الله" في حواشيه على القواعد، من الحاكي؟ السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 158، ثم إنه حكي عن الشهيد "رحمه الله" في حواشيه على القواعد أنه ـ الشهيد الأول ـ بعدما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة، منع إخراجه في الخمس والزكاة وثمن الهدي يعني معناه أنه يرى أنها لا تفيد الملك إلا بعد تلف العين يعني العين المقابلة يعني يرى أنها لا تفيد الملك متى يثبت الملك واللزوم بتلف العوض الآخر إلا بعد تلف العين يعني العين الأخرى يعني المقابلة إلى ثمن الهدي أو ما أخرج كخمس أو زكاة ذكر أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين هذا الشرط الأول الذي أختل بعد الصيغة، أنت حينما تقول معاطاة ظاهر في اختلال الصيغة لا توجد صيغة لكن مع توفر جميع الشروط الآن هذا الشاهد على المخالفة أول شرط اختل قال ما يشترط معلومية العوضين المعاطاة تصدق مع جهالة العوضين الثمن والمثمن.

ذكر أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين لأنها ـ المعاطاة ـ ليست عقداً وكذا جهالة الأجل، في البيع يشترط معلومية الأجل الشهيد الأول يقول لا تشترط معلومية الأجل وليكن الأجل مجهولا وأنه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له المشتري بالمعاطاة نكاحها هذه الأمة قبل تلف الثمن يعني هو لا يملكها متى يملكها؟ إذا تلف الثمن المقابل لها، انتهى[4] بعد الشرط الثالث وحكي عنه ـ عن الشهيد الأول والحاكي أيضا صاحب مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 397 ـ في باب الصرف أيضا بيع الصرف عملة بعملة أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقديين[5] إذن ثلاثة شروط اختلت غير الصيغة، الشرط الأول معلومية العوضين قال يكفي تصدق المعاطاة على جهارة العوضين، الشرط الثاني معلومية الأجل قال تكفي جهالة الأجل ويصدق عليها أنها معاطاة، الشرط الثالث في خصوص بيع الصرف لم يشترط التقابض.

الشيخ الأنصاري يعلق في نقطتين النقطة الأولى يقول من حكمه بعدم جواز إخراج المعاملات المالية، الضرائب المالية الزكاة والخمس وثمن الهدي واضح أنه لا يرى الملكية،

أقول حكمه قدس الشهيد الأول بعدم جواز المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة ـ الخمس والزكاة ـ وعدم جواز نكاح المأخوذ بها ـ بالمعاطاة ـ صريح في عدم إفادتها ـ إفادة المعاطاة للملك ـ ولكن يقول نتوقف في قوله "رحمه الله" لأنها ليست عقدا، ما المراد ليست عقداً هل المراد لا تفيد الملك أو المراد لا تفيد اللزوم؟ يحتمل احتمالان لأنها ليست عقداً يعني لا تفيد تمليكاً لأنها ليست عقداً لأنها لا تفيد اللزوم.

إلا أن حكمه ـ الشهيد الأول "رحمه الله" ـ بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف مثل التقابض معللاً بأن المعاطاة ليست عقداً يحتمل أن يكون الاحتمال الأول باعتبار عدم الملك يعني بلحاظ عدم تحقق الملك حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد ـ خصوص العقد ـ.

الاحتمال الثاني وأن يكون يعني ويحتمل أن يكون باعتبار يعني بلحاظ عدم اللزوم حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم والأقوى اعتبارها يأتي عليه الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo