< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الدرس السادس والعشرون: إتمام الكلام في التنبيه الأول-ذكر الإحتمالات في اعتبار شروط البيع في المعاطاة

 

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله والأقوى اعتبارها وإن قلنا بالإباحة لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة.[1]

خلاصة الدرس

كان الكلام في تنبيهات المعاطاة:

التنبيه الأول هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا واتضح أنه على مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تكون المعاطاة بيعا فهي تفيد الملك والتنبيه ثم وقع الكلام في أنه هل يشترط في المعاطاة جميع شروط البيع عدى الصيغة أو لا تطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أربعة أقوال ورجح القول الأول أو الوجه الأول أو الاحتمال الأول وهو أن المعاطاة يشترط فيها جميع الشروط المعتبرة في البيع عدى اشتراط التلفظ بالصيغة.

في نهاية كلامه قدس تطرق إلى كلام الشهيد الأول في القواعد حيث نفى بعض الشروط المعتبرة في البيع بالنسبة إلى المعاطاة فقال إن المعاطاة في الصرف لا يشترط فيها التقابض كما أن المعاطاة لا يشترط فيها معلومية الأجل بل تشرع في مجهولية الأجل وكذلك قال إن المعاطاة لا يشترط فيها معلومية العوضين الثمن والمثمن بل تجري فهذه ثلاثة شروط من شروط البيع غير اشتراط الصيغة لم يعتبرها الشهيد الأول اليوم بعد أن طرح الشيخ الأنصاري رحمه الله كلام الشهيد الأول يناقش ويقول إن الأقوى والأوفق بالصناعة العلمية هو اشتراط جميع الشروط المعتبرة في البيع عدى الصيغة والدليل على ذلك أمران وجهان:

الوجه الأول إن المعاطاة حتى لو بنينا على أنها تفيد الإباحة إلا أن المعاطاة بيع عرفي فحتى لو لم تفد المعاطاة إلا الإباحة شرعا لكن يصدق عليها أنها بيع عرفا وإذا رجعنا إلى أدلة البيع وشروط البيع نجد أنها ناظرة إلى البيع العرفي وليست مختصة بالبيع الشرعي واللفظي بل يلزم من ذلك تخصيص الأكثر لأن أكثر موارد البيع بين الناس هي عبارة عن البيع المعاطاتي والقليل منها عبارة عن البيع اللازم القولي واللفظي إذن الدليل الأول على اشتراط جميع شروط البيع هو الصغرى المعاطاة بيع عرفي الكبرى وكل بيع عرفي تشمله أدلة شروط البيع النتيجة المعاطاة تشملها أدلة شروط البيع.

الوجه الثاني أو الدليل الثاني على اشتراط شروط البيع في المعاطاة هو التمسك بالاستصحاب فالأصل عبارة عن عدم النقل والانتقال ففي أي معاملة بل أي معاوضة إذا شككنا هل تحقق النقل والانتقال أو لا الأصل العدم، الأصل عدم النقل والانتقال هذا ما يعبر عنه بأصالة الفساد في العقود يعني لو شكينا هذا الأصل صحيح أو فاسد الأصل الفساد لأن العقد يوجب تحقق النقل والانتقال والأصل عدم تحقق النقل والانتقال فإذا التزمنا في المعاطاة بالقول بعدم تحقق الملكية المعاطاة لا تفيد الملك وجئنا ببيع معاطاتي وشككنا هل هذا البيع المعاطاتي صحيح أو فاسد هنا نقول مقتضى الاستصحاب عدم ترتب النقل والانتقال على هذه المعاطاة مقتضى الاستصحاب فساد المعاطاة إلا في القدر المتيقن وما هو القدر المتيقن؟ إنه المعاطاة المستجمعة لجميع شرائط البيع عدى الصيغة فتبقى المعاطاة التي تخلفت فيها بعض شروط البيع غير الصيغة تحت الاستصحاب.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري والأقوى اعتبارها يعني اعتبار شروط البيع في المعاطاة وإن قلنا بالاباحة يعني وإن قلنا إن المعاطاة تفيد الإباحة لا تفيد الملك لأنها ـ المعاطاة ـ بيع عرفي وإن حتى إن لم يفد شرعا إلا الإباحة يعني وإن لم يفد البيع العرفي شرعا إلا الإباحة ولم يفد الملك، الآن بين الصغرى هذا قياس الشكل الأول، المعاطاة بيع عرفي الآن يبين الكبرى وكل بيع عرفي تشمله أدلة شروط البيع، الآن يبين الكبرى، قال ومورد الأدلة يعني أدلة شروط البيع، ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط ـ شروط البيع ـ هو البيع العرفي لا خصوص العقدي يعني لا خصوص البيع العقدي وهو البيع اللفظي القولي بل تقييدها يعني تقييد الأدلة أدلة شروط البيع بالبيع العقدي يعني خصوص البيع القولي تقييد بغير الغالب، ما هو غير الغالب؟ البيع القولي اللفظي وما هو الغالب البيع المعاطاتي يعني يلزم تخصيص الأكثر.

الدليل الثاني ولما عرفت، والأقوى اعتبارها وإن قلنا بالإباحة لدليلين لوجهين الأول لأنها بيع عرفي الوجه الثاني ولما عرفت من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك يعني بعدم قول أن المعاطاة لا تفيد الملك بل تفيد الإباحة الأصل الفساد أن الأصل إسم أن الفساد خبر إن الواو عطف تفسير وعدم يعني الفساد وعدم تأثيره شيئا يعني وعدم تأثير البيع شيئا وعدم تأثير العقد شيئا يعني عدم ترتب النقل والانتقال هذا عنوانه أصالة الفساد في العقود أو استصحاب أو أصالة عدم نقل وانتقال.

خرج يعني من هذه الأصالة أصالة عدم النقل والانتقال أصالة الفساد خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم خرج ما هو محل الخلاف يعني خرج البيع المعاطاتي المستجمع لشروط البيع فقالوا بصحته لكن اختلفوا هل يفيد اللزوم أو لا يفيد اللزوم لكنهم اتفقوا على صحته وإلا لو مختلفين في أصله ما يصير يخرج.

خرج يعني عن أصالة الفساد ما هو محل يعني العقد الذي هو محل الخلاف أي عقد؟ وهو البيع المعاطاتي المستجمع لجميع الشروط ومحل الخلاف ليس في أصله كلا أصله صحيح أصل المعاطاة صحيح وإنما اختلفوا في أنها تفيد اللزوم أو لا، خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء وبين الفقهاء من حيث اللزوم يعني إفادة المعاطاة للزوم والعدم المعاطاة لا تفيد اللزوم وإنما تفيد الملك المتزلزل أو تفيد الإباحة غير اللازمة، ما هو محل الخلاف؟ يبين الصورة وهو المعاملة الجامعة للشروط يعني عقد البيع الجامع لجميع شروط البيع عدى الصيغة وبقي الباقين يعني وبقي باقي المعاملات وهي المعاملات التي تتخلف فيها بعض شروط البيع بالإضافة إلى شرط الصيغة هذه تبقى تحت عموم العام يعني تحت عموم الاستصحاب أصالة الفساد أصالة عدم النقل والانتقال.

إلى هنا اتضح أن المعاطاة سواء قلنا إنها تفيد الملك أو قلنا إنها تفيد الإباحة يشترط فيها جميع شروط البيع عدى الصيغة بالأدلة التي ذكرناها خصوص الدليل الأول، ما هو الدليل الأول؟ المعاطاة حتى لو قلنا بأنها تفيد الإباحة هي عبارة عن بيع عرفي إذن تشملها جميع الأمور المعتبرة في البيع من الأمور الثابتة للبيع ثبوت الربا فقد يقال إنه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة ولا تفيد اللزوم لا يثبت فيها الربا لأن الربا مختص بالبيع وهناك مبنيان المبنى الأول إن الربا مختص بالبيع ربا البيع قول آخر قول ثاني الربا يعم البيع وغيره من المعاوضات فيثبت البيع في كل معاملة ومعاوضة إذن مبنيان مبنى الربا يثبت لخصوص البيع ومبنى الربا يعم البيع وغيره من المعاوضات بناء على المبنى الأول اختصاص ثبوت حرمة الربا بخصوص البيع يشمل المعاطاة أيضا، لماذا؟ لما ذكرنا من أن المعاطاة بيع عرفي حتى لو التزمنا أنها تفيد الإباحة لا التمليك.

قال الشيخ الأنصاري وبما ذكرنا يعني من أن المعاطاة بيع عرفي يظهر وجه تحريم الربا فيها ـ في المعاطاة ـ أيضا يعني كما يثبت في البيع الربا كما هو حرام في البيع أيضا حرام في المعاطاة وإن خصصنا الحكم حرمة الربا بالبيع وإن خصصنا الحكم تحريم الربا بخصوص البيع هذا وإن يشير إلى الخلاف يعني هناك مبنيان مبنى يرى أن الربا وحرمته مختصة بخصوص البيع ومبنى يرى أنها تعم جميع المعاوضات.

شمول حرمة الربا للمعاطاة لا يختص بالبناء على أن المعاطاة تفيد الملك والتمليك بل يشمل حتى من يرى أنها تفيد الإباحة لكن إذا كان بناء المتعاطين عند المعاطاة من أول الأمر على التمليك قال بل الظاهر التحريم يعني تحريم الربا في المعاطاة حتى عند من لا يراها ـ من لا يرى المعاطاة ـ مفيدة للملك ما هو الوجه؟ لأنها ـ المعاطاة ـ معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك والمعاوضة العرفية تشملها هي معاوضة عرفية وبالتالي هي بيع عرفي إذا بيع عرفي تشملها أدلة شروط البيع وحرمة الربا في البيع الآن يترقى ليست معاوضة عرفية فقط بل معاوضة شرعية أقرها الشارع بل معاوضة شرعية يعني بل المعاطاة معاوضة شرعية كما اعترف بها يعني بكون المعاطاة معاوضة شرعية الشهيد رحمه الله ـ الشهيد الأول ـ في موضع من الحواشي حيث قال إن المعاطاة معاوضة مستقلة يعني مستقلة عن البيع يعني معاوضة شرعية مستقلة بالتالي هذا يتم بناء على أن حرمة الربا تشمل جميع المعاوضات لا خصوص البيع.

معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة هذه الـ (أو) ليست للترديد بل للتنويع يعني مثل عندنا معاملة جائزة مثل الهبة بغير ذوي الرحم وغير المعوضة وعندنا معاوضة لازمة مثل هبة ذي الرحم أو الهبة المعوضة كذلك المعاطاة على نوعين على قسمين معاوضة لازمة وهي التي إذا تلف أحد العوضين فيها تصير لازمة ومعاوضة غير لازمة جائزة وهي التي بقي فيها الثمن والمثمن كلا العوضين بقي فيها صارت المعاطاة معاوضة شرعية مستقلة على نوعين على قسمين معاوضة جائزة غير لازمة وهي المعاطاة التي بقي فيها الثمن والمثمن والقسم الثاني النوع الثاني المعاوضة أو المعاطاة اللازمة وهي التي تلف فيها كلا العوضين أو أحد العوضين هذا كلام الشهيد الأول يعني أو أو واو كل شيء له حساب كلام العلماء هذا ليس للترديد هذه أو للتنويع.

إلى هنا تكلمنا عن ثبوت حرمة الربا للمعاطاة بناء على مبنيين دون المبنى الثالث المبنى الأول بناء على أن المعاطاة تفيد الملك، المبنى الثاني بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة لكن مقصود المتعاطيين من أول الأمر هو التمليك بقي الكلام في المبنى الثالث وهو مبنى صاحب الجواهر رحمه الله المعاطاة تفيد الإباحة المجردة التي ليست فيها شائبة الملكية بمعنى أن المتعاطيين من اول الأمر لم يقصدا التمليك وإنما قصدا الإباحة فهل تثبت حرمة الربا فيها أو لا؟ الجواب الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن تشملها حرمة الربا لأن المعاطاة معاوضة عرفا هناك لا تكون معاوضة شرعا ولكنها معاوضة عرفا فيشملها دليل حرمة الربا.

قال الشيخ الأنصاري ولو قلنا بأن المخقصود للمتعاطيين الإباحة في بعض النسخ إنشاء الإباحة لا الملك يعني من أول الأمر قصد البائع والمشتري إنشاء الإباحة لا إنشاء الملك فلا يبعد أيضا، لا يبعد هذا فتوى استظهار للشيخ الأنصاري، فلا يبعد أيضا جريان الربا لكونها ـ لكون المعاطاة ـ بناء على الإباحة معاوضة عرفا والمعاوضة العرفية تشملها أدلة حرمة الربا فتأمل لعله إشارة إلى أن أدلة حرمة الربا لا تشمل المعاطاة المفيدة للإباحة التي لم يقصد المتعاطيان فيها من أول الأمر التمليك لأن أدلة حرمة الربا مختصة بخصوص البيع دون مطلق المعاوضات فلا تشمل أدلة حرمة الربا هذه المعاوضة العرفية، هذا تمام الكلام في حرمة الرباء وشموله للمعاطاة.

التنبيه الأول هل المعاطاة بيع أو لا؟ الجواب الشيخ الأنصاري يقول المعاطاة بيع.

ثانيا هل تشترط جميع شروط البيع عدى الصيغة أو لا؟ النتيجة عند الشيخ الأنصاري نعم تشترط جميع شروط البيع عدى الصيغة.

النقطة الثالثة هل تشمل المعاطاة أدلة حرمة الربا أو لا؟ النتيجة نعم تشمل أدلة حرمة الربا المعاطاة بناء على المباني الثلاثة سواء قلنا أن المعاطاة تفيد الملك أو الإباحة المشوبة بالملك أو الإباحة المجردة، الآن يشرع في النقطة الرابعة هل أدلة الخيار تشمل المعاطاة أو لا، مثلا البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فقد وجب البيع هل أدلة الخيار تشمل المعاطاة أو لا؟ فإذا قلنا إن المعاطاة تفيد الجواز فقد يقال إن الخيار لا يشملها لأن الخيار إنما يثبت في خصوص العقود اللازمة أصلا ما هي فائدة الخيار كون صاحب المعاوضة يملك أن يمضي العقد أو يفسخ العقد يعني العقد كان لازما بطرو الخيار يثبت الجواز مدة الخيار فإذا ما كانت المعاطاة من أول الأمر هي جائزة ليست لازمة فلا حاجة إلى اثبات الخيار يكون تحصيل الحاصل وقبل أن نشرع في بيان المسائل التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله لا بأس أن نقدم مقدمة وهو أن الخيارات على قسمين:

القسم الأول الخيارات التي ثبتت بدليل خاص بخصوص البيع اللازم مثل خيار المجلس، خيار الحيوان، ففي بيع الحيوان يثبت اللزوم وفي البيع للحيوان وغيره أيضا يثبت اللزوم لكن جاءتنا أدلة خاصة تنص على أن البيعين ما داما في المجلس يحق لكل منهما الفسخ لكن إذا افترقا لزم البيع ووجب كما أنه في بيع الحيوان عندنا أدلة خاصة بالنسبة لخصوص المشتري أنه بالخيار ثلاثة أيام فإذا أن يمضي وإما أن يفسخ.

القسم الثاني أدلة الخيار العامة مثل خيار العين خيار الغبن فهذه الخياران دليلها عام ولا يختص بخصوص البيع بل تثبت في كل معاوضة حصل فيها غبن أو كان الثمن أو المثمن معيبا إذن قد يقال بثبوت الخيار مطلقا يعني في مطلق الخيارات سواء الخيارات التي ثبتت بدليل خاص كخيار المجلس والحيوان أو الخيارات التي ثبتت بدليل عام كخيار الغبن وخيار العيب.

في البيع يقولون المشتري بالخيار إما أن يفسخ المعاملة ويرد الثمن والمثمن وإما أن يمضي المعاملة مع أخذ الأرش وهو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب اشترى كتابا بدينارين فاتضح أنه مغبون أو أن الكتاب معيب ففي هذه الحالة إما أن يعمل الخيار ويرد الكتاب ويستلم الدينارين وإما أن يمضي المعاملة ويأخذ الأرش يبقي الكتاب ولكن مغبون باع له دينارين وهو بدينار ونصف يقول له رجع لي نصف دينار وأنا أنقل معاملتك هذا خيار الغبن، فخيار العيب والله هذا الكتاب معيب بعض الأوراق مخرمة لكن ما دام ما تضر الكتابة لا توجد مشكلة سأمضي المعاملة لكن أعطني مقدار التفاوت بين الكتاب الصحيح والكتاب المعيب الفارق افترض نصف دينار ارجع لي نصف دينار، هذا في البيع اللفظي دل الدليل الخاص في خصوص البيع اللفظي والقولي على أن المتعامل مخير بين إعمال الخيار وبين إمضاء المعاملة مع أخذ الأرش لكن هذا التخيير لم يثبت بالنسبة إلى المعاطاة فلو قلنا بثبوت الخيار في المعاطاة ففي هذه الحالة إما أن يعمل الخيار وإما لا ولا ثبت أنه يمضي المعاملة المعاطاتية مع أخذ الأرش هذا مقتضى الأدلة.

الآن نأتي إلى صلب الموضوع بعد بيان المقدمات ماذا تقصد بجريان الخيار في المعاطاة هل جريان الخيار في المعاطاة قبل اللزوم أو بعد اللزوم، متى تصير المعاطاة لازمة؟ إذا تلف كلا العوضين أو أحد العوضين بالتالي إذا ثبت اللزوم في المعاطاة يعقل تعلق الخيار بها وهذا ما سيبحثه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في التنبيه السابع، في التنبيه السابع سيبحث الشيخ الأنصاري عن تعلق الخيار بالمعاطاة بعد اللزوم إذن في التنبيه الأول في ذيل التنبيه الأول هنا سيبحث تعلق الخيار بالمعاطاة قبل اللزوم فقبل أن تصبح المعاطاة لازمة هل يثبت الخيار أم لا قد يقال لا معنى لثبوت الخيار في المعاطاة قبل اللزوم لأن المعاطاة قبل اللزوم إنما تفيد الإباحة والإباحة لا لزوم فيها بل تعني الجواز إن شاء أمضى وإن شاء أفسخ فلا معنى لتعلق الخيار بالمعاطاة قبل اللزوم هذا بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة لا معنى لتعلق الخيار بها.

وأما بناء على أن المعاطاة تفيد الملك فحينئذ قد يقال يعقل تعلق الخيار بها مطلقا يعني في جميع الخيارات الثابتة بدليل خاص أو الثابتة بدليل عام لأن المعاطاة تصير بيعا لازما وهذا بعد تلف أحد العوضين وبالتالي نقول الخيار في المعاطاة بناء على الملك الخيار يثبت من أول الأمر لكن أثر الخيار يظهر بعد اللزوم.

قال وأما حكم جريان الخيار فيها يعني في المعاطاة قبل اللزوم يعني قبل لزوم المعاطاة لأنه بعد اللزوم سيبحثه في التنبيه السابع فيمكن نفيه ـ نفي جريان الخيار ـ على المشهور يعني بناء على قول المشهور وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة لأنها ـ المعاطاة ـ إباحة عندهم ـ عند المشهور ـ ما دام إباحة يعني يجوز الإمضاء ويجوز الفسخ فلا معنى للخيار لا معنى لثبوت الخيار للجائز هذا الشق الأول المعاطاة بناء على الإباحة، الآن الشق الثاني المعاطاة بناء على الملك وإن قلنا بإفادة الملك يعني وإن قلنا بإفادة المعاطاة للملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه يعني في المعاطاة مطلقا يعني في مطلق الخيارات الخيارات الثابتة بدليل خاص أو بدليل عام هذا مطلقا في مقابل آخر سطرين سيأتيان حينما يفصل بناء على صيرورتها ـ صيرورة المعاطاة ـ يعني بناء على أن المعاطاة ستصير بيعا بعد اللزوم يعني ستصير بيعا لازما بعد طرو اللزوم كما سيأتي عند تعرض الملزمات يعني تعرضه للملزمات أين سيتعرض للملزمات؟ في التنبيه السابع، قلنا هذه الملزمات تلف أحد العوضين أو كلا العوضين فالخيار موجود من زمن المعاطاة التي تفيد الملك إلا أن اثره ـ اثر الخيار ـ ما هو أثره؟ الفسخ أما أثره قبل اللزوم لا غير موجود لأنه الفسخ حاصل ثبت الخيار أو ما ثبت إلا أن أثره ـ أثر الخيار ـ وهو الفسخ يظهر بعد اللزوم بعد لزوم المعاطاة وعلى هذا فيصح اسقاطه ـ اسقاط الخيار ـ وعلى هذا يعني بناء على ثبوت الخيار في المعاطاة فيصح اسقاطه يصح اسقاط الخيار في المعاطاة والمصالحة عليه يعني ويصح المصالحة على الخيار قبل اللزوم، وعلى هذا يعني بناء على أن الخيار موجود من زمن المعاطاة بما أن الخيار موجود زمن المعاطاة قبل اللزوم فيصح اسقاط الخيار قبل اللزوم ويصح المصالحة على الخيار قبل اللزوم لأنه موجود.

هنا في الختام يقول يأتي بقول آخر أو احتمال آخر وهو التفصيل بين الخيارات الثابتة بدليل خاص كخيار الحيوان وخيار المجلس فلا تجري في المعاطاة لأن دليلها خاص مختص بخصوص البيع اللفظي والقولي فما تجري في المعاطاة وبين الخيارات الثابتة بدليل عام كخيار العيب وخيار الغبن فتثبت إذن هذا قوله بثبوت الخيار مطلقا هذا الاطلاق يعني جميع الخيارات الثابتة بدليل خاص أو الثابتة بدليل عام هذا الاطلاق في مقابل هذا التفصيل.

قال ويحتمل أن يفصل يعني القول بالتفصيل بين الخيارات المختصة بالبيع مثل يعني بالبيع اللفظي القولي مثل خيار المجلس وخيار الحيوان فلا تجري يعني فلا تجري الخيارات المختصة بالبيع في المعاطاة لاختصاص أدلتها يعني لاختصاص أدلة الخيارات المختصة بالبيع بما وضع يعني بالمعاملات والمعاوضات التي وضعت على اللزوم يعني مبنية على أنها لازمة من غير جهة الخيار يعني هي لازمة لو لا ثبوت الخيار يعني البيع القولي في المجلس يفيد اللزوم البيع اللفظي للحيوان يفيد اللزوم لو لا ثبوت خيار الحيوان ولولا ثبوت خيار المجلس يعني الأصل في البيع في المجلس وبيع الحيوان هو اللزوم رفعنا اليد عن هذا اللزوم ببركة ثبوت الخيار الخاص بدليل خاص.

ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع فلا تجري ـ في المعاطاة ـ لاختصاص أدلتها بما وضع على نحو اللزوم من غير جهة الخيار يعني الأصل وضع أصل وضعها كان مبنيا على اللزوم من غير حيثية ثبوت الخيار معه وبين غيرها يعني وبين غير الخيارات المختصة بالبيع كخيار الغبن وخيار العيب، قال بالنسبة إلى الرد دون الأرش فتجري لعموم أدلتها يعني بالنسبة إلى خيار الغبن والأرش يقول فتجري، خلي هناك خيار العيب ما بين الجملة المعترضة ما نقرأه حتى لا يشوش العبارة يصير وبين غيرها يعني غير اختيارات المختصة بالبيع فتجري يعني فتجري الخيارات غير الخيارات المختصة بالبيع لماذا تجري؟ لعموم أدلتها يعني بسبب أن أدلتها عامة يعني تشمل البيع اللفظي وتشمل المعاطاة.

هذه غير الخيارات المختصة بالبيع مثل خيار الغبن وكخيار العيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش، هذا التفصيل بحيث أنه الخيارات المختصة بالبيع لا تجري والخيارات غير المختصة بالبيع يجري فيها الخيار يجري الخيار بالنسبة إلى الرد فقط ولا يجري بالنسبة إلى الأرش لأن الأرش يثبت في خصوص البيع القولي واللفظي ولا يثبت بالنسبة إلى المعاطاة.

وأما حكم الخيار بعد اللزوم، متى يثبت اللزوم؟ لو تلف أحد العوضين أو كلا العوضين فهل يجري هذا الخيار في المعاطاة بعد لزومها، يعني وأما حكم الخيار يعني ثبوت الخيار بعد اللزوم ـ بعد لزوم المعاطاة ـ فسيأتي بحثه، فسيأتي بعد ذكر الملزمات[2] يعني ما يجعل المعاطاة لازمة في بحث الأمر السابع صفحة 103، هذا تمام الكلام في الأمر الأول من التنبيهات، الأمر الثاني يأتي عليه الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo