< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس الرابع والأربعون: إتمام الكلام في الإشكال الأول في الإباحة التصرفات المتوقفة على الملك

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو اعتقه فليس ملكاً تقديرياً.[1]

 

خلاصة الدرس

لا يزال الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطاة، كان الكلام في الإباحة المستفادة من المعاطاة والمدعى أنها تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، قلنا إنه لا يستفاد تحقق الملك الآني قبل أن يبيع المباح له الشيء الذي أباحه له المبيح،

هنا قد يرد إشكال مفاده يوجد في الفقه أنه لو وهب الواهب عبداً ثم بعد ذلك باع هذا العبد على شخص آخر أو أعتق هذا العبد فإن الفقهاء يقولون إن إعتاق الواهب أو بيعه للعبد يكشف عن فسخه لهبته مما يعني أن العبد الموهوب قد رجع إلى ملكية الواهب آناً ما قبل أن يعتقه أو قبل أن يبيعه فإذا التزمنا بوجود الملك الآني ولو للحظة واحدة قبل إعتاق المالك أو بيع المالك الذي وهب العبد فلماذا لا نلتزم في المقام بذلك فنقول إن المالك قد أباح للمباح له إباحة مطلقة تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك فإذا باع المباح له العبد مثلا نلتزم بتحقق الملك الآني للحظة واحدة قبل البيع فنقول إن ملكية العبد قد انتقلت من ملكية المالك المبيح إلى ملكية البائع المباح له آناً ما ولو للحظة واحدة قبل بيع البائع المباح له التصرف فلماذا التزمنا بتحقق الملكية الآنية في صورة بيع أو إعتاق الواهب لما وهبه ولم نلتزم بتحقق الملكية الآنية في صورة بيع المباح له للملوك الذي أباحه المالك له، هذا الآن دخل مقدر.

ودفعه إن الملكية على نحويين:

إما أن تكون الملكية ملكية حقيقية وإما أن تكون الملكية ملكية تقديرية افتراضية مثال الملكية الافتراضية تركة الميت وديته فإن الميت قبل موته يملك أملاكا فإذا مات ورثها ورثته وكان هذا الميت يملك ما ملكه حقيقة ولكن هذا الميت لو قتل بالقتل الخطأ فإنه تثبت الدية ولا معنى لورثة ورثته للدية إذا لم تدخل الدية في ملكه لأن الوارث يصله ما ملكه المورث والميت كما لا معنى لدخول الدية في ملك الميت لأنه جماد لا يملك قد خرجت روحه فكيف يملك الدية، هنا قالوا مقتضى الجمع بين الأدلة لا ارث إلا في ملك فلابد أن يملك الميت ومن جهة أخرى الميت جماد لا يمكن أن يملك شيئاً، قالوا نلتزم بالملكية التقديرية الافتراضية يعني نفترض أن الدية قد دخلت في ملك الميت آناً ما ثم انتقلت إلى ورثته وهكذا الحال في شراء العمودين فإن الابن لا يملك العمودين أو أحدهما لا يملك الأبوين أو أحدهما وقد دل الدليل على جواز شرائهما فلو اشترى الابن أبويه فإنه لا يملكهما ولكن كيف يعتقهما مع أنه لا عتق إلا في ملك[2] ، قالوا نلتزم بالملكية الافتراضية يعني الابن يملك أبويه آنا ما ثم ينعتقان قهراً عليه هذان مثالان للملكية التقديرية الافتراضية وهي ملكية الميت للدية آنا ما وملكية الابن للعمودين آنا ما ولكن المثال الذي ذكر في بحثنا هو مثال للملكية الحقيقية إذ أن الواهب قبل أن يهب مملوكه يملك مملوكه حقيقة لا افتراضا فإذا وهب مملوكه إلى زيد انتقلت ملكية المملوك من الواهب إلى زيد لكن الواهب لو باع مملوكه على عبيد فإن بيعه مملوكه لعبيد يكشف عن أنه قد فسخ هبته العبد لزيد وباع العبد على عبيد وهكذا لو أعتق مملوكه بعد أن وهبه فإن إعتاق المالك الواهب للعبد الذي وهبه يكشف عن أنه قد تراجع عن هبته وفسخ الهبة، كل هذا بناء على أن الفسخ لا يتوقف على اللفظ ولا يتوقف على إرجاع العين فلو قلنا إن الواهب لكي يتراجع عن هبته لمملوكه لزيد لا يشترط أن يتلفظ ويقول لزيد فسخت الهبة ولا يشترط أن يسترجع عين العبد الموهوب من زيد فإذا كفت نية الفسخ واحتاجت هذه النية إلى ما يظهرها وهو الفعل فقام ببيع العبد أو إعتاق العبد فإن بيع العبد أو إعتاقه فعل يكشف عن نيته الفسخ فهذه ملكية حقيقية لما يفسخ الهبة يرجع المملوك إلى ملك المالك البائع أو المعتق حقيقة إذن ذكرنا مثالا للملكية الحقيقية وذكرنا مثالين للملكية الافتراضية التقديرية

وأما ما نحن فيه في المقام وهو الإباحة المطلقة الشاملة لمطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك فليس فيه ملكية حقيقية وليس فيه ملكية تقديرية فلو قال المبيح ـ المالك ـ للمباح أبحت لك جميع التصرفات في مملوكي فقام المباح له ببيع المملوك بناء على استفادة صدور الإباحة المطلقة من المالك المبيح وأنها تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك فإنه لا يستفاد أن المملوك قد انتقل من ملكية المالك المبيح إلى ملكية بائع المباح له آناً قبل البيع هذا يحتاج إلى دليل تبقى الملكية الحقيقية للمملوك ثابتة للمالك المبيح ولا تنتقل الملكية إلى عهدة وذمة البائع المباح لا حقيقة ولا تقديراً فهذا قياس مع الفارق، هذا دفع دخل مقدر مفاده هكذا قد التزمت بثبوت الملكية الآنية عند بيع أو إعتاق الواهب لمملوكه فلماذا لا تلتزمون بالملكية الآنية عند بيع المباح له لما أبيح له.

 

تطبيق المتن

وأما حصول الملك في الآن يعني في اللحظة، المتعقب بالبيع والعتق يعني الآن الذي يتعقبه بيع العبد أو عتقه يعني قبل أن يعتق العبد قبل أن يبيع العبد كانت الملكية ـ ملكية العبد ـ قد رجعت إليه آنا ما لحظة واحدة، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو اعتقه يعني اعتق الواهب عبده الموهوب يقول في هذه الصورة فليس ملكا تقديرياً يعني في هذه الصورة لا يوجد ملك افتراضي بل ملك حقيقي فليس ملكا تقديرياً نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت فإننا نقدر ملكية الميت للدية آنا ما ثم تنتقل الدية إلى الورثة هذا المثال الأول الملكية التقديرية.

أو شراء العبد المعتق عليه يعني وليس ملكاً تقديرياً نظير شراء العبد المعتق عليه يعني شراء الابن للعبد المعتق عليه ـ على المشتري على الابن في المثال ـ فهذه أيضا ملكية تقديرية لأننا نفترض ملكية الابن للمعتق عليه آناً ما قبل العتق بل هو يعني بيع الواهب عبده الموهوب أو إعتاقه هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع أو قبل العتق إما أن يبيع أو يعتق من أين نستكشف أن الملكية حاصلة قبل البيع قال من جهة كشف البيع ـ بيع العبد ـ عن الرجوع قبله يعني عن الرجوع قبل بيع العبد في الآن المتصل يعني في الآن واللحظة المتصلة بالبيع لكن هذا الملك الحقيقي بل هو ملك حقيقي متى بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع يعني بناء على الاكتفاء بمثل هذا يعني البيع أو العتق يعني الاكتفاء بالفعل في الرجوع يعني في الرجوع عن الهبة لأنه يوجد مبنيان آخران المبنى الأول في الرجوع لابد من اللفظ، المبنى الثاني في الرجوع لابد من إرجاع العين فإذا التزمنا أنه في الرجوع لابد من لفظ الفسخ أو إرجاع العين يكون بيع المالك أو إعتاقه باطلا لأنه باع أو اعتق ما لا يملك ولكن إذا قلنا لا يشترط في الرجوع وفي الفسخ لا يشترط اللفظ أو إرجاع العين يكون فعله وهو البيع أو إعتاق العبد كاشفا عن الفسخ.

شيخنا الأنصاري ماذا تقول فيما نحن فيه الإباحة المطلقة الشاملة لمطلق التصرف حتى التصرفات المتوقفة على الملك يقول الشيخ الأنصاري بيع المباح له لما يملكه المبيح ليس فيه ملكية لا حقيقية ولا تقديرية يبقى المبيع على ملكية المالك المبيح ولا ينتقل آنا ما إلى ملكية المباح له المتصرف للبيع.

يقول وليس كذلك فيما نحن فيه، وليس كذلك هذه لا ترجع إلى الأخير وليس كذلك يعني لا توجد ملكية حقيقية ولا توجد ملكية تقديرية فيما نحن فيه يعني في الإباحة المطلقة الشاملة للتصرفات المتوقفة على البيع وبالجملة الآن يشير الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى ثلاث صور يقول هذه الصور الثلاث في الفقه تكشف عن وجود ملكية وكلها أخذناها وما نحن فيه ليس من هذه الصور الثلاث هذه الصور الثلاث يكون التصرف كالبيع وغيره مسبوقا بملكية آنية إما حقيقية وإما تقديرية وما نحن فيه ليس منها وبالتالي ما نحن فيه ليس فيه ملكية آنية لا حقيقية ولا تقديرية وبالجملة فما نحن فيه وهو الإباحة الشاملة لمطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على البيع، طبعا نحن بحثنا ليس في الإباحة بحثنا في المعاطاة، المعاطاة التي نستفيد منها الإباحة يعني المعنى الثالث والرابع للمعاطاة وبالجملة فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور الآن يذكر ثلاث صور للتمليك الضمني:

الصورة الأولى التمليك الضمني في اعتق عبدك عني لو قال شخص لمالك العبد رحم الله والديك اعتق عبد عني فهذا يستفاد منه أن مالك العبد يملك القائل العبد ثم يعتقه نيابتا عنه فهنا هذا الكلام يتضمن الملكية يتضمن نقل الملكية فالمالك المعتق للعبد عن الشخص الذي طلب الإعتاق يكون قبل أن يعتق مملوكه نقل ملكية مملوكه منه إلى الشخص الذي طلب، قال له أنت عزيز وغالي أهبك عبدي واعتقه بالوكالة عنك واعتقه بالنيابة عنك.

هذه الصورة لماذا لا تشمل موردنا، هذه الصورة تتوقف على أمرين، الأمر الأول قصد المالك التمليك، الثاني قصد الشخص الثاني التملك فالتمليك الضمني لا يحصل من دون قصد، قصد التمليك وقصد التملك وما نحن فيه لما يقول المالك هذا مملوكي أنت فقير ما عندك احد هذا العبد أنا أبيح لك التصرف فيه إباحة مطلقة هنا لما يقول له أنا أبيح لك إباحة مطلقة هل قصد تمليكه للعبد وهل الأخ قصد التملك؟ هذا غير معلوم فإذن الملك الضمني ما يتحقق لأن الملك الضمني يتوقف على قصد التمليك والتملك قصد المالك للتمليك وقصد الطرف الآخر للتملك.

وبالجملة فما نحن فيه لا ينطبق على تمليك الضمني المذكور أولا في اعتق عبدك عني لتوقفه يعني التمليك الضمني المذكور على القصد يعني على قصد التمليك والتملك يعني على قصد المعتق تمليك عبده للآخر وقصد من أعتق عنه للتملك هذه الصورة الأولى.

موردنا ما يشمل التمليك الضمني الموجود في شراء من ينعتق عليه لأن شراء من ينعتق عليه وحصول الملكية الآنية يتوقف على التنافي بين دليلين، بين دليل الناس مسلطون على أموالهم وبين دليل لا عتق إلا في ملك فهنا نأتي هذا الابن اشترى أبويه هنا قاعدة الناس مسلطون على أموالهم تجري الابن عنده أموال وهو مسلط على أمواله تجري هذه القاعدة.

القاعدة الثانية لا عتق إلا في ملك كيف يعتق أبويه والحال أنه لا يملك العمودين صار تنافي بينهما إذا يصير تنافي إذا تصير حكومة احد الدليلين يحكم الآخر ما تحصل الملكية يعني لو صار لا عتق إلا في ملك حاكماً على الناس مسلطون على أموالهم الملكية الآنية ما تتحقق بعد ما يصير يعتق الأبوين ولا تصير إليه ملكية آنية لابد يصير دليلين كلا الدليلين يجري ولا حكومة في البين هذا ما يجري في مثالنا لأن في مثالنا يوجد دليلان متعارضان وتوجد حكومة، ما هو مثالنا؟ الإباحة الشاملة لجميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، المالك المبيح قال أبحت لك أن تتصرف في مملوكي إباحة مطلقة في جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك تشمله قاعدة الناس مسلطون على أموالهم وتشمله قاعدة لا عتق إلا في ملك لكن قاعدة لا عتق إلا في ملك تكون حاكمة على الناس مسلطون على أموالهم وبالتالي ما دام صارت حكومة يصير لا عتق إلا في ملك هو المقدم، إذن الملك الآنية ما تحصل فيما نحن فيه الملكية الآنية فرع أمرين، أولا جريان كلا الدليلين، ثانيا عدم حكومة أحدهما على الآخر فيصير مقتضى الجمع القول بالملكية الآنية.

ولا على الملك المذكور يعني وما نحن فيه لا ينطبق على الملك المذكور يعني الملك الضمني المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه في شراء الابن للأب أو الأم الذي ينعتق عليه لتوقفه يعني لتوقف الملك المذكور الملك الضمني، على التنافي بين دليل التسلط الناس مسلطون على أموالهم[3] ، ودليل توقف العتق على الملك يعني لا عتق إلا في ملك[4] ، لما قال التنافي بين الدليلين يعني كل منهما يجري وإلا إذا واحد منهم ما يجري ما يقع التنافي إذن الشرط الأول جريان كلا الدليلين دليل السلطنة ودليل العتق لا عتق إلا في ملك.

الثاني وعدم حكومة الثاني على الأول يعني عدم حكومة لا عتق إلا في ملك على الأول على دليل التسلط الناس مسلطون على أموالهم لأنه إذا صار حاكم بعد ما تثبت الملكية الضمنية، الملكية الضمنية تتوقف أولا على جريان الدليلين ثانيا عدم حكومة أحدهما على الآخر فيكون مقتضى الجمع والمعالجة القول والالتزام بوجود ملك آني قبل التصرف.

الصورة الثالثة ولا على التمليك يعني ما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور ثالثا هذه صورة ثالثة في بيع الواهب وذي الخيار، بيع الواهب هو وهب مملوكه ثم باعه فهذا يكشف عن وجود ملكية حقيقية بيعه يكشف عن فسخه لهبته. بيع ذي الخيار هو باع الحيوان باع المبيع وكان عنده خيار له أن يفسخ ثم بعد ذلك باعه على شخص آخر بيعه على شخص آخر يكشف عن فسخه للبيع الأول وهذا يكشف عن ملكية حقيقية إذن المثال الثالث ناظر إلى الملك الضمني الحقيقي بخلاف الأول والثاني، الأول والثاني ناظر إلى الملك الافتراضي التقديري.

يقول ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب فيكون البيع كاشفا عن فسخ الهبة وذي الخيار يعني في بيع ذي الخيار فيكون بيعه ثانيا يكشف عن إعماله لخياره وفسخه للمعاملة الأولى، لماذا ما يشمل ما نحن فيه؟ يقول لأن ما نحن فيه البيع يكشف عن إعمال الخيار يكشف عن السبب، البيع يكشف عن فسخ الهبة يقول لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه، هنا ناظر إلى ما نحن فيه يعني المبيح لما يبيح للمباح له يقول له أنا أبحت لك أن تتصرف في مملوكي مطلق التصرفات هنا لا يستفاد من هذه الإباحة وجود سبب للملك، ما هو سبب الملك؟ قصد التمليك والتملك في الإباحة سبب الملك ما موجود تعبيره دقيق سبب الملك سابق على الملك يعني إرادة التمليك والتملك سابقان على حصول الملك.

بالنسبة إلى بيع الواهب لما يبيع ما وهبه لغيره ببيعه قصد أن يملك العبد الذي وهبه والذي اشترى منه العبد قصد أن يتملك العبد الموهوب فإرادة التمليك والتملك الموجودان في البيع يكشفان عن وقوع الملك بسبب البيع فنستكشف أنه تراجع عن هبته.

وهكذا بيع ذي الخيار أجرى معاملة فيها خيار ثم هذا المبيع باعه على غيره فبيع ذي الخيار لما باع البيع الثاني قصد التمليك والمشتري قصد التملك فسبب الملك وهو قصد التمليك والتملك سابق على الملك حصول الملك.

أبحت لك أن تتصرف في مملوكي مطلق التصرفات هذا المباح له باع العبد هنا لما باع العبد هل هو كان مالكاً للعبد أو لا؟ هذه الملكية هل مسبوقة بسبب الملكية وهي قصد التمليك والتملك يعني أن يكون المبيح قصد تمليك المباح له وأن يكون المباح له قصد تملك العبد هذا أول الكلام قصد التمليك والتملك ليس بسابق في صورة الإباحة.

يقول لعدم تحقق سبب الملك، ما هو سبب الملك؟ قصد التمليك من المبيح وقصد التملك من المباح له، هنا يعني فيما نحن فيه الإباحة الشاملة للتصرفات المتوقفة على الملك، سابقا يعني سابقا على الملك، سبب الملك قصد التمليك والتملك يكون سابقاً على الملك هذا ما موجود فيما نحن فيه لا ملك ولا ما يسبق الملك بحيث يكشف البيع عنه يعني عن الملك يعني بحيث يكشف بيع المباح له عنه يعني عن الملك آنا ما.

الآن يقول لا فرق في ما نحن فيه صرح المبيح أو لم يصرح أحيانا يصرح أبحت لك جميع التصرفات في مملوكي حتى بيعه أو وقفه يعني أباح له حتى التصرفات المتوقفة على الملك وأحيانا ما يصرح يقول له أبحت لك مطلقا هذا عموم يقول سواء صرح بذلك كما لو قال بع مالي لنفسك قال يعني المبيح بع مالي لنفسك أو اشتر بمالي لنفسك سواء صرح بذلك يعني بأن الإباحة تشمل البيع أم أدخله في عموم يعني أم ادخل أن الإباحة تشمل التصرفات المتوقفة على الملك في عموم قوله أبحت لك كل تصرف هنا عموم كل تصرف يعني يشمل كل تصرف من مصاديقه التصرفات المتوقفة على الملك.

فإذا باع المباح له على هذا الوجه ـ الإباحة الشاملة للتصرف المتوقف على الملك ـ وقع البيع للمالك إذن البيع يقع للمالك ولا يقع للمباح له يعني المبيع ينتقل إلى المالك هذا مقتضى الصناعة لأن من يدفع المثمن يدخل الثمن في ملكه، من الذي يملك المثمن العبد المملوك؟ البائع الذي هو المالك المبيح مقتضى المعاوضة انتقال الثمن إليه.

هنا إما أن ينتقل إليه بالملك اللازم أو ينتقل إليه بالملك الجائز المتوقفة على الإجازة، متى ينتقل إليه بالملك المتوقف على الإجازة كما لو افترضنا أن البائع لم يقصد من إباحته شموله للبيع فيصير تصرف البائع المباح له تصرفاً فضوليا يتوقف على إجازة المالك الحقيقي فيصير بيع المباح له يفيد البيع الجائز البيع الفضولي الجائز المتوقف على إجازة المالك الأصلي وهو المبيح ومتى يكون البيت لازم؟ إذا قلنا يشترط في لزوم البيت أن يكون البيع صادراً ممن حقه ذلك ممن بيده صلاحية ذلك والذي بيده الصلاحية إما المالك الأصلي أو المالك أو المأذون وغيرهما من يقوم مقام المالك الوكيل فيكون البائع المباح له مأذوناً من قبل المالك المبيح أو وكيلا عن المالك المبيح فيصير العقد لازم وقصد هذا المباح له البائع قصده أن يكون المبيع لنفسه لا يؤثر ولا يضر لأنه يكفي أن يجري البيع وهو مأذون من قبل المالك الأصلي.

فإذا باع المباح له على هذا الوجه يعني بناء على أن الإباحة تشمل التصرف المتوقف على الملك وقع البيع للبائع يعني وقع البيع صحيحاً للمالك المبيح لا البائع المباح له هذا البيع إما لازماً بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر يعني غير مضر لأن المدار في صحة البيع أن يقع البيع ممن له صلاحية البيع كالمالك أو الوكيل أو المأذون والمباح له له هذه الصلاحية، أو موقوفا على الإجازة يعني وقع البيع للمالك موقوفاً على الإجازة يعني على إجازة المالك الأصلي بناء على أن المالك لم ينوي تملك الثمن فإذا المالك لم ينوي تملك الثمن صار هذا البيع بيع فضولي إذا البيع الفضولي هذا يتوقف على الإجازة.

الشيخ الأنصاري يقول خذ هذا إلى هنا تبين أن الإباحة المطلقة لا تشمل التصرفات المتوقفة على الملك لكن يقول هناك تصريح لجماعة نأخذ تصريحين صحفيين علميين، التصريح الأول للشهيد الأول والقطب الدين الرازي والتصريح الثاني للعلامة الحلي يفهم منهما أن الإباحة المطلقة تشمل التصرفات المتوقفة على الملك.

التصريح الأول للقطب الرازي والشهيد في باب بيع الغاصب مثلا لو المشتري أراد أن يشتري سيارة ويعرف إن باع السيارة سارق لها غاصب لها ورغم علمه إن البائع غاصب إلى السيارة وسارقها أعطاه المال عن طيب نفسه إذن المشتري أباح ثمن السيارة للبائع الغاصب هذا البائع الغاصب لما يأخذ ثمن السيارة عشرة آلاف دينار ويذهب ويشتري سيارة ثانية يملك السيارة الثانية أو لا؟ نعم يملكها ما هو وجه المثال هنا؟ وجه المثال هنا عندنا إباحة ما هي الإباحة؟ إباحة المشتري الثمن للبائع الغاصب هذه الإباحة شملت التصرفات المتوقفة على الملك له أن يشتري بهذا الثمن وله وله وله يعني بعبارة أخرى هذا المشتري لما أقدم على المعاملة ويعلم أن البائع غاصب لا يملك السيارة يعرف إن هذا المبلغ الذي يدفعه ليس في مقابل السيارة لأن ما يحق له أن يبيع فيكون قد أباح له الثمن وقد أذن له في إتلاف الثمن إما يشتري به بيت إما يشتري به سيارة إلى آخره.

هذا يعني خذ هذا وهو أن الإباحة المطلقة لا تشمل التصرفات المتوقفة على الملك ولكن الذي يظهر يعني الذي يظهر من جماعة أن الإباحة المطلقة تشمل التصرفات المتوقفة على الملك هذا ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد الأول "قدس سرهما" قطب الدين كما في الحاشية هو محمد بن محمد الرازي البويهي من آل بويه الشيعة الذين أسسوا الدولة البويهية من تلامذة العلامة الحلي وروى عنه الشهيد الأول "قدس" وهو من أولاد أبي جعفر بن بابويه ذكره الشهيد الثاني في بعض إجازاته وغيره.

ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري ـ مشتري السيارة ـ للبائع الغاصب على الثمن ـ ألف دينار ـ والإذن في إتلافه يعني وإذن المشتري للغاصب في إتلافه ـ إتلاف الثمن ـ يوجب يعني يقتضي جواز شراء الغاصب به يعني بالثمن، شيئا يجوز له يشتري بها شيئا وأنه ـ البائع الغاصب ـ يملك الثمن بدفعه إليه يعني بدفع المشتري الثمن إلى البائع الغاصب فليس للمالك إجازة هذا الشراء بعد المالك ما نحتاج إلى إجازته، المالك وهو مالك الثمن يعني المشتري ليس له إجازة هذا الشراء إجازة شراء الغاصب لا الغاصب ملك الألف دينار بمقضى هذه الإباحة هذا المثال الأول.

المثال الثاني لو اشترى جارية بعين مغصوبة هو اشترى الجارية دفع في مقابل الجارية ألف دينار مسروق أو دفع في مقابل الجارية عين مغصوبة البائع الذي باع الجارية يعرف أن السيارة مغصوبة يعرف أن الألف دينار مسروق هذا المشتري للجارية يجوز له أن يطأ الجارية مع أن الجارية لم تقع في مقابل السيارة أو الثمن المسروقين والمغصوبين فهذا يعني أن مستلم السيارة أو مستلم الثمن أباح له الجارية إباحة مطلقة وهذه الإباحة المطلقة شملت التصرفات المتوقفة على الملك كوطء الجارية.

قال ويظهر أيضا يعني إن الإباحة تشمل التصرفات المتوقفة على الملك من محكي المختلف يعني ما حكي عن العلامة في مختلف الشيعة يعني الشيخ الأنصاري لم ينظر في نفس المختلف وموجود مختلف الجزء الخامس صفحة 259.

ويظهر أيضا من محكي المختلف حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة مثل سيارة أو ألف دينار مغصوب مسروق أن له ـ أن للمشتري ـ وطئ الجارية مع يعني عند علم البائع بغصبية الثمن إن الثمن مغصوب إن الألف دينار أو السيارة مغصوبة فراجع يعني المختلف جزء 5 صفحة 259 [5] ومقتضى ذلك يعني مقتضى جواز وطئ الجارية أن يكون تسليط الشخص لغيره وهو سارق السيارة والألف دينار على ماله وهو الجارية في مثالنا وإن لم يكن على وجه الملكية هنا لم يكن على وجه الملكية لأنه ما يصير بيع يعرفه أنه غاصب إلى السيارة والثمن وإنما على وجه الإباحة وإن لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك مثل وطئ الجارية فتأمل لعله إشارة إلى أن هذه الأمثلة ليس فيها إباحة بحتة إباحة مجردة عن الملك بل قد يقال إنها إباحة مشوبة بشائبة الملكية فلا يصلح النقض بها، النقض إنما يصح بالإباحة المجردة لا الإباحة المشوبة بشائبة الملكية وسيأتي توضيحه في مسألة الفضول.

إلى هنا كل كلامنا في الإشكال الثاني يبقى الكلام في الإشكال الثاني المختص بخصوص الصورة الثالثة، وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo