< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس الثالث والأربعون: مناقشة دعوى أن الملك التقديري لا يتوقف على دلالة دليل خاص في الإباحة المطلقة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص[1] إلى آخر كلامه.

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطاة قلنا إن أصل المعاطاة يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه ذكرنا أربعة وجوه وتم الإشكال على الوجه الثالث والرابع بإشكالين، الإشكال الأول عام والثاني خاص بخصوص التصوير الثالث أما الإشكال الأول العام فمفاده إن الإباحة المطلقة لا تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك

ثم استدرك الشيخ الأنصاري "رحمه الله" قال نعم الإباحة المطلقة تشمل التصرفات المتوقفة على الملك بأحد وجهين كلاهما ليس بتام في المقام

الوجه الأول مبني على الإباحة المالكية والوجه الثاني مبني على الإباحة الشرعية ومفاد الوجه الثاني وهو الإباحة الشرعية أن يدل الدليل الشرعي على حصول الملكية للمباح له وناقشنا الوجه الثاني بمناقشة مفادها إنه لا يوجد دليل شرعي خاص يدل على أن الإباحة المطلقة تشمل التصرفات المتوقفة على الملك كما انه لا يوجد دليل عام أيضا على أن الإباحة المطلقة تشمل وتعم التصرفات المتوقفة على الملك وقد وصلنا إلى هذه النقطة

قد يقال إننا لا نحتاج إلى دليل خاص ولا إلى دليل عام يدل على أن الإباحة المطلقة تشمل التصرفات المتوقفة على الملكية ولكن قد يدعى أن مقتضى الجمع بين دليلين هو أن الإباحة المطلقة تشمل التصرفات المتوقفة على الملك وهذا يعني أن الملكية تنتقل آناً ما من المالك المبيح إلى المتصرف المباح له فإذا انتقلت الملكية آناً ما إلى ملك المباح له كان المباح له قد تصرف تصرفاً شرعياً وبالتالي أفادت إباحة المبيح وهو المالك الأصلي إلى المباح له وهو البائع أو المتصرف أفادت جواز مطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك.

أما ما هي الأدلة التي إذا جمع بينها دلت على انتقال الملكية آناً ما؟

الدليل الأول عموم الناس مسلطون على أموالهم[2] ، الدليل الثاني دليل توقف البيع على الملك والعتق على الملك لا عتق لا في ملك، لا بيع إلا في ملك فدليل لا بيع إلا في ملك[3] ولا عتق إلا في ملك [4] يدل على أن البائع والمعتق لابد أن يكون مالكاً ولو لحظة واحدة ولو لآن واحد قبل البيع أو العتق، دليل الناس مسلطون على أموالهم [5] يدل أيضا على أن المالك له مطلق التصرف في ماله فإذا قال المالك المبيح للمعتق أو البائع المباح له أبحت لك أن تتصرف في عبدي هذا مطلق التصرفات أو أبحت لك مطلق التصرفات في ملكي هذا هنا دليل الناس مسلطون على أموالهم[6] يشمل هذه الإباحة المطلقة فالمالك يجوز له أن يتصرف في ملكه فإذا أراد المباح له أن يعتق العبد أو أن يبيع الملك فإن دليل لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك يثبت الملكية التقديرية الافتراضية يعني نفترض انتقال الملكية لحظة واحدة آناً ما وهو الآن الذي يسبق العتق وهو الآن الذي يسبق البيع.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يناقش يقول لا تقس هذا المورد على المورد الذي جمعنا فيه بين الأدلة الثلاثة وهي لا عتق إلا في ملك[7] ويجوز شراء الأبوين ولا يجوز تملك الأبوين فإن الجمع بين الأدلة الثلاثة وغيرها فرع جريانها يعني أولا دعها تجري يعني موضوع جريانها يكون تاماً فإذا جرت وقعت المعارضة فإذا وقعت المعارضة جاء وقت المعالجة ففي مثال شراء العمودين الدليل الأول يجري يجوز شراء العمودين والأبوين والدليل الثاني أيضا يجري لا يجوز تملك العمودين والدليل الثالث أيضا يجري لا عتق إلا في ملك فكيف نجمع التهافت بين الأول والثاني، الأول يقول يجوز شراء الأبوين الثاني يقول لا يجوز تملك الأبوين والثالث يقول لا عتق إلا في ملك نجمع بينها هذه الأدلة الثلاثة يجوز شراء الأبوين الآن اشتراهم لا يجوز أن يملكهما كيف ما يملكهم هو اشتراهم نوسط هذا الدليل لا عتق إلا في ملك يعني يشتريهم لحظة يثبتون في ملكيته وينعتقون عليه قهراً فالقول بالملكية التقديرية والافتراضية في مثال شراء العمودين وملكية العمودين فرع جريان الأدلة المتعارضة وأما إذا جرى بعضها ولم يجري الآخر في هذه الحالة لا نحتاج إلى معالجة لأن البعض يجري والبعض الآخر لا يجري.

نأتي إلى كلا الدليلين لا عتق إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك يجري أو لا يجري؟ نعم هذا يجري الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم إنما يجري في التصرفات التي لا تتوقف على الملك وأما التصرفات التي تتوقف على الملك فلا تجري فيها لأن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم إنما تجري في الأموال لا التصرف في الأحكام الشرعية، الناس مسلطون على أموالهم في أموالهم لا في أحكامهم الشرعية بحيث يجيز الحرام ويحرم الحلال بالتالي لا يوجد تعارض إذا لا يوجد تعارض لا يوجد تنافي فلا حاجة إلى الملكية التقديرية والتخريجة، لب المطلب إن الإتيان بتخريجة كالملكية الآنية أو الافتراضية فرع التعارض والتعارض فرع جريان جميع الأدلة المتعارضة فإذا انتفى جريان بعض الأدلة لا تعارض وأما السبب في عدم جريان الناس مسلطون على أموالهم فهو أن موضوعها مختص بالتصرفات غير المتوقفة على الملك ولا تشمل التصرفات المتوقفة على الملك لأن قاعدة السلطنة مقتضاها الناس مسلطون على أموالهم لا أحكامهم يعني الناس مسلطون على أموالهم في خصوص ما أحله الله أو حرمه ضمن إطار الأحكام الشرعية فهذه تحتاج إلى إمضاء شرعي فبمجيء لا بيع إلا في ملك لا عتق إلا في ملك ارتفع الإمضاء الشرعي.

 

تطبيق المتن

قال ودعوى أن الملك التقديري يعني الافتراضي هنا ـ في أن الإباحة المطلقة تشمل جميع التصرفات المتوقفة على الملك ـ أيضا يعني كما في مثال شراء العمودين ملكية الأبوين هناك مقتضى الجمع الملكية التقديرية أيضا هنا، لا يتوقف على دلالة دليل خاص بل يكفي الدلالة على الملك التقديري بمجرد الجمع يعني بسبب الجمع، الجمع بين دليلين الأول بين عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة يعني الشاملة للتصرفات المتوقفة على الملك وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك لا عتق إلا في ملك لا بيع إلا في ملك نظير يعني من مثيل الجمع بين الأدلة في الملك التقديري، أي أدلة؟ الأدلة الثلاثة في ملكية العمودين الدليل الأول يجوز شراء العمودين، الدليل الثاني لا يجوز تملك العمودين، الدليل الثالث لا عتق إلا في ملك، النتيجة يملك الابن العمودين لحظة وينعتقان عليه قهراً يقول هذه الدعوى إن مقتضى الجمع هو الملكية الافتراضية

مدفوعة بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم لا تشمل هذا المورد يعني لا تجري فإذا لم تجري لا معارضة إذا لا معارضة لا تخريجة إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم الشرعية فمقتضاه عموم الناس مسلطون على أموالهم إمضاء الشارع لإباحة المالك يعني المالك يستطيع أن يبيح كل تصرف جائز شرعاً وليس كل تصرف مطلقاً جائز أو غير جائز، كل تصرف جائز شرعاً فالإباحة من المالك وإن كانت مطلقة لكنها مقيدة بخصوص الأحكام الشرعية، وإن كانت مطلقة إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة وهي الإباحة غير المتوقفة على الملك، الآن قرر الكبرى يأتي إلى الصغرى الآن ينقح الصغرى.

هنا بيع الإنسان لمال غيره لغيره أو لنفسه يعني هذا بيتك أأتي وأبيعه إما لك أو لي من دون توكيل بمجرد أن تقول أبحت لك داري، أبحت لك مطلق التصرفات في داري فهل يجوز أن أبيع دارك لنفسك أو لي، لو بعت دارك لنفسي أفترض قيمة هذه الدار مليون دينار بمقتضى العقل البيع معاوضة، ماذا يفهم العقل من المعاوضة؟ أن من يدفع المعوض يقبض العوض فمن يدفع الدار من ماله يقبض المليون دينار ويضعها في جيبه هذا الآن صار خلاف المعاوضة هو يخسر الدار ويخسر عوض الدار المليون دينار هذا مخالف إلى مقتضى العقل يعني ما يفهمه العقل من مفهوم البيع وهكذا بالنسبة إلى الشريعة الغراء لا بيع إلا في ملك.

ومن المعلوم أن بيع الإنسان مال غيره كدار غيره لنفسه ـ لنفس الغير ـ غير جائز بمقتضى العقل والنقل، الآن في لفظه الدار يبين مقتضى العقل، العقل يفهم من البيع والمعاوضة لزوم دخول العوض ـ الثمن ـ في ملك مالك المعوض مالك المثمن المعوض وهو الدار في مثالنا فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم حتى يثبت التنافي بينه يعني بين عموم الناس مسلطون على أموالهم وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك فيجمع بينهما يعني حتى يجمع بينهما بالالتزام بالملك التقديري آناً ما لحظة واحدة لب المطلب يريد أن يقول هكذا الإتيان بتخريج كالملك التقديري فرع المعارضة بين الأدلة والمعارضة بين الأدلة فرع جريان جميع الأدلة فإذا جرى بعضها دون بعض لم تثبت المعاوضة وهنا جرى لا بيع إلا في ملك ولم يجري الناس مسلطون على أموالهم وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه يعني عدم جواز عتق ملك الغير لنفسه ـ لنفس الغير ـ يعني لنفس هذا الذي أعتق أو باع حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم.

الحكومة تعني النظر، نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم إما أن ينظر إلى عقد الوضع الموضوع أو إلى عقد الحمل المحمول والنظر إلى الموضوع قد يكون موسعاً وقد يكون مضيقاً في مثالنا هناك نظر إلى الموضوع مع التضييق، الناس مسلطون على أموالهم يفهم منها الناس تنفذ تصرفاتهم الجائزة في أموالهم هذا هو المستفاد فيأتي لا بيع إلا في ملك يقول البيع ليس تصرف جائز يأتي دليل لا عتق إلا في ملك يقول البيع ليس تصرفا جائزاً للمباح له فيصير حاكم عليه.

الناس مسلطون على أموالهم يعني عموم الناس لهم سلطنة وسيطرة على أموالهم في التصرفات الجائزة، تسأل هل يجوز لهم البيع؟ هل يجوز لهم العتق؟ يأتي لا بيع إلا في ملك يقول ما دام مالكاً نعم يجوز له البيع، ما دام مالكاً نعم يجوز له العتق، الآن هذا الناس مسلطون على أموالهم هذا المالك قال للمباح له أبحت لك جميع التصرفات في عبدي، أبحت لك جميع التصرفات في داري، هنا نسأل هل يجوز أن يسكن الدار نعم يشمله يصير تصرف جائز، هل يجوز أن يجعل العبد خادماً له نعم يجوز الناس مسلطون على أموالهم أباح له.

هل يجوز أن يبيع الدار وأن يعتق العبد؟ دليل لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك يقول لا يجوز فدليل لا عتق إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك يكون حاكماً على دليل الناس مسلطون على أموالهم بمعنى أنه يكون متصرفاً ومضيقاً لموضوعه.

قال وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عدم جواز عتق ملك الغير لنفسه يعني للمباح له حاكم، لماذا هو حاكم؟ لأنه يثبت عدم جواز التصرف بالبيع أو العتق، على عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها يعني ويثبت أنها ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بغير البيع والعتق وغيرهما من التصرفات المتوقفة على الملك.

يقول نظير ـ هذا من مثيل ـ حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير هذا حاكم على عموم وجوب الوفاء النذر والعهد إذا نذر عتق عبد غيره له يعني لغيره يعني للمالك أو لنفسه الذي هو الذي تصرف بالعتق، هنا كيف نصور الحكومة؟ دليل النذر يقول يشترط في متعلق النذر أن يكون راجحاً لا مرجوحاً هذا موضوع وجوب الوفاء بالنذر، متى يجب عليك الوفاء بالنذر إذا النذر تعلق بشيء راجح مثلا لله علي، لئن جاء أخي من السفر لأحجن بيت الله الحرام لاتصدقن لأصومن، الصيام والحج والتصدق أمور راجحة لكن لله علي لئن جاء أخي من السفر لأسبن فلان لاقتلن فلان، القتل والسب مرجوح ما ينعقد النذر إذن يجب الوفاء بالنذر أو العهد الراجح يشترط في متعلق النذر أن يكون راجحاً.

يأتي دليل لا عتق إلا في ملك، الدليل الأول يقول لله علي لئن جاء أخي من السفر لأعتقن عبد سلطان أو عبد السلطان هنا ماذا يقول دليل وجوب الوفاء بالنذر؟ يجب الوفاء الآن جاء الأخ من السفر يجب إعتاق عبد السلطان، دليل لا عتق إلا في ملك يقول عتق المملوك راجح، عتق ما لا تملك حرام فهو مرجوح فيصير دليل لا عتق إلا في ملك حاكم لأن يثبت المرجوحية لعتق ما لا تملك لأن لا عتق إلا في ملك يثبت عدم جواز عتق ملك الغير فإذا لم يجز إعتاق ملك الغير لا يجب الوفاء بالنذر المتعلق بإعتاق ملك الغير صارت حكومة.

يقول نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير يعني الذي يثبت مرجوحية متعلق النذر، الذي يثبت مرجوحية تعلق النذر بعتق ملك الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر أو العهد إذا نذر عتق عبد غيره له يعني للمالك أو لنفسه الذي أبيح له فلا يتوهم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر، نقول لا عتق إلا في ملك ويجب الوفاء بالعتق مقتضى الجمع بينهما إن الملكية تنتقل من المالك المبيع إلى المعتق المباح له تنتقل له الملكية آناً ما ويعتقه، ما يصير لأن دليل وجوب الوفاء ما يجري أصلا، النكتة هذه أنه التخريجة والملك القهري فرع المعارضة والمعارضة فرع جريان الأدلة.

الآن يريد أن يقول هكذا لو جرى تعارض ممكن هذا التخريج لكن لا يوجد تعارض لأنه لا يوجد جريان.

قال نعم لو كان هناك تعارض يعني بين دليلين وتزاحم من الطرفين، ما المراد بالتزاحم هنا؟ ليس المراد بالتزاحم هنا في عالم الامتثال وهو التزاحم الذي شيد أركانه الميرزا النائيني في بحث الترتب المراد بالتزاحم هنا في عالم الملاك، عندنا ثلاث مراتب، المرتبة الأولى عالم الملاك المرتبة الثانية عالم الجعل، المرتبة الثالثة عالم الامتثال، التعارض في مقام الامتثال مثل الآن إما أزيل النجاسة عن المسجد أو أصلي إما أنقض الغريق وإما أصلي هنا ضيق الخناق في قدرة المكلف في امتثال المكلف هذا ملاك التزاحم الميرزائي.

وأما التعارض فملاكه التنافي في الجمع، جعل الحكم الأول يتنافى مع جعل الحكم الثاني، وأما ما قبل الجعل التنافي في الملاك فهذا ملاك التزاحم الآخوندي الذي أشار إليه صاحب الكفاية وطبعاً التنافي في عالم الملاك حكمه حكم التنافي في عالم الجعل يعني هذا تفنن في التعبير لو الشيخ الأنصاري ما ذكر هذا التعبير أنه وتزاحم لكان أفضل حتى لا يصير إيهام، المراد بالتزاحم هنا التنافي في عالم الملاك وحكمه حكم التعارض نعم لو كان هناك يعني لو وجد تعارض وتزاحم من الطرفين يعني جرى كلى الدليلين عموم السلطنة ولا بيع إلا في ملك بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر، كل واحد يخصص للثاني مثلا دليل الإباحة مطلق يشمل البيع يشمل التصرفات المتوقفة على البيع، دليل لا بيع إلا في ملك يخصص التصرفات الموجودة ضمن الإباحة المطلقة، يخصصها بخصوص التصرفات التي لا تتوقف على الملك.

أمكن الجمع بينهما ـ بين الدليلين ـ لجريانهما بالقول بحصول الملك القهري آناً ما يعني يمكن أن نقول أنه يجري كل منهما نظراً لحصول الملك القهري، فتأمل لعله إشارة إلى أن أحد الدليلين لا يجري وهو الناس مسلطون على أموالهم هذا لا يجري في ما يترتب على الملك.

نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آناً ما فتأمل لعله إشارة إلى أن هذا الجمع جمع تبرعي لا شاهد عليه فحتى لو قلنا إن دليل الناس مسلطون على أموالهم يجري ودليل لا بيع إلا في ملك يجري من قال إن الملك القهري يثبت هذا مجرد افتراض والافتراض يحتاج إلى شاهد فهذا جمع تبرعي لا شاهد عليه ولا دليل عليه بخلاف ملك العمودين يعني لم نجمع جمعاً تبرعياً دل الدليل على أن الملكية تحقق آناً ما أو لحظة ما، وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo